المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية

الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية

0 815

الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية

الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية

نص الفصل الرابع عشر، في القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية حتى ٢٠٢٠، على مجموعة من الجرائم والعقوبات، في المواد من ٣٥ حتي ٤٨ ، والتي من الأهمية بمكان أن يكون على دراية بها جميع السادة المحامين والعامة لما لها من تأثير مباشر علي أفراد المجتمع ، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي نمر به وننشرها فيما يلي:-
المادة رقم ٣٥
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، ومع عدم الإخلال بحق المضرور فى التعويض ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
المادة رقم ٣٦
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأى وسيلة من الوسائل فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية ، أو بقصد تعريض الشخص المعنى بالبيانات للخطر أو الضرر.
المادة رقم ٣٧
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من جمع بيانات شخصية بدون توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (٣) من هذا القانون.
المادة رقم ٣٨
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها فى المواد (٤ ، ٥ ، ٧) من هذا القانون.
المادة رقم ٣٩
يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه ، كل ممثل قانونى للشخص الاعتبارى لم يلتزم بأحد واجباته المنصوص عليها فى المادة (٨) من هذا القانون.
المادة رقم ٤٠
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه ، كل مسئول حماية بيانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته المنصوص عليها فى المادة (٩) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة لإهمال مسئول حماية البيانات الشخصية.
المادة رقم ٤١
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات أو فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة رقم ٤٢
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها فى المواد (١٤ ، ١٥ ، ١٦) من هذا القانون.
المادة رقم ٤٣
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه ، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها فى المادتين (١٧ ، ١٨) من هذا القانون.
المادة رقم ٤٤
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، كل عضو مجلس إدارة أو أى من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها فى المادة (٢٤) من هذا القانون.
المادة رقم ٤٥
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة رقم ٤٦
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عمله.
المادة رقم ٤٧
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتبارى ولصالحه.
المادة رقم ٤٨
فى جميع الأحوال ، وفضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، تقضى المحكمة بنشر حكم الإدانة فى جريدتين واسعتى الانتشار ، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه .
وفى حالة العود ، تضاعف العقوبات الواردة فى هذا الفصل بحديها الأقصى والأدنى.
ويعاقب على الشروع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بنصف العقوبة المقررة لها.
تعريفات مهمة في قانون حماية البيانات الشخصية الجديد
شمل الفصل الأول من قانون حماية البيانات الشخصية، رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، في مادته الأولى، مجموعة من التعريفات “الكلمات والعبارات” المهمة في تطبيق أحكام هذا القانون، ذاكرة المعنى المبين قرين كل منها، ونعرضها فيما يلي :
#البيانات_الشخصية: أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.
#المعالجة : أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتابة البيانات الشخصية، أو تجميعها، أو تسجيلها ، أو حفظها ، أو تخزينها ، أو دمجها ، أو عرضها ، أو إرسالها ، أو استقبالها ، أو تداولها ، أو نشرها ، أو محوها ، أو تغييرها ، أو تعديلها ، أو استرجاعها أو تحليلها وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جزئيا أو كليًا.
#البيانات_الشخصية_الحساسة : البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية ، أو بيانات القياسات الحيوية ” البيومترية ” أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية ، وفى جميع الأحوال تعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.
#الشخص_المعنى_بالبيانات : أي شخص طبيعي تنسب إليه بيانات شخصية معالجة إلكترونيا تدل عليه قانونا أو فعلا ، وتمكن من تمييزه عن غيره.
#الحائز : أي شخص طبيعي أو اعتباري ، يحوز ويحتفظ قانونيا أو فعليا ببيانات شخصية في أي صورة من الصور ، أو على أي وسيلة تخزين سواء أكان هو المنشئ للبيانات ، أم انتقلت إليه حيازتها بأي صورة .
#المتحكم : أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون له بحكم أو طبيعة عمله ، الحق في الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها ، أو معالجتها والتحكم فيها طبقا للغرض المحدد أو نشاطه.
#المعالج : أي شخص طبيعي أو اعتباري مختص بطبيعة عمله ، بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقًا لتعليماته.
#إتاحة_البيانات_الشخصية : كل وسيلة تحقق اتصال علم الغير بالبيانات الشخصية كالاطلاع أو التداول أو النشر أو النقل أو الاستخدام أو العرض أو الإرسال أو الاستقبال أو الإفصاح عنها.
#أمن_البيانات : إجراءات وعمليات تقنية وتنظيمية من شأنها الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها.
#خرق_وانتهاك_البيانات_الشخصية : كل دخول غير مرخص به إلى بيانات شخصية أو وصول غير مشروع لها ، أو أي عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول يهدف إلى الكشف أو الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها.
#حركة_البيانات_الشخصية_عبر_الحدود : نقل البيانات أو إتاحتها أو تسجيلها أو تخزينها أو تداولها أو نشرها أو استخدامها أو عرضها أو إرسالها أو استقبالها أو استرجاعها أو معالجتها ، من داخل النطاق الجغرافي لجمهورية مصر العربية إلى خارجه أو العكس.
#التسويق_الإلكتروني : إرسال أي رسالة أو بيان أو محتوى إعلاني أو تسويقي بأي وسيلة تقنية أيا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر ترويج سلع أو خدمات أو التماسات أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة إلى أشـخاص بعينهـم.
#جهات_الأمن_القومي : رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية .
#المركز : مركز حماية البيانات الشخصية.
#الترخيص : وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الاعتباري تمنحه من خلالها الحق في مزاولة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني أو كل ما سبق والتعامل عليها بأي صورة ، وتحدد التزامات المرخص له وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
#التصريح : وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الطبيعي أو الاعتباري تمنحه من خلالها الحق في ممارسة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني أو كل ما سبق والتعامل عليها بأي صورة ، أو لأداء مهمة أو مهام معينة ، وتحدد هذه الوثيقة التزامات المصرح له وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية ، لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة ، ويجوز تجديدها لأكثر من مدة .
#الاعتماد : شهادة تصدر عن المركز تفيد أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري قد استوفى جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون بموجبها مؤهلا لتقديم الاستشارات في مجال حماية البيانات الشخصية.
#الوزير_المختص : الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
للتواصل بمكتب حورس للمحاماة علي الأرقام التالية:
01111295644
01129230200
حرصاً من مكتب حورس للمحاماة على هدفه بالسعي في إعادة الحقوق لأهلها وتقديم الخدمات القانونية المتميزة يعلن عن تقديمه للخدمات التالية :
• كتابة كافة أنواع العقود وترجمتها وتسجيلها.
• تأسيس الشركات وتعديلها وفسخها والتخارج منها.
• التعامل مع جميع الهيئات والمصالح الحكومية وتشمل :
* الضرائب العامة وضرائب المبيعات والضرائب العقارية
* السجل التجاري والغرفة التجارية وهيئة الاستثمار
* التأمينات الاجتماعية والشهر العقاري
* مصلحة السجون والأحياء والأجهزة الرقابية
• رفع كافة أنواع الدعاوي وكتابة مذكرات والحضور والترافع في كلٍ من :
* الدعاوي المدنية والإيجارية بكافة أنواعها
* الجنائية والجرائم الإلكترونية
* التجارية والاقتصادية والعمالية
* الأسرة والأحوال الشخصية
* التعويضات ومجلس الدولة
• تحرير المحاضر وتقديم الطلبات والتظلمات والطعون بأنواعها.
• تحصيل الديون من الشركات والبنوك.
• تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية والجنائية.
Leave a comment