المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

اشهر كتاب في الاحوال الشخصيه – كتاب الماسي للاحوال الشخصيه (صحف الدعاوي ومذكرات الدفاع )

اشهر كتاب في الاحوال الشخصيه - كتاب الماسي للاحوال الشخصيه (صحف الدعاوي ومذكرات الدفاع )

اشهر كتاب في الاحوال الشخصيه – كتاب الماسي للاحوال الشخصيه (صحف الدعاوي ومذكرات الدفاع )

اعداد  / عبد المجيد جابر المحامي   01129230200

دعوى نفقة زوجية

انه فى يوم
بناء على طلب السيدة/ المقيمة شارع ، ومحلهما المختار مكتب الاستاذ / المحامي ===بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن =====================
أنا ================محضر محكمة الجزئية انتقلت فى تاريخة الى حيث اقامة
السيد/ المقبم شارع
وأعلنته بالاتـــــى
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه ===== يد وحضانة والدهم المعلن اليه ، وبتاريخ ======= طلقت الطالبة من المعلن إليه طلقة أولى بائنة ثم أعادها إلى عصمتة بعقد ومهر جديدين بموجب وثيقة عقد زواج رسمى مؤرخة =====
وحيث أن المعلن إلية قد امتنع عن الانفاق على زوجتة الطالبة بدون مبرر شرعى أو مسوغ قانونى ابتداء من ====حيث قام بطردها من مسكن الزوجية رغم قدرتة ويساره اذ أنه يعمل وله ودائع وأرصدة بالبنوك ومنها بنك القاهرة فرعى البيطاش وصلاح سالم ، تدر عليه أرباحا شهرية وسنوية ولا يقل دخلة الشهرى عن ===== جنية (خمسة ألاف جنيها)0
ومن ثم فقد اضطرت الطالبة الى اقامة هذه الدعوى للقضاء لها بطلباتها
بنــــاء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه العريضة للعلم بماجاء بها وكلفته الحضور أمام محكمة كرموزالجزئية للاحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم محرم بك الجديد شارع المحكمة قسم محرم بك يوم الموافق / / الســاعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بفرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاث وبدل فرش وغطاء لها من =====وأمرالمعلن اليه بأداء مايفرض إليها فى مواعيدة وإلزامه مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة
ولاجل العلم

اشهر كتاب في الاحوال الشخصيه – كتاب الماسي للاحوال الشخصيه (صحف الدعاوي ومذكرات الدفاع )

استئناف حكم نفقة صغير 

المحامى
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد ومحله المختار مكتب الأستاذ/ المحامون بالقاهرة0
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-
السيدة /
مخاطباً مع :-
وأعلنتها بالاستئناف الأتي
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1105 لسنه 2011 أسرة المرج بتاريخ 28/3/ 2012 والقاضي منطوقة ” حكمت المحكمة ” بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية أول كل شهر إعتباراً من تاريخ التقديم بطلب التسويه الحاصل فى 3/8/2011 مبلغ وقدره خمسمائة جنيه نفقة بأنواعها للصغيرتين هبة الله , رحمة بالسويه بينهما وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة0
الواقعات
حيث تخلص وجيز واقعات الدعوى فان المستأنف ضدها قد أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/8/2011 وأعلنت قانوناً طلبت فى ختامها الحكم بفرض نفقة صغار لكلاً من هبه الله , رحمة من تاريخ الإمتناع الحاصل فى 1/3/2011 وإلزام المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول أن المستأنف ضدها زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 21/6/2006 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج زمازالت فى عصمته ورزق منها بالصغيرتين هبه الله رحمة وهما فى حضانتها الصالحة لها شرعاً وقد تركهما بلانفقة ولامنفق رغم قدرته ويساره مما حدا بها إلى اللجوء لمكتب التسوية رقم 1539 المرج دون جدوى مما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء بالطلبات أنفة البيان.
وقدمت سنداً لدعواها صورة ضوئية من وثيقة زواج المستأنف ضدها بالمستأنف مؤرخة 18/6/2006 , عدد صورتين ضوئيتن من شهاد ميلاد الصغيرتين هبه الله , رحمة .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت المستأنف ضدها بوكيل عنها وطلب حجز الدعوى للحكم ولم يمثل المدعى عليه بشخصه أو من ينوب عنه قانوناً وإذ ورد تحرى عن راتب فى الدعوى يفيد بأن المستأنف يعمل سائق نقل ثقيل ويتراوح دخله يوميأ مابين خمسون جنيه إلى سبعون جنيه والمحكمة عرضت الصلح أكثر من مرة فرفضه وكيل المستأنف ضدها بتوكيل يبيح ذلك طالعته المحكمة والنيابة العامة قدمت مذكرة بالراى طالعتها المحكمة والخبيران فوضا الراى للمحكمة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0
السـبب الأول
أنعدام الحكم المستأنف
لعدم أنعقاد خصومته قانونا
البين من مطالعة الحكم المستأنف وصحيفة الدعوى و كافة الاعلانات القضائية التى تمت فيها أن الحكم الصادر فى دعوى منعدم قانونا لعدم أعلان المستأنف بأى من أجراءاته أو تسلمه أى من أعلاناته قانوناً ما يؤكد أن كافة تلك الإعلانات قد تمت عن طريق الغش من جانب المستانف ضدها بالتواطؤ مع محضر محكمة الأسرة حال كون الثابت بالاوراق أن المستأنف ضدها قد أوردت فى صحيفة دعواها أن عنوان المستأنف كائن فى 21 شارع أحمد حلمى شبرا و الثابت أن الأعلان على هذا العنوان الذى يخص المستانف قد أرتد للاجابة , و إذ بها تقوم بارسال الأعلانات على عنوانها هى ذاتها الكائن فى 4 شارع عبدالعاطى المتفرع من شارع الفريد عزبة النخل والذى يخصها هى دون المستأنف وتتم الأعلانات فى الدعوى على هذا العنوان الذى يخصها فى غيبة المستانف ودون أن يقوم بأستلام أى من تلك الأعلانات لعدم وجود أى أقامة له فى هذا العنوان الخاص بها .
وقد أستقر الفقه والقضاء بهذا الشأن أن الحكم فى حال ثبوت عدم الأعلان به أو بأى من أجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونيه ولا الأحترام للازم للأحكام القضائيه بأعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن المستقر عليه فى قضاء النقض من قديم فقيـل فى ذلك أنه :
من المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائى تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى وفى هذه الحاله يكـــــــــون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصليه أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعه فى تنفيذه كما يمكن أستخدام طرق الطعن القانونيه للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضى أن يقرر أنعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب ” الأنعدام ” تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح
د / وجدى راغـــــب النظـــريــه العــامه للعـــمل القضــائـى فى قـانون المـرافعــات سنـه 1974- ص 403
وعن طبيعة الانعدام يقول الفقه :-
انعدام الحكم او عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الامر الى حكم يقررها او ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج الى ما ينشئه او يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشىءاذ يكشف عن واقعة ماديه حدثت فى الوجود فعلا
ولقد أنحازت محكمه النقض المصريه الى هذه الفكره وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائيه ، وتقوم هذه الفكره فى تطبيقات المحكمه على ضروره التصنيف فى العيوب التى يمكن ان تشوب الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب ، فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسيه على نحو يفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانه ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه (3) .
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – مجلة المحاماه – العدد الأول – دعوى البطلان الأصليه ص 631
ويؤكد شراح القانون هذا الرأى ووجاهته له فقيل فى ذلك انه :- :-
حالات الأنعدام هى أعنف من حالات البطلان وأمعن فى الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقه بينهما ، وتظهر أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره الى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن فى الأحكام المقرره فى التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بأنعدامه وأنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب أنعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا.
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – المرجع السابق
ويقــــول الفقه فى ذلـــــــــــــــك :-
يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه القضائيه ، وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المستأنفعليه وبما أن الخصومه كمنهج أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون أعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
وأعلان صحيفه الدعوى أجراء لازماً لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ مواجهه الخصوم ويكون وجود الخصومه الذى يبداء بأيداع صحيفه الدعوى قلم الكتاب
معلقاً على أعلانها إلى المستأنفعليه صحيحاً ، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الأبتدائى زالت الخصومه كأثر للمطالبه القضائيه ولذلك إذا ما طعن فى الحكم الأبتدائى بالأستئناف وقضت المحكمه بألغائه تأسيساً على إعلان صحيفه أفتتاح الدعوى ، يتعين عليها الوقوف عند حد تقرير البطلان ولا تفصل فى الموضوع حتى لا يفوت درجه من درجات التقاضى على الخصوم لأن بطلان أعلان صحيفه الدعوى يؤدى إلى زوال الخصومه التى بدأت معلقه على شرط الإعلان الصحيح .ومن ثم فأنه يعد معدوماً الحكم الصادر على من لم يعلن أطلاقاً بصحيفه الدعوى أو ثبت أعلانه بأجراء معدوم كما لو كان الأعلان مزور – ويعد معدوماً أيضاً الحكم الصادر على من أخرجته المحكمه من خصومه الدعوى لأنه لم يكن طرفاً فيها وبالتالى لا حجيه له ومواجهته . … ويعتبر معدوماً الحكم على من توفى أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى
. مبادىء القضاء المدنى د / وجدى راغب فهمى الطبعه الثالثه لسنه 2001 ص
وقد نحت محكمة النقض هذا المنحى وظلت تواظب عليه فى أحكامها :
” من المقــــــــرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هما الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، ومن ثم لاتترتب عليها إجراء أو حكــم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعـــدماً ، ومن ثم لاتكون له قوة .. الأمر المقضى ولايلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطـــــــــلان أصلــــــــية بل يكفىإنكاره أو التمسك بعدم وجوده ”
( الطعن رقم 772 لسنة 45 ق جلسة 21/4/1981 س 432 ص 1200 )
فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت عدم صحة كافة أجراءات الأعلان فى الدعوى حتى تمام الحكم فيها حيث لجأت المستأنف ضدها لحيلة الأعلان على محل أقامتها هى دون محل أقامة المستانف الثابت بالأوراق حتى يصدر الحكم فى غيبته وبدون حضوره أو أبداءه أى دفاع ولم يتسلم أى من الأعلانات فى الدعوى وكان مؤدى ذلك أنعدام الحكم الصادر فيها بما يتمسك به المستأنفه بأعتبار هذا القضاء غير موجود قانونا ومنعدم قانونا وفقا لما سبق بما يترتب على ذلك من أثار.
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
والمغالاة فى التقدير بما لا يتناسب
مع قدره المستأنف ويساره وكثرة اعباء المستأنف وزواجه باخرى
الحكم المستأنف وقد شابه القصور والمغالاة فى التقدير بما لا يتناسب مع قدره المستأنف ويساره حين قضى بإلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضدها أول كل شهر إعتباراً من تاريخ التقديم بطلب التسويه الحاصل فى 3/8/2011 مبلغ وقدره خمسمائة جنيه نفقة بأنواعها للصغيرتين هبة الله , رحمة بالسويه بينهما وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة0
وهذا لا يتناسب البتة مع قدرة ويسار المستأنف و لا يتناسب البتة واعباء المستأنف الاخرى و زواجه من اخرى والاعباء التى تقع على عاتقه خاصة وان هناك تؤاطو فى عمل التحريات حيث تمت فى قسم المرج الذى لا يقيم فيه أصلاً وانه ليس له اى دخل أخر حسبما استبان بوجه يقيني للمحكمة وخاصة وانه مسن تعدى الستين عاماً و لا يستطيع العمل وايضا قد قام المستأنف ببناء شقة للمستأنف ضدها وصغارها منه من ماله على اساس انها مسكن الزوجية الا ان المستأنف ضدها قامت بتأجيرها و اقتضاء اول كل شهر من المستأجر مبلغ 500 جنيه شهرياً ايجار لتلك الشقة هى من مال المستأنف وبالتالي فلا يسوغ فى العقل والمنطق والقانون أن يقضى عليه بأداء ما يفوق طاقته 0
ومن المستقر عليه بنص المادة 76 من القانون رقم 1/2000 حين نصت على الاتى :-
استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور والمعاشات وما فى حكمها يكون الحد الأقصى ، إما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقه أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقه أو الأولاد أو الوالدين فى حدود النسب الاتية 0
أ – 25% للزوجة أو المطلقه وتكون 40% فى حاله وجود أكثر من واحده 0
ب – 25% للوالدين أو أيهما 0 ج – 35% للولدين أو أقل
د – 40% للزوجة أو المطلقه ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما 0
ه – 50% للزوجة أو المطلقه وأكثر من ولدين والوالدين أو ألهما 0
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبه ما حكم به لكل منهم 0
من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إ بهام أن الحكم المستأنف قد غالى فى التقدير بما يرهق المستأنف ويزيد على جمله دخله الأمر الذى يعيب الحكم لمخالفته حقيقة الدخل ويوجب وبحق الغاء الحكم والقضاء مجدداً بما يتناسب مع قدره المستأنف ويساره والاعباء الاخرى التى تقع على عاتقه و زواجه من اخرى ووجود اولاد من هذا الزواج ينفق عليهم ويعولهم 0
وللأسباب الأخرى التى يحتفظ المستأنف لنفسه بالحق فى أبدائها بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة0
بنـــــــاء عـــلـــيـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هــذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها التجمع الخامس القاهرة الجديدة شارع 14من شارع 77 من المحور – مجمع محاكم استئناف عالي القاهرة لشئون الأسرة بجلستها المنعـقدة علنا صباح يوم الموافق / / فى تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها لتسمع المعلن إليها الحكم لصالح المستأنف : –
أولا : بقبول الاستئناف شكلا 0
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0
مع حفظ كافة حقوق المستأنف الاخرى0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أعلى النموذج

استئناف نفقه زوجيه وصغير بالتخفيض

انه في يوم الموافق / .

بناء علي طلب السـيد / ===== و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / المحامي =====

انا محـضر محكمة========== قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

السيدة / المقيمة ======================

و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي

أقامة المعلن اليها ضد الطالب الدعوى رقم لسنه 2004 أمام محكمة المنتزة الجزئية للأحوال الشخصية بطلب فرض نفقه زوجيه لها بأنواعها الثلاثه اعتبارا من 30/7/2004 و هو تاريخ تركها لمنزل الزوجية و فرض نفقة صغار للقصر و أبناء الطالب استنادا الى انها زوجة له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في 2/7/1999 وأنه قام بطردها من منزل الزوجية بلا نفقه أو منفق من التاريخ المذكور بغير وجه حق ، و حيث أن الدعوى قد تدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقد احيلت الدعوى لمحكمة المنتزة لشئون الأسرة وقيدت تحت رقم لسنة 2004 .

وقد قـضت محكمة المنتزة لشـئون الأسرة فـى حكـمها الصادر بتاريخ 27/11/2004 في الدعوى سالفة الذكر ( بفرض نفقة زوجية علي المدعى عليه قدرها مائة جنيها شهريا و نفقة للصغار و قدرها مائة و خمسون جنيها شهريا بالسوية بينهم اعتبارا من تاريخ 30/7/2004 و ألزمته المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه ) .
– وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالب ومن ثم يطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
أولا :عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة و المبلغ المقضي به كنفقة للصغار مع حالة المستأنف ضده المالية و العائلية .

حيث أن المبلغ المقضي به قد جاء مبالغا فيه و لا يتناسب مع حالتي المستأنف المالية و الاجتماعية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي التحري الوارد من وحدة مباحث قسم المنشية و الذي تضمن علي أن الطالب يعمل بمحل المدعو / جابر محمد علي لبيع الملابس الجاهزة و دخله الشهري حوالي من ربعمائة و خمسون جنيها الي خمسمائة جنيه .

 

و لما كان الحال كذلك و كان كل ما يتقاضاه المستأنف في الشهر مبلغ أربعة مائة و خمسون جنيها فانه يكون من الاجحاف فرض نفقة زوجية قدرها مائة جنيها و نفقة صغار قدرها مائة و خمسون جنيها أي أن المفروض نفقة يزيد عن نصف ما يتقاضاه المستأنف خاصة و أنه قام بتطليق المستأنف ضدها بتاريخ 11/11/2004 و قبل صدور الحكم المستأنف و ذلك لأن كرامته كرجل أبت أن يظل مرتبطا بالمستأنف ضدها بعد ما ساقته المستأنف ضدها من أسباب في صحيفة دعوى التطليق ، و من ثم فيكون الحكم لها و لصغارها بنفقة تجاوز نصف ما يتقاضاه شهريا يعتبر مجحفا به و خاصة و أنه و بعد تطليقة للمستأنف ضدها في حاجة الي الزواج بآخرى .

كما أن المستأنف قد سبق و أن قدم لمحكمة أول درجة بناء علي تصريح المحكمة بالاطلاع و المستندات و المذكرات صورة ضوئية من عقد الصلح المبرم أمام هيئة مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكة مينا البصل بين كل من والدة المستأنف و المستأنف و أخيه و المنصوص فيه علي تعهد المستأنف بأن يؤدي الي والدته مبلغ و قدرة مائة جنيه شهريا كنفقة لها ، الا أن محكمة أول درجة لم تشير في حكمها المنعي عليه الا بقيام المستأنف بايداع حافظة مستندات أطلعت عليها و لم تناقش ما جاء فيها و لم ترد عليه في حيثيات حكمها بالرغم من أن ذلك يعني أن المستأنف يعول والدته أيضا المستحقة للنفقة مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف المالية .

ثانيا : القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال .

لما كان حق الدفاع من الحقوق المنصوص عليها بالدستور و التي يعد اهدارها سببا موجبا لالغاء الحــــكم و كان المستأنف قد مثل بوكـــيله أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/10/2004 و الذي طلب أجلا للاطلاع و المستندات و المذكرات و حيث أن محكمة أول درجة قررت بهذه الجلسة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/12/2004 مع التصريح بالاطلاع و المستندات و المذكرات و حيث أن وكيل الطالب قد تقدم بمذكرة و حافظة في الميعاد الا أن محكمة أول درجة لم ترد علي ما جاء بالحافظة من مستندات و لم تشير في حكمها الا أن المستأنف قد قدم مستندات مما يجعل قضاء هذه المحكمة معيبا لقصوره في التسبيب .
و لما كان المستند المقدم بالحافظة يفيد بأن للمستأنف من تجب عليه نفقته بخلاف زوجته و صغارة و هي والدته بما يعني أن المستأنف يعول والدته أيضا المستحقة للنفقة مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف المادية مجحفا بحقوقه مستوجبا الغاؤه.

فاذا جاء حكم محكمة أول درجة علي هذا النحو فانه يكون معيبا لعدم تناسب المبلغ المقضي به و حالة المستأنف المالية و العائلية و لقصورة في التسبيب و الفساد في الاستدلال مستوجبا بذلك تعديلة .

فلهذه الأسباب و للأسباب الآخرى التي سيبديها المستأنف أمام المحكمة في مرافعته الشفوية و المذكرات فانه يستأنف هذا الحكم .

بـــناء عـــليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهتها قانونا و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة الاستئنافية و الكائن مقرها سراي المحكمة الحقانية ميدان المنشية و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2005 أمام الدائرة ( ) استئناف عالي شئون الأسرة و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه :

أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .

ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض النفقة الزوجية و نفقة الصغار المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع اعتبار تلك النفقة نفقة عدة من تلريخ الطلاق الحاصل في11/11/2004 الي حين انتهائها شرعا مع الزامها بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي

 

 

 

============================================================

ميعاد الاستئناف

الموجز
وجوب الرجوع إلى أحكام القانون رقم 1 لسنة2000دون أحكام قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إلا فيما لم يرد بشأنه نص . مؤداه تطبيق قانون المرافعات في ميعاد الاستئناف وإجراءاته .
( الطعن رقم 68 لسنة 74 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 23 / 6 / 2007 )
القاعدة
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذا خلت أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000من النص على ميعاد الاستئناف وإجراءاته فإن أحكام قانون المرافعات تكون واجبة التطبيق .
الموجز
ميعاد استئناف الأحكام أربعون يوماً . م 227 مرافعات . إقامة الطاعن استئنافه خلال الميعاد وقضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف .خطأ .
( الطعن رقم 68 لسنة 74 ق ” أحوال شخصية ” جلسة 23/ 6 / 2007 )
القاعدة
إذ كان ذلك , وكان ميعاد الاستئناف إعمالاً لنص المادة 227 من قانون المرافعات أربعين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 26/ 2/ 2003 وأن الطاعن أودع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة الأخيرة بتاريخ 6 / 4 /2003 فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد القانوني المقرر له . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الإحالة للتحقيق
الموجز
جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . عدم استجابته لهذا الطلب بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة . لا خطأ .
( الطعن رقم 67 لسنة 75 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 19 / 3 / 2007 )
القاعدة :
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لئن كلن طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوى , باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز أبداها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف , إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود النفي فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبيئة .
الموجز
محكمة الاستئناف . عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهوده . شرطه . تمكين محكمة أول درجة له من ذلك وتقاعسة عن إحضارهم .
( الطعن رقم 311 لسنة 67 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة23 / 6 /2007 ) .
القاعدة
لئن كان طلب التحقيق يجوز تقديمه في أية حالة كانت عليها باعتباره من وسائل الدفاع فيها إلا أنه متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد

 

 

 

المستندات المطلوبة في كل دعوى من دعاوى محكمة الأسرة

أولاً: في دعاوى حضانة الصغير وحفظه وضمه والانتقال به
شهادة ميلاد الصغير
وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو اشهاد الطلاق في حالة أنتهائها أو حكم الطلاق.
ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غيرأبويه.
وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان.
ثانياً: دعاوى رؤية الصغير
شهادة ميلاد الصغير
وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أواشهاد الطلاق في حالة إنتهائها أو حكم الطلاق.
بيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين و تقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كلاهما.
ثالثاً: دعاوي نفقة الزوجية
وثيقة زواج طرفي التداعي
ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:
مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية.
رابعاً: دعاوى المتعة ونفقة العدة
إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم الطلاق و ما
يفيد نهائيته.
ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:
مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية( أو تقديم حكم صدر بفرض نفقة زوجية من قبل)
خامساً: دعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن
شهادة ميلاد الصغير.
ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل :
(مفردات مرتب- سجل تجاري – حيازة زراعية(
حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد.
سادساً: دعوى أجر الحضانة، أو أجر الرضاعة، أو أجرالمسكن
شهادة ميلاد الصغير
وثيقة الطلاق إذا كانت المدعية أم الصغير
حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير
ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:
مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية
سابعاً: دعوى نفقة الأقارب
ما يفيد قرابة المدعي بالمدعي عليه
ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:
(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)
سابعاً: دعاوي مصاريف التعليم
شهادة ميلاد الصغير
ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:
مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية
حكم إنتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد.
شهادة من جهة الدراسة تفيد قيد الصغير بها وقيمة المصاريف الدراسية الخاصة به.
ثامناً: دعاوي مصاريف العلاج
شهادة ميلاد الصغير.
ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:
(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية(
حكم إنتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد.
شهادة من الجهة التي تم علاج الصغير بها موضحاً بها مرضه و تكاليف علاجه و كذا مستندات شراء الأدوية إن وجدت.
تاسعاً: دعاوي مؤخر الصداق
وثيقة زواج طرفي التداعي.
إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم طلاق و ما يفيد نهائيته.
عاشراً: دعاوي الحبس
الصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو ما في حكمها و ما يفيد نهائيته.
حادي عشر: دعاوى متعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها
وثيقة الزواج.
المستندات الخاصة بالحق المطالب الإذن به.
ثاني عشر: دعاوى المهر و الجهاز و الدوطة و الشبكة وما في حكمها
وثيقة الزواج
إشهاد الطلاق
قائمة منقولات المدعية و فواتير الشراء
وثائق زواج أمثال المدعية
ثالث عشر: دعاوى تصحيح وثائق الزواج و الطلاق
وثيقة الزواج أو الطلاق المطلوب إجراء تصحيح بها.
شهادة الميلاد و صورة بطاقة تحقيق الشخصية.
القيد العائلي لأسرة المراد تصحيح أسمه
رابع عشر: في دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً
عقد الصلح المطلوب توثيقه
خامس عشر:- في دعاوى الإذن بزواج من لا ولى له:
شهادة ميلاد المطلوب الإذن له بالزواج
شهادة وفاة الوالي.
سادس عشر:- دعاوي تحقيق طلبات الوفاة و الوراثة والوصية الواجبة
شهادة وفاة المورث
قرارات الوصاية أو القوامة إن كان من بين الورثة ناقص أو عديم الأهلية.
سابع عشر:- دعاوي الإعتراض على إنذار الطاعة
وثيقة زواج طرفي التداعي.
إنذار الطاعة محل الإعتراض.
صورمحاضر الشرطة و الأحكام و الأوراق المتعلقة بسبب الإعتراض إن وجدت.
ثامن عشر: في دعاوي الحبس لإمتناع المحكوم عليه
عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها
الصورة التنفيذية لحكم النفقة.
ما يفيد نهائية الحكم.
تاسع عشر: دعاوي التطليق للأسباب الأتية:
*للضرر: وثيقة الزواج- صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق الأخرى المؤيدة لحدوث الضرر إن وجدت.
*الخلع: ثيقة الزواج – ما يفيد رد مقدم الصداق مثل إيصال استلام مقدم الصداق أو إنذار عرض و إيداع.
*الغيبة: وثيقة الزواج – التحري عن محل إقامة الزوج إن وجد.
*حبس الزوج: وثيقة الزواج – صورة رسمية من الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة الزوج بعقوبة مقيدة للحرية – ما يفيد نهائية الحكم وبدء تنفيذ العقوبة
*عدم الإنفاق: وثيقة الزواج – أحكام النفقة الصادرة ضد الزوج و ما يفيد نهايتها – ما يفيد يسار الزوج أو أعسا ره
*التفريق للعيب: وثيقة الزواج – التقارير الطبية وأوراق العلاج التي تفيد مرض الزوج.
*للزواج من اخرى :وثيقة زواج طرفي التداعي -مايفيد زواج المدعي عليه من أخرى كوثيقة الزواج أو إخطار المأذون.
عشرون: في دعاوي فسخ الزواج
وثيقة الزواج
واحد وعشرون: في دعاوي بطلان الزواج
وثيقة الزواج
إثنان وعشرون: في دعاوي التفريق
وثيقة الزواج
ثلاثة وعشرون: دعاوي المتعة
وثيقة الزواج
إشهاد الطلاق أو حكم التطليق
ما يفيد نهائية هذا الحكم
أربعة وعشرون: دعاوي اثبات الطلاق
وثيقة الزواج
أي مكاتبات أو محاضر تفيد طلاق المدعي عليه للمدعية
خمسة وعشرون: دعاوي الوصية
الوصية المسجلة
الوصية العرفية
سادس وعشرون:- دعاوى الإرث
إعلام الوراثة أو ما يفيد نسب أو قرابة الوارث للمورث
سابع وعشرون: دعاوى إثبات الرجعية
وثيقة الزواج
اشهاد الطلاق
إعلان الزوجة بالمراجعة بورقة رسمية
ثامن وعشرون: دعاوي مسكن الزوجية
اشهاد الطلاق
شهادة ميلاد الصغار
سند الملكية أو الإيجار
تسعة وعشرون: في دعاوي موت المفقود صور إثبات شخصية المفقود (تحقيق شخصية – شهادة ميلاد)
صور محضر الإبلاغ عن الفقد

 

============================================================

صيغة استئناف حكم نفقة أقارب

انه في يوم الموافق / /
بناء علي طلب السـيدة / ——– المقيمة ——— ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ———————–
انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :
السيد / ———— المقيم في —————
مخاطباً مع /
و أعـلـنـتـه بـالأتـــــي
أقامة الطالبة ضد المعلن إليه الدعوى رقم — لسنة ——- أسرة ——– بطلب فرض نفقة أقارب لها اعتبارا من ——– حيث أنه ابنها ولايوجد لها مال ولا منفق عليها غيره
، و حيث أن الدعوى قد تدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة —— قضة المحكمة بفرض نفقة لها قدرها ثمانون جنيهاً في الشهر – وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالبة ومن ثم تطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
أولا :عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة مع حالة المستأنف ضده المالية.
حيث أن المبلغ المقضي به قد جاء صيغراً و لا يتناسب مع حالتي المستأنف المالية و الاجتماعية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي ———
و لما كان الحال كذلك و كان كل ما يتقاضاه المستأنف في الشهر مبلغ ——- فانه يكون من الاجحاف فرض نفقة قدرها ثمانون جنيهاً فقط
كما أن المستأنفة قد سبقت و أن قدم لمحكمة أول درجة بناء علي تصريح المحكمة ما يفيد أن دخله الشهري يعادل مبلغ ——— ، الا أن محكمة أول درجة لم تشير في حكمها المنعي عليه الا بقيام المستأنف بايداع حافظة مستندات أطلعت عليها و لم تناقش ما جاء فيها و لم ترد عليه في حيثيات حكمها بالرغم من أن ذلك يعني أن المستأنف ميسر مالياً ويإمكانه الإنفاق على والدته بما يزيد عن المبلغ المقضي لها به مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف ضده المالية .
بـــناء عـــليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهته قانونا و كلفته الحضور أمام محكمة —- و الكائن مقرها سراي المحكمة ——- و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) استئناف عالي شئون الأسرة و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .
ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ النفقة المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع الزامه بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
و لأجل العلم ،،،

============================================================

الموضوع صحيفة استئناف حكم نفقه بالتخفيض

أنة في يوم الموافق / / 2012 الساعة بناحية
بناء على طلب السيد / ——————— المقيم بناحية —— مركز المحلة الكبرى ومحلة المختار مكتب الأستاذ / =======  قد انتقلت وأعلنت :_
السيدة / ———— المقيمة بناحية -مركز المحلة الكبرى _ بملك والدها
مخاطبا مع /
الــموضــــوع
بجلسة 23/1/2012 صدر لصالح المستأنف ضدها ضد المستئناف حكما في الدعوى رقم 904 لسنة 2011 أسرة مركز المحلة الكبرى قضى بالاتي :
( حكمت المحكمة بإلزام المدعى علية بان يودى للمدعية شهريا نفقة زوجية بأنواعها بمبلغ وقدرة مائة وعشرون جنيها اعتبارا من 13/6/2011 ونفقة بنوعيها للصغار كريمات وهبة وعبد العزيز بمبلغ وقدرة ثلاثمائة جنيها بالسوية بينهم اعتبارا من 13/6/2011
والزمتة بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة )
وحيث أن الحكم قد صدر مجحفا بحقوق المستأنف ولا يتناسب مع حالتي المستأنف المالية والاجتماعية ومخالفا لصحيح الواقع والقانون لذا فأنة يطعن علية بهذا الاستئناف للأسباب الآتية
أسباب الاستئناف
اولا :_ ان المقرر المفروض بالحكم المستانف كبير جدا ولا يتناسب مع دخل المستانف وفوق طاقتة إذا أن المستأنف عامل باليومية وليس لدية اى ممتلكات تدر علية دخل خلاف عملة باليومية وان ما اوردتة المستأنف ضدها بصحيفة الدعوى المستأنف حكمها بصدد بيان يسار المستانف هو محض كذب وافتراء ومجرد اقوال مرسلة تخالف الحقيقة ولا تمت للواقع بصله .

ثانيا :_ ان الحكم المستأنف لم يراعى ان المستأنف متزوج بزوجة أخرى تدعى/ منى محمود عبد الحميد عباس وانة هو الذى يعول والدية الطاعنين فى السن إعالة كاملة ويقوم بالأنفاق عليهما ويتكفل بمصاريف علاجهم وهو الأمر الذي يثقل كاهل المستأنف وذلك حسبما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة من المستأنف أمام محكمة اول درجة بجلسة 16/1/2012

ثالثا :_ ان محكمة اول درجة قد اصدرت حكمها المستانف دون الوقوف على حالة المسنانف المالية والاجتماعية ولم تحيل الدعوى للتحقيق ولم تطلب تحريات ادارية عن دخل المستانف الأمر الذي يتمسك معة المسنانف بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حقيقة دخل المستأنف وحالتة الاجتماعية حيث ان النفقة يجب ان تقدر بحسب هذا الدخل و بمراعاة حال المستأنف يسرا وعسرا

فلهذة الاسباب والأسباب الأخرى التي سيبدها المستأنف بالجلسات والمذكرات كان هذا الاستئناف
بــناء عــلية
أنا المحضر سالفة الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذة الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي المحلة الكبرى الدائرة ( ) أسرة مستأنف بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في يوم الموافق / / 2012 من الساعة الثامنة افرنكى صباحا وما بعدها لتسمع الحكم عليها :
اولا :_ بقبول هذا الاستئناف شكلا لرفعة وتقديمة في الميعاد
ثانيا :_ وفى الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بة والحكم للمستأنف ضدها بما يتناسب مع حالتي المستأنف المالية والاجتماعية
مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
ولاجل العلم

=================================================================

عريضة استئناف  نفقه بالتخفيض

الحكم الصادر في الدعوى رقم -80- لسنة 2010 أسره

———————

أنة في يــوم المــوافق / /2010م
بنــاء على طلب السيد/ ———————– حسن المقيم بناحية ———–مركز المحلة الكبرى ومحله المختار
أنا محضر محكمة مركز المحلة الكبرى قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:-/
1- —————– المقيمه بناحية ————— أول مركز المحله الكبرى بملك والدها مخاطبا مـــــــــع:-/
المــــوضوع
أقامت المستأنف ضدها ضد المستأنف الدعوى رقم—–=0 لسنة 2010 أسره مركز المحله الكبرى طلبت في ختامها الحكم عليه.
أولا:- وبصفه مستعجلة بفرض نفقه مؤقتة لحين الحكم بالنفقة
ثانيا:-الحكم بفرض نفقه بأنواعها الثلاثة من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها منذ خمسة اشهر مع أمره بالأداء في مواعيده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفأله
وبجلسة12/7/2010 حكمت محكمة أول درجه
:-((بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية شهريا نفقه زوجيه بأنواعها الثلاثة قدرها مائتي جنيه اعتبارا من 1/9/2009 وألزمته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة وألزمته بأداء ما فرض للمدعية في مواعيده وأعفته من الرسوم القضائية )
** ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق المستأنف ولايتنا سب مع حالة المستأنف المالية والاجتماعيةو مخالفا لصحيح الواقع والقانون فأنه يستأنف هذا الحكم للأسباب الآتية:-
أسباب الاستئناف
أولا:-/ أن الحكم المستأنف قد قضى للمستأنف ضدها بأكثر من طلباتها على خلاف ماهو مقرر قانونا:
إذ أن المستأنف ضدها قد طلبت في عريضة دعواها الحكم لها بفرض نفقه زوجيه بأنواعها على المستأنف من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها منذ خمسة اشهر- على حد زعمها- وهو مالا نسلم به
-وحيث أن المستأنف ضدها قد قيدت دعواها المستأنف حكمها بقلم كتاب محكمة أول درجه في —————/2010
– وحيث أن الحكم المستأنف قد قضى للمدعية( المستأنف ضدها) بالنفقة اعتبارا من 1/9/2010
-الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد قضى للمدعية( المستأنف ضدها بأكثر من طلباتها الواردة بصحيفة دعوها على خلاف ماهو مقرر قانونا
-ثانيا:-/أن تاريخ الامتناع عن الإنفاق هو شهر يناير سنة 2010 حسبما قرر بذلك شاهدي المدعى عليه( المستأنف) وليس شهر 9 سبتمبر سنة 2009 كما ورد بالحكم المستأنف ومن ثم فان الحكم المستأنف يكون واجب الإلغاء بالنسبة للمدة السابقة على شهر يناير سنة 2010 لسبق إنفاق المستأنف على المستأنف ضدها خلال هذه المدة

ثالثا:-/ أن المقرر المفروض بالحكم المستأنف كبير جدا ولا يتناسب مع دخل المستأنف وفوق طاقته إذ أن المستأنف مجرد عامل في محل احذيه بالصعيد حسبما ورد بتحريات المباحث المرفقة بملف الدعوى والتي جاءت مطابقة لشهادة شاهدي المستأنف بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة للوصول إلى حقيقة دخل المستأنف وان المستأنف لا يمتك اى محلات بالصعيد سواء للاحذيه أو للملابس الجاهزة .
. بالاضافه الى المستأنف يستأجر شقه حجره وصاله للاقامه بها بمدينة جرجا بالصعيد بقيمه إيجاريه قدرها 150 جنيه شهريا يالاضافه إلى فواتير المياه والكهرباء وما يتحمله من نفقات السفر من محل إقامته بقرية بشبيش مركز المحله ومقر عمله بمدينة جرجا بالصعيد وان المستأنف ما ترك بلدته إلا لضيق الرزق بها وبحثا عن الكسب الحلال في ظل البطالة السائدة وغلاء المعيشة
رابعا:-ا:- إن الحكم المستأنف لم يراعى أن المستأنف هو الذي يعول والديه الطاعنين فى السن حسبما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة من المستأنف أمام محكمة أول درجه فهو الذي يقوم بالأنفاق عليهما ويتكفل بمصاريف علاجيهما بعد أن لاحقتهما العلل والأمراض ويعولهما اعاله كامله

فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بالجلسات والمذكرات كان هذا الاستئناف
بنـــــاء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاة إلى حيث تقيم المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي المحله الكبرى الدائرة( )شرعي مستأنف بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في يوم الموافق / / 2010 من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماعها الحكم عليها /
أولا :- بقبول هذا الاستئناف شكلا لرفعة وتقديمه في الميعاد
ثانيا:- وفى الموضوع1- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في المدة من تاريخ إسناده وحتى شهر يناير سنة 2010 باعتباره انه قضى بأكثر مما طلبته المستأنف ضدها والقضاء مجددا بتخفيض مقرر النفقة المفروض بالحكم المستأنف إلى الحد الذي يتناسب مع حالة المستأنف المالية والاجتماعية.
مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي
ولأجل العلم

==========================================================================

اشهر كتاب في الاحوال الشخصيه – كتاب الماسي للاحوال الشخصيه (صحف الدعاوي ومذكرات الدفاع )

محامي تاسيس شركات - اشهر محامي شركات في القاهره

إستئناف حكم نفقـة

فى الدعوى رقم 565لسنة2001

شرعـى اول المحلة
إنه فى يوم الموافق / / 2001 م الساعة :
بناء على طلب السيد / ومحلها المختار مكتب الأستاذ/================== بالمحلة الكبري
انا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى
انا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-
1- ===========================/ مخاطبأ مع
الموضوع
بموجب هذه العريضة يستأنف الطالب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 565 لسنة 2001 والصادر بتـــاريخ
30/12/2002والقاضى منطوقه
((حكمت المحكمة اولا /بالاء النفقة المؤقتة 0
ثانيا / الزام المدعى علية بان يؤدى للمدعية مبلغ خمسة و سبعون جنيها شهريا نفقة زوجية بانواعها الثلاثة اعتبارا من 27/11/2000و مبلغ خمسة و سبعون جنيها شهريا نفقة للصغيرة ضحى اعتبار 23/6/1998 و امرتة بالاداء فى مواعيد و اعفت الدعوى من المصاريف

وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنف مما حدا بالطالب لإستئنافه و الحكم بالآتى :
الطلبات :
قبول الإستئناف شكلاً للتقرير بة فى الميعاد 0
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى بها فى الحكم سالف الذكر الزام المستانف ضدها بالمصروفات واتعاب المحاماة
حيث أن هذاالحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار مما يستوجب تعديله للأسباب الاتية
1-/خطأ فى تطبيق القانون
2/ الفساد فى الاستدلال
3/ القصور فى التسبيب و المغالاة فى فرض النفقة

سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقيمت الدعوى بعريضة أودعت وأعلنت قانوناً بتاريخ 27/11/2001و علنة قانونا للممستأنف طلب فى ختامها الحكم للمستأنف ضدها على المستأنف بالآتى (بالزام المدعي علية بان يؤدى للمدعيةنفقة مؤقتة لها و صغيرتها و نفقة زوجية بانواعها الثلاثة اعتبار من سنة سابقة و تاريخ رفعدعوى الحاصل
و 27/11/2001 و نفقة ضحى بنوعيها من تاريخ ميلادها و امر ة بالاداء و الزامة بالمصاريف و تدوالت الدعوى بجلسات و بجلسة 14/1/20002 حكمت المحكمة بفقة مؤقتة و قبل الفصل فى و الموضوع بالزام المدعى علية بان يؤدي للمدعية مبلغ مائة و خمسون جنية نفقة مؤقتة و لها و للصغيرة بسوية و بينهم – و بجلسة 27/5/2002 قضت المحكمة باحالة الدعوى لتحقيق و بجلسة 18/11/2002 ققرت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 30/12/2002

