المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

عقوبة جريمة تزوير إعلام الوراثة في القانون

عقوبة جريمة تزوير إعلام الوراثة في القانون

0 781

عقوبة جريمة تزوير إعلام الوراثة في القانون

عقوبة جريمة تزوير إعلام الوراثة في القانون

ان اعلام الوراثه لا يتوقف على وجود تركه للمتوفى فقط فهو ايضا يحدد من هم ورثة المتوفى الشرعيون وما هى انصبتهم الشرعيه.
و لذلك فتلك الجريمة تقوم علي القيام بإبداء الأقوال غير الصحيحة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة بذلك.
فنجد أن المادة 226 من قانون العقوبات نصت علي أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه كل من زور في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوال غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم انها غير صحيحة وذلك متي ضبط الإعلام علي أساس هذه الأقوال” .
وكذلك “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلام بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط علي الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك. “
و بذلك فقد فرقت المادة سالفة الذكر بين جريمتين :
الجريمة الأولى:
القيام بالادلاء بأقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق وفاة أو وراثة أو وصية وهو يعلم أنها غير صحيحة أو يجهل حقيقتها وصدر إعلام الوراثة علي أساس ذلك فيعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه.
الجريمة الثانية:
من استعمل إعلام وراثة بوفاة شخص صدر بناء على أقوال غير صحيحة وهو يعلم ذلك فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه، وهذه الجريمة هي عمدية يلزم اتجاه نية مرتكبها الي ذلك الفعل.
و هذا ما قررته محكمة النقض حيث استقرت علي أن ” القانون إذ نص فى المادة 226 من قانون العقوبات على معاقبة من يقرر فى اجراءات تحقيق الوفاة والوارثة اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على أساسها .
كما نص على معاقبة من يستعمل الإعلام الذى ضبط على النحو السالف بيانه مع علمه بذلك.

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

Leave a comment