المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

اجراءات تعجيل الدعوي من الوقف و التجديد من الشطب

اجراءات تعجيل الدعوي من الوقف و التجديد من الشطب

0

اجراءات تعجيل الدعوي من الوقف و التجديد من الشطب

تعجيل الدعوي

إذا كانت الدعوي المراد تعجيلها موقوفة أو مشطوبة ، فيتبع ما يلي :

1 – يتقدم المحامي بصحيفة تعجيل أو تحديد موضح بها أسم المدعي وصفته وموطنه ومحله المختار ،

وأسماء الخصوم صفاتها ومواطنهم ، وأسماء ورثة الخصوم المتفي موطنهم أو أسم من حل محل الخصم الذي زالت صفته وموطنه ،

كما تشمل موجزاً لموضوع الدعوي ، ورقم قيدها بالجدول ، وتاريخ وقفها أو شطبها أو الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها وسببه ، وطلباته فيها .

2 – يجب ان يكون أصل الصحيفة وصورها موقعاً عليها ، تماماً كما هو الحال فيما يتبع في صحيفة الدعوي الأصلية .

3 – يقدم أصل الصحيفة لأمين سر الجلسة أو أمين الحفظ ( لأي منهما بعهدته ملف الدعوي حسب الأحوال )

ومعه صور بقدر عدد الخصوم ، وذلك لاثبات المعلومات عن القضية المراد تعجيلها علي هامش أصل الصحيفة .

4 – يقدر رئيس القلم المختص أو الكاتب ما قد يستحق من رسوم الأحوال ، وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة تحدد جلسة لنظر الدعوي .

5 – يثبت الرسم وتاريخ الجلسة علي جميع الصور تختم مع الاصل بخاتم المحكمة وتسلم لمقدمها ليتولي

تقديمها لقلم المحضرين المختص لاتخاذ إجراءات إعلانها للخصوم دون رسم آخر ، ويتبع في شأن هذا الإعلان

كافة القةاعد السالف بيانها فيما سبق في شأن إعلان صحيفة الدعوي .

6 – بعد إتمام الإعلان يتسلم المحامي أصل الصحيفة من قلم المحضرين ويقدمه قبل الجلسة المحددة بيوم علي الأقل

لموظف الجدول بالمحكمة للتأشير بحصول التعجيل وتسليمه إلي أمين سر الجلسة المختص لقيده بيومية الجلسة ولضم ملف الدعوي الأصلي .

7 – يجب العلم أنه لا يجوز تعجيل أو تجديد دعوي إلا بعد سداد ما قد يكون مستحقاً عليه من رسوم

أو أتعاب أو دمغة مستندات مما يكون مؤشراً به علي أوراق الدعوي .

8 – تعجيل الدعوي بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة لا يستحق عليه رسم .

9 – تجديد الدعوي من الشطب يجب أن يتم بإعلان الخصوم خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب .

Loading

Leave a comment