أوجــــة الاستـــئناف
1- الخطا فى تطبيق القانون
حيث ان الحكم قد اخطا فى تطبيق نص المادة 25 من قانون 1920 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م و جت المادة النفقة الزوجة على زوجهها طالما كانت فى طاعتة و حيث الثابت بان الزوجة تركت منزل الزوجية دون مبرر مسوغ يتفق من الواقع و القانون بحيث يكون على الزوج اداء نفقة لزوجتة فكون ترك الزوجة منزل الزوجية دون اى داعى و سبب قانونى فان بذلك لاتكون مستحقة لنفقة عملا بنص المادة 25من قانون 1920
كما اخطأ ت محكمة اول درجة حكمت بالزام المدعى علية نفقة للصغيرة من تاريخ ولادتها حيث ان الصغيرة حيث لم يسبب الحكم فى حيثياتة و فى منطوقة سند لذلك الحكم حيث جاء الحكم خالية من التسبيب ممايعد قصور و عوار مما يستوجب نقضة فكان من المنطقى و مقبل عقلا ان تحكم المحكمة بالنفقة للصغيرة من تاريخ رفع الدعوى مثل امها باعتبار هاجزء من امها لا تفارقها خاصة و انها فى مرحلة الرضاعة مما يعيب الحكم سب بطلانة و ذلك ماذهبت الية محكمة النقض فى احكامها (ابتناء الحكم على واقعة لاسند لها باوراق او مستندة الى مصدر موجود و لكنة مناقض لها ام يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منة 0 اثرة 0 بطلان الحكم 0(الطعن رقم 31 لسنة 66ق ((احوال شخصية – جلسة 25/11/2000))
ثانيا /الفساد فى الاستدال
كما استناد محكمة اول درجة الى اقوال الشهود لها السلطة التقديرية و استخلاص الدلائل من اقوال الشهود اذاكانت تفق مع الشروط الموضوعية للشهادة فى الفقة و القانون التى تشترط ان تكون شهادة رؤيا ذلك ماذهبت الية محكمة النقض ((الاصل فى الشهادة و جوب معانية الشاهد محل الشهادة بنفسة 0 الاستثناء 0 الاحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامح 0))((الطعن رقم 640لسنة 66 ق احوال شخصية – جلسة 11/6/2001))
كما ان محكمة اول درجة لديها نموزج نفقة مطبوع لديها لجميع قضايا النفقة التى تحكم فيها و تنست ان هنالك اسباب مخلتفة كان عليها ان توضحها فى حيثيات ذلك الحكم حيث لم توضح السند القانونى لفرض نفقة للصغيرة (ضحى) من تاريخ و لدتهاا هل استندت الى اقوال الشهود فاذاكان ذلك فان اقوال الشهود جاءات مخالفة الى

ماذهبت الية المحكمة حيث ذكر الشهود بان المد عى علية لم ينفق على المدعى عليها من شهر 11*/1999
حيث ان نفقة الأولاد على الأب حسب يسارة وأن النفقة تدور فى فلك الاب يسر أو اعسار وحيث أن الثابت من التحرى أن المستأنف يعمل عامل يومية سائق اجرة اليومى سبعة جنية ولكن التحرى تناسى أن المستأنف كعامل يومى لا يعمل كل أيام الاسبوع بل يعمل يوم أويومين فى الاسبوع فقطولايعمل باقى أيام الاسبوع
كما ان قد اخطات محكمة اول فى تطبيق القانون من الحكم تغاضت عن التحرى عن طريق الشرطة و اعتمدت اقوال الشهود ليس اى صلة بالمدعى علية و المعدية من قربي او بعيد يتيح لهم معرفة و ظروف ملابسات الدعوى ,
حيث أن حكم أول درجة قد اعتمد كل الاعتماد فقط على التحرى الذى أورد أن الطالب يععمل عامل يومية ودخلة سبعة جنيهات يوميا كما ان المستانف ضدها لم تقدم ثمة مستندات تؤكد أقوالها والتى لا يؤازرها أى دليل بالاوراق

3/ القصور فى التسيب والمغالاة فى المفروض :
حيث أن محكمة أول درجة قد أخلت اخلالا جسيما فى تسبيب الحكم لم تسبب الحكم التسبيب القانونى لما قررتة فى منطوق حكمها فلم تقدم الاسباب لفرضها نفقة للصغيرة ضحى من تاريخ و لادتها فاذا كان استناد على اقوال الشهود مع تسليما بصحة شهادة الشهود جدالا فقد ذكر اقوال الشهود بان المدعى علية لاينفق على المدعى من شهر 11/1999 فما المبرر الذى تغاضت بة المدعية عن اقامت دعواها طوال تلك السنين اذا انقطعت عنها نفقة زوجها طوال تلك المدة 0 فلابد ان يكون هناك مبرر مسوغ لحكم المحكمة 0
كما هناك اخلال بحق المستأنف حيث أنها قضت بفرض نفقة للمستأنف ضدها وذلك اعتمادا على اقوال الشهود التى جاء ت مغالا فيها و جاءت منتاقضة مع تحريات المباحث وهى الطرف المحايد بين طرفى الدعوى والتحرى المرفق بالاوراق وتناست أن المستأنف من حقة ايضا أن يعيش وأن نفقة الصغار تحدد على مدى يسار المستأنف وان الطالب يعمل عامل يومية سبعة جنيهات
(( لينفق كل ذو سعة من سعة من سعة ومن قدرة رزقة فلينفق مما اتاة الله لا يكلف الله نفسا مما اتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا )) صدق الله العظيم
لذ لــــــــك
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاة الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور امام محكمة المحلة الكبرى للاحوال الشخصية دائرة شرعى مستانف وذلك بجلستها المنعقدة بها صباح يوم الاحد الموافق / / 2002 م وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة ما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية
اولا / قبول الاستئناف شكلا للتقرير بة فى الميعاد
ثانيا / وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا برفض الدعوى الزامة بالمصروفات واتعاب المحاماة .
لاجــــل العـــــلم ،،،،
=================================================================

استئناف حكم نفقـة فى الدعوى

إنه فى يوم الموافق / / 2001 م الساعة :
بناء على طلب السيد / ومحلها المختار مكتب الأستاذ/================== بالمحلة الكبري
انا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-
1- السيد /========== مركز المحلة الكبرى مخاطبامع
الموضــــــوع
بموجب هذه العريضة يستأنف الطالب الحكم الصادر فى الدعوى رقم41لسنة 2003 شرعى مركزالمحلة والقاضى منطوقه (حكمت المحكمة بزيادة مقرر النفقة المفروضة بالحكم 54لسنة1990احوال مركز المحلة الكبرى بمبلغ خمسون كنفقة صغير و اجر مسكن شهريا ليصبح المفروض لة أصلا وزيادة مبلغ و ثمانون جنية و امرت المدعى علية بدائها الية من تاريخ رفع الدعوى فى 20/1/2003و أعفت الدعوى من المصاريف
وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالب لاستئنافه لتعديله و الحكم بالآتى :
الطلبات : قبول الاستئناف شكلاً لرافعة فى المعياد القانوني
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بزيادة مقدار ما حكم بة من نفقة فى اول درجة وذلك للاسباب الاتية
1- الخطاْفى تطبيق القانون
2- الخطاْ الحكم فى تاْويل الثابت بالكتابة على غير مؤادة
3- الخطاْ الحكم فى الاستدال
سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقيمت الدعوىرقم==== بعريضة أودعت وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم للمستأنف على المستأنف ضدة بالحكم بفرض للنفقة زوجية و للصغار من تاريخ رفعها بتاريخ 20/1/2003/ و ذلك على سند من القول حاصلة ان الطالب نجل المستأنف ضد وان وصادر لصالحة ان الحكم رقم 54لسنة 1990 بمبلغ خمسة و ثلاثين جنيها نفقة و اجرمسكن وحيث مر على ذلك الحكم ما يقرب من ثلاثة عشر عام تغيرت فية الأحوال المعشية و الظروف الاقتصادية و الأحوال الاجتماعية لطالب تغيرا لا يتناسب و الحكم المراد ذيارتة و الحالة المالية المستأنف ضد ة0
وقد طلب المستأنف المستأنف ضد ة مرارا وتكرار حرصا صلة الأبوة الاانة رفض رفضا قاطعا
أوجـــه الإستئـناف
1- الخطأ فى تطبيق القانون : حيث أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق نص المادة 25ِمن قانون لسنة1920 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م حيث إن نفقة الأولاد على الأب حسب يسارة و أن بوافر لأولاد العيشة الكريمة و المباسبة و اللائقة بمثلهما و إلا إن الحكم قد تغافل عن مدى يسارة الأب حيث ان راتبه اكثر من سبعمائة جنية شهريا علاوة الحوافز الشهرية وما يملكة من اطيان زراعية 0 حيث جاء حكم أول درجة مجحف تماما لم يلبى بطلبات المستأنف فمبلغ خمسة و ثمانون جنيها هل تكفى وحدها لاجر المسكن المستـأنف فى الوقت الحاضر فى ظل تغير الظروف لاقتصادية و ارتفاع الأسعار المتزايد حيث ان المستأنف طالب بكلية الطب فى اشد الحاجة للتركيز لدارسة وعلى المستأنف توافر كافة الوسائل المعشية المناسب لة و خاصة و ان المستـأنف ضده يعمل مدير إدارة التعليم الصناعي بإدارة شرق التعليمية
2- الخطأفى تأويل الثابت في الأوراق على غير مؤداه : حيث أن الثابت من تحريات المباحث التي أكدت يسار المستأنف ضده و انه قادر على الإنفاق على المستأنف ان كل من ما جاء بالحكم الصادر يؤكد بالمستندات و التحريات يسار المستأنف ضده و ثرائه و المحكمة في التفاها عن هذا و النزول بالنفقة الى هذا الحد لهو تأويل يسار المستأنف ضد على غير مؤادة و إضرار واضح بالمستأنف
و حيث ان الحكم بمبلغ خمسة و ثمانون جنيها لا تكفى اجر المسكن الذي يقتن فيه المستأنف بالإضافة الى الملبس الذي يلاق بطالب بكلية الطب لا يكفى متطلبات المعيشة للمستأنف بعد ارتفاع الأسعار المتزايد و تغير مستأنف ضده بالزيادة حيث ان دخلة يتعدى سبعمائة جنية الاان المحكمة اعتمدت اعتمادا كليا على تحريات المباحث فى تقدير دخل المستأنف ضد ة وان للمحكمة السلطة التقدير و اخذ بظروف و وقائع الدعوى وملابساتها *
3- خطا الحكم فى استدلاله : كل المستندات وسير الدعوى وما انتهت إلية إجراءات المحكمة أكدت يسار المستأنف ضده و أحقية المستأنف فى زيادة المفروض لة لكى يتوافر له الحياة الكريمة مساواة بإقرانه و لايصح يكون الحكم فرض نفقة لا تكفى لهما و علية فان الحكم بما انتهى الية من مبلغ ضئيل لا يكفى متطلبات المعيشة
وقد جاء قول الله تعالى قاطعا
( لينفق ذو سعة من سعة ومن قدرة علية ورزقة فلينفق مما اتاة الله لا يكلف الله نفسا الا مما اتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا ) صدق الله العظيم .
لـــذلـــك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى لتاريخ المذكور أعلا الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور إمام محكمة المحلة الكبرى للأحوال الشخصية دائرة شرعي مستأنف وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم الأربعاء الموافق / / 2003 وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية أولاً : قبول الإستئناف شكلاً
ثانياً :وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بزيادة الحكم موضوع الدعوى زيادة تتناسب مع يسار المستأنف ضده و تتناسب مع متطلبات المعيشة للمستأنف مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة 0
ولاجـــل العلـــم ،،،،،

استئناف فرعى نفقه –

أنه في يوم الموافق / /
وبناء على طلب السيدة/ =======ومحلها المختار مكتب الأستاذ /  المحامون بالقاهرة .
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت:-
السيد/=============.
مخاطباً مع :
وأعلنته بالاستئناف الفرعي الأتي
أقام المستأنف ضده الاستئناف رقم 7185 لسنة130 ق أمام الدائرة (155) استئناف عالي الأسرة استئناف نفقة زوجية وصغير وقد تحدد لنظره جلسة 10/11/2013 وبتلك الجلسة حضرت المستأنفة بشخصها ووكيلاً معها وطلب اجلاً للاستئناف الفرعي وسداد الرسم فقررت هيئة المحكمة الموقرة التأجيل لجلسة 9/2/2014 للاستئناف الفرعي وسداد الرسم0
الواقعات
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى ان المستأنفة أقامتها بموجب صحيفة
إستوفت شرائطها الشكلية والقانونية وأودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ 8/1/2012 وأعلنت قانوناً للمستأنف ضده طلبت فى ختامها الحكم بفرض نفقة زوجية للمستانفة والصغير اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التسوية مع إلزامه بالمصروفات والاتعاب.
على سند من القول انها زوجة للمستانف ضده بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير عبد الرحمن وقد تركهم بلا نفقة ولا منفق وقد إمتنع المستأنف ضده عن الانفاق عليها وعلى الصغير رغم قدرته ويساره ولجأت لمكتب التسوية دون جدوى وذلك مما حدا بها لإقامة دعواها للقضاء بطلباتها السالفة البيان.
وقدمت سندا لدعواها حافظة كمستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المستأنفة بالمستأنف ضده مؤرخة 25/2/2010صورة من شهادة ميلاد الصغير عبد الرحمن مواليد 5/8/2011 .وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المستأنفة بوكيلا عنها ومثل المستأنف ضده بوكيلا عنه والمحكمة عرضت الصلح فرفضه الحاضر عن المستأنفة .
وحيث ضم ملف التسوية رقم 2529 لسنه 2012 مكتب تسويه المنازعات الاسرية بالمطرية بتاريخ 19/12/2011 وقدم الحاضر عن المستأنفة حافظة مستندات طويت على أصل التحرى ثابت به ان المستأنف ضده يعمل سائق تاكسى ودخله الشهرى حوالى 1500 جنيه شهرياً وقدم وكيل المستانف ضده حافظة مستندات طويت على صورة من وثيقة عقد زواج المستأنف ضده بزوجة أخرى , وصورة من عقد إيجار وقدم مذكرة وطالعتهم المحكمة.
وحيث أودعت النيابة العامة مذكرة بالرأى طالعتها المحكمة والمحكمة عرضت الصلح على طرفى التداعى رفضته الممدعية وبجلسة 6/3/2013 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد شابه عيب الإجحاف بحقوق المستأنفة وصغيرها وعدم تناسب المبلغ المحكوم به وقدرة ويسار المستأنف ضده وغلو وارتفاع الأسعار مما يوجب استئنافه للأسباب الآتية:-
السبب الأول
الإجحاف بحقوق المستأنفة وصغيرها
الحكم المستأنف وقد قضى بمبلغ 300 جنية نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة للمستأنفة ومبلغ 200 جنيه نفقة بنوعيها للصغير عبد الرحمن من تاريخ تقديم طلب التسوية الحاصل فى 19/12/2011 فقد أجحف بحقوق المستأنفة وصغيرها حيث ان المستأنفة قد طلقت من المستأنف ضده بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنه 2012 أسرة المطرية بتاريخ 19/6/2013 وأصبح الحكم نهائى وبهذا تكون قد رفعت من اعباء المستأنف ضده نفقتها الزوجية ولا تستطيع المستأنفة العيش بمبلغ 200 جنية نفقة للصغير عبد الرحمن والذى ليس له من عائل سواه و لا يوجد من يستحقون النفقة دونه حيث أن المبلغ المقضى به لا يتناسب البتة وقدرة المستأنف ضده ويساره الذي بات جلياً واضحاً من التحريات الواردة من قسم شرطة المطرية والتي تبين منها أن المستأنف ضده ميسور الحال ويعمل سائق تاكسى ولا يقل دخله الشهري عن1500الاف جنيه ( ألف وخمسمائة جنيه شهرياً) و حيث ان التحريات لم تبين من ان المستأنف ضده ليس سائقاً للتاكسى بل هو مالك له وهذا واضح من الشهادة الصادرة من التأمينات والتى توضح انه صاحب سيارة هذا بالإضافة إلى إنه يمتلك شركة تسمى شركة المصريين لبيع مفروشات العرائس والكائنة بشارع متحف المطرية بجوار مول الدفراوى بميدان النعام ولا يتناسب من ناحية أخرى مع غلو وارتفاع الأسعار في كل شيء 0
بيد أن الحكم المستأنف قد انتهي إلى القضاء بهذا المنطوق الذي لا يتناسب البتة وقدرة ويسار المستأنف ضده ولا يتناسب وارتفاع وغلو الأسعار مما يتعين معه استئنافه0
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي الأسرة والكائن مقرها القاهرة الجديدة التجمع الخامس أمام الدائرة (155) استئناف عالي الأسرة وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم الأحد الموافق 9/ 2/2014 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم عليه لصالح المستأنفة0
اولاً :- بقبول الاستئناف الفرعي شكلاً 0
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداًَ بفرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة (مأكل وملبس ومسكن) وأمره بالأداء اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التسوية وحتى طلاقها منه الحاصل فى 19/6/2013 وبفرض نفقة للصغير (عبد الحمن حسن عبد الوارث) بنوعيها (مأكل وملبس) من تاريخ تقديم طلب التسوية مع ما يتناسب وقدرة ويسار المستأنف ضده المالية وغلو وارتفاع الأسعار وإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضى0
مع حفظ كافه حقوق المستأنفة الأخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,

اشهر كتاب في الاحوال الشخصيه – كتاب الماسي للاحوال الشخصيه (صحف الدعاوي ومذكرات الدفاع )

عريضة استئناف الحكم الصادر في نفقه بالنقصان

الدعوى رقم —– لسنة 2010 أسره
مركز المحلة الكبرى والصادر بجلــــسة
———————2010نفقه بالنقصان

أنة في يــوم المــوافق / /2010م
بنــاء على طلب السيد/ ———————– حسن المقيم بناحية ———
أنا محضر محكمة مركز المحلة الكبرى قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:-/
1- —————– المقيمه بناحية ————— أول مركز المحله الكبرى بملك والدها مخاطبا مـــــــــع:-/
المــــوضوع
أقامت المستأنف ضدها ضد المستأنف الدعوى رقم—–70 لسنة 2010 أسره مركز المحله الكبرى طلبت في ختامها الحكم عليه.
أولا:- وبصفه مستعجلة بفرض نفقه مؤقتة لحين الحكم بالنفقة
ثانيا:-الحكم بفرض نفقه بأنواعها الثلاثة من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها منذ خمسة اشهر مع أمره بالأداء في مواعيده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفأله
وبجلسة12/7/2010 حكمت محكمة أول درجه
:-((بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية شهريا نفقه زوجيه بأنواعها الثلاثة قدرها مائتي جنيه اعتبارا من 1/9/2009 وألزمته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة وألزمته بأداء ما فرض للمدعية في مواعيده وأعفته من الرسوم القضائية )
** ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق المستأنف ولايتنا سب مع حالة المستأنف المالية والاجتماعيةو مخالفا لصحيح الواقع والقانون فأنه يستأنف هذا الحكم للأسباب الآتية:-
أسباب الاستئناف
أولا:-/ أن الحكم المستأنف قد قضى للمستأنف ضدها بأكثر من طلباتها على خلاف ماهو مقرر قانونا:
إذ أن المستأنف ضدها قد طلبت في عريضة دعواها الحكم لها بفرض نفقه زوجيه بأنواعها على المستأنف من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها منذ خمسة اشهر- على حد زعمها- وهو مالا نسلم به
-وحيث أن المستأنف ضدها قد قيدت دعواها المستأنف حكمها بقلم كتاب محكمة أول درجه في —————/=====
– وحيث أن الحكم المستأنف قد قضى للمدعية( المستأنف ضدها) بالنفقة اعتبارا من 1/9/2010
-الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد قضى للمدعية( المستأنف ضدها بأكثر من طلباتها الواردة بصحيفة دعوها على خلاف ماهو مقرر قانونا
-ثانيا:-/أن تاريخ الامتناع عن الإنفاق هو شهر يناير سنة 2010 حسبما قرر بذلك شاهدي المدعى عليه( المستأنف) وليس شهر 9 سبتمبر سنة 2009 كما ورد بالحكم المستأنف ومن ثم فان الحكم المستأنف يكون واجب الإلغاء بالنسبة للمدة السابقة على شهر يناير سنة 2010 لسبق إنفاق المستأنف على المستأنف ضدها خلال هذه المدة

