المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

مذكرة في دعوى تعويض عن حادث سيارة

مذكرة في دعوى تعويض عن حادث سيارة

0 2٬447

مذكرة في دعوى تعويض عن حادث سيارة

مذكرة في دعوى تعويض عن حادث سيارة

مقدمة من جانب المدعى
========
مذكــــرة
بدفاع / ……………… (المدعيين)
ضـــــد
…………………………… (المدعى عليهم)
في الدعوى رقم ……. لسنة ………. والمحدد لنظرها جلسة ……..
(الطلبــــات)
نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة .

مذكرة في دعوى تعويض عن حادث سيارة

(الدفـــــاع)
أولاً : أحقية المدعيين في التعويض
لما كان المدعيين يصطحبان ابنهما للذهاب معاً لزيارة قريب لهم وأثناء تعديتهم للطريق العام جاءت سيارة وصدمت نجل المدعيين أمام أعينهما وكان ذلك ناتجا عن …………. مما أدى لوفاته .
وتحرر على أثر لك المحضر رقم ………. لسنة …….. جنح ……. والذي قضى فيه بجلسة ……… بـ ……… وإلزامه بتعويض مؤقت قدره ………. واستأنف المدعى عليه الأول هذه الجنحة تحت رقم ……… والذي قضى فيها بجلسة / / بتأييد الحكم بـ …………….. .
ولما كانت السيارة التي تسببت في الحادث مؤمن عليها لدى الشركة التي يمثلها المدعى عله الثالث وذلك تطبيقا لنصوص قانون التأمين على السيارات .
ولما كان الحادث نتج عن خطأ المدعى عليه الأول على النحو الثابت بالحكم القضائي النهائي وطبقا لمبدأ حجية الأحكام الجنائية وخاصة وأنه ثبت مسئولية المدعى عليه الأول بتلك الحكم ، وكذا شركة التأمين باعتبار شركة التأمين التي تعطي كامل المسئولية المدنية ومن ثم يحق للمدعيين مطالبتهما بالتعويض اللازم وخاصة وأن المجني عليه ابنهما كان وحدياً لهما وليس لهما غيره . مما أصابهما بأضرار مادية وأدبية وكذا تعويض موروث .
وما كان مصائب المدعيين كبيرة فهما يطلبان تعويضا مقداره ……. لهما عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

مذكرة في دعوى تعويض عن حادث سيارة

” وحيث أنه وإن كانت المادة 747 من التقنين المدنى قد نصت على أن ” التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو عرض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ” مما مفاده أن الضرر المؤمن منه والذى يجب تغطيته هو نشوء الدين فى ذمة المؤمن له بسبب يحقق مسئوليته أياً كان نوعها تقصيرية كانت أم تعاقدية ، إلا أن المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد نصت على أنه ” يجوز للمؤمن إذ التزم أداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير للمؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض كما قررت المادة 19 منه أنه ” لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام المواد الثلاثة السابقة أى مساس بحق المضرور ” فإن مفادهما أن نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح وحدهما وإنما يمتد التزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغيره من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور بقولها ” ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة ” بما يفهم من عموم هذا النص واطلاقة امتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء ، وترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر مع تحديد مقدار التعويض ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأشار بصدد تأسيس قضائه بالتزام الطاعنة والمطعون ضده الثانى بالتعويض إلى أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 فإن ذلك يكفى لحمله وفيه الغناء ولا يؤثر فيه إغفاله ذكر النصوص التى أعمل حكمها مادام الإسناد فى عمومه صحيحاً ويكون النعى عليه سواء بالقصور أو الخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس “

(نقض 30/5/1977 سنة 28 الجزء الأول ص 1317)

