المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

أثر وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق.

أثر وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق.

0

أثر وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق.
يثور التساؤل عن حكم القانون حال وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق
هل يقضى بإنقطاع سير الخصومة؟
أم يجوز إدخال ورثة المتوفى والقضاء بحكم قطعي فى الخصومة؟
وهل ترث الزوجة في زوجها المتوفى عنها أثناء نظر الدعوى؟
وهل يختلف الحكم لو تحصلت الزوجة على حكماً بالطلاق وتوفى زوجها أثناء نظر استئنافه؟
1- حالة #وفاة_الزوج أثناء نظر الدعوى
أمر الطلاق بيد الزوج ما لم يفوض زوجته في إيقاعه، وإذا تعسف الزوج في استعمال حقه يحل القاضي محل إرادته في إيقاع الطلاق في الأحوال التي نصت عليها قوانين الأحوال الشخصية، وهذا مرهون بوجود الزوج على قيد الحياة، فإذا توفى الزوج لا يمكن القول بحلول كلمة القاضي محل إرادة الزوج في إيقاع الطلاق – ما عدا حالة المفقود المقررة بالقانون- لأن الطلاق هو حق شخصي للزوج ائتمنه عليه الشرع، كما أن الرجعة حق للزوج امتثالا لقوله تعالى ” وبعولتهن أحق بردهن في ذلك.” شريطة وقوع الرجعة خلال عدة المطلقة والتي ائتمنها الشرع عليها بيمينها عند الاختلاف حول انقضائها من عدمه، فإذا كان القاضي لايملك إيقاع الطلاق على زوجة المتوفى فكذلك لا يملك حق مراجعة مطلقة المتوفى.
♦️إنقطاع سير الخصومة.
بوفاة الزوج ينقطع سير الخصومة بقوة القانون، ولا يجوز تصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة الزوج المتوفى وذلك لعدم جواز حلول إرادة ورثة الزوج محل إرداته في إيقاع الطلاق.
👈وبالتالي تبقى الزوجة على ذمة زوجها المتوفى عنها وتدخل ضمن ورثته ويحق لها نصيبها الشرعي في تركته بالميراث.
♦️وإذا توفى الزوج اثناء نظر الاستئناف
في هذا الفرض نفرق بين حالتين:
🔹الحالة الأولى إذا كان الحكم المستأنف صدر برفض دعوى الطلاق ينقطع سير خصومة الاستئناف بقوة القانون ولا يجوز تصحيح شكل الاستئناف بإدخال ورثة الزوج المتوفى وذلك لعدم جواز حلول إرادة ورثة الزوج محل إرداته في إيقاع الطلاق، والزوجة على ذمة زوجها المتوفى عنها وتدخل ضمن ورثته ويحق لها نصيبها الشرعي في تركته بالميراث.
🔸الحالة الثانية إذا كان الحكم المستأنف صدر بتطليق الزوجة ينقطع سير خصومة الاستئناف ويتأيد حكم أول درجة بطلاق الزوجة وتكون مطلقة بائناً ليست من الورثة.
♦️هل يحق للزوجة التنازل عن حكم أول درجة الصادر بتطليقها بعد وفاة الزوج فى الاستئناف لكي ترث فيه؟
إن القول بتنازل الزوجة عن حكم تطليقها البائن أمام محكمة الاستئناف أن يصبح الحكم بتطليقها من محكمة أول درجة غير قائم بما معناه استمرار علاقة الزوجية التي انقضت بالوفاة.
👈هذا الأمر غير مقبول لأنه يعد تحايلا من الزوجة على القواعد الشرعية بغية حصولها على الميراث، ولا يقبل منها تنازلها عن حكم تطليقها أمام محكمة أول درجة وتقضي محكمة الاستئناف بانقطاع سير خصومة الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالتطليق.
2- حالة #وفاة_الزوجة أثناء نظر دعوى الطلاق.
إن استبعاد فكرة الحلول محل الزوج المتوفى قاصرة على حالة وفاة الزوج دون الزوجة، لإن إيقاع الطلاق مرهون بإرادة الزوج وليست الزوجة ما لم تكن مفوضة فيه.
🔸وبالتالي إذا توفيت الزوجة أثناء نظر دعوى الطلاق أو أثناء نظر استنئافه يحق لورثة الزوجة طلب الحلول محلها وطلب استئناف سير الخصومة توصلا إلى الحكم في موضوعها لتوافر المصلحة في إرث حقوق الطلاق.
🔹وفي ذلك تقول محكمة النقض.
لئن كانت دعوى الطلاق من مسائل الأحوال الشخصية إلا أنه يترتب عليها آثار مالية و لطلب الحلول محل الطاعنة –الزوجة- المتوفاة مصلحة محتملة لورثتها تتمثل في إرث ورثتها لحقوق الطلاق إذا قضى بتطليقها على زوجها.
(الطعن رقم 20 لسنة 37 ق – جلسة 27/6/1973 مكتب فني 24 ج 2 ص 982)

Loading

Leave a comment