المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الإفراج تحت شرط

الإفراج تحت شرط

0
وهو الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل الانتهاء من كامل مدتها فهو ليس افراج نهائى إلا بعد قضاء
المدة المتبقية من العقوبة دون الغاؤها بشروط معينة هي:
1) السلوك الحسن داخل السجن.
2) أخذ موافقة مصلحة الأمن العام فإذا كان الإفراج عنه خطر على الأمن العام لا يجوز الإفراج ولو كان
حسن السير والسلوك داخل السجن.
3) ألا يكون حكم عليه حكم بجانب العقوبة السالبة للحرية عقوبة الغرامة ولم يدفعها بعد.
4) ألا يكون حكم عليه بالتعويض للمضرور من الجريمة ولم يوف بالتزامات إلا إذا كان من المستحيل عليه
الوفاء بها وبشرط أن يكون الحكم بالتعويض من المحكمة الجنائية أما إذا كان من المحكمة المدنية فيجوز الإفراج عنه.

الإفراج تحت شرط

*- شروط الإفراج:
1) جائزة في جميع العقوبات السالبة للحرية سواء السجن المؤبد او المشدد أو السجن أو الحبس.
2) أن يكون أمضى ثلاث أرباع المدة في العقوبة المحكوم بها عليه وبشرط ألا تقل المدة
عن (9) شهور داخل السجن و العبرة بالمدة التى نفذت فعلا و ليس المدة المحكوم بها عليه .
إذا كانت العقوبة المؤبد يتم الإفراج عنه بعد قضاء مدة (20) عام على الأقل.
في حالة تعدد العقوبات السالبة للحرية من نوع واحد:
تحتسب مدة ثلاث أرباع المدة من مجموع العقوبات الواجبه التنفيذ بشرطين:
1) أن تكون جميع الجرائم قد (أرتكبها) قبل دخوله السجن ثم صدر حكم بها وهو داخل السجن.
2) ألا تقل المدة عن (9) شهور في السجن.
في حالة تعدد العقوبات بأنواع مختلفة:
إذا حكم عليه بعدة عقوبات مثل السجن المشدد والسجن والحبس فيجب قضاء ثلاث أرباع المدة
للعقوبة الأشد أولاً ثم التي تليها.
في حالة ارتكاب جريمة داخل السجن:
ينتفي شرط حسن السير والسلوك ولكن تبدأ مدة احتساب ثلاث أرباع المدة من العقوبة الأولى
مضاف إليها مدة العقوبة الثانيه
في حالة العفو عن المدة الأصلية:
مثلاً إذا كان الحكم أربع سنوات وخفض بالعفو إلى سنتين يفرج عنه بعد سنة ونصف أي تحتسب
مدة 3/4 من المدة الجديدة.
*- السلطة المختصة بالإفراج الشرطي:
1) مدير عام السجون بقرار إداري و له سلطة تقديريه مطلقه فى قراره
2) من حق المسجون تقديم شكوى إلى النائب العام بأن شروط الإفراج تنطبق عليه ولم يتم الإفراج ويتم
بحث أسباب الشكوى وإزالة أسبابها ولكن ليس من سلطة النائب العام هنا أن يأمر بمفرده بالإفراج بل سلطة
مدير عام السجون سلطة تقديرية له أن يوافق أو لا يوافق.
*- شروط مدة الإفراج:
1- يلتزم المفرج عنه إفراج شرطي بالتعليمات الواجب الخضوع لها أثناء مدة الأفراج ومكان إقامته ومصادر
دخله وضمان حسن السير والسلوك أثناء مدة 1/4 مدة ولا يصبح الافراج نهائي إلا بانقضاء
باقي المدة دون ألغائها .
2- أن يقدم نفسة إلى الجهة الأدارية مرة كل شهر و يلتزم بالأقامة فى الجهة التي توافق عليها جهات الأمن
ولا يغير محل أقامتة إلا بعد موافقتها
3- يلتزم أثناء المدة التعيش من عمل مشروع وعدم مخالطة ذوي السيرة السيئة
إلغاء الأمر بالإفراج الشرطي من مدير عام السجون:
يشترط على المفرج عنه تحت شرط حسن السير والسلوك طوال مدة الإفراج المؤقت وإذا صدر منه ما
يدل على سؤ سلوكه يلغي أمر الإفراج ويعود للسجن لأستيفاء باقي المدة و يكون قرار الألغاء من مدير
عام مصلحة السجون بناء على طلب رئيس النيابة.
مع ملاحظة أن المدة التي قضاها في الإفراج الشرطي لا تستنزل من الربع مدة.
الإفراج النهائي:
إذا أمضى المفرج عنه باقي المدة حسن السير والسلوك أصبح الإفراج نهائي أو بعد مضي خمس
سنوات إذا كانت العقوبة هي المؤبد.
أستثناء يجوز ألغاء الأفراج ولو أنقضت المدة المتبقية من العقوبة إذا حكم على المفرج عنه فى أى
جناية أو جنحة متماثلة بنوع الجريمة الأولى (وأرتكبها) خلال مدة الأفراج بشرط أن يصدر أمر
ألغاء الأفراج خلال خمسة سنوات من تاريخ الحكم الثانى .
الإفراج تحت شرط للمرة الثانية:
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عنه إفراج شرطي للمرة الثانية وتعتبر المدة الباقية بعد إلغاء الإفراج
كأنها مدة جديدة فإذا كانت العقوبة هي المؤبد لا يجوز الإفراج مرة ثانية إلا بعد خمس سنوات.
أي أن المدة الباقية تعتبر مدة جديدة ويحتسب الإفراج عليها أي بعد 3/4 تلك المدة وبشرط أن يكون
امضى في المدة الثانية مدة لا تقل عن 9 شهور وإذا كانت مؤبد لا يجوز
الإفراج الثاني إلا بعد (5) سنوات.