ثالثا:-/ أن المقرر المفروض بالحكم المستأنف كبير جدا ولا يتناسب مع دخل المستأنف وفوق طاقته إذ أن المستأنف مجرد عامل في محل احذيه بالصعيد حسبما ورد بتحريات المباحث المرفقة بملف الدعوى والتي جاءت مطابقة لشهادة شاهدي المستأنف بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة للوصول إلى حقيقة دخل المستأنف وان المستأنف لا يمتك اى محلات بالصعيد سواء للاحذيه أو للملابس الجاهزة .
. بالاضافه الى المستأنف يستأجر شقه حجره وصاله للاقامه بها بمدينة جرجا بالصعيد بقيمه إيجاريه قدرها 150 جنيه شهريا يالاضافه إلى فواتير المياه والكهرباء وما يتحمله من نفقات السفر من محل إقامته بقرية بشبيش مركز المحله ومقر عمله بمدينة جرجا بالصعيد وان المستأنف ما ترك بلدته إلا لضيق الرزق بها وبحثا عن الكسب الحلال في ظل البطالة السائدة وغلاء المعيشة
رابعا:-ا:- إن الحكم المستأنف لم يراعى أن المستأنف هو الذي يعول والديه الطاعنين فى السن حسبما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة من المستأنف أمام محكمة أول درجه فهو الذي يقوم بالأنفاق عليهما ويتكفل بمصاريف علاجيهما بعد أن لاحقتهما العلل والأمراض ويعولهما اعاله كامله

فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بالجلسات والمذكرات كان هذا الاستئناف
بنـــــاء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاة إلى حيث تقيم المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي المحله الكبرى الدائرة( )شرعي مستأنف بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في يوم الموافق / / 2010 من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماعها الحكم عليها /
أولا :- بقبول هذا الاستئناف شكلا لرفعة وتقديمه في الميعاد
ثانيا:- وفى الموضوع1- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في المدة من تاريخ إسناده وحتى شهر يناير سنة 2010 باعتباره انه قضى بأكثر مما طلبته المستأنف ضدها والقضاء مجددا بتخفيض مقرر النفقة المفروض بالحكم المستأنف إلى الحد الذي يتناسب مع حالة المستأنف المالية والاجتماعية.
مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي
ولأجل العلم
===========================================================================

استئناف حكم نفقـة اقارب بالزياده فى الدعوى رقم

إنه فى يوم الموافق / / 2001 م الساعة :
بناء على طلب السيد / ومحلها المختار——- مكتب الأستاذ/ ة بالمحلة الكبري
انا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-
1- السيد /————- المقيم ——— المحلة الكبرى مخاطبامع
الموضــــــوع
بموجب هذه العريضة يستأنف الطالب الحكم الصادر فى الدعوى رقم—-لسنة 200———- والقاضى منطوقه (حكمت المحكمة بزيادة مقرر النفقة المفروضة بالحكم ——لسنة——–احوال مركز المحلة الكبرى بمبلغ خمسون كنفقة صغير و اجر مسكن شهريا ليصبح المفروض لة أصلا وزيادة مبلغ و ثمانون جنية و امرت المدعى علية بدائها الية من تاريخ رفع الدعوى فى ————-أعفت الدعوى من المصاريف
وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالب لاستئنافه لتعديله و الحكم بالآتى :
الطلبات : قبول الاستئناف شكلاً لرافعة فى المعياد القانوني
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بزيادة مقدار ما حكم بة من نفقة فى اول درجة وذلك للاسباب الاتية
1- الخطاْفى تطبيق القانون
2- الخطاْ الحكم فى تاْويل الثابت بالكتابة على غير مؤادة
3- الخطاْ الحكم فى الاستدال
سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقيمت الدعوى بعريضة أودعت وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم للمستأنف على المستأنف ضدة بالحكم بفرض للنفقة زوجية و للصغار من تاريخ رفعها بتاريخ ———— و ذلك على سند من القول حاصلة ان الطالب نجل المستأنف ضد وان وصادر لصالحة ان الحكم رقم ——-لسنة ——– بمبلغ خمسة و ثلاثين جنيها نفقة و اجرمسكن وحيث مر على ذلك الحكم ما يقرب من ثلاثة عشر عام تغيرت فية الأحوال المعشية و الظروف الاقتصادية و الأحوال الاجتماعية لطالب تغيرا لا يتناسب و الحكم المراد ذيارتة و الحالة المالية المستأنف ضد ة0
وقد طلب المستأنف المستأنف ضد ة مرارا وتكرار حرصا صلة الأبوة الاانة رفض رفضا قاطعا
أوجـــه الإستئـناف

1- الخطأ فى تطبيق القانون : حيث أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق نص المادة 25ِمن قانون لسنة1920 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م حيث إن نفقة الأولاد على الأب حسب يسارة و أن بوافر لأولاد العيشة الكريمة و المباسبة و اللائقة بمثلهما و إلا إن الحكم قد تغافل عن مدى يسارة الأب حيث ان راتبه اكثر من سبعمائة جنية شهريا علاوة الحوافز الشهرية وما يملكة من اطيان زراعية 0 حيث جاء حكم أول درجة مجحف تماما لم يلبى بطلبات المستأنف فمبلغ خمسة و ثمانون جنيها هل تكفى وحدها لاجر المسكن المستـأنف فى الوقت الحاضر فى ظل تغير الظروف لاقتصادية و ارتفاع الأسعار المتزايد حيث ان المستأنف طالب —— فى اشد الحاجة للتركيز لدارسة وعلى المستأنف توافر كافة الوسائل المعشية المناسب لة و خاصة و ان المستـأنف ضده يعمل ———————
2- الخطأفى تأويل الثابت في الأوراق على غير مؤداه : حيث أن الثابت من تحريات المباحث التي أكدت يسار المستأنف ضده و انه قادر على الإنفاق على المستأنف ان كل من ما جاء بالحكم الصادر يؤكد بالمستندات و التحريات يسار المستأنف ضده و ثرائه و المحكمة في التفاها عن هذا و النزول بالنفقة الى هذا الحد لهو تأويل يسار المستأنف ضد على غير مؤادة و إضرار واضح بالمستأنف
و حيث ان الحكم بمبلغ خمسة و ثمانون جنيها لا تكفى اجر المسكن الذي يقتن فيه المستأنف بالإضافة الى الملبس الذي يلاق ——- لا يكفى متطلبات المعيشة للمستأنف بعد ارتفاع الأسعار المتزايد و تغير مستأنف ضده بالزيادة حيث ان دخلة ——— جنية الاان المحكمة اعتمدت اعتمادا كليا على تحريات المباحث فى تقدير دخل المستأنف ضد ة وان للمحكمة السلطة التقدير و اخذ بظروف و وقائع الدعوى وملابساتها *
3- خطا الحكم فى استدلاله : كل المستندات وسير الدعوى وما انتهت إلية إجراءات المحكمة أكدت يسار المستأنف ضده و أحقية المستأنف فى زيادة المفروض لة لكى يتوافر له الحياة الكريمة مساواة بإقرانه و لايصح يكون الحكم فرض نفقة لا تكفى لهما و علية فان الحكم بما انتهى الية من مبلغ ضئيل لا يكفى متطلبات المعيشة
وقد جاء قول الله تعالى قاطعا
( لينفق ذو سعة من سعة ومن قدرة علية ورزقة فلينفق مما اتاة الله لا يكلف الله نفسا الا مما اتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا ) صدق الله العظيم .
لـــذلـــك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى لتاريخ المذكور أعلا الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور إمام محكمة ——– للأحوال الشخصية دائرة شرعي مستأنف وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم الأربعاء الموافق / / 2003 وذلك بمجمع ——— من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية أولاً : قبول الإستئناف شكلاً
ثانياً :وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بزيادة الحكم موضوع الدعوى زيادة تتناسب مع يسار المستأنف ضده و تتناسب مع متطلبات المعيشة للمستأنف مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة 0 ولاجـــل العلـــم ،،،،،

===========================================================

أجر خادم لصغير

انه في يوم الموافق / /2010
بناء على طلب السيدة ================
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-
1 – السيد=================
مخاطباً مع :-
وأعلنته بالأتي
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ 27===وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغير (=====) مواليد ====2والبالغ من العمر ثمانية سنوات وقد طلقت منه بموجب أشهاد الطلاق المؤرخ في 25===وقد انتهت عدتها منه في 25====وهم في يدها و في حضانتها الصالحة لها شرعاً0
وقد ترك المعلن إليه صغيره بلا أجر خادمة وهو يحتاج إلى من يقوم بخدمته حيث انه ممن يخدم وقد الزمه القانون بذلك ولما كان اجر الخادمة للصغير(===) مواليد ====والبالغ من العمر ثمانية سنوات يقع على عاتق الأب المعلن إليه فقد طالبت الطالبة المعلن إليه مراراً وتكراراً بإعطائها اجر خادمة للصغير حيث أنه ممن يخدم وقد كان لهم أكثر من خادمة عند أقامة العلاقة الزوجية بين الطالبة والمعلن إليه حيث انه ميسور الحال فقد رفض وامتنع بالرغم من قدرته ويساره يعمل أعمال حرة وفى التجارة بدولة هولندا وكذلك أعمال حرة فى مصر ويمتلك شقة بالعبور وشقة أخرى ======وشقة أخرى ==========================ويمتلك سيارة دايو وأولاده من زوجة أخرى مقيدون فى مدرسة تاجان الأزهرية الخاصة ولا يقل مصاريف الفرد فيهم عن 25 ألف جنيه فى السنة والمعلن إليه ميسور الحال ولا يقل دخل المعلن إليه عن 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه شهرياً ) ولم تجدي معه المحاولات الودية المتكررة 0
وقد طالبته الطلبة مراراً وتكراراً بإعطائها أجر خادمة للصغار إلا انه امتنع ورفض الإنفاق عليهم 0
وقد تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية عين شمس وقيدت تحت رقم لسنة 2010وذلك أعمالاً لقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 مطالبة المعلن إليه بإعطائها أجر خادمة للصغير(====) الإ انه لم يلقى له بالاً ولم يتحرك له ساكناً و ضرب بالطلب عرض الحائط .
ولما كان ذلك وكان يحق للطالبة أقامة تلك الدعوى 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه أسرة عين شمس والكائن مقرها بمجمع محاكم مصر الجديدة بشارع الحجاز مبنى محكمة الأسرة أمام الدائرة ( ) أسرة عين شمس وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم الموافق / / في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم عليه لصالح الطالبة بفرض اجر خادمة للصغير (==========) من تاريخ انتهاء عدتها الحاصل فى25/6/2007 مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
مع حفظ كافه حقوق الطالبة الأخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

=====================================================

استئناف حكم متعه تم رفضه

الحكم الصادر في الدعوى رقم —- لسنة ———– شرعي كلى المحلة الكبرى
إنه فى يوم الموافق / / ——- الساعة :
بناء على طلب السيد / المحامى بالمحلة الكبرى
أنا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-
1مركز المحلة الكبرى مخاطبا مع
الموضــــــوع
بموجب هذه العريضة يستأنف الطالبة الحكم الصادر فى الدعوى رقم —-لسنة 2002 والقاضى منطوقة (حكمت
المحكمة برفض الدعوى ألزمت رافعها بالمصروفات )
وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالب لاستئنافه وذلك للأسباب الآتية
أول/ الخطأ في تطبيق القانون
ثانيا ا / الفساد في الاستدلال
ثالث-أخطأت محكمة أول درجة فى فهم الواقع وتقدير أقوال الشهود
الطلبات : قبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى علية بان يؤدى للمستأنفة نفقة متعة تتناسب مع مدة الزوجية و يسار الزوج

سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقيمت الدعوى بعرضة أودعت وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم للمستأنفة الحكم بنفقة متعة تتناسب مع يسار المدعى علية و مدة الزوجية على سند من القول من ان المدعية زوجة المدعى علية بصحيح العقد الشرعي بتاريخ 19/7/1996 و قام بطلاقها غيابيا فى تاريخ 22/3/2002بعد عشرة استمرت ما يقرب من ستة سنوات عاما كانت بمثابة الخادمة المطيعة و تدوالت بالجلسات و بجلسة /200 قررت المحكمة حجز الدعوى الحكم و ققرت المحكمة احالت الدعوى للتحقيق و بجلسة 3/1/2004 تم سماع شهود المدعية و بتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/2/2004م
المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة
*قدمت المدعية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل لأشهاد طلاق المدعية من المدعي علية غيابيا بتاريخ 22/3/2002

أوجـــه الاستئناف
1- الخطأ في تطبيق القانون : حيث أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق نص المادة 18ِمن قانون25 لسنة1929 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م و التى تنص ( انة الزوجة المد خول فيها في زواج صحيح و اذا طلقها زوجها دون رضاها و لا سبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها منعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل و بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا و ظروف الطلاق ومدة الزوجية و يحوز إن يدحض المطلق فى حداد هذه المتعة على إقساط 0
و بما ان هذا الزواج قد استمر من 19/7/1996 حتى 22/3/2002 إي ما يقرب من ستة سنوات كانت لة الخادمة المطيعة التى تلبى كافة احتياجاته هو اولادة الا إنها فؤجئت فى الفترة على علاقة بأخرى ينوى الزو اج منها و ابدء يعاملها معاملة سيئة و و لم يكن أمينا عليها و قام بطلقها و تزوج بأخرى مما حاد بها الى المطالبة بفقه متعة عملا بنص المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية 0 كما ذهبت محكمة النقض فى أحكامها إلى إن المتعة هي جبر الضرر الواقع على المطلقة عن مدة الزوجية و ليس عن اساءة الزوج في حقه في التطليق (( تقرير المتعة للمطلقة 0 اساسة 0جبر خاطر الزوجة و مواساتها و معونتها و ليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه فى التطليق ))الطعنان124 126 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 24/3/2001))
و لكن حكم أول درجة خالف نصوص و إحكام محكمتنا العليا حيث استند إلى ان شهادة الشاهد الثاني لا يعلم شي عن ظروف الطلاق و عن أسبابها و قضت برفض الدعوى على أساس عجز المدعية عن إثبات دعواها عما بان الشاهد الثاني هو من ذات القرية المقيم بها المدعى و المدعى علية و يعلم كل كبيرة و صغيرة عن ذلك الموضوع خاصة و انة جار للمدعية و إن ذلك الشاهد قد قرر بان سبب الطلاق يرجع إلى الزوج و ليس من قبل المدعية و انة عاينا محل الشهادة بنفسه هو ما ذهبت الة محكمة النقض فى إحكامها ((ان الأصل في الشهادة معانية الشاهد محل الشهادة عينيا أو سماعيا ))(( الطعن رقم 63 لسنة59 أحوال 30/7/1991)0
ولما كان الأصل في التشريع المتعة جبر خاطر المطلقة و كانت مواساتها وذلك تطبيقا لقولة تعالى ((متعوهن على الموسع قدرة و على المقتدر قدرة ))من الآية 236من سورة البقرة و اذا كانت العشرة قد انقطعت بينهم و أصبحت الزوجة فى اشد الحاجة و العون من طلاقها حيث تغير الوضع المادي لها بعد طلاق0 كما ان المستأنف رزقت بأطفال من المستأنف ضده 0 الا إن الأخير بضرب بذلك عرض الحائط جرى وراء نزواته وراء زوجة الجديدة التى طلبت نمنة طلاق المستأنفة و ذلك ابت من أقوال شهود الإثبات و و كذلك شهود النفي 0
ثانيا –الفساد في الاستدلال
حيث استند حكم أول درجة الى إن الشاهد الثاني من شهود المدعية إلى انة لا يعرف شيئا عن أسباب الطلاق و انة استنتج ان الطلاق وقع دون رضا الزوجة المدعية و هو الآمر الذي لا تطمئن معه المحكمة 0
علما بان هذا الشاهد (الشاهد الثاني ) قرر فى اقوالة بان الطلاق وقع بدون علم الزوجة و رضاها و ان الزوج طلاقها لرضاء زوجته الثانية 0
كما الشاهد الأول وهو خال المدعية و المدعية علية و الذي حاول الإصلاح بينهم و هو على علم بكافة أبعاد الموضوع أقام بانصاح المستأنف ضده اكثر من مرة و تقدم للشهادة ترضى اللة و رسوله 0قرر بان الزوج قام بطلاق الزوجة بدون رضاها و علمها و كان يسيىْ معاملتها 0((اذا كان المحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير اقوال الشهود إلا إن ذلك مشروط بالا تخرج عن مدلول تلك الشهادة وحيث إن هذا النفي فى محلة ذلك بانة ولئن كان مقرر فى قضاء هذة المحكمة و إن المحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود فلها ان نأخذ بأقوال شاهد دون أخر حسبما تطمئن إلية و تثق به إلا ان ذلك مشروط بالا تخرج عن مدلول تلك الشهاد ة0 و العبرة فى هذا الخصوص بالمعنى الذي تؤدى إلية تلك الشهادة لا بألفاظ التي ساقها الشاهد للوصول الى هذا المعنى ((نقض رقم 545 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 14/5/2001))
من خلال ذلك يكفى ما أوردة الشاهد الثاني للمدعية من انة قرر ان الطلاق وقع بغير رضا المدعية و انه من أهل القرية و جار للمدعية و يعرف المدعى علية معرفة جيدة

ثالث- محكمة أول درجة أخطأت فى فهم الواقع و تقدير شهادة الشهود 0
لان شهادة الشاهدين اكد ان الزواج استمر ست سنوات ورزقت منها بطفلين وعانيا محل الشهادة لانها من القرية و الجيران و ان الشاهد الأول خال شقيق للمستأنفة و للمستأنف ضده أكد ان الطلا ق و قع بغير رضا الزوجة لا سبب من قبلها و ان المستأنف ضده تسبب وهذا الطلاق لكى يتزوج بأخرى و ذلك ما قرره الشاهد الثاني و ذلك يؤكد توافق شهادة الشاهد الثاني فى المعنى مع شهادة الشاهد الأول و ذلك يتطابق مع ما اورتة محكمة النقض ( إن قبول الشهادة على حقوق العباد شرطة موافقتها للدعوى سواء كان موافقة تامة او تضمنية 0 كفاية الموافقة فى المعنى سواء اتحدت الالفاظ او تغايرت (الطعن رقم 85 لسنة 66 احوال شخصية جلسة 10/2/2001)

لـــذلـــك
انا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى لتاريخ المذكور اعلاة الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور امام محكمة استئناف عالى طنطا احوال الشخصية دائرة وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم الموافق / / 2002 وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية
أولاً : قبول الاستئناف شكلاً
ثانياً :وفى الموضوع بإلغاءالحكم المستأنف والقضاء بنفقة متعة للمستأنفة تتناسب مع يسار المستأنف ضده ومدة الزوجية و الزامة بالمصروفات و اتعاب المحاماة
ولاجـــل العلـــم ،،،،،

