المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الدِفَاعُ فى القتلُ الخطأ

الدِفَاعُ فى القتلُ الخطأ

0 431

الدِفَاعُ فى القتلُ الخطأ

1 – أولًاً : الحُضور أمام النيابةِ العامه :
– النيابةُ العامه هى صاحبةُ السُلطه فى تحريكْ الدعوى الجِنائيه فى قضية القتل الخطأ ، وذلك دون أن تنتظر تقديم شكوى من أهلية المجنى عليه ، يكفى لتحريك الدعوى من قبل النيابه إتصال علمِها بالواقعه .
أ – قبل البدء فى التحقيق :
* أول خُطوة فى دِفاعِ المُحامى عن المُتهم فى جريمةِ القتلُ الخطأ , وكذا أى جريمه , أن يطّلِع على محضر جَمع الإستدلالات المُحرر من قِبل الشُرطه و كذا محضر المُعاينه , وذلكَ قبل البِدء فى تحقيقاتِ النيابه .
* وللمُحامى الحاضِرُ مع المُتهم فى تحقيقاتِ النيابه أن يطلُب الإطلاع على محضر الشُرطه ومحضر المُعاينه التى أُجريت لموقعِ الحادث , وكذلك التقريرُ الطبىِّ للمتوفى ( المجنى عليه ) لمعرفة سببِ الوفاه ومدى إرتباط الوفاه بالواقعه .
* اعطى القانون للمُحامى الحق فى أن يطَّلِع على أوراق الدعوى والمُستندات:
{ للمُحامى حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائيه والحُصول على البيانات المُتعلقه بالدعاوى التى يُباشرُها .
ويجبُ على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهرُ العقَّارى وغيرِها من الجهاتِ التى يُمارسُ المُحامى مُهمتهُ أمامِها أن تُقدِمُ لهُ التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبهُ والإطلاع على الأوراق والحُصول على البيانات وحضورُ التحقيق مع مُوكله وفقاً لأحكام القانون ولايجوز رفض طلباته دون مُسوغ قانونى ويجب إثبات جميع مايدور فى الجلسه فى محضرها } (1)
* كما وردَ بكتاب تعليمات النيابة العامه :
{ يجب السماح للمُحامى بالإطِّلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب أو المواجهة مالم يُقررُ عضو النيابه المُحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضيه صالح التحقيق ويكون السماح للمُحامى بالإطلاع على ملف التحقيق كاملاً مُتضمناً كافه الإجراءات التى بوشرت ولو كانت قد تمت فى غيبةِ المُتهم } (2)
* على المُحامى أن يختلى بموكله المُتهم لمعرفة حيثيات وظروف الواقعه ولتحديد أسانيد دفاعه وذلك كما نصت عليه تعليمات النيابة :
{ يجوز للمتهم الأختلاء بمحاميه قبل التحقيق دون حضور أحد من رجال السلطه } (3)
*******************
ب – حُضور التحقيق :
* عند بِدءِ التحقيق يتم إثباتِ مُثول المُتهم داخل غرفة التحقيق أمام عضو النيابة المُختص , ويثبت حضور مُحامى معهُ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ماده ( 52 ) – قانون المحاماه رقم ( 17 ) لسنة 1983 .
(2) ماده ( 605 ) – كتاب تعليمات النيابه .
(3) ماده ( 606 ) – كتاب تعليمات النيابه
* دور المُحامى فى أثناء سير التحقيق مع المُتهم هو مُراقبة حَيدةُ التحقيق , وعند نهاية التحقيق يقومُ المُحامى بإبداء ما يعنَ لهُ من دفوع على أن تُثبت فى محضر التحقيق .
* عند إنتهاء التحقيق تُصدر النيابة العامه مُتمثله فى عُضو النيابه الذى قام بالتحقيق قرارهُ بصدد المُتهم , إما إخلاء سبيلهُ على ذمة القضيه , سواء بكفالة ماليه أم لا , أو قد يأمر بحبس المُتهم أربعة أيام , وفى الأغلب الأعم يُخلى سبيلهُ فى القتل الخطأ .