مذكرة في دعوى تعويض عن حادث سيارة

ثانياً : موت نجل المدعيين كان ناتج عن إهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح وإخلال المدعى عليه الأول إخلالاً جسيماً بما يفرضه عليه أصول مهنته
” ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعيار فى تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر يكون بتحديد السبب العارض . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مدوناته : ” إن اتهام السائق تابع المستأنف ضده الأخير ( المطعون ضده الأخير ) انما قام على أنه تسبب خطأ فى موت المجنى عليهم وكان ذلك ناشئاً عن اهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح واخلاله اخلالاً جسيماً بما يفرضه عليه اصول مهنته بأن قاد جراراً بمقطورة غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة وسار بالجرار بسرعة كبيرة فى طريق ضيق مما أدى إلى انفصال المقطورة عن الجرار وسقوطها فى الماء … وإذ كان الجرار مؤمناً عليه لدى الشركة المستأنفة ( الطاعنة ) فهذا يكفى فى الزامها بالتعويض المستحق دون ما تأثير لحالة المقطورة على ذلك لأن الحالة التى قاد بها الجرارا على ما ورد بالحكم الجنائى هى التى أدت إلى وقوع الحادث ” مما مفاده أن محكمة الموضوع ـ فى حدود سلطتها التقديرية التى تستقل بها ـ قد اعتبرت أن المقطورة لم تحدث بذاتها الضرر موضوع التداعى وإنما ساهمت فيه فقط باقترانها بالجرار المحرك لها فكانت بذلك مجرد سبب عارض بينما كانت قيادة الجرار على النحو الذى تمت به هى السبب المنتج للضرر ” وهو تسبيب سائغ وكاف فى ثبوت أن الواقعة تعتبر من حوادث الجرار وان الضرر قد وقع بواسطته هو فتسأل الشركة الطاعنة بوصفها المؤمن لديها عن حوادث هذا الجرار عن تعويض ذلك الضرر عملاً بالمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 955 ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس ” .
( نقض 4/2/1981 طعن رقم 1350 لسنة 47ق)
ولما كان الأمر كذلك فإن الضرر قد وقع بواسطة المدعى عليه الأول فتسأل شركة التأمين بوصفها المؤمن لديها عن حوادث السيارات بتعويض الضرر الذي حدث للمدعيين .
ثالثاً : الحكم بالتعويض حجة على شركة التأمين ولو لم تكن طرفاً فيه
الثابت بالأوراق أن المحكمة الجنائية قد قضت بجلسة / / بحبس المدعى عليه الأول وبالتعويض المدني المؤقت وقدره ……… وتم تأييد هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بجلسة / / مما يعني أن هذا الحكم حجة على شركة التأمين ولو لم تكن طرفاً فيه .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
” أن الحكم بالتعويض حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيه ، ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع في ذلك المقدار ، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه ، كما وأن بالنسبة لمالك السيارة المطعون ضدها الثالثة فإن مسئوليتها تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني ” .
(الطعن رقم 5921 لسنة 62ق جلسة 17/6/2001)
(بنــاء عليـــه)
نصمم على الطلبات .
محام المدعيين
] التعليـــق [
· السند القانوني لهذه الدعوى :
المادة (163) من القانون المدني :

” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” .