===========================================================

استئناف حكم نفقة صغير

انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد ومحله المختار مكتب الأستاذ/ المحامون بالقاهرة0
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-
السيدة /
مخاطباً مع :-
وأعلنتها بالاستئناف الأتي
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1105 لسنه 2011 أسرة المرج بتاريخ 28/3/ 2012 والقاضي منطوقة ” حكمت المحكمة ” بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية أول كل شهر إعتباراً من تاريخ التقديم بطلب التسويه الحاصل فى 3/8/2011 مبلغ وقدره خمسمائة جنيه نفقة بأنواعها للصغيرتين هبة الله , رحمة بالسويه بينهما وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة0
الواقعات
حيث تخلص وجيز واقعات الدعوى فان المستأنف ضدها قد أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/8/2011 وأعلنت قانوناً طلبت فى ختامها الحكم بفرض نفقة صغار لكلاً من هبه الله , رحمة من تاريخ الإمتناع الحاصل فى 1/3/2011 وإلزام المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول أن المستأنف ضدها زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 21/6/2006 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج زمازالت فى عصمته ورزق منها بالصغيرتين هبه الله رحمة وهما فى حضانتها الصالحة لها شرعاً وقد تركهما بلانفقة ولامنفق رغم قدرته ويساره مما حدا بها إلى اللجوء لمكتب التسوية رقم 1539 المرج دون جدوى مما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء بالطلبات أنفة البيان.
وقدمت سنداً لدعواها صورة ضوئية من وثيقة زواج المستأنف ضدها بالمستأنف مؤرخة 18/6/2006 , عدد صورتين ضوئيتن من شهاد ميلاد الصغيرتين هبه الله , رحمة .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت المستأنف ضدها بوكيل عنها وطلب حجز الدعوى للحكم ولم يمثل المدعى عليه بشخصه أو من ينوب عنه قانوناً وإذ ورد تحرى عن راتب فى الدعوى يفيد بأن المستأنف يعمل سائق نقل ثقيل ويتراوح دخله يوميأ مابين خمسون جنيه إلى سبعون جنيه والمحكمة عرضت الصلح أكثر من مرة فرفضه وكيل المستأنف ضدها بتوكيل يبيح ذلك طالعته المحكمة والنيابة العامة قدمت مذكرة بالراى طالعتها المحكمة والخبيران فوضا الراى للمحكمة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0
السـبب الأول
أنعدام الحكم المستأنف
لعدم أنعقاد خصومته قانونا
البين من مطالعة الحكم المستأنف وصحيفة الدعوى و كافة الاعلانات القضائية التى تمت فيها أن الحكم الصادر فى دعوى منعدم قانونا لعدم أعلان المستأنف بأى من أجراءاته أو تسلمه أى من أعلاناته قانوناً ما يؤكد أن كافة تلك الإعلانات قد تمت عن طريق الغش من جانب المستانف ضدها بالتواطؤ مع محضر محكمة الأسرة حال كون الثابت بالاوراق أن المستأنف ضدها قد أوردت فى صحيفة دعواها أن عنوان المستأنف كائن فى 21 شارع أحمد حلمى شبرا و الثابت أن الأعلان على هذا العنوان الذى يخص المستانف قد أرتد للاجابة , و إذ بها تقوم بارسال الأعلانات على عنوانها هى ذاتها الكائن فى 4 شارع عبدالعاطى المتفرع من شارع الفريد عزبة النخل والذى يخصها هى دون المستأنف وتتم الأعلانات فى الدعوى على هذا العنوان الذى يخصها فى غيبة المستانف ودون أن يقوم بأستلام أى من تلك الأعلانات لعدم وجود أى أقامة له فى هذا العنوان الخاص بها .
وقد أستقر الفقه والقضاء بهذا الشأن أن الحكم فى حال ثبوت عدم الأعلان به أو بأى من أجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونيه ولا الأحترام للازم للأحكام القضائيه بأعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن المستقر عليه فى قضاء النقض من قديم فقيـل فى ذلك أنه :
من المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائى تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى وفى هذه الحاله يكـــــــــون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصليه أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعه فى تنفيذه كما يمكن أستخدام طرق الطعن القانونيه للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضى أن يقرر أنعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب ” الأنعدام ” تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح
د / وجدى راغـــــب النظـــريــه العــامه للعـــمل القضــائـى فى قـانون المـرافعــات سنـه 1974- ص 403
وعن طبيعة الانعدام يقول الفقه :-
انعدام الحكم او عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الامر الى حكم يقررها او ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج الى ما ينشئه او يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشىءاذ يكشف عن واقعة ماديه حدثت فى الوجود فعلا
ولقد أنحازت محكمه النقض المصريه الى هذه الفكره وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائيه ، وتقوم هذه الفكره فى تطبيقات المحكمه على ضروره التصنيف فى العيوب التى يمكن ان تشوب الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب ، فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسيه على نحو يفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانه ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه (3) .
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – مجلة المحاماه – العدد الأول – دعوى البطلان الأصليه ص 631
ويؤكد شراح القانون هذا الرأى ووجاهته له فقيل فى ذلك انه :- :-
حالات الأنعدام هى أعنف من حالات البطلان وأمعن فى الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقه بينهما ، وتظهر أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره الى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن فى الأحكام المقرره فى التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بأنعدامه وأنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب أنعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا.
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – المرجع السابق
ويقــــول الفقه فى ذلـــــــــــــــك :-
يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه القضائيه ، وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المستأنفعليه وبما أن الخصومه كمنهج أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون أعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
وأعلان صحيفه الدعوى أجراء لازماً لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ مواجهه الخصوم ويكون وجود الخصومه الذى يبداء بأيداع صحيفه الدعوى قلم الكتاب
معلقاً على أعلانها إلى المستأنفعليه صحيحاً ، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الأبتدائى زالت الخصومه كأثر للمطالبه القضائيه ولذلك إذا ما طعن فى الحكم الأبتدائى بالأستئناف وقضت المحكمه بألغائه تأسيساً على إعلان صحيفه أفتتاح الدعوى ، يتعين عليها الوقوف عند حد تقرير البطلان ولا تفصل فى الموضوع حتى لا يفوت درجه من درجات التقاضى على الخصوم لأن بطلان أعلان صحيفه الدعوى يؤدى إلى زوال الخصومه التى بدأت معلقه على شرط الإعلان الصحيح .ومن ثم فأنه يعد معدوماً الحكم الصادر على من لم يعلن أطلاقاً بصحيفه الدعوى أو ثبت أعلانه بأجراء معدوم كما لو كان الأعلان مزور – ويعد معدوماً أيضاً الحكم الصادر على من أخرجته المحكمه من خصومه الدعوى لأنه لم يكن طرفاً فيها وبالتالى لا حجيه له ومواجهته . … ويعتبر معدوماً الحكم على من توفى أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى
. مبادىء القضاء المدنى د / وجدى راغب فهمى الطبعه الثالثه لسنه 2001 ص
وقد نحت محكمة النقض هذا المنحى وظلت تواظب عليه فى أحكامها :
” من المقــــــــرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هما الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، ومن ثم لاتترتب عليها إجراء أو حكــم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعـــدماً ، ومن ثم لاتكون له قوة .. الأمر المقضى ولايلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطـــــــــلان أصلــــــــية بل يكفىإنكاره أو التمسك بعدم وجوده ”
( الطعن رقم 772 لسنة 45 ق جلسة 21/4/1981 س 432 ص 1200 )
فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت عدم صحة كافة أجراءات الأعلان فى الدعوى حتى تمام الحكم فيها حيث لجأت المستأنف ضدها لحيلة الأعلان على محل أقامتها هى دون محل أقامة المستانف الثابت بالأوراق حتى يصدر الحكم فى غيبته وبدون حضوره أو أبداءه أى دفاع ولم يتسلم أى من الأعلانات فى الدعوى وكان مؤدى ذلك أنعدام الحكم الصادر فيها بما يتمسك به المستأنفه بأعتبار هذا القضاء غير موجود قانونا ومنعدم قانونا وفقا لما سبق بما يترتب على ذلك من أثار.
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
والمغالاة فى التقدير بما لا يتناسب
مع قدره المستأنف ويساره وكثرة اعباء المستأنف وزواجه باخرى
الحكم المستأنف وقد شابه القصور والمغالاة فى التقدير بما لا يتناسب مع قدره المستأنف ويساره حين قضى بإلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضدها أول كل شهر إعتباراً من تاريخ التقديم بطلب التسويه الحاصل فى 3/8/2011 مبلغ وقدره خمسمائة جنيه نفقة بأنواعها للصغيرتين هبة الله , رحمة بالسويه بينهما وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة0
وهذا لا يتناسب البتة مع قدرة ويسار المستأنف و لا يتناسب البتة واعباء المستأنف الاخرى و زواجه من اخرى والاعباء التى تقع على عاتقه خاصة وان هناك تؤاطو فى عمل التحريات حيث تمت فى قسم المرج الذى لا يقيم فيه أصلاً وانه ليس له اى دخل أخر حسبما استبان بوجه يقيني للمحكمة وخاصة وانه مسن تعدى الستين عاماً و لا يستطيع العمل وايضا قد قام المستأنف ببناء شقة للمستأنف ضدها وصغارها منه من ماله على اساس انها مسكن الزوجية الا ان المستأنف ضدها قامت بتأجيرها و اقتضاء اول كل شهر من المستأجر مبلغ 500 جنيه شهرياً ايجار لتلك الشقة هى من مال المستأنف وبالتالي فلا يسوغ فى العقل والمنطق والقانون أن يقضى عليه بأداء ما يفوق طاقته 0
ومن المستقر عليه بنص المادة 76 من القانون رقم 1/2000 حين نصت على الاتى :-
استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور والمعاشات وما فى حكمها يكون الحد الأقصى ، إما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقه أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقه أو الأولاد أو الوالدين فى حدود النسب الاتية 0
أ – 25% للزوجة أو المطلقه وتكون 40% فى حاله وجود أكثر من واحده 0
ب – 25% للوالدين أو أيهما 0 ج – 35% للولدين أو أقل
د – 40% للزوجة أو المطلقه ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما 0
ه – 50% للزوجة أو المطلقه وأكثر من ولدين والوالدين أو ألهما 0
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبه ما حكم به لكل منهم 0
من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إ بهام أن الحكم المستأنف قد غالى فى التقدير بما يرهق المستأنف ويزيد على جمله دخله الأمر الذى يعيب الحكم لمخالفته حقيقة الدخل ويوجب وبحق الغاء الحكم والقضاء مجدداً بما يتناسب مع قدره المستأنف ويساره والاعباء الاخرى التى تقع على عاتقه و زواجه من اخرى ووجود اولاد من هذا الزواج ينفق عليهم ويعولهم 0
وللأسباب الأخرى التى يحتفظ المستأنف لنفسه بالحق فى أبدائها بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة0
بنـــــــاء عـــلـــيـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هــذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها التجمع الخامس القاهرة الجديدة شارع 14من شارع 77 من المحور – مجمع محاكم استئناف عالي القاهرة لشئون الأسرة بجلستها المنعـقدة علنا صباح يوم الموافق / / فى تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها لتسمع المعلن إليها الحكم لصالح المستأنف : –
أولا : بقبول الاستئناف شكلا 0
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0
مع حفظ كافة حقوق المستأنف الاخرى0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

=================================================================

نفقة عده ومتعه

انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / ================ومحلها المختار مكتب الأستاذ /ع المحامون بالقاهرة0
أنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-
السيد/ =======
مخاطباً مع :-
واعلنته بالاتى
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج الشرعي المؤرخ 23/9/2012وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وقد طلقت منه بموجب إشهاد الطلاق المؤرخ فى 21====وقد انتهت عدتها منه في 21===0
ومنذ أن بدأت الحياة الزوجية والمعلن إليه لم يحسن معاشرتها بل كان يسئ إليها بصفة مستمرة دون أن تتخذ الطالبة أي إجراء ضده على أمل أن يصلح
من شأنه وحرصاً منها على استمرار حياتها الزوجية ألا أنه تمادى في تلك الإساءات 0
وحيث أنه وطبقا لما هو مقرر قانونا بالمادة 18/ 1ق رقم 1 لسنة 2000 والمواد1/1, 20/1, 30/1من القانون 10لسنة 2004بأنشاء محاكم الأسرة0
وكان المقرر ( أن المطلقة تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعيا آم بائنا وسواء كان يائنا بينونة كبرى أم بينونة صغرى ويكون استحقاقها للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة اى أن هذه النفقة تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهي عدتها منه شرعا)
وحيث أن نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929 نص على أن :
(( الزوجة المدخول بها في زواج صحيحا وطلقها زوجها بدون رضاها ولا سبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزواج )).
وقد أشترط النص السابق لاستحقاق المتعة أن تكون الزوجة مدخولاً بها وأن يكون الطلاق قد وقع بغير رضاها وبلا سبب يرجع إليها
وعلى هذا الصدد استقر قضاء محكمة النقض على أن :-
( المطلقة تستحق المتعة سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه )
{نقض 26/5/1987 – الطعن رقم 40 لسنة 54 ق }
وهذا تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ألا أن للمحكمة أن تحكم بما يجاوز هذه المدة بالنظر إلى حالة المطلق وظروف الطلاق ومدة الزوجية أي يتعين أن تدخل المحكمة في تقديرها عند الحكم هذه الظروف .
وحيث أن المعلن إليه ميسور الحال إذ أنه يعمل طيار بشركة مصر للطيران ودخله الشهري لا يقل عن 50000الف جنيه شهرياً (خمسين ألف جنيهاً شهرياً )0
وحيث تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية النزهة وقيدت تحت رقم 665 لسنة 2014مطالبة المعلن إليه بإعطائها حقوقها الشرعية من نفقة عدة ، نفقة متعة ألا أنه ضرب بهذا الطلب عرض الحائط .
ولما كان يحق للطالبة رفع الدعوى الماثلة للحكم على المعلن إليه بإلزامه بأن يدفع لها نفقة عدة ومتعة مع أمره بالأداء0
بنــــاء عليـــه
أنا المحضر سالف قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة النزهة والكائن مقرها بمجمع محاكم مصر الجديدة بشارع الحجاز مبنى محكمة الأسرة وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً أمام الدائرة ( ) أسرة النزهة صباح يوم الموافق / / 2014وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم لصالح الطالبة بإلزامه بأن يؤدى للطالبة نفقة عدة ومتعة مع أمره بالأداء مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

طلب تعين وصيه على القصر

السيد / الأستاذ وكيل نيابه للاحوال الشخصيه

بعـــد التحيه
توفى زوجى المرحوم المقيم بناحيه
بدائره بمحافظه
بتاريخ وقيد بدفاتر الوفيات بمكتب تحت رقم

وحيث أن زوجى المتوفى قد ترك تركه عباره عن

واولاد قصر وهم
وحيث انه لايوجد لهؤلاء القصر ولى شرعى فانى أرغب فى تعينى وصيه على أولادى القصر المذكورين
لذلك
بلتمس اصدار الأمر باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه

وتفضلوابقبول فائق الأحترام
( وكيل الطالبه )
( )
المحامى

===========================================================

دعوى مطالبة بمؤخر صداق

إنه في يوم ……….
بناءً على طلب السيدة/ ………. المقيم ………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ===== المحامي ======= .
أنا ………. محضر محكمة ………. قد انتقلت لمحل إقامة:
السيد / ………. المقيم ……………………. محافظة ………………………
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجة السيد ……….. بصحيح العقد الشرعي تزوجها بتاريخ ……….. على صداق مؤخر يحل لأحد الأجلين الوفاة أو الطلاق يقدر بـ ……….. .وبتاريخ ……….. توفي زوجها ……….. وانحصر إرثه الشرعي في الطالبة و………..، وترك ما يورث عنه شرعًا ……….. (تذكر عناصر التركة تفصيلاً).
وحيث إن المعلن إليه قد وضع يده على التركة من تاريخ وفاة زوجها ولم يعطها مؤخر صداقها على الرغم من مطالبته به مرارًا وتكرارًا من تركة زوجها المتوفى فلم يستجب دون حق شرعي، مع العلم بأن زوجها توفي وذمته مشغولة بمؤخر صداقها المذكور، على الرغم من أن الطالبة مستعدة لحلف يمين الاستظهار أمام القاضي بأنها لم تتسلم مؤخر صداقها الذي يقدر بـ ……….. بنفسها ولا عن طريق غيرها من المتوفى بأي طريقة من الطرق ولا أبرأته ولا أحالها إلى غيره ولا استوفته من أحد نيابةً عن المتوفى وليس للميت في مقابل هذا الحق رهن عند الطالبة.
بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. ومقرها القائم بمنطقة ……….. وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ……….. الموافق ../ ../ …. م لسماع الحكم لها على المعلن إليه بحلول مؤخر صداقها بوفاة الزوج وهو ما يقدر بـ ……….. وأمر المعلن إليه بأدائه إليها مما تحت يده من التركة مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

ولأجل العلم /

===========================================================

استئناف نفقة من الزوجة

انه في يوم الموافق / / =====.
بناء على طلب السيده / المقيمه طرف والدتها ومحلها المختار مكتب الاستاذ /========== المحامي.
انا محضر محكمه قد انتقلت حيث اقامه:
السيد / المقيم ================================:
واعلنته بالاتى
اقامة الطالبه ضد المعلن اليه الدعوى =====رقم لسنه 2006 أمام محكمة العطارين الجزئية للأحوال الشخصية بطلب فرض نفقه زوجيه بانواعها الثلاثه لها اعتبارا من 25/9/2002 و هو تاريخ امتناع المعلن اليه من الانفاق علي الطالبة وبأمره باداء ما يفرض لها فى مواعيده استنادا الى انها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في 4/11/2000و حتى تاريخ الطلاق الحاصل في 28/8/2003 بحكم قضائي في الدعوى رقم لسنة 2002 أحوال كلي الأسكندرية و صيرورة هذا الحكم باتا نهائيا بعدم الطعن علية بالطرق المبينة قانونا و انقضاء مواعيد الطعن القانونية وانه تركها بلا نفقه أو منفق من التاريخ المذكور بغير وجه حق رغم قدرته ويساره اذ يعمل و يبلغ صافى دخله الشهرى مبلغ 2285 جنيه ( الفان و مئتان و خمس و ثمانون جنيه مصرى) ولديه رصيد بالبنك الاهلى فرع السيوف .
وقد قضت محكمة العطارين الجزئية للأحوال الشخصية فى حكمها الصادر بتاريخ 23/12/2003 بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيه شهريا مبلغ 200 جنيه ( مائتى جنيه مصرى ) من تاريخ الامتناع 25/9/2002 و حتى تاريخ الطلاق الحاصل في 28/8/2003 و بجعل المفروض نفقه نفقة عدة من تاريخ الطلاق وحتى تاريخ انقضاء العده الحاصل في 11/11/2003 بِِاِقرار الطالبة .
– وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالبة ومن ثم تطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
أولا :عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة مع حالة المستأنف ضده المالية و العائلية .
حيث أن المبلغ المقضي به جاء ضئيلا جدا و لا يتناسب مع حالتي المعلن اليه المالية و العائلية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي التحري
الوارد من الشركة التي يعمل بها المستأنف ضده و الذي تضمن علي أن مفردات مرتب المستأنف ضده تتمثل في الأجر الأساسي و بدل الخبرة فقط في حين أن الخطاب الصادر من محكمة أول درجة طلب التحري عن الاجر الاساسى والبدلات والحوافز والاجور الاضافيه وجميع ما يتقاضاه شهريا.
لما كان ذلك و كان المعروف عملا أن رواتب العاملين بشركات البترول هي رواتب مرتفعة خاصة بالنظر لحالة المستأنف ضده حيث يعمل و أن حالته هذه تستدعي صرف بدل انتقال و بدل اغتراب و بدل علاج و بدل غذاء…اِلخ ذلك كله بالاضافة الي علاواته و مكافآته و التي لم يتم ذكرها في التحري الوارد لمحكمة أول درجة و الذي تظهر فيه شبهة المجاملة الواضحة للمستأنف ضده حيث جاء علي خلاف ما طلب في خطاب طلب التحري الموجه من محكمة أول درجة الي الشركة التي يعمل بها المستأنف ضده بل أغفلها جميعها مجاملة للمستأنف ضده .
ذلك كله في حين أن التحري قد ورد فيه كافة أنواع الاستقطاعات بل و الأكثر من ذلك بل ويؤكد شبهة المجاملة من قبل الشركة للمستأنف ضده هو تضمن تلك الاستقطاعات لفاتورة تليفون الموبايل الخاص بالمستأنف ضده .
كما أن المستأنفة قد سبق و أن قدمت لمحكمة أول درجة صورة ضوئية من مفردات مرتب المستأنف ضده و التي تفيد أن المستأنف ضده كان يتقاضي في غضون عام 2000 مبلغ 2285 جم شهريا كما تقدمت بصورة ضوئية من بيان صادر من البنك الأهلي المصري تفيد بأن المدعى عليه له رصيد بالبنك و أن أخر ايدعاته في هذه الفترة كانت بتاريخ 18/9/2002 بمبلغ 1300 جم كل ذلك يفيد أن المستأنف ضده ذو يسار عظيم .
– كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن ليس هناك من تجب علي المستأنف ضده نفقته سوى المستأنفة .

