المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الاستيقاف في قانون الاجراءات الجنائية علي شكل اسئله واجابتها

الاستيقاف في قانون الاجراءات الجنائية علي شكل اسئله واجابتها

0

الاستيقاف في قانون الاجراءات الجنائية علي شكل اسئله واجابتها

الفرق بين «استدعاء النيابة العامة – أمر الضبط والإحضار – القبض – الاستيقاف»

وضع المشرع  مجموعة من الضوابط والإجراءات اللازمة التى تضمن عدم المساس بالحرية الشخصية، إلا فى الحالات التى تستلزمها ضرورة التحقيق فى جريمة اِرتُكبت، وصيانة أمن المجتمع كما جاء فى نص المادة 41 من الدستور المصرى، وحيث إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته أى تقديم الأدلة والبراهين والقرائن التى تثبت أنه مرتكب الجرم، ويوضح المستشار القانوني منتصر الداروي، بين «استدعاء النيابة العامة – أمر الضبط والإحضار – القبض – الاستيقاف».

الاستيقاف في قانون الاجراءات الجنائية علي شكل اسئله واجابتها

استدعاء النيابة العامة:

هو إجراء من صلاحيات النيابة العامة، إضافة إلى الأمر بحفظ الدعوى، أو بالأمر بفتح تحقيق، أى أن الاستدعاء المباشر هو من اختصاص النيابة العامة إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة، وكانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم البالغ، فإنه يحرر استدعاء مباشراً للمتهم يضمنه تاريخ الجلسة، كما يستدعى الأطراف الأخرى أمام محكمة الجنح.

حددت النيابة العامة وفقا للقانون الإجراءات التى يجب أن تتخذها حال استلام طلب الاستدعاء ولم يلتزم المستدعى بالحضور فى الجلسة المحددة وهي:

– بالنسبة للمتهم أجاز للنيابة العامة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمرًا بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى، ما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطيًا.

– وبالنسبة للشاهد أجاز للنيابة أن تطلب من القاضى المختص تغريم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تأمر بضبطه وإحضاره.

أما عن القواعد الخاصة باستدعاء بعض الفئات التى تتعلق بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة

فيتم إرسال طلب الاستدعاء إلى جهات معينة خاصة بتلك الفئات وهى:

– بالنسبة لاستدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمى يرسل إلى جهة عملهم.

– بالنسبة لاستدعاء رجال القوات المسلحة يكون بطلب رسمى عن طريق الشرطة العسكرية أو القضاء العسكرى.

– بالنسبة لاستدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.

– بالنسبة لاستدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.

أمر الضبط والإحضار :

الضبط والإحضار أمر صادر لشخص من النيابة أو من قاضى التحقيق (126 إجراءات جنائية) بتكليفه بالحضور أمام النيابة أو المحكمة فى ميعاد معين ويكلف الشرطة بالبحث عن الشخص وضبطه وإحضاره للنيابة أو للمحكمة لو رفض الحضور طواعية فى الحال، ويكلف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن لحين عرضه على النيابة، وممكن يكون أمر الضبط والإحضار مطبوعا أو مكتوبا بخط اليد، وأحيانا يكون مختوما وكثير يكون دون ختم.

وأوضحت النيابة أن هناك عدة حالات يصدر فيها أمر الضبط والإحضار وهى : أن يكون المتهم ارتكب جريمة يجوز فيها حبسه احتياطيا، إذا أرسلت النيابة إلى المتهم أمر استدعاء ولم ينفذه دون عذر مقبول، إذا كان فى استطاعة المتهم الهروب يجوز لقاضى التحقيق أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى، إذا كان المتهم غير معلوم العنوان.

ويصدر أمر الضبط والإحضار للمتهمين فى الجنايات والجنح فقط ولا يجوز صدوره فى المخالفات.

وهناك عدة شروط يتوجب توافرها حتى يكون أمر الضبط والإحضار صحيحاً وهى أن يحتوى على اسم الشخص المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره ولقبه وصناعته وعنوان سكنه، ويكون مكتوباً فيه تاريخ صدور أمر الضبط والإحضار، وموقع من مصدره (النيابة أو القاضي)، ويكون فيه تكليف صريح للشرطة بضبط وإحضار المتهم، ذكر التهمة المنسوبة للمتهم، يكون مكتوبا فيه المواد القانونية التى تجرم الفعل الذى ارتكبه المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره.