مذكرة في دعوى تعويض عن حادث سيارة

· المستندات المطلوبة :
1- صورة رسمية من الجنحة موضوع الدعوى .
2- شهادة بنهائية الحكم في هذه الجنحة .
3- صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الجنحة .
4- أى مستند يثبت وقوع ضرر على المدعيين .
· أحكــام النقــض
§ إذ كان القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقيان سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المجني عليه ، أو خطأ الغير كما يقطع علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارة ، فإنه يؤدي الى انتفاء قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشيء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني ، فيمتنع على القاضي المدني إعمال هذه القرينة بعد أن نفاها الحكم الجنائي ، وذلك لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية ، وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول وعلى ذلك فإنه – درءا لاحتمال حصول تعارض بين الحكمين الجنائي والمدني – يتعين وقف السير في الدعاوى المدنية لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية التزاما بمبدأ تقيد القاضي المدني بما فصل فيه الحكم الجنائي وكان فصله فيه ضروريا . (الطعن رقم 3410 لسنة 69ق جلسة 27/6/2000)
§ الأساس المشترك للدعوى المدنية بطلب التعويض عن الوفاة استنادا لأحكام المسئولية الشيئية والدعوى الجنائية على مرتكب الحادث هو سبب وفاة المجني عليه ، بما لازمه وقف الدعوى الأولى لحين الفصل في الدعوى الثانية بحكم بات ، إذ لا حجية للحكم الجنائي إلا إذا كان باتا . (الطعن رقم 9356 لسنة 64ق جلسة 10/12/1996)
§ إذ كان الثابت في الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث أدين بحكم صادر بتاريخ 3/3/1981 ، ولم تختصم الشركة الطاعنة في الدعوى الماثلة إلا في 8/10/1984 أى بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات ، ومن ثم يكون الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي صحيحا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض هذا الدفع تأسيسا على أن الدعوى 59 لسنة 1982 التي أقامها المطعون ضده عن نفسه قطعت التقادم بالنسبة لحق أولاده القصر في مطالبة الطاعنة بالتعويض – رغم أثر الدعوى لا يتعدى طرفيها – فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 198 لسنة 57ق جلسة 23/4/1996)
§ إذ كان الثابت من مدونات المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى (دعوى التعويض) بالنسبة له تأسيسا على أن السيارة أداة الحادث مملوكة لشركة …. ومن ثم تكون هى الحارس عليها والمسئولة عنها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع على قوله ” أن مراحل تطور الدعوى منذ تحرير محضر الضبط لا تتضمن دليلا على أن المستأنف ضده الأول كان يقود السيارة لحساب غيره ” ، وهو ما لا يصلح ردا على ما اعتصم به الطاعن ، إذ كان يجب على المحكمة بحث دفاعه وتحقيق ما إذا كانت حراسة السيارة أداة الحادث قد انتقلت بالفعل إليه وأصبحت له السيطرة الفعلية لحاسب نفسه ، خاصة أن الثابت من شهادة البيانات التي عول الحكم المطعون فيه عليها في قضائه أن السيارة أداة الحادث ملك لشركة …… لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في هذا الشأن . (الطعن رقم 3659 لسنة 69ق جلسة 30/5/2000)
§ لئن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة الى ما انتهت إليه . (17/12/1992 طعن 4292 لسنة 61ق)
§ استخلاص الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر الذى يكون استخلاصه غير سائغ كما أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديما صحيحا ، وترجيح ما يطمئن إليه منها ، واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك متى كان استخلاصه سليما ولا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بأن تورد كل الحجج التى يدلى بها الخصوم وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالا لأن فى الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجية تخالفها” (30/12/1980 طعن 933 لسنة 49ق)
§ علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة عاديا تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمدا أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضررا بالغير – فإذا كان تقرير الصفة التشريحية – كما نقل عنه الحكم – قد أثبت فى نتيجته أن استعمال المخدر بالنسبة التى حضر بها وبالقدر الذى استعمل فى تخدير المجنى عليها جاء مخالفا للتعاليم الطبية وقد أدى الى حصول وفاة المريضة بعد دقائق من حقنها بالمحلول نتيجة الأثر السام للبونتوكايين بالتركيز وبالكمية التى حقنت بها ، فإن ما ورد بنتيجة هذا التقرير صريح كل الصراحة فى أن الوفاة نتيجة التسمم وقد حدثت بعد دقائق من حقن المجنى عليها بهذا المحلول وهو ما اعتمد عليه الحكم بصفة أصلية فى إثبات توافر علاقة السببية – أما ما ورد بالحكم من أنه لا محل لمناقشة وجود الحساسية لدى المجنى عليها من عدمه طالما أن الوفاة كانت متوقعة فإنه فضلا عن وروده فى معرض الرد على دفاع المتهم وما جاء بأقوال الأطباء الذين رجح بعضهم وجود تلك الحساسية واعتقد البعض الآخر عدم وجودها ولم يمنع فريق ثالث حدوث الوفاة حتى مع وجودها ، ليس فيما قاله الحكم من ذلك بشأن الحساسية ما ينقض أو يتعارض مع ما أفصحت عنه المحكمة بصورة قطعية فى بيان واقعة الدعوى وعند سرد أدلتها ، وأخذت فيه بما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نشأت مباشرة عن التسمم بمادة (البونتوكايين) ” (27/1/1959 طعن 1333 لسنة 28ق)
§ إنزال الطاعن الأسلاك الكهربائية القديمة حتى أصبحت قريبة من الأرض وانصرافه دون أن يفصل التيار الكهربائى عنها فاصطدم بها المجنى عليه أثناء محاولة العبور وصعقه التيار الكهربائى مخلفا به آثار حرق كهربائى يتوافر به الخطأ فى حقه وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة المجنى عليه ” (17/4/1977 طعن 11 لسنة 47ق) وبانه ” تعويض الضرر يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية أخطأ المسئول ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول ” (8/11/1966 طعن 135 لسنة 32ق)
§ ومن المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة ولها أصلها الثابت فى الأوراق ، وأنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة بعض المجنى عليهم واصابة الآخرين ، فيكون ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سديدا ” (7/11/1977 طعن 651 لسنة 47ق)
§ توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر – مقتضاه – اتصال الخطأ بالضرر اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الضرر بغير هذا الخطأ ” (10/2/1998 طعن 11187 سنة 66ق)