ثانيا : اهدار محكمة أول درجة لحقوق الدفاع .
لما كان حق الدفاع من الحقوق المنصوص عليها بالدستور و التي يعد اهدارها سببا موجبا لتعديل الحكم و كانت المستأنفة قد مثلت بشخصها أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/12/2003 و معها ممثلها القانوني الذي طلب بمحضر تلك الجلسة اعادة التحري للأسباب سالفة الذكر الا أن محكمة أول درجة لم تلتفت لهذا الطلب بل و لم ترد علي سبب عدم الالتفات اليه في حكمها مما يجعل ذلك الحكم معيبا مستوجبا الطعن فيه بهدف تعديلة .
فاذا جاء حكم محكمة أول درجة علي هذا النحو فانه يكون معيبا لعدم تناسب المبلغ المقضي به و حالة المستأنف ضده المالية و العائلية و اهداره لحق الدفاع مستوجبا بذلك تعديلة .
فلهذه الأسباب و للأسباب الآخرى التي ستبديها الطالبة أمام المحكمة في مرافعتها الشفوية و المذكرات فانها تستأنف هذا الحكم .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهته قانونا و كلفته الحضور أمام محكمة الأسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية علي النفس بهيئة مستأنفة و الكائن مقرها مجمع المحاكم الجديد شارع السيد محمد كريم ميدان المنشية و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الخميس الموافق / / 2004 أمام الدائرة ( 13 ) أحوال مستأنف و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .
ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة النفقة المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع الزامة بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
و لأجل العلم ،،،

=====================================================

دعوى ضم صغير الى والده لزواج الأم بآخر أجنبى عن الصغير

أنه يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد / ………….. المقيمه ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………………. المحامي .
أنا محضر محكمة ………………. قد انتقلت فى تاريخه إعلاه إلى ناحية …………. حيث محل إقامة وسكن
السيد / ……………. مخاطبا مع
وأعلنتها بالآتي
حيث أن المدعى كان زوجا للمعلن إليها ورزق منها بولد أسمه ………… فى يداها الان .
وحيث أنه بعد أن تم الطلاق المعلن إليها من المدعى تزوجت بتاريخ …………… بمن يدعى ………… وهو أجنبى عن الصغير .
وحيث أن الزوج المعلن إليها باجنبى عن الصغير يسقط حقها فى حضانته شرعا فقد طالبها بان تسلمه ولده المذكور ليقوم على تربيته ورعايته والحفاظ عليه الأ أنها لم تقبل بدون وجه حق قانونى أو مسموع شرعى الامر الذى لم يجد بدا إزاءه إلا أن يرفع عليها هذه الدعوى .
لذلك
أنا محضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفتة بالحضور أمام محكمة……………..الجزئيه للاحوال الشخصية وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا أبتداء من الساعة الثامنه أفرنكى صباحا من يوم ………….. لسماع الحكم عليه بان تسلمه ولده المذكور مع إلزامة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولاجل العلم

اشهر كتاب في الاحوال الشخصيه – كتاب الماسي للاحوال الشخصيه (صحف الدعاوي ومذكرات الدفاع )

====================================================

دعوى ضم صغير إلى والدته

أنه يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيده / ………….. المقيمه ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………………. المحامي .
أنا محضر محكمة ………………. قد انتقلت فى تاريخه إعلاه إلى ناحية …………. حيث محل إقامة وسكن
السيد / ……………. مخاطبا مع
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بولد يدعى ……………. وعنده الآن ثلاثة سنوات تقريبا وفى يد والده المعلن إليه ومن حيث أن الصغير المذكور لا يزال فى سن الحضانة وفى حاجة ماسة إلى خدمة النساء وفى مصلحته ضمه إلى أمه الطالبة للمحافظة عليه والقيام على شئونه فقد طالبته بأن يسلمها ولدها المذكور ولكنه لم يفعل بدون وجه حق مما جعلها تقيم هذه الدعوى ضد المعلن إليه بغية الحكم لها عليه بأن يسلمها ولدها الصغير المذكور لتحافظ عليه وتقوم على شئونه وخدمته ورعايته مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …………. الجزئية للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع …………………… بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق / / وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم لها عليه بأن يسلمها ولدها الصغير ……………. لتحافظ عليه وتقوم على شئونه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم .

 

=====================================================

دعوى ضم الأخت الشقيقة البكر

أنه فى يوم …………………
بناء على طلب السيد /
أنا ………………… محضر محكمة ………………… انتقلت و أعلنت
الأنسة / …………….
الموضوع
الطالبة أخ شقيق للمدعى عليها بصحيح النسب وهى من مواليد / / 19 وبكر بالغة وتقيم بمفردها بجهة ……………. وهى شابة وفى مقتبل العمر ويخاف عليها الطالب من الفتنة وقد طالبها بضمها إليه ليرعاها وتعهدها فامتنعت بدون حق شرعي ورغم تحقق شروط ولاية ضم شقيقها إليه مما أضطرة لرفع الدعوى الماثلة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ……………. ومقرها ……………. يوم ……………. الموافق / / 19 للمرافعة وسماع الحكم بضم الأنسة / ……………. المدعى عليها للطالب وأمرها بذلك مع الزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
ولأجل العلم

============================================================
دعوى ضم أبنة كبيرة إلى أبيها

دعوى ضم أبنة كبيرة إلى أبيها
أنه يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد / ………….. المقيم ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………………. المحامي .
أنا محضر محكمة ………………. قد انتقلت فى تاريخه إعلاه إلى ناحية …………. حيث محل إقامة وسكن
السيدة / ……………. مخاطبا مع
وأعلنتها بالآتي
المعلن إليها هى بنت الطالب بصحيح النسب الشرعي ولا تزال بكرا وهى شابة وعلى قدر كبير من الجمال ويخشى عليها من الفتنة وفى مصلحتها ضمها إلى أبيها الطالب ليحافظ عليها ويقوم برعايتها وقد طالبها بذلك بأن تسلم نفسها إليه فلم تمتثل بدون وجه حق مما اضطره لإقامة هذه الدعوى ضد المعلن إليها بغية الحكم له بضمها إليه ليحافظ عليها ويقوم برعايتها وأمرها بذلك مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ………………… الجزئية للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع …………….. بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا ومابعدها لتسمع الحكم له عليها بضمها إليه ليحافظ عليها ويقوم برعايتها وأمرها بذلك مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم .
===========================================================================

دعوى زيادة نفقه اقارب

أنة في يوم الموافق / / 2003
بناء على طلب السيدة / نجاح محمود محمود الحلوف و المقيمة
في ناحية المحلة الكبرى المحلة الكبرى و محلها المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود ابو عبده
المحامى بالمحلة .
أنا محضر محكمة بندر أول المحلة الكبرى قد انتقلت و أعلنت :
1-خالد فتحي السعيد سر كيس . مخاطبا مع /
2-محمد فتحي السعيد سر كيس . مخاطبا مع /
3-هاتى فتحي السعيد سر كيس . مخاطبا مع /
4-وليد فتحى السعيد سركيس . مخاطبا مع /
و الجميع مقيمون فى بالمحلة الكبرى محلة البرج شارع زكى عسكر متفرع من طريق دمرو بعد مضرب الارز امام مسجد الصياد.
الموضوع
المعلن اليهم جميعا اولاد للطالبة و بتاريخ 17/6/2002 صدر حكم لصالح الطالبة فى الدعوى رقم 401 لسنة 2000 احوال نفس اول المحلة و اصبح هذا الحكم نهائيا و القاضى فى منطوقة بإلزام المدعى عليهم بان يؤديا للمدعية مبلغ 80 جنية نفقة بالسوية فيما بينهم. وحيث ان هذا الحكم قد مضى على فرضة سنة تغيرت فية حالة المعلن اليهم و زاد يسارهم عما كان علية عنة وقت الفرض حيث ان المعلن اليهم ميسورين الحال و يعملون جميعا سائقين درجة اولى على سيارات نقل و لا يقل دخل احدهم عن 3000 جنية ثلاثة الاف جنية مصرى كما ان هذا الفرض بسيط حيث ان كل واحد منهما يدفع 20 جنية و هو ما لا يكفى حيث ان الطالبة لها اولاد اخرون قصر محتاجون الى الانفاق عليهم و كذلك نظرا للارتفاع الشديد فى الاسعار و غلاء المعيشة و زيادة المتطلبات و الاحتياجات خاصة و انة قد مرت سنة على هذا الفرض تغيرت فية حالة المعلن اليهم المادية و زاد يسارهم عنة وقت الفرض .و قد طالبت الطالبة المعلن اليهما بزيادة هذا المفروض من النفقة الا انهما رفضو مما لا يسع الطالبة و الحالة هذة سوى اقامة هذة الدعوى .
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و اعلنت المعلن اليهما وسلمتهما صورة من هذة و كلفتهما الحضور الى محكمة بندر اول المحلة للاحوال الشخصية نفس و ذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا صباح يوم الموافق / / 2003 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بزيادة النفقة المقررة للطالبة بموجب الحكم رقم401لسنة 2000 احوال نفس اول المحلة الى الحد الذى يتناسب مع حالتهما المالية و ما طرء عليها من سعة مع الزامهم المصاريف والاتعاب . و لاجل العلم /

============================================================

استئناف نفقة

انه في يوم الموافق / / .
بناء علي طلب السـيد / المـقـيم قسم ====== – و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ ========/ المحامي =======.
انا======== محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :
السيدة / المقيمة =====.
و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي
أقامة المعلن اليها ضد الطالب الدعوى===== رقم لسنه ==== أمام محكمة المنتزة الجزئية للأحوال الشخصية بطلب فرض نفقه زوجيه لها بأنواعها الثلاثه اعتبارا من === و هو تاريخ تركها لمنزل الزوجية و فرض نفقة صغار للقصر و أبناء الطالب استنادا الى انها زوجة له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في === وأنه قام بطردها من منزل الزوجية بلا نفقه أو منفق من التاريخ المذكور بغير وجه حق ، و حيث أن الدعوى قد تدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقد احيلت الدعوى لمحكمة المنتزة لشئون الأسرة وقيدت تحت رقم لسنة === .
وقد قـضت محكمة === لشـئون الأسرة فـى حكـمها الصادر بتاريخ / / في الدعوى سالفة الذكر ( بفرض نفقة زوجية علي المدعى عليه قدرها مائة جنيها شهريا و نفقة للصغار و قدرها مائة و خمسون جنيها شهريا بالسوية بينهم اعتبارا من تاريخ ==== و ألزمته المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه ) .
– وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالب ومن ثم يطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
أولا :عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة و المبلغ المقضي به كنفقة للصغار مع حالة المستأنف ضده المالية و العائلية .
حيث أن المبلغ المقضي به قد جاء مبالغا فيه و لا يتناسب مع حالتي المستأنف المالية و الاجتماعية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي التحري الوارد من وحدة مباحث قسم المنشية و الذي تضمن علي أن الطالب يعمل بمحل المدعو / جابر محمد علي لبيع الملابس الجاهزة و دخله الشهري حوالي من ربعمائة و خمسون جنيها الي خمسمائة جنيه .
و لما كان الحال كذلك و كان كل ما يتقاضاه المستأنف في الشهر مبلغ أربعة مائة و خمسون جنيها فانه يكون من الاجحاف فرض نفقة زوجية قدرها مائة جنيها و نفقة صغار قدرها مائة و خمسون جنيها أي أن المفروض نفقة يزيد عن نصف ما يتقاضاه المستأنف خاصة و أنه قام بتطليق المستأنف ضدها بتاريخ === و قبل صدور الحكم المستأنف و ذلك لأن كرامته كرجل أبت أن يظل مرتبطا بالمستأنف ضدها بعد ما ساقته المستأنف ضدها من أسباب في صحيفة دعوى التطليق ، و من ثم فيكون الحكم لها و لصغارها بنفقة تجاوز نصف ما يتقاضاه شهريا يعتبر مجحفا به و خاصة و أنه و بعد تطليقة للمستأنف ضدها في حاجة الي الزواج بآخرى .
كما أن المستأنف قد سبق و أن قدم لمحكمة أول درجة بناء علي تصريح المحكمة بالاطلاع و المستندات و المذكرات صورة ضوئية من عقد الصلح المبرم أمام هيئة مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكة مينا البصل بين كل من والدة المستأنف و المستأنف و أخيه و المنصوص فيه علي تعهد المستأنف بأن يؤدي الي والدته مبلغ و قدرة مائة جنيه شهريا كنفقة لها ، الا أن محكمة أول درجة لم تشير في حكمها المنعي عليه الا بقيام المستأنف بايداع حافظة مستندات أطلعت عليها و لم تناقش ما جاء فيها و لم ترد عليه في حيثيات حكمها بالرغم من أن ذلك يعني أن المستأنف يعول والدته أيضا المستحقة للنفقة مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف المالية .
ثانيا : القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال .
لما كان حق الدفاع من الحقوق المنصوص عليها بالدستور و التي يعد اهدارها سببا موجبا لالغاء الحــــكم و كان المستأنف قد مثل بوكـــيله أمام محكمة أول درجة بجلسة == و الذي طلب أجلا للاطلاع و المستندات و المذكرات و حيث أن محكمة أول درجة قررت بهذه الجلسة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/===4 مع التصريح بالاطلاع و المستندات و المذكرات و حيث أن وكيل الطالب قد تقدم بمذكرة و حافظة في الميعاد الا أن محكمة أول درجة لم ترد علي ما جاء بالحافظة من مستندات و لم تشير في حكمها الا أن المستأنف قد قدم مستندات مما يجعل قضاء هذه المحكمة معيبا لقصوره في التسبيب .
و لما كان المستند المقدم بالحافظة يفيد بأن للمستأنف من تجب عليه نفقته بخلاف زوجته و صغارة و هي والدته بما يعني أن المستأنف يعول والدته أيضا المستحقة للنفقة مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف المادية مجحفا بحقوقه مستوجبا الغاؤه.
فاذا جاء حكم محكمة أول درجة علي هذا النحو فانه يكون معيبا لعدم تناسب المبلغ المقضي به و حالة المستأنف المالية و العائلية و لقصورة في التسبيب و الفساد في الاستدلال مستوجبا بذلك تعديلة .
فلهذه الأسباب و للأسباب الآخرى التي سيبديها المستأنف أمام المحكمة في مرافعته الشفوية و المذكرات فانه يستأنف هذا الحكم .
بـــناء عـــليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهتها قانونا و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة الاستئنافية و الكائن مقرها سراي المحكمة ====و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / === أمام الدائرة ( ) استئناف عالي شئون الأسرة و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .
ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض النفقة الزوجية و نفقة الصغار المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع اعتبار تلك النفقة نفقة عدة من تلريخ الطلاق الحاصل فى=== الي حين انتهائها شرعا مع الزامها بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
و لأجل العلم ،،،

============================================================

اجر الخادم :

وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل في خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم.
النفقة الاتفاقية :
للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.
قد يتفق طرفي الدعوى أي كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه .
وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى أن القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضي على حالة الزوج وإعساره من البينة والقرائن .
وسلطة القاضي انه هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :
الأول : أن يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقة في ذمة الزوج .
الثانى : أن يزيده القاضي إذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة
الثالث : أن ينقصه القاضي إذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .
وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة في إثبات التزام الزوج بالاتفاق بالمبلغ الذي قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة في إثبات التزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق في ظروف نفسية ما إذ هي أقوال لا تخوله الحق في إسقاط ما ألتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلي سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة أن تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التي فرضها على نفسه أم لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذي ألتزم فيه بما فرضه على نفسه .
توقف استحقاق الزوجة للنفقة :
أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :
إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق.
ثالثًا : الارتداد عن دين الإسلام .
رابعًا : حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها.
حجية أحكام النفقة :
إن أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة والنقصان.
المقاصة في دين النفقة:
حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة في المادة الأولى بأنه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :
قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه أن هذا الاتفاق ابدي ولأجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا أو عسرا .
نفقة العدة :
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات , وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.
تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.
استحقاق نفقة العدة :
ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهي عدتها منه شرعاً.
وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها ولمدة ثلاث شهور.
إثبات انتهاء العدة بالإقرار :
ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون في صحيفة دعوى أو في المذكرات أو في محاضر الجلسات ، فإذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.
ـ كما أنه من المقرر أن الإقرار إذا صدر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار هو قرار قضائي حجة على المقر ويتعين على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه.
[الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1986 س37 ص595]
وحيث أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق رسمية ، والزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلاث مرات وذلك في دعوى أخرى ، ولما كانت الدعوى التي صدر فيها هذا الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المدعى عليها وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى علاقة الزوجية بالإبانة.
[الطعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960]
ومن ثم يسقط حقها في النفقة من ذلك التاريخ لانفصام عرى الزوجية وانقضاء مدة العدة ، من ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها في نفقة الزوجية من ذلك التاريخ.
تخفيض المفروض للزوجة :
أن يطلب الزوج ذلك ولا يحكم القاضي به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج دعوى مبتدأه تخفيض مفروض.
ـ ويثبت أمام القاضي تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج الإثبات بكافة طرق الإثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم.
زيادة المفروض للزوجة من نفقة :
أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها.
وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة بالنفقة ذات حجية مؤقتة وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها.
[الطعن رقم 21 س 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س11 ص540].

إبطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق :

ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لأطرافه ، يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها أسباب فرضها القانونية، فإذا زالت هذه الأسباب سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفي النزاع ، فإن يصح القضاء بعدئذ ، بالكف عن المطالبة بها متى انتهت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة.
مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليس من نفقة الزوجة :
إن مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليست من نفقة الزوجة ، وتقدر مصروفات العلاج في ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع.
للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير مصاريف العلاج :
فإذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علاج للصغير ودللت على ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة ، وحيث ان نفقة علاج الصغار هي من بين النفقات التي تقع على عاتق الأب وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغير أثير بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ ودون توقيع أو خاتم عليها ولم يدون بها اسم الصغير أو المدعية ، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة يسار أو إعسار الأب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.
قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علاج :
والزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت في السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة لها . [قوانين الأحوال الشخصية ـ معلقاً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة رجال القضاء ـ طبعة 90/91 صفحة 12].
التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق :
وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليها على المدعى بموجب حكم نشوز وذلك من تاريخ امتناعها عن طاعته وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف من قبل المدعى عليها وكان الثابت من بالمستندات أنه تم تنفيذ حكم النفقة لصالح المدعى عليها في الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعته ومن ثم فإن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته.

اشهر كتاب في الاحوال الشخصيه – كتاب الماسي للاحوال الشخصيه (صحف الدعاوي ومذكرات الدفاع )

محامي في الجيزة متخصص في كافة جوانب القانون المصري
محامي في الجيزة متخصص في كافة جوانب القانون المصري

إثبات دخل الزوج :

أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث في قسم الشرطة التابع له .
ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : “تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية … ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين”.
ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق في إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أي شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ، فقبل الفصل في الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك في أي شكل كان ، وذلك خلال الفترة التي تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدي لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.
رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.
النفقة المؤقتة :
المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسر ا على ألا تقل عن النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة وصغارها منه في أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمي فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفي بحاجتها) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق في طلب المقاصة بين ما تم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما ألزم به من نفقة نهائيا.
والقاضي لا يملك أن يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم وإنما يقضى بها متى طلب منه ذلك .
إجراء المقاصة في دين النفقة :
وحيث أنه لما كان من المقرر وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 للزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة زوجية وبين دين ثابت له قانوناً على الزوجة إلا أن المحكمة في حكمها لإجراء المقاصة يتعين عليها ألا تحكم بمبلغ النفقة كله أو أغلبه والحالة الثانية لأجراء المقاصة بطريق الدفع في دعوى النفقة أو بدعوى جديدة بإجراء المقاصة فيها بين ما حصلت الزوجة عليه من نفقة بمقتضى حكم النفقة ومما قضى به عليه كنفقة لها وقتية إذا كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتي في المقدار مراعاة ألا تزيد المقاصة على ما يفي بحاجة الزوجة الضرورية.
وذلك لأن غالبا يطول أمد النزاع لحين الفصل في الدعوى فهي تطلب النفقة المؤقتة في صحيفة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الصغار أو تطلبها في محضر الجلسة ولا تقبل إذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها .

اشهر كتاب في الاحوال الشخصيه – كتاب الماسي للاحوال الشخصيه (صحف الدعاوي ومذكرات الدفاع )

كيفية تنفيذ أحكام النفقات

ـ النفقة المؤقتة تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية ، وتعلن للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على ما يملك الزوج ، وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقة.
37 ـ نفقة الزوجية حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم اى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة ، إما بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف .
38ـ سداد النفقة :
ـ قد يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بأنذار رسمى على يد محضر او بعرض البلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس امام المحكمة فالمقرر قانونًا أنه فى دعوى الحبس إذا بادر الملتزم بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول الدعوى انتفى أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى.
39ـ دعوى الحبس في متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج :
ـ وحيث أن المقرر بالمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه : “إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله”.

ـ ويستند فى ذلك الى حديث الرسول [على الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته] ومن ثم جعل الأحناف امتناع المدين بعد ثبوت الدين وأمر القاضى بالأداء عن الوفاء من مماطلة يكون الحبس زجر له ـ وكذلك تسمع عن المبالغ التى تأخذ حكم النفقات ، عدا المؤخر والمتعة.
ـ وشروط التنفيذ بالحبس هى :
1ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.
2ـ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب.
3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.
4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.
ـ واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء ، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع ، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء ، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.

