المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

اسباب الطلاق للضرر

اسباب الطلاق للضرر

0

اسباب الطلاق للضرر

الطلاق هو أبغض الحلال عند الله تعالى و لكن في بعض الأحيان قد يكون ضروريا نظرا لما قد يواجه الزوجة او الزوج من مشاكل ليس لها مفر سوى الطلاق , و عشان كدة حنرد على أهم التساؤلات التي تتعلق بالطلاق في مصر   .

اسباب الطلاق للضرر

1- الطلاق لعدم الإنفاق :

 

شروط الطلاق لعدم الإنفاق أو التطليق لعدم الإنفاق :

 

2-الطلاق للعيب أو التطليق للعيب :

 

 و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :

 

ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

 

 شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

 

3- الطلاق للضرر أو التطليق للضرر .

 

شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :

 

4- الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى .

 

 شروط   الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى :

 

5- الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة :

 

و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :

 

6-الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج :

 

 شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:

 

 

حالات الطلاق في القانون المصري

 

 

الطلاق قد يقع من الزوج نفسه بإرادته المنفردة و ذلك هو الوضع الأصلي , و قد يكون الطلاق بحكم القاضي و هو ما يعرف قانونا بالتطليق و يكون له عدة شروط وحالات كما نحددها على النحو الآتي :

 

1- الطلاق لعدم الإنفاق

 

 

و ده في حالة لو أن الزوج يمتنع عن الإنفاق على زوجته فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة

 

–  شروط الطلاق لعدم الإنفاق أو التطليق لعدم الإنفاق :

 

أ‌-   ان يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته , بمعنى أنه إذا كان قد ترك لها مالا تنفق منه فلا تستحق التطليق لهذا السبب .

 

ب‌- ألا يكون للزوج مال ظاهر , بمعنى انه إذا كان له مال بالفعل و ظاهر فهنا يمكن للمحكمة أن تنفذ عليه نفقة للزوجة دون الحاجة إلى التطليق .

 

 

2- الطلاق للعيب أو التطليق للعيب

 

 

و هنا يحكم القاضي للزوجة بالتطليق بسبب وجود عيب في الزوج , و العيب في قانون الأحوال الشخصية المصري له عدة انواع تختلف الشروط باختلاف كل نوع على حدى

 

أولا : بالنسبة لعيب الجب والخصاء والعنة :

 

فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان الزوج لديه عيبا جنسيا فادحا .

 

– و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :

 

أ‌-   أن يكون هذا العيب الجنسي قبل الدخول بالزوجة .

 

ب‌-  أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج .

 

ت‌-  ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .

 

ث‌- ألا يكون بالزوجة عيب يمنع من المخالطة .

 

ج‌-   أن تكون الزوجة بالغة .

 

ح‌-   أن يكون الزوج بالغا .

 

ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

 

و هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل  ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر مثل الجنون و الأمراض الجلدية المعدية كالجذام و البرص .

 

–  شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

 

أ‌-   أن يكون بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل  ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر , فإذا كان بالإمكان أن تعيش معه دون أن يصيبها ضرر فلا يحكم القاضي بتطليقها أو لو كان العيب غير مستحكم أو يمكن الشفاء منه بعد وقت قليل .

 

ب‌-  أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج إذا كان موجودا قبل الزواج .

 

ت‌- ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .

 

 

3- الطلاق للضرر أو التطليق للضرر

 

إذا تضررت الزوجة من عشرة زوجها بأن آذاها بالضرب أو بالسب او بالهجر او وإكراهها و إجبارها على فعل محرم شرعا فإنها تستحق الطلاق للضرر أو التطليق للضرر , و يشترط في إيقاع الطلاق للضرر الشروط الآتية :

 

-شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :

 

أ- وقوع ضرر من الزوج : و لم يضع المشرع تعريفا معينا لنوع الضرر غير انه ما يستحيل العشرة بسببه و قد يكون الضرر فعلا إيجابيا كالسب أو الضرب , و قد يكون فعلا سلبيا كالامتناع عنها أو هجرها . و يقع ذلك لتقدير القاضي .

 

ب- أن يكون الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين , و يتعلق هذا الشرط وفقا لثقافة و بيئة الزوجين وفقا لمدى تأثير الضرر على الزوجين و مدى استحالة العشرة بينهما , و يقع هذا الشرط لتقدير القاضي .

 

ج- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .

 

د- أن تطلب الزوجة من القاضي التطليق .

 

 

4-الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى

 

 

فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا تزوج الزوج من أخرى .

 

– شروط الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى :

 

أ‌-   ان يتزوج الزوج من اخرى , فلا يكفي مجرد خطبته لها .

 

ب‌-  ان يلحق بالزوجة ضررا ماديا أو معنويا .

 

ت‌-  أن يكون الضرر الواقع على الزوجة يستحيل معه العشرة بينها وبين زوجها .

 

ث‌-  أن ترفع الزوجة دعواها خلال سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها من أخرى .

 

ج‌-   ألا تكون الزوجة قد رضيت بالبقاء في عصمة زوجها صراحة أو ضمنا.