الافراج الشرطى

شروط الافراج الشرطي
فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا أمن القانون رقم 182لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها”.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الى ان المادة (52)من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2008 تنظم الافراج تحت شرط، وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام، الافراج الشرطي،
وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافححة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذات القانون، وكذا الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غسل الأموال بالاضافة الى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشان مكافحة الارهاب من الافراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة، نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء إضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون .

حالات الإفراج تحت شرط والجرائم المستثناة وفقًا للقانون 2025

محامي دفاع جنائي
محامي دفاع جنائي

 

حدد القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بإصدار قانون تنظيم السجون، قواعد الإفراج تحت شرط والجرائم المستثناة وغيرها من الأمور المهمة.

وأوضح القانون ذلك من خلال المواد الآتية:

مادة رقم 52

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.

مادة رقم 52 مكررًا

لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ في شأن التجمهر، والقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (٣٧) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

مادة رقم 53

يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقاً للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية.

مادة رقم 54

إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.

أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجل ارتكابها.

مادة رقم 55

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجباً خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها.

وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.

مادة رقم 56

لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفّى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

مادة رقم 57

يصدر بالشروط التي يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل، وتبيّن بالأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقة تعيّشه وضمان حسن سيره.

مادة رقم 58

يُسلّم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة المبيّن فيها اسمه، والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط – ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبّه عليه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط والواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه ألغي الإفراج عنه ويعاد إلى السجن طبقاً لما هو مقرر في المادة ٥٩.

مادة رقم 59

إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ألغي الإفراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه.

ويكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر من مدير عام السجون بناءً على طلب رئيس النيابة في الجهة التي بها المفرج عنه، ويجب أن يبيّن في الطلب الأسباب المبررة له.

مادة رقم 60

لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المدير أو المحافظ إذا رأى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يُصدِر مدير عام السجون قراراً بشأنه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً إلا بإذن من النائب العام.

وإذا ألغي الإفراج خُصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.

مادة رقم 61

إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقررًا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائيًا، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد أصبح الإفراج نهائيًا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت.

ومع ذلك إذا حُكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية/ أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها في المدة المبيّنة في الفقرة السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني.

مادة رقم 62

يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها، وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها.

فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات.

مادة رقم 63

للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلاً برفع أسبابها.

مؤسسة حورس للمحاماه    01111295644

Loading

Leave a comment