==========================================================================

دعوى طلب حبس للامتناع عن دفع النفقة

أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيدة / …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم ……..
محافظة …….. ومحلها المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمه …….. قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
واعلنته بالآتى
الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ..-..-…. وقد امتنع عن الانفاق عليها وعلى أولاده الصغار الذين هم فى يدها وهم …….. و …….. و …….. فاستصدرت ضده الحكم رقم …….. لسنه …….. أحوال نفس …….. بتقرير نفقه زوجيه لها قدرها …….. جنيها اعتبارا من ..-..-…. ونفقه للصغارقدرها …….. جنيها أعتبارا من ..-..-….وقد تجمد لها فى ذمته مبلغ …….. جنيها قيمه نفقتها ونفقه الصغار عن المدة من ..-..-…. الى ..-..-…. رغم يساره وقدرته على الوفاء حسبما خلص الحكم المشار اليه والمودعة صورته التنفيذية بحافظة مستندات الطالبة, وإذ امتنع المعلن اليه عن هذا الوفاء على النحو المتقدم فأنه يكون مماطلا مما يتعين اصدار أمر اليه بالدفع فان الطالبة تصمم على حسبه , وذلك عملا بنص المادة 347 من الرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الذى يجرىعلى أنه ” إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر فى النفقات أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم أو التى بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوما أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلافأنه يخلى سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطريق الاعتيادية ” .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الجزئية بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بحبسه ثلاثين يوما لامتناعه عن دفع مبلغ …….. جنيها قيمة ما تجمد لها من نفقته على ألا يفرج عنه أثناء تنفيذ الحبس الا إذا دفع هذا المبلغ أو حضر كفيلا ترضاه الطالبة أو إذا طلبت هى الافراج عنه , مع الزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم ..
============================================================

إشكال فى تنفيذ حكم حبس صادر فى دعوى

حبس نظير متجمد نفقة زوجية
إنه فى يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد / ………… المقيم …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامى .
أنا محضر محكمة…………. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ………..حيث محل إقامة وسكن :
1- السيدة /…………………. مخاطبا مع
2- السيد / مأمور شرطة قسم ……………بصفته ويعلن سيادته بمقر وظيفته بسراى القسم بشارع ………….. مخاطبا مع
وأعلنته بالأاتى
بتاريخ ………….. فى الدعوى رقم ……………. لسنة …………… شرعي جزئى نفس تحصلت المعلن إليها الأولى على حكم قضى بحبس الطالب ثلاثين يوما نظير امتناعه عن دفع مبلغ متجمد نفقتها عليه فى المدة من …………… إلى ……………..
وحيث أن ذمة الطالب بريئة من هذا المبلغ لأنها قد تسلمته بموجب مخالصة تحت يده موقع عليها منها .
وحيث أنه يحق للطالب رفع هذا الأشكال طالبا وقف تنفيذ الحكم رقم …………..لسنة ………..لبراءة ذمته من المبلغ المحكوم بالحبس من أجله .
وحيث أن المستشكل قد أودع المبلغ بخزينة المحكمة بتاريخ ………….. بقسيمة رقم ………..
وحيث أن المعلن إليه الثاني هو المنوط به تنفيذ حكم الحبس فقد أدخله فى هذه الدعوى لوقف التنفيذ لحين الفصل فى الإشكال .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا الأعلان وكلفتهم بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة …………….. الجزئية الكائن مقرها بشارع ……………. فى صباح يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة ولتسمع المعلن إليها الأولى فى مواجهة المعلن إليه الثاني بصفته بقبول هذا الإشكال شكلا وفى الموضوع بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم الحبس رقم …………… سنة ………… الصادر من محكمة ……………. الجزئية للأحوال الشخصية نفس مع إلزام المعلن إليها الأولى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم .

============================================================
اشكال فى تنفيذ حكم بالحبس لدين نفقة

أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع
…….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ
…….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيدة / …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
وأعلنته بالآتى
الطالب زوج للمعلن اليها بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ
..-..-…. ” أو طليقها ” وقد استصدرت ضده الحكم رقم …….. لسنة
…….. احوال نفس …….. بتقرير نفقه لها قدرها …….. جنيها شهريا ,
وقد ألمت به بعض الظروف اضطرته الى التوقف عن الوفاء بها فى المواعيد
المقررة لها مما أدى الى تجمد مبلغ …….. جنيها فأقامت المعلن اليها
الدعوى رقم …….. لسنة …….. احوال نفس …….. ضد الطالب سعيا الى
استصدار حكم بحبسه فقضى لها بذلك .
ولما كان المقرر قانونا وما تدل
عليه المادة 347 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 أن حكم الحبس الصادر
من المحكمة الجزئية بسبب الامتناع عن دفع دين النفقة يوقف تنفيذة حتما, فإن
بدء فى تنفيذه فيخلى سبيل المحكوم عليه فورا إذا أدى المحكوم عليه ما حكم
به, وإذ يعرض الطالب المبلغ المحكوم به وقدرة …….. جنيها , على
المعلن اليها بموجب هذا أمام المحكمة , فإن قبلت هذا العرض أو قام بأيداعه
خزينة المحكمة على ذمتها إذا ما رفضته, فإنه يكون قد أدى لها المحكوم به
ويتعين تبعا لذلك قبول الاشكال لرفعة قبل اتمام التنفيذ .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها
وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام السيد قاضى تنفيذ محكمة
…….. الجزئية بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلسته المنعقدة فى
غرفة المشورة فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع
الحكم فى مادة مستعجلة بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم
مستشكل فى تنفيذه رقم …….. لسنة …….. أحوال نفس ……..
ويلتزم الطالب المصاريف .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
===========================================================================

دعوى استرداد مسكن حضانة

دعوى استرداد مسكن حضانة
مادة 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985
أنه فى يوم …………….
بناء على طلب السيد / …………….
أنا ……………. محضر محكمة ……………. انتقلت وأعلنت :
السيد / …………….
الموضوع
وبتاريخ / / 19 تزوجت الطالبة بالمدعي عليه بموجب عقد زواج شرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح الصغير ……………. والصغيرة ……………. وبتاريخ / / 19 طلقها وترك لها مسكن الزوجية بالعقار رقم ……………. بشارع ……………. قسم ……………. محافظة ……………. بالدور ……………. شقة رقم ……………. ومحدودة بالحدود الآتية :
الحد الشرقي : …………….
الحد الغربي : …………….
الحد القبلي : …………….
الحد البحرى : …………….
وهذا المسكن غير مؤجر ومملوك للطالب وقد قام الطالب بأعداد مسكن مستقل مناسب بالعقار رقم ……………. بشارع ……………. قسم ……………. محافظة ……………. بالدور ……………. شقة رقم ……………. ومحدودة بالحدود الآتية :
الحد الشرقي : …………….
الحد الغربي : …………….
الحد القبلي : …………….
الحد البحرى : …………….
وقد طالبها بمسكن الزوجية فامتنعت عن رده بدون مسوغ شرعي .
وحيث أن المادة 18 مكرر ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 نصت على أنه من حق الزوج أن يستقل بمسكن الزوجية الغير مؤجر إذا هيأ لهم مسكن مستقل مناسب بعد انقضاء فترة العدة . مما يحق للطالب رفع هذه الدعوى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……………. ومقرها ……………. الدائرة ……………. للمرافعة وسماع الحكم بالزام المدعى عليها بتسليم الطالب مسكن الزوجية المبين الحدود والمعالم بصدر العريضة ليستقل به دونها وأمرها بعدم التعرض مع الزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

===========================================================================

دعوى بطلان عقد زواج المعتوة

دعوى بطلان عقد زواج المعتوة
أنه فى يوم …………………
بناء على طلب السيد / …………….
أنا ………………… محضر محكمة ………………… انتقلت و أعلنت
1- السيد / القيم
2- السيد / الزوجة
الموضوع
المدعى عليه شقيق قد وقع الحجر عليه للعتة هو السيد / ……………. وقد عين المدعى عليه الأول قيما عليه بالحكم رقم ……………. لسنة 19 محكمة ……………. بتاريخ / / 19 – وهو من أقارب المحجور عليه البعيدين وقد فوجئ المدعي بقيام المدعى عليه الأول بصفته قيما على شقيقه المعتوة فتواطا مع المدعى عليها الثانية وزوجها أياها وتولى بصفته قيما عليه عقد الزواج بتاريخ / / 19 على يد مأذون ناحية ……………. وذلك بقصد استغلال أموال المعتوة .
ومن حيث أن عقد الزواج وقع باطلا لأن المدعى هو الولى الأقرب للمحجور عليه وتم عقد الزواج دون علمه ورضاه – ومن المتفق عليه فى الرأي الراجع فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوة نفسه أو زوجة ولية الأبعد مع وجود الأقرب فإن العقد يكون موقوفا على أجازة الولى الأقرب فإن أجازة نفذ ولا بطل ولما كان ذلك وكان المدعى لا يجيز عقد الزواج المشار إليه لعدم تكافؤ الزواج فقد طالب المدعى عليها الثانية بعدم التعرض لشقيقة فى أمور الزوجية فامتنعت بدون وجه حق ومن ثم فمن حقه إقامة الدعوى الماثلة بطلب بطلان عقد زواجهما .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ……………. ومقرها ……………. الدائرة ……………. يوم ……………. لكى تسمع المدعى عليه للعتة وأمرها بعدم التعرض لشقيقة المذكور فى أمور الزوجية مع الزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
ولأجل العلم .

===============================================================

اشهر كتاب في الاحوال الشخصيه – كتاب الماسي للاحوال الشخصيه (صحف الدعاوي ومذكرات الدفاع )

دعوى نفقة مقررة لصغار كانوا فى حضانة أمهم ثم زالت عنها

أنه فى يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيدة/ ………………… المقيمة………………….. ومحلهاالمختار مكتب الأستاذ/ …………………………. المحامى .
أنا محضر محكمة ………………… قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى ناحية …………….. حيث محل إقامة وسكن :

السيد / ………………………… مخاطبا مع
المـــوضـــوع

إلى جدتهم لأمهم
وأعلنتهم بالآتي
المعلن إليه كان زوجا لإبنة المدعية بموجب عقد شرعي صحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة أولاد صغار وهم ……………. وعمره ……………. إلخ.
وبتاريخ / / 19 طلقت أبنة المدعية من المعلن إليه وأصبح هذا الطلاق نهائيا لا رجعة فيه.
وحيث أنه بتاريخ ……………. حكم لإبنة المدعية على المعلن إليه بنفقة لأولادها منه عن طعامهم وكسوتهم وفراشهم ودراستهم وراتب خادمهم بمبلغ ……………. وذلك فى القضية رقم.
وحيث أنه بتاريخ ……………. تزوجت أبنة المدعية والدة الأولاد المذكورين بأجنبي عنهم وسلمتهم إلى المدعية وهى جدتهم لأمهم والتى آل إليها حق الحضانة شرعا.
وحيث أن المعلن إليه قد ترك أولاده المذكورين بدون أن يؤدى للمدعية المبلغ المقرر المذكور عاليه لنفقاتهم عن طعامهم وكسوتهم وفراشهم ودراستهم فضلا عن أجر حضانتها لهم رغم قدرته إذ أنه ……………. ويبلغ صافى دخله الشهرى من ذلك مبلغ ……………. .
وحيث أن المدعية قد طالبت المعلن إليه وديا أكثر من مرة دون ما جدوى الأمر الذى لا يسمعها معه إلا رفع هذه الدعوى عليه .
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……………. الجزئية للأحوال الشخصية بجلستها التى ستنعقد علنا ابتداء من الساعة الثامنة أفرنكي صباحا من يوم ……………. لسماع الحك=====

 

دعــوى نفقــة زوجيــه وصغيره

أنــه فــى يــوم الموافق / /======م
بناء على طلب / ======= بناحيه المحله الكبرى شارع === اأول المحله ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ======== بالمحله الكبرى
أنا محضر محكمه قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم:-\
(1) ====== المقيم بناحية =========== مخاطبا مــع
المــــوضـــوع
** الطالبة زوجه للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشره الأزواج ولازالت في عصمته وطاعته حتى الآن ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرة ==== من مواليد ====== الا أنه امتنع عن ا؟لأنفاق عليهما
** وحيث أن المدعى عليه قد ترك المدعية والصغيرة بلا نفقه ولا منفق من تاريخ 28/1/2007 رغم يساره و مطالبتها له مرارا وتكرارا بكافه الطرق الودية
** وحيث أن المدعى عليه ميسور الحال إذا أنه يمتلك عدة مطاعم فخمه بدولة ايطاليا ولديه أيضا بعض المحلات لبيع المجوهرات ===== ويتاجر في العقارات والسيارات ويمتلك عدة عقارات وسيارات حيث انه يعيش في مستوى المن ينر والطالبة كانت تعيش معه في ايطاليا وتنفق هي وسيارتها مبلغ لا يقل عن خمسة آلاف جنيها شهريا وان دخله الشهري يتراوح بين 10000 آلاف يوروه شهريا وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1985 على انه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذ سلمت إليه نفسها حتى لو كانت ميسره أو مختلفة معه فى الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع وتعتبر النفقة للزوجة على الزوج من تاريخ امتناعه مع وجوبها ولأتسقط إلا بالأداء أو الإبراء وقد نصت المادة 18 مكرر ثانيا مضافة اذ لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيه احد وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج الصغيرة أو تكسب ما يفي بنفقتها والى أن يتم الابن 15 عاما ويكون قادر على الكسب فان بلغها عاجز عن الكسب لأفه بدنيه أو عقليه أو بسبب طلب العلم استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده رغم يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم فنفقة الابنة واجبه على أبيها بنص الكتاب والسنة قال تعالى ( وعلى المولد له رزقها وكسوتهن بالمعروف وقد نصت المادة 395 على انه تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب الحر ولزومي لصغير الحر سوا كان ذكرا أو أنسى ومن جماع ما تقدم يتضح امتناع المعلن إليه عن الإنفاق على الطالبة وصغيرتها ويعتبر التداعي قرينه على عدم

الإنفاق على الطالبة وصغيرتها وقد نص قانون الأحوال الشخصية على انه على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطها أن يفرض للزوجة وصغيرتها نفقه موقته في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى لحجاتها الضرورية هي والصغيرة حكم غير مسبب واجب النفاذ لحين صدور الحكم بالنفقة بحكم مسبب واجب النفاذ
**مما لا يسع الطالبة والحالة هذه إلى أقامت هذه الدعوى طالبة الحكم لها بفرض نفقة زوجيه له ولصغيرتها من تاريخ 28/1/2007 امتناع المدعى عليه عن الأنفاق عليهما
وحيث ان الطالبة قد تقدمت الى محكمة الاسره أول المحله بالطلب رقم ===لسنة ====0 فى ======0 ولم يحضر المدعى عليه للتسوية مما لا يسع الطالبة عن نفسها بصفتها الحاضنة للصغيرة إلا إقامة هذه الدعوى
بناء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم المعلن اليه وأعلنته وسلمته صوره من هذه وكلفته بضروره الحضور أمام محكمه الاسره اول المحله الكبرى للأحوال الشخصيه نفس الكائنه بمجمع المحاكم الجديد وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا صباح
يوم الموافق / /=م وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماع الحكم عليه:-/
أولا:- بفرض وأداء نفقه زوجيه مؤقته للطالبه وصغيرتها/ من تاريخ ======
ثانيا:-/ بفرض وأداء نفقه زوجيه للطالبة وصغيرتا/ === == من تاريخ =====7تاريخ امتناع المدعى عليه عن الأنفاق على المدعية وصغيرتها مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات والأتعاب والنفاذ المعجل
ولاجل العلم
===========================================================================

دعوى نشوز زوجة مسيحية

إنه فى يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد / ………… المقيم …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامى .
أنا محضر محكمة…………. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ………..حيث محل إقامة وسكن :
السيدة /…………. مخاطبا مع
وأعلنتها بالاتى
المعلن إليها زوجة للطالب بصحيح العقد الكنسى طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما زالت فى عصمتة ولكنها خارجة عن طاعتة فقد تركت منزل الزوجيه بتاريخ ……………. بدون مبرر قانونى أو مسوغ شرعى .
وحيث أن الطالب طالب زوجتة المعلن اليها بكافة الطرق الوديه بالعودة الى منزل الزوجية فامتنعت بدون مبرر أو سند من القانون أو الواقع مما أضطر الطالب الى توجيه أنذارا لها على يد محضر بتاريخ …………….. يطالبها فيه بالعودة الى منزل الزوجيه ولكنها رفضت .
وحيث أن الامر كذلك فأن المعلن إليها تعتبر ناشزا ويحق للطالب أقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بنشوزها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ………………. للأحوال الشخصية الكائن مقرها بشارع …………….. فى يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك للمرافعة وسماع الحكم عليها بإثبات (وإبطال المقرر لنفقتها لنشوزها مع أمرها بعدم التعرض له فى ذلك ) مع ألزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم .

===================================================
.
عريضة استئناف الحكم الصادر في دعوي نفقه

رقم 2600لسنة 2014 أسره مركز المحله

أنة في يــوم المــوافق / /2015م
بنــاء علـى طلب / ———– مركز المحله الكبرى ومحله المختار مكتب الأستاذ/
أنا محضر محكمة مركزا لمحله الكبرى قدن تقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث تقيم :-
1———————- مركزالمحله الكبرى بجوار السكة الحديد منزل والدها/  مخاطبا مـــــــــع

المــــوضــــــوع
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المستأنف ضدها أقامتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية والقانونية وأودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً للمستأنف وقيدن برقم 2600لسنة 2014 أسره مركز المحله الكبرى طالبة فى ختامها :-
الحكم لها:1 – بفرض نفقة زوجيه لها ولصغارها بكافة أنواعها اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التسوية في 22/11/2014
2- فرض نفقه للصغار منه بنوعيها بكافة أنواعها للمأكل والملبس اعتبارا من تاريخ التسوية في 22/11/2014 مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
على سند من القول أنها زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة هنا ؛منه وقد تركهم بلا نفقة ولا منفق وقد إمتنع المستأنف عن الانفاق عليها وعلى الصغار رغم قدرته ويساره ولجأت لمكتب التسوية ولكن دون جدوى وذلك مما حدا بها لإقامة دعواها للقضاء بطلباتها السالفة البيان.
وقدمت سندا لدعواها حافظة كمستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج
من المستأنف صورة من شهادة ميلاد الصغيرتين هنا؛و منه
وقد ورد مفردات المرتب تفيد بان دخل المستأنف 2093ج إلفان ثلاثة وتسعون جنبها مع العلم أن هذا هو كل ما يمتلكه المستأنف من دخل وليس له دخل أخر بل اكثر من ذلك فلم يجد عمل بمحافظته فترك أهله وذويه ووالده المريض بمرض السرطان وفى اشد الحاجة إليه من اجل الحصول على مايكفيه من دخل هو وأسرته ورفضت المستأنف ضدها الذهاب معه فذهب الى محافظة جنوب سيناء للعمل فكانت مفردات مرتبه الوارده بملف الدعوى وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 25/5/2015 صدر حكم محكمة أول درجة حضوريا بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ( ثلاثمائة جنها شهريا كنفقة زوجيه بأنواعها الثلاثة(مأكل وملبس ومسكن ) اعتبارا من 22/11/2014
وألزمته أيضا بان يؤدى ليد
المدعية مبلغ ( خمسمائة جنيها ) شهريا كنفقة للصغيرتين هنا ؛ منه بنوعيها ( ماكل وملبس ) تقسم بالسوية بينهما ابتداء من ذات التاريخ السالف وإلزامه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة
** ولما كان هذا الحكم قد صدر شابه عيب الإجحاف بحقوق المستأنف واعالته لوالده المريض بمرض السرطان العاجز وعدم تناسب المبلغ المحكوم به وقدرة ويسار المستأنف وغلو وارتفاع الأسعار ولا يتناسب وحالة المستأنف الماليه والاجتماعيه مما يوجب استئنافه للأسباب الآتية:-
السبب الأول الإجحاف بحقوق المستأنف