2- ثانياً : الحُضور أمام المحكمه :
– عند إحالة الدعوى لمحكمةِ الموضوع ( الجُنح ) لنظرِها ، فإن المُحامى الموكل من المُتهم إتباع الأتى قبل الجلسه :
1- معرفة رقم الجنحه .
2- تصوير أوراق الجنحة كاملة للاطلاع عليها ودراستها .
3- معرفة القيد والوصف الصادر من قبل النيابه , والقيد يعنى أن النيابة تقرر قيد الدعوى جنحه طبقاً للمواد…..,….. حسبما توجه الاتهام للمتهم وبحسب الجرائم الموجهه له , أما الوصف فهو وصف الفعل الأجرامى .
– وهنا يتم قيد القضيه جنحة بمادة عقاب 238 عقوبات ، أما الوصف فهو كمثال (قيام المتهم طبقاً لما هو وارد بالأوراق بتسببه بخطأه فى وفاة المجنى عليه )
4- تحديد أسانيد الدفاع التى سيتم طرحها فى الجلسة .
– أهم الملاحظات فى محضر جمع الاستدلالات :
1- توقيت فتح المحضر مقارنة بتوقيت الحادث .
2- التركيز على الأسئله التى توجه للشهود المبلغين عن الحادث .
3- التقرير الطبى للمتوفى ومدى اتفاقه مع الاصابات الواردة بالمحضر .
4- المعاينة وتوقيت اجرائها .
*أهم الدفوع فى القتل الخطأ :
1- التراخى فى الابلاغ عن الواقعه :
– وذلك يحدث عندما يتضح من المحضر أن هناك فارق زمنى كبير بين وقوع الوفاة وتحرير المحضر, مما يثير الريبة والشك فى نسبة الجريمة الى المتهم , اذ لا يستقيم عقلآ أن تحدث الوفاة نتيجة خطأ شخص ما , ويتراخى الشهود او اهليه المتوفى فى الأبلاغ .
2- تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى (التقرير الطبى) :
– حين لا يتطابق وصف الواقعة التى سببت الوفاة فى الأوراق والأصابات التى أحدثتها مع ما ورد فى بيان الأصابات فى التقرير الطبى.
3- بطلان محضر التحريات لعدم جديته :
– محاضر التحريات تأتى فى صيغة متداوله معروفة لا تتغير وهى اما توصلت التحريات لصحة الواقعه , او أن التحريات لم تتوصل لصحه الواقعه .
– وهذه الصياغه الثابته لاتغير فى شئ , ولا تبين ماهى أسانيد محرر محضر التحريات والتى اثبتت صحه الواقعه من عدمه .
4- انتفاء رابطة السببيه بين الخطأ والنتيجة :
– وذلك بأن يكون الخطأ الوارد بالأوراق لا يؤدى الى النتيجة التى حدثت وهى الوفاه , اذ يلزم أن تكون النتيجه مترتبه على الخطأ الذى حدثت من قبل المتهم .
5- إستحالة تصور الواقعه وحدوثها كما ورد بالأوراق :
– كأن ترد الواقعه بطريقة سرد فى الأوراق تتنافى جملة وتفصيلاً مع الاصابات ، او المعاينه ، او اقوال الشهود ، بما يثير الريبه وينجلى معه ان الواقعه الوارده لا يستقيم القول بتصور حدوثها مع باقى عناصر الجريمه .
6- عدم وجود شهود للواقعه :
– عدم توافر الشهود وسماع شهادتهم على واقعه ، قد يكون الفرض الاصلى لتصورها ان هناك من شاهدوها ، وعدم ادلائهم بشهادتهم يفسر على ان الواقعه قد تكون وردت على خلاف الحقيقه ، والشك يفسر لمصلحة المتهم .
7- عدم إجراء المعاينة أو بطلانها :
– بطلان المعاينه يكون حال حدوثه بعد فتره زمنيه طويله من الحادث ، مما قد يؤدى االى تغيير ملامح موقع المعاينه ، بما يؤثر على صحتها وما تتوصل اليه المعاينه .
Leave a comment