§ ثبوت الارتباط المباشر بين إصابة المجنى عليه بسبب الاعتداء عليه من تابعى المطعون ضده ووفاته كنتيجة مباشرة لهذا الاعتداء من واقع ملف علاجه ومتابعة حالته ومن فحص الأشعة المقطعية – إقامة الحكم قضاءه على أن الأوراق لم تقطع بأن الوفاة كانت نتيجة مباشرة للاعتداء مخالفة للثابت بالأوراق ” (24/2/1998 طعن 2279 سنة 60ق)

مذكرة في دعوى تعويض عن حادث سيارة

§ من المقرر أن رابطة السببية كركن فى جريمة القتل الخطأ ، تقضى أن يكون الخطأ متصلا بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير قيام هذا الخطأ ، ومن المتعين على الحكم إثبات قيامها استنادا الى دليل فنى ، لكونها من الأمور الفنية البحتة ، وعليه أن يستظهر فى مدوناته ماهية الإصابات وعلاقتها بالوفاة ، لأنه من البيانات الجوهرية وإلا كان معيبا بالقصور وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية بيان الإصابات التى لحقت بالمجنى عليه الأول نقلا من التقرير الطبى وكيف أنها أدت الى وفاته من واقع هذا التقرير ، وكان الحكم لم يفصح فوق ذلك عن سنده الفنى فيما ذهب إليه من جزمه بسبب وفاة المجنى عليه الآخر ، فإنه يكون معيبا بقصور يستوجب نقضه ” (8/12/1975 طعن 1229 لسنة 45ق)
§ تقضى جريمة القتل الخطأ – حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات لإدانة المتهم بها أن يبين الحكم الخطأ الذى قارفه ورابطة السببية بين الخطأ وبين القتل ، بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ – ولما كان الحكم لم يبين أوجه الخطأ التى نسبت الى الطاعنين بما ينحسم به أمرها ، ولم يحققها بلوغا الى غاية الأمر فيها ، كما لم يبين علاقة السببية أيضا بالاستناد الى الدليل الفنى المثبت لسبب القتل لكونه من الأمور الفنية البحتة ، فإنه يكون واجب النقض والإحالة بالنسبة الى الطاعنين الأول والثالث ، وكذلك بالنسبة الى الطاعن الثانى ولو أنه لم يقرر بالطعن وذلك بالنظر الى وحده الواقعة وأحسن سير العدالة ” (30/6/1969 طعن 1092 لسنة 39ق)
§ عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وأن أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته فى جرائم القتل الخطأ ، إلا أن مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن خطأ المطعون ضده فى مخالفة قرار وزير الداخلية فى شأن سرعة السيارات داخل المدن لم يكن فى حد ذاته سببا فى قتل المجنى عليه ، فإن رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة تكون غير متوافرة ، فيكون الحكم صحيحا فيما انتهى إليه فى هذا الخصوص والنعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد ” (25/4/1966 طعن 1814 لسنة 35ق)
§ من المقرر أن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته فى جرائم القتل والخطأ إلا أن ذلك مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، ولما كان الحكم قد اتخذ من مجرد ضيق المسافة بين الطاعن وبين السيارة التى أمامه ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر مدى الحيطة الكافية التى ساءله عن قعوده عن اتخاذها ومدى العناية التى فاته بذلها وأغفل بحث موقف المجنى عليه وسلوكه برجوعه مسرعا الى الخلف بظهره عندما لم يتمكن من اللحاق بالأتوبيس ليتسنى من بعد بيان قدرة الطاعن فى هذه الظروف وفى تلك المسافة على تلافى الحادث وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية وسكت عن الرد على كل ما آثاره الدفاع فى هذا الشأن فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يبطله ” (31/12/1972 طعن 1152 لسنة 42ق)
§ لئن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة الى ما انتهت إليه . (17/12/1992 طعن 4292 لسنة 61ق)
§ استخلاص الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر الذى يكون استخلاصه غير سائغ كما أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديما صحيحا ، وترجيح ما يطمئن إليه منها ، واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك متى كان استخلاصه سليما ولا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بأن تورد كل الحجج التى يدلى بها الخصوم وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالا لأن فى الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجية تخالفها” (30/12/1980 طعن 933 لسنة 49ق)
§ علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة عاديا تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمدا أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضررا بالغير – فإذا كان تقرير الصفة التشريحية – كما نقل عنه الحكم – قد أثبت فى نتيجته أن استعمال المخدر بالنسبة التى حضر بها وبالقدر الذى استعمل فى تخدير المجنى عليها جاء مخالفا للتعاليم الطبية وقد أدى الى حصول وفاة المريضة بعد دقائق من حقنها بالمحلول نتيجة الأثر السام للبونتوكايين بالتركيز وبالكمية التى حقنت بها ، فإن ما ورد بنتيجة هذا التقرير صريح كل الصراحة فى أن الوفاة نتيجة التسمم وقد حدثت بعد دقائق من حقن المجنى عليها بهذا المحلول وهو ما اعتمد عليه الحكم بصفة أصلية فى إثبات توافر علاقة السببية – أما ما ورد بالحكم من أنه لا محل لمناقشة وجود الحساسية لدى المجنى عليها من عدمه طالما أن الوفاة كانت متوقعة فإنه فضلا عن وروده فى معرض الرد على دفاع المتهم وما جاء بأقوال الأطباء الذين رجح بعضهم وجود تلك الحساسية واعتقد البعض الآخر عدم وجودها ولم يمنع فريق ثالث حدوث الوفاة حتى مع وجودها ، ليس فيما قاله الحكم من ذلك بشأن الحساسية ما ينقض أو يتعارض مع ما أفصحت عنه المحكمة بصورة قطعية فى بيان واقعة الدعوى وعند سرد أدلتها ، وأخذت فيه بما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نشأت مباشرة عن التسمم بمادة (البونتوكايين) ” (27/1/1959 طعن 1333 لسنة 28ق)

