المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

يعني ايه سقوط العقوبة وانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة

يعني ايه سقوط العقوبة وانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة

0 965

يعني ايه سقوط العقوبة وانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة

يعني ايه سقوط العقوبة وانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة

من المسائل التي تشغل الكثير ممن يتعامل بالقانون من الأساتذة المحامين خاصة حديثي العهد بالمحاماة ، أو من يقع تحت طائلة القانون بجناية أو جنحة أو مخالفة متي تسقط تلك الجريمة .. وهنا يجب التفرقة بين معني سقوط العقوبة ، وإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .
بداية فقد نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فى الباب الثامن علي سقوط العقوبة وهي كالتالي:-
فنصت المادة 528 على أنه {تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في المخالفة بمضي سنتين}
وحددت المادة 529 من القانون المدد التى تسقط فيها العقوبة ، حيث تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

يعني ايه سقوط العقوبة وانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة

وتنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
ونصت المادة 533 على أنه
{لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ ، فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة}.
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك، ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.

يعني ايه سقوط العقوبة وانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة

ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
وذلك لإستقرار حياة الأفراد في المجتمع والخشية من بطش المجني عليه أو أهلة بالمتهم أخذاً بالثأر.
وأما عن انقضاء الدعوي جنائياً فقد نص عليها في المواد من (15 حتي 18) من قانون الإجراءات الجنائية ، فتكون في حالة الجناية بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو في حالة وفاة المتهم قبل تحريك الدعوي الجنائية، أو خلال نظر الدعوي، أو عقب صدور حكم نهائي أو من محكمة أول درجة.
أن القانون نص على أنه «تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء»، أي أن المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الأشياء هي:
[إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة والأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال]
وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
لذلك يجب التنويه علي أن:-
السقوط إنما يقع علي الحكم متي صار نهائيا.ً
الإنقضاء إنما يقع علي الدعوي الجنائية في أي من مراحلها طالما لم يصدر فيها حكماً نهائيا.ً
للتواصل بمكتب حورس للمحاماة علي الأرقام التالية:
01111295644
01129230200
حرصاً من مكتب حورس للمحاماة على هدفه بالسعي في إعادة الحقوق لأهلها وتقديم الخدمات القانونية المتميزة يعلن عن تقديمه للخدمات التالية :
• كتابة كافة أنواع العقود وترجمتها وتسجيلها.
• تأسيس الشركات وتعديلها وفسخها والتخارج منها.
• التعامل مع جميع الهيئات والمصالح الحكومية وتشمل :
* الضرائب العامة وضرائب المبيعات والضرائب العقارية
* السجل التجاري والغرفة التجارية وهيئة الاستثمار
* التأمينات الاجتماعية والشهر العقاري
* مصلحة السجون والأحياء والأجهزة الرقابية
• رفع كافة أنواع الدعاوي وكتابة مذكرات والحضور والترافع في كلٍ من :
* الدعاوي المدنية والإيجارية بكافة أنواعها
* الجنائية والجرائم الإلكترونية
* التجارية والاقتصادية والعمالية
* التعويضات ومجلس الدولة
• تحرير المحاضر وتقديم الطلبات والتظلمات والطعون بأنواعها.
• تحصيل الديون من الشركات والبنوك.
• تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية والجنائية.
Leave a comment