 

ح‌-   أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .

 

 

5-الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة

 

هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر إذا تضررت من بعده عنها و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

 

-و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :

 

أ- غياب الزوج مدة سنة فأكثر , و يشترط هنا أن يكون مقيما في موطن آخر غير موطن الزوجة سواء كانت بلدا اخرى او مدينة او قرية , أما لو كانت غيبته في ذات الموطن فيكون هنا التطليق للضرر .

 

ب‌-  أن يكون الغياب بلا عذر مقبول , مثل ان يكون الزوج مغتربا للتجارة أو لطلب العلم أو لإنقطاع المواصلات , و يقع تقدير هذا الأمر للقاضي .

 

ت‌-  أن تتضرر الزوجة من غيبة زوجها عنها , كما لو كانت تخشى من الفتنة حتى لو كان الزوج قد ترك لها مالا لتنفق منه .

 

 

6-الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج

 

يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان محكوما على الزوج نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات فأكثر , فلها ان تطلب من القاضي بعد مرور سنة من حبسه بأن يطلقها و لو كان له مالاً تستطيع الإنفاق منه .

 

– شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:

 

أ‌-   الحكم على الزوج بعقوبة السجن ثلاث سنوات فأكثر .

 

ب‌- أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا .

 

ت‌- أن تمضي سنة على تنفيذ الحكم .

 

“الطلاق للضرر ”، هى دعوى تقيمها الزوجة امام محاكم الاسرة  تطلب فيها  التطليق من الزوج لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما ، ويتعدد أنواع الاضرار الذي يمكن أن تتعرض إليها الزوجة منها السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، بسبب الضرب ، سوء العشرة ، للهجر ، لسجن الزوج  ، لزواجه  من أخرى  لغيابه او لسفره .  

المحامى المتخصص بنزاعات الاسرة  عبد المجيد جابر اكد ان دعوى الطلاق للضرر تختلف فى القانون المصري  فى أنواعها وتتعدد صورها ، مشيرا الى انه من الاسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة تتمثل فى :

١- عدم حضور الشهود

واشار المحامى الى ان الشهود فى دعوى الطلاق للضرر مهمين جدا لاثبات او نفى الضرر وسواء الشهود من طرف الزوج أو من طرف الزوجة

وتابع ” فى الحالتين بيكونوا مهمين جدا ويساعدو القاضى ولهم دورهم فعال فى القضية ؛وفى حالة عدم حضور الشهود بيتم غالبا خسارة الزوجة للقضية”.

٢-عدم إثبات الضرر

واشار المحامى الى  ان الطلاق للضرر له  انواع مثل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب والطلاق لعدم الانفاق والطلاق للزواج بإخرى والطلاق للشقاق…وكل نوع من الانواع  يختلف طريق اثباتها فمثلا.فى الطلاق لتعدى الزوج بالضرب بيتم اثباتها بالاضافة لاقوال الشهود المحاضر والتقارير الطبية لاثبات اصابات الزوجة ووقت الاصابة ويوم الواقعه وبالتالى عند توافق اقوال الشهود مع التقرير الطبى الذى يثبت اصابة الزوجة فى نفس يوم واقعة تحرير محضر الشرطة وهذا  يعتبر اثبات قوى للزوجة ويقوى موقفها جدا فى القضية.

٣- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها

اكد المحامى ان حضور الزوجة فى الطلاق للضرر فى حالة طلبها من القاضى مهم جدا وهذا  يعود الى ان  القاضى او الحكم او الخبير النفسى يريد ان ناقش الزوجة فى سبب الطلاق ومدى الضرر الواقع عليها فى العلاقة ويفهم ويلمس طبيعة المشكلة وبالتالى عدم حضور الزوجة يعتبر تقصير منها فى القضية ويضعف موقفها.

٤-الإدعاء الباطل

اضاف المحامى ان الطلاق للضرر يعتبر من القضايا الموضوعية بشكل كبير وادعاء الزوجة لضرر معين مثل (الضرب او الهجر او الشقاق او ….) يتم التحقيق فيه لإثباته على الزوج او نفيه من الزوج ، واذا ادعت  الزوجة  بالباطل ادعاء غير حقيقى والزوج اثبت عكس ذلك بالتالى سيتم رفض دعوى الزوجة بالطلاق للضرر.

٥-عدم توضيح الضرر للمحكمة

واشار جابر الى عدم توضيح الضرر الواقع على الزوجة للمحكمة  يعتبر اهم سبب  من اسباب رفض الدعوى ، لانه من  الممكن الزوجة تحضر  الشهود وتقدم المحاضر و……ولم توضح سبب ضررها من الزوج وهنا يظهر دور محامي الزوجة ودور محامى الزوج فى شرح الضرر الواقع على الزوج ويستند لشهادة الشهود والمحاضر وغيره ليثبت الضرر الواقع على الزوجة وكذلك دور محامي الزوج اذا  كانت الزوجة تدعى بالباطل على الزوج ان ينفى الوقائع بالإدلة والشهود .

Loading

Leave a comment