§ إنزال الطاعن الأسلاك الكهربائية القديمة حتى أصبحت قريبة من الأرض وانصرافه دون أن يفصل التيار الكهربائى عنها فاصطدم بها المجنى عليه أثناء محاولة العبور وصعقه التيار الكهربائى مخلفا به آثار حرق كهربائى يتوافر به الخطأ فى حقه وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة المجنى عليه ” (17/4/1977 طعن 11 لسنة 47ق)

مذكرة في دعوى تعويض عن حادث سيارة

§ تعويض الضرر يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية أخطأ المسئول ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول ” (8/11/1966 طعن 135 لسنة 32ق)
§ ومن المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة ولها أصلها الثابت فى الأوراق ، وأنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة بعض المجنى عليهم واصابة الآخرين ، فيكون ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سديدا ” (7/11/1977 طعن 651 لسنة 47ق)
§ توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر – مقتضاه – اتصال الخطأ بالضرر اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الضرر بغير هذا الخطأ ” (10/2/1998 طعن 11187 سنة 66ق)
§ ثبوت الارتباط المباشر بين إصابة المجنى عليه بسبب الاعتداء عليه من تابعى المطعون ضده ووفاته كنتيجة مباشرة لهذا الاعتداء من واقع ملف علاجه ومتابعة حالته ومن فحص الأشعة المقطعية – إقامة الحكم قضاءه على أن الأوراق لم تقطع بأن الوفاة كانت نتيجة مباشرة للاعتداء مخالفة للثابت بالأوراق ” (24/2/1998 طعن 2279 سنة 60ق)
Leave a comment