المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

أجر مسكن الحضانه في القانون المصري

أجر مسكن الحضانه في القانون المصري

0 1٬247

أجر مسكن الحضانه في القانون المصري

أجر مسكن الحضانه في القانون المصري

-أجر مسكن الحضانه هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقه لقاء إسكان الصغير وهو نوعين رمزي وفعلي.
-وهناك شروط لأستحقاق الصغير لأجر المسكن
فطبقا للقانون المطبق يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنه بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجه إليه وهو تاريخ الامتناع عن توفيره باعتباره من عناصر نفقه الصغير على أبيه

أجر مسكن الحضانه في القانون المصري

وقانونا لا يستحق الصغير وحاضنته أجر مسكن:

١. إذا كان الصغير يقيم بمسكن الأب
٢.اذا كان حكم بنفقه للصغير بأنوعها الثلاثه وليس لأمه.
٣. إذا طالبت الأم الحاضنه بأجر المسكن خلال فتره العده وكانت قد أخذت نفقه زوجيه بأنواعها الثلاثه لنفسها.
٤. إذا قام الأب برد الأم الحاضنه إلي عصمته أثناء سير دعوي أجر مسكن الحضانه.
-وينتهي حق الحاضنه في المطالبه بأجر المسكن عند بلوغ الصغير خمسه عشر عاما قادرا على الكسب المناسب فإذا كان مازال يتلقي العلم اللائق بأمثاله يستحق نفقه مسكن حتي انهاء تعليمه ..أما البنت فتستحقه إلى أن تتزوج أو تكسب ما يكفى نفقتها
* والاصل قانونا أن مسكن الزوجيه الذي أستأجره الزوج للأقامه فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانه ويحق لمطلقته الحاضنه ان تستقل بالاقامه فيه مع صغيرها من مطلقها فتره الحضانه مادام ان الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق .
وعلي الزوج المطلق ان يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل (خلال مده العده) استمروا في شغل مسكن الزوجيه المؤجر دون المطلق مده الحضانه وهذا هو أساس صحه التمكين من منزل الزوجيه وكمسكن حضانه للمطلقه واولادها دون الاب بعد الطلاق.
* هناك تعليقات وأراء قانونيه كثيره تتحدث عن:
1.أن الأصل في دعوي أجره مسكن الحضانه أنها اذا خلت من عدم وجود مسكن للحاضنه تعتبر غير صحيحه وتكلف المدعيه لتوضيحها..بمعني ان علي المطلقه التي تطالب( بأجر مسكن حضانه فعلي ) أن تكون فعلا مستأجره لمسكن تحضن الصغار فيه كشرط لصحه قبول دعواها بأجره مسكن حضانه (فعلي) ولكن اذا هي جاءت
بعقد ايجار صوري وغير صحيح
يجب علي الاب هنا ان يدفع بصوريه العقد من عده وجوه فهي لو كانت فعلا مقيمه بالمسكن الثابت بذلك العقد يجب ان تكون الاعلانات القانونيه لدعاويها القضائيه السابقه ضد الأب صادره منه كمحل اقامه لها ويجب ان تتسلم الاعلانات من جانب الزوج او المطلق علي ذات العنوان ويحق للزوج او الاب المطلق اثبات ان عقد الايجار المقدم منها هو عقد صوري بكافه طرق الاثبات وأن الغرض من وجوده أخذ مال بغير وجه حق منه .
2.اذا عرض الزوج او المطلق علي الحاضنه ان تشغل هي والصغار مستقلين مسكن الزوجيه كمسكن لحضانه الصغار فيجب ان تلزمها المحكمه بقبول ذلك العرض والا بات ذلك تعنتا من جانب الزوجه او المطلقه ان رفضت واخلالا بحق الزوج او الاب المطلق.
3.لا بد لصحه دعوي مسكن الحضانه للصغير من الادعاء بأن الصغير فقير لا مال له ولا يغني عن ذلك شهاده الشهود بذلك لأنها لم تسبق بإدعاء.
4.لا بد ان يثبت بوجه من الوجوه الشرعيه عدم وجود مسكن للحاضنه تحضن فيه الصغير ويثبت يسار المدعي عليه لدفع اجره مسكن الحضانه ..ويجب اثاره نقطه ان المدعيه ومن تاريخ وقوع الطلاق وحتي تاريخ رفع الدعوي مقيمه طرف اهليتها وهذا ثابت بأقرارها كمحل اقامتها في كافه الدعاوي المرفوعه منها علي المدعي ولذلك فهي لا تستحق اجره مسكن حضانه( فعليه) لوجود مسكن حضانه تحضن فيه الصغير وان كان لا بد فلتقبل سكن الزوجيه كمسكن حضانه او اجره رمزيه كأجره مسكن حضانه.
5.اذا لم تدعي المدعيه في دعواها انها قد استأجرت مسكن بالفعل لحضانه الصغار فيه وكما بينا عاليه وطلبت اجره مسكن حضانه فيكون الاستحقاق لها هنا في حاله فرضه من تاريخ الحكم لا من تاريخ وقوع الطلاق او من تاريخ طلبها .
Leave a comment