المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

اختصاصات المحاكم المصرية :

اختصاصات المحاكم المصرية :

0

اختصاصات المحاكم المصرية :

اختصاصات المحاكم المصرية :

١: الاختصاص الولائي
٢:الاختصاص النوعي
٣: الاختصاص القيمي
٤: الاختصاص المحلي او المكاني

اولا الاختصاص الولائي :

هو أن تكون الدعوى ضمن ولاية المحكمة المنظورة أمامها، وإلا دفع الخصم بعدم الاختصاص، وهذا النوع من الاختصاص يحدد الجهة القضائية التى يدخل النزاع فى اختصاصها، ويُقصد به توزيع العمل بين الجهات القضائية المختلفة، أما توزيع العمل داخل الجهة القضائية الواحدة بين محاكمها المختلفة فإنه يطلق عليه تعبير الاختصاص النوعى، إذا كان هذا التوزيع قائم على أساس تصنيف القضايا حسب نوعها، أو تعبير الاختصاص المحلى إذا كان التوزيع قائما على أساس مكانى، أو تعبير الاختصاص القيمى إذا كان هذا التوزيع قائما على قيمة القضية .
وبتعريف وتفسير أنواع الاختصاص فإن الاختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة بنظر الدعوى، مثل ولاية محكمة القضاء الإدارى على نظر المنازعات التى تكون إحدى الجهات الإدارية فى الدولة طرفا فيها، أو المنازعات الخاصة بجميع القرارات الإدارية التى تصدر من جهة الإدارة عدا القرارات التى تصدر من الجهات السيادية بالدولة، وكذا مثل اختصاص ولاية المحاكم الاقتصادية على عدد من القضايا الخاصة بتطبيق قوانين الاتصالات أو حماية الملكية الفكرية أو المصنفات أو الإفلاس أو غيرها من القضايا التى تدخل ضمن ولاية المحاكم الاقتصادية

ثانيا الاختصاص النوعي :

الاختصاص النوعى فيشمل نوع القضية وما إذا كانت دعوى مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو مستعجلة أو جنائية، فهنا الاختصاص النوعى للمحاكم هو الذى يكون فيه نوع الدعوى المنظورة هو الأساس لاختصاص محكمة دون غيرها بنظر الدعوى .

ثالثا الاختصاص القيمي

تختص المحاكم الجزئية بنظر الدعوي ١٠٠ الف او اقل كما تختص المحاكم الكلية بنظر الدعوي التي قيمتها اكثر من ١٠٠ الف
و يكون حكم المحكمة الجزئيةانتهائيا إذا لم تجاوز قيمة الدعوي١٥ ألف جنية فاقل يكون الحكم فيها نهائيا غير قابل للطعن بالإستئناف
وكذلك الامر للمحكمة الكلية لايقبل الطعن امام الاستئناف العالي اذا كانت قيمة الدعوي ١٠٠ الف او اقل

الاختصاص المحلي او المكاني:

الاختصاص المحلى أو المكانى فينقسم قسمين :الأول الاختصاص المكانى فى القضاء الجنائى، وهذا ثلاثة أنواع متساوية فيما بينها، الأول مكان إقامة المتهم وهو الأصل فى رفع الدعاوى الجنائية، والثانى مكان وقوع الجريمة، والثالث مكان القبض على المتهم، وهذه الأنواع الثلاثة قسائم متساوية فيما بينها، فإذا وقعت الجريمة فى دائرة فإنها تختص بنظر الدعوى، وإذا قُبض على متهم فى دائرة فيختص بنظر الدعوى حتى إن وقعت الجريمة فى مكان آخر، وإن تعذر كلاهما فيكون اختصاص القضاء الجنائى لمكان إقامة المتهم .
أما الثانى فهو الاختصاص المحلى فى كل إجراءات التقاضى التى لا تتعلق بالاختصاص الولائى أو النوعى، وهنا الأصل هو اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدّعى عليه، وإن كان للمدَّعى عليه أكثر من موطن أو تعدد المدَّعى عليهم، فيكون الاختصاص لإحداها، ولكن هناك بعض الاستثناءات على الاختصاص المحلى، مثل محاكم الأسرة والأحوال الشخصية، فيكون الاختصاص للمحاكم التى يقع فى دائرتها المدّعى أو المدَّعى عليه، وكذا يكون الاختصاص للمحكمة التى تُرفع أمامها أول دعوى أحوال شخصية .
ويجوز للمحاكم المصرية الحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، دون أن يكون هناك دفع من الخصوم بذلك، كما أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب النوع أو القيمة، يحق للخصوم الدفع به فى أى حالة تكون عليها الدعوى، وذلك طبقا لنص المادة 109 مرافعات “الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى.
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

Loading

Leave a comment