حيث أن يعول والده المريض بمرض السرطان وينفق عليه وعلى علاجه وان الحكم الصادر من محكمة أول درجه بمبلغ ثلاثة مائة جنيها للزوجة وخمسمائة جنيها للأولاد الصغار الرضع على
الرغم من ان المفروض كثير جدا عليهم ولا يتناسب مع أعمارهم إذ كان هولاء يعيشون بهذا المبلغ فهل يستطيع المستأنف ووالده ووالدته الذين يعلوهما وينفق على علاج والده المريض
ويعمل بمحافظة سيناء ويسافر من الغربيه الى جهة عمله ان يعشون بباقي المبلغ مما يتضح لعدالتكم أن أعباء المستأنف كثيرة ولا يستطيع المستأنف العيش بالمبلغ المتبقي هو ووالده ووالدته و ليس لهما من عائل سواه مما يتضح لعدالة المحكمة أن المبلغ المتبقي لا يتناسب البتة وقدرة المستأنف وعدم يساره الذي بات جلياً واضحاً من التحريات الواردة من جهة عمله والتي تبين منها أن المستأنف موظف بسيط وقد ورد مفردات المرتب تفيد بان دخل المستأنف 2093ج إلفان ثلاثة وتسعون جنبها مع العلم أن هذا هو كل ما يمتلكه المستأنف من دخل وليس له دخل أخر ولا يتناسب مع أعبائه المالية والاجتماعبه
ثانيا :-/ كما ذكرت المستأنف ضدها فى دعواها أن المستأنف لايعول سواها وهذا يخالف الواقع والحقيقة فان المستأنف يعول والده الذي يعانى من مرض السرطان ووالدته ويؤكد ذلك المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجه
ثالثا:-/ فساد الحكم في الاستدلال والقصور في التسبيب
فقد قدم المستأنف كافة المستندات التي تؤكد عدم يسار المستأنف فهو يعول والده المريض بمرض السرطان ووالدته وينفق عليه وعلى علاجه وكذلك الأعباء التي تقع على عاتق المستأنف والتى تتمثل فى إيجاره لشقه لسكنه الخاصة بجهة عمله لإقامته الشخصية بمبلغ خمسمائة جنيها ويؤكد ذلك عقد الإيجار المقدم أمام محكمة أول درجه والثابت التاريخ وكذلك مصاريف انتقاله من مسقط رئسه إلى جهة عمل والعكس أسبوعين والتي تتكلف مصاريف باهظة لا تتناسب مع دخله الوارد بالتحري علاوة على أن المستأنف ضدها تعمل بوزارة التربية والتعليم مدرس وتتقاض أجرا يفوق اجر المستأنف وقد تركته وغادرة منزل الزوجية دون رضاه مما يتنافى معه حق الاحتباس الذي يوجب النفقة مما ينبغي معه إلغاء الحكم المستأنف والنزول بالنفقة المحكوم بها الى الحد الذي يتناسب مع حالة المستأنف المالية والاجتماعية مما يؤكد فساد الحكم فى الاستدلال والقصور فى التسبيب
فلكل هذه الأسباب و الأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بالجلسات والمرافعات والمذكرات يستأنف هذا الحكم
بنـــــــــــاء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث تقيم المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه وكلفتها بضرورة الحضور أمام محكمة مأموريه المحلة الكبرى أمام
الدائرة شرعي مستأنف الكائنة بمجمع المحاكم الجديد بالمحلة الكبرى وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا صباح يوم الموافق / / 2015م وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماع الحكم عليها /
أولا :- بقبول الاستئناف شكلا لرفعة فى الميعاد
ثانيا:- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا للمستأنف ضدها عن نفسها والصغار بما يتناسب مع حالتي المستأنف المالية والاجتماعية مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والإتعاب عن درجتي التقاضي مع حفظ كافه حقوق المستأنف الأخرى
0 ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,

استئناف حكم برفض المتعه

الصادر في الدعوى رقم —- لسنة –
شرعي كلى المحلة الكبرى برفض المتعه

إنه فى يوم الموافق / / ——- الساعة :
بناء على طلب السيد / المحامى بالمحلة الكبرى
أنا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-
1مركز المحلة الكبرى مخاطبا مع
الموضــــــوع
بموجب هذه العريضة يستأنف الطالبة الحكم الصادر فى الدعوى رقم —-لسنة 2002 والقاضى منطوقة (حكمت
المحكمة برفض الدعوى ألزمت رافعها بالمصروفات )
وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالب لاستئنافه وذلك للأسباب الآتية
أول/ الخطأ في تطبيق القانون
ثانيا ا / الفساد في الاستدلال
ثالث-أخطأت محكمة أول درجة فى فهم الواقع وتقدير أقوال الشهود
الطلبات : قبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى علية بان يؤدى للمستأنفة نفقة متعة تتناسب مع مدة الزوجية و يسار الزوج

سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقيمت الدعوى بعرضة أودعت وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم للمستأنفة الحكم بنفقة متعة تتناسب مع يسار المدعى علية و مدة الزوجية على سند من القول من ان المدعية زوجة المدعى علية بصحيح العقد الشرعي بتاريخ 19/7/1996 و قام بطلاقها غيابيا فى تاريخ 22/3/2002بعد عشرة استمرت ما يقرب من ستة سنوات عاما كانت بمثابة الخادمة المطيعة و تدوالت بالجلسات و بجلسة /200 قررت المحكمة حجز الدعوى الحكم و ققرت المحكمة احالت الدعوى للتحقيق و بجلسة 3/1/2004 تم سماع شهود المدعية و بتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/2/2004م
المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة
*قدمت المدعية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل لأشهاد طلاق المدعية من المدعي علية غيابيا بتاريخ 22/3/2002

أوجـــه الاستئناف
1- الخطأ في تطبيق القانون : حيث أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق نص المادة 18ِمن قانون25 لسنة1929 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م و التى تنص ( انة الزوجة المد خول فيها في زواج صحيح و اذا طلقها زوجها دون رضاها و لا سبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها منعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل و بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا و ظروف الطلاق ومدة الزوجية و يحوز إن يدحض المطلق فى حداد هذه المتعة على إقساط 0
و بما ان هذا الزواج قد استمر من 19/7/1996 حتى 22/3/2002 إي ما يقرب من ستة سنوات كانت لة الخادمة المطيعة التى تلبى كافة احتياجاته هو اولادة الا إنها فؤجئت فى الفترة على علاقة بأخرى ينوى الزو اج منها و ابدء يعاملها معاملة سيئة و و لم يكن أمينا عليها و قام بطلقها و تزوج بأخرى مما حاد بها الى المطالبة بفقه متعة عملا بنص المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية 0 كما ذهبت محكمة النقض فى أحكامها إلى إن المتعة هي جبر الضرر الواقع على المطلقة عن مدة الزوجية و ليس عن اساءة الزوج في حقه في التطليق (( تقرير المتعة للمطلقة 0 اساسة 0جبر خاطر الزوجة و مواساتها و معونتها و ليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه فى التطليق ))الطعنان124 126 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 24/3/2001))
و لكن حكم أول درجة خالف نصوص و إحكام محكمتنا العليا حيث استند إلى ان شهادة الشاهد الثاني لا يعلم شي عن ظروف الطلاق و عن أسبابها و قضت برفض الدعوى على أساس عجز المدعية عن إثبات دعواها عما بان الشاهد الثاني هو من ذات القرية المقيم بها المدعى و المدعى علية و يعلم كل كبيرة و صغيرة عن ذلك الموضوع خاصة و انة جار للمدعية و إن ذلك الشاهد قد قرر بان سبب الطلاق يرجع إلى الزوج و ليس من قبل المدعية و انة عاينا محل الشهادة بنفسه هو ما ذهبت الة محكمة النقض فى إحكامها ((ان الأصل في الشهادة معانية الشاهد محل الشهادة عينيا أو سماعيا ))(( الطعن رقم 63 لسنة59 أحوال 30/7/1991)0ولما كان الأصل في التشريع المتعة جبر خاطر المطلقة و كانت مواساتها وذلك تطبيقا لقولة تعالى ((متعوهن على الموسع قدرة و على المقتدر قدرة ))من الآية 236من سورة البقرة و اذا كانت العشرة قد انقطعت بينهم و أصبحت الزوجة فى اشد الحاجة و العون من طلاقها حيث تغير الوضع المادي لها بعد طلاق0 كما ان المستأنف رزقت بأطفال من المستأنف ضده 0 الا إن الأخير بضرب بذلك عرض الحائط جرى وراء نزواته وراء زوجة الجديدة التى طلبت نمنة طلاق المستأنفة و ذلك ابت من أقوال شهود الإثبات و و كذلك شهود النفي 0
ثانيا –الفساد في الاستدلال
حيث استند حكم أول درجة الى إن الشاهد الثاني من شهود المدعية إلى انة لا يعرف شيئا عن أسباب الطلاق و انة استنتج ان الطلاق وقع دون رضا الزوجة المدعية و هو الآمر الذي لا تطمئن معه المحكمة 0
علما بان هذا الشاهد (الشاهد الثاني ) قرر فى اقوالة بان الطلاق وقع بدون علم الزوجة و رضاها و ان الزوج طلاقها لرضاء زوجته الثانية 0
كما الشاهد الأول وهو خال المدعية و المدعية علية و الذي حاول الإصلاح بينهم و هو على علم بكافة أبعاد الموضوع أقام بانصاح المستأنف ضده اكثر من مرة و تقدم للشهادة ترضى اللة و رسوله 0قرر بان الزوج قام بطلاق الزوجة بدون رضاها و علمها و كان يسيىْ معاملتها 0((اذا كان المحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير اقوال الشهود إلا إن ذلك مشروط بالا تخرج عن مدلول تلك الشهادة وحيث إن هذا النفي فى محلة ذلك بانة ولئن كان مقرر فى قضاء هذة المحكمة و إن المحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود فلها ان نأخذ بأقوال شاهد دون أخر حسبما تطمئن إلية و تثق به إلا ان ذلك مشروط بالا تخرج عن مدلول تلك الشهاد ة0 و العبرة فى هذا الخصوص بالمعنى الذي تؤدى إلية تلك الشهادة لا بألفاظ التي ساقها الشاهد للوصول الى هذا المعنى ((نقض رقم 545 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 14/5/2001))
من خلال ذلك يكفى ما أوردة الشاهد الثاني للمدعية من انة قرر ان الطلاق وقع بغير رضا المدعية و انه من أهل القرية و جار للمدعية و يعرف المدعى علية معرفة جيدة
ثالث- محكمة أول درجة أخطأت فى فهم الواقع و تقدير شهادة الشهود 0
لان شهادة الشاهدين اكد ان الزواج استمر ست سنوات ورزقت منها بطفلين وعانيا محل الشهادة لانها من القرية و الجيران و ان الشاهد الأول خال شقيق للمستأنفة و للمستأنف ضده أكد ان الطلا ق و قع بغير رضا الزوجة لا سبب من قبلها و ان المستأنف ضده تسبب وهذا الطلاق لكى يتزوج بأخرى و ذلك ما قرره الشاهد الثاني و ذلك يؤكد توافق شهادة الشاهد الثاني فى المعنى مع شهادة الشاهد الأول و ذلك يتطابق مع ما اورتة محكمة النقض ( إن قبول الشهادة على حقوق العباد شرطة موافقتها للدعوى سواء كان موافقة تامة او تضمنية 0 كفاية الموافقة فى المعنى سواء اتحدت الالفاظ او تغايرت (الطعن رقم 85 لسنة 66 احوال شخصية جلسة 10/2/2001)
لـــذلـــك
انا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى لتاريخ المذكور اعلاة الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور امام محكمة استئناف عالى طنطا احوال الشخصية دائرة وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم الموافق / / 2002 وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية
أولاً : قبول الاستئناف شكلاً
ثانياً :وفى الموضوع بإلغاءالحكم المستأنف والقضاء بنفقة متعة للمستأنفة تتناسب مع يسار المستأنف ضده ومدة الزوجية و الزامة بالمصروفات و اتعاب المحاماة
ولاجـــل العلـــم ،،،،،

صحف دعوى تطليق للضرر بين زوجين مسلمين

أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيدة / …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم ……..
محافظة …….. ومحلها المختار الاستاذ / …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة …….. مخاطبا ……..
وأعلنته بالآتى
الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجب العقد الصحيح بتاريخ ..-..-…. وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج, وبتاريخ ..-..-…. تعدى عليها بالضرب وسبها بأن قال لها …….. وذلك بحضور شهود فتقدمت ببلاغ عن هذه الواقعة قيد بعد تحقيقه برقم …….. أقر فيه المعلن اليه بهذه الوقائع وقد أحيلت الطالبة للكشف الطبى فجاء التقرير متضمنا أن أصاباتها عبارة عن …….. فأدانته المحكمة الجنائية وأصبح الحكم نهائيا .
وإذ تنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 بتقرير بعض احكام الاحوال الشخصية على انه إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما وكان الثابت من المحضر سالف البيان والحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم …….. أن المعلن اليه أضر بالطالبة, وأن عبارات السب التى وجهها اليها يتحقق بها الضرر الفاحش بالنسبة لامثالها وتؤدى الى استحاله العشرة بينهما .
ولما كان المقرر فى فقة المالكيه وهو المصدر التشريعى للتطليق للضرر, أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الايذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما, وأنه لا يشترط لاجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر ايقاع الاذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة, كما يكفى للتطليق للضرر ثبوت الايذاء بالقول الفاحش .
وتركة الطالبة فى اثبات دعواها إلى ما تضمنه الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم ……..
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الابتدائية للاحوال الشخصية الدائرة ……..بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة مشورة فى يوم …….. الموافق ..-..-….الساعة …….. لسماع الحكم بتطليق الطالبة منه طلقة بائنة, مع الزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

دعوى عدة ومتعـــــــــه

أنة فى يوم الموافق / /2011 الساعة

بناء على طلب / —————-المقيمه بناحية ———— مركز قطور
ومحلها المختار مكتب الأستاذ /=========== المحامي بالمحله الكبرى
أنا محضر محكمة مركز =======أنتقلت وأعلنت:
السيد / ———– المقيم ——————— مركز قطور
مخاطبا مــع/
الموضوع
تزوجت الطالبه من المعلن اليه زواجا شرعيا بتاريخ 25/12/1993ره معاشره الأزواج لكنه طلقها بتاريخ 3/11/2011وبدون رضاها واذا كان المشرع قد نص فى الماده 18 مكررا ان الزوجه المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قلبها تستحق فوق نفقه عدتها نفقة متعه تقدر بنفقه سنتين ولا تزيد عن خمسة سنوات وكذلك ان مدة العدة الشرعية
قد انتهت فيحق لها نفقة عدة وحيث أن المعلن اليه على درجه كبيره من اليسار اذا يعمل بالخارج بدولة لبنان ويمتلك عقارات عديده فضلا عن امتلاكه العديد من أراضى البناء التى تدر دخلا كبيرا وقد طالبته بتقرير المتعه المقرره لها وديا عن طريق طلب التسوية
رقم 228 لسنة 2011 فلم يقبل بدون حق مما اضطرها الى اقامه هذه الدعوى للحكم لها بطلباتها ومقابل اتعاب المحاماه والنفاذ المعجل
بـــــنـــاء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه وأعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه مركز للأحوال الشخصيه الكائنه بمجمع المحاكم بقطور امام الدائره بجلستها التى ستنعقد بها علنا صباح يوم الموافق / /2011م من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها للمرافعه وسماع الحكم عليه :- فرض نفقة متعه للطالب تقدر بنفقتها لمده خمس سنوات
فرض نفقة عدة للطالبة مع أمره بالأداء اليها بحكم مشمول بالنفاذ والزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماه
ولاجل العلم

=================================================================

استئناف فرعى نفقه من الزوجه

أنه في يوم الموافق
وبناء على طلب السيدة/ =======ومحلها المختار مكتب الأستاذ /  المحامون بالقاهرة .
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت:-
السيد/=============.
مخاطباً مع :
وأعلنته بالاستئناف الفرعي الأتي
أقام المستأنف ضده الاستئناف رقم 7185 لسنة130 ق أمام الدائرة (155) استئناف عالي الأسرة استئناف نفقة زوجية وصغير وقد تحدد لنظره جلسة 10/11/2013 وبتلك الجلسة حضرت المستأنفة بشخصها ووكيلاً معها وطلب اجلاً للاستئناف الفرعي وسداد الرسم فقررت هيئة المحكمة الموقرة التأجيل لجلسة 9/2/2014 للاستئناف الفرعي وسداد الرسم0
الواقعات
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى ان المستأنفة أقامتها بموجب صحيفة
إستوفت شرائطها الشكلية والقانونية وأودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ 8/1/2012 وأعلنت قانوناً للمستأنف ضده طلبت فى ختامها الحكم بفرض نفقة زوجية للمستانفة والصغير اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التسوية مع إلزامه بالمصروفات والاتعاب.
على سند من القول انها زوجة للمستانف ضده بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير عبد الرحمن وقد تركهم بلا نفقة ولا منفق وقد إمتنع المستأنف ضده عن الانفاق عليها وعلى الصغير رغم قدرته ويساره ولجأت لمكتب التسوية دون جدوى وذلك مما حدا بها لإقامة دعواها للقضاء بطلباتها السالفة البيان.
وقدمت سندا لدعواها حافظة كمستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المستأنفة بالمستأنف ضده مؤرخة 25/2/2010صورة من شهادة ميلاد الصغير عبد الرحمن مواليد 5/8/2011 .وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المستأنفة بوكيلا عنها ومثل المستأنف ضده بوكيلا عنه والمحكمة عرضت الصلح فرفضه الحاضر عن المستأنفة .
وحيث ضم ملف التسوية رقم 2529 لسنه 2012 مكتب تسويه المنازعات الاسرية بالمطرية بتاريخ 19/12/2011 وقدم الحاضر عن المستأنفة حافظة مستندات طويت على أصل التحرى ثابت به ان المستأنف ضده يعمل سائق تاكسى ودخله الشهرى حوالى 1500 جنيه شهرياً وقدم وكيل المستانف ضده حافظة مستندات طويت على صورة من وثيقة عقد زواج المستأنف ضده بزوجة أخرى , وصورة من عقد إيجار وقدم مذكرة وطالعتهم المحكمة.
وحيث أودعت النيابة العامة مذكرة بالرأى طالعتها المحكمة والمحكمة عرضت الصلح على طرفى التداعى رفضته الممدعية وبجلسة 6/3/2013 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد شابه عيب الإجحاف بحقوق المستأنفة وصغيرها وعدم تناسب المبلغ المحكوم به وقدرة ويسار المستأنف ضده وغلو وارتفاع الأسعار مما يوجب استئنافه للأسباب الآتية:-
السبب الأول
الإجحاف بحقوق المستأنفة وصغيرها
الحكم المستأنف وقد قضى بمبلغ 300 جنية نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة للمستأنفة ومبلغ 200 جنيه نفقة بنوعيها للصغير عبد الرحمن من تاريخ تقديم طلب التسوية الحاصل فى 19/12/2011 فقد أجحف بحقوق المستأنفة وصغيرها حيث ان المستأنفة قد طلقت من المستأنف ضده بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنه 2012 أسرة المطرية بتاريخ 19/6/2013 وأصبح الحكم نهائى وبهذا تكون قد رفعت من اعباء المستأنف ضده نفقتها الزوجية ولا تستطيع المستأنفة العيش بمبلغ 200 جنية نفقة للصغير عبد الرحمن والذى ليس له من عائل سواه و لا يوجد من يستحقون النفقة دونه حيث أن المبلغ المقضى به لا يتناسب البتة وقدرة المستأنف ضده ويساره الذي بات جلياً واضحاً من التحريات الواردة من قسم شرطة المطرية والتي تبين منها أن المستأنف ضده ميسور الحال ويعمل سائق تاكسى ولا يقل دخله الشهري عن1500الاف جنيه ( ألف وخمسمائة جنيه شهرياً) و حيث ان التحريات لم تبين من ان المستأنف ضده ليس سائقاً للتاكسى بل هو مالك له وهذا واضح من الشهادة الصادرة من التأمينات والتى توضح انه صاحب سيارة هذا بالإضافة إلى إنه يمتلك شركة تسمى شركة المصريين لبيع مفروشات العرائس والكائنة بشارع متحف المطرية بجوار مول الدفراوى بميدان النعام ولا يتناسب من ناحية أخرى مع غلو وارتفاع الأسعار في كل شيء 0
بيد أن الحكم المستأنف قد انتهي إلى القضاء بهذا المنطوق الذي لا يتناسب البتة وقدرة ويسار المستأنف ضده ولا يتناسب وارتفاع وغلو الأسعار مما يتعين معه استئنافه0
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت

Loading