وأكدت النيابة أنه فى حال كان الأمر منتهى التاريخ والمدة ومضى عليه أكثر من 6 أشهر، فمن حق الصادر ضده الأمر الاعتراض على تنفيذه، وفى حالة المرض يخطر المتهم القائم بأمر الضبط والإحضار عن حالته الصحية وخطورة نقله على حياته أو تدهور حالته الصحية، والذى بدوره يبلغ قاضى التحقيق بما حدث، ويقيم الموقف ويأمر فورا بما يراه.

القبض:

لا يجوز إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون فى جرائم معينة وبشروط محددة، فهو إجراء من إجراءات التحقيق يلزم مباشرته من مأمور الضبط أو تحت إشرافه المباشر، وفيه تقييد حرية الشخص فى التحرك والتجول ولو تطلب الأمر استعمال القوة، وإذا كان صحيح يستوجب تفتيش شخص المتهم.

الاستيقاف:

الاستيقاف جائز فى جميع الأحوال لوضع الشخص نفسه بنفسه موضع الشك، وهو إجراء أمنى بحت يباشره رجل الشرطة، وليس له أى قيد على حرية الشخص أو استعمال الإكراه، لا يرتب أى أثر إجرائى ولا يجوز فيه التفتيش.

الاستيقاف في قانون الاجراءات الجنائية علي شكل اسئله واجابتها

كود قانون الأجراءات الجنائية
كود قانون الأجراءات الجنائية

االاسانيد القانونيه

س : ما اسم الاجراء الذي يقوم فيه رجال الشرطة بايقاف المواطنين و طلب تحقيق الشخصية منهم ؟
ج : الاجراء ده اسمه الاستيقاف
س : ما هو الاستيقاف ؟
ج : الاستيقاف هو ايقاف شخص لسؤالة عن اسمه وصناعته وعنوانه و وجهتة ومحل اقامته دون تقييد لحريته فى التنقل والحركة ودون استخدام القوة
س : من يقوم بالاستيقاف ؟ او من له الحق في استيقاف المواطنين ؟
1- مأمور الضبط القضائى في غير احوال التلبس مامور الضبطية القضائية هو وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه
2 – كما يحق لرجال السلطة العامة مباشرة هذا الاجراء ” و رجال السلطة العامة هم من تم منحهم بحكم وظيفتهم صفة الضبطية القضائية
س : ممكن ان يكون الاستيقاف في اي مكان ؟
ج : يكون الاستيقاف في الاماكن العامة مثل الشوارع والمتاجر وغيرها وقد يتطلب الامر ايقاف السيارات العامة او الخاصة اذا توافرت الشروط التى تبرر هذا الاجراء
س : هل يمكن ان يتم الاستيقاف في المنازل ؟
ج : لايتم فى الأماكن الخاصة الا بإذن من النيابة
س : و ما ضمانتي ان من يطلب مني تحقيق الشخصية هو ضابط شرطة ؟
ج : من حقك تساله عن تحقيق شخصيته و ده حقك طبقا للمادة 24 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية و التي اضيفت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 و التي تنص علي “ لمأمور الضبط القضائى ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة ان يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو اجراء منصوص عليه قانونا و لا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الاجراء وذلك دون اخلال بتوقيع الجزاء التأديبى
س : و هل من حق رجال الشرطة اسيتيقاف اي شخص ؟
ج : ليس من حق رجال الشرطة ايقاف اي شخص لسؤاله عن تحقيق شخصيته او … او … و انما يفترض ان يضع الشخص نفسه فى موضع الريبة والشبهات التى تستلزم تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقتة .او ان يكون الشخص من ذوى الشبهة والمتشردين
س : يعني ايه وضع نفسه في موضوع الريبة و الشبهات ؟
ج : يعني يكون مثلا ماشي بالليل بيلعب في كوالين العربيات المقفولة، أو جنب أقفال المحلات المقفولة و بيحاول يفتحها، أو شايل حاجات زي أجهزة كهربائية و عمال يتلفت يمين و شمال، أو على هدومه آثار دم أو متعور أو حاول يجري أو يتدارى لما شاف البوكس أو الأتاري، أو يكون ماشي بيتطوح أو بيدخن مخدرات أو شايل سلاح…إلخ ” نقض 30\3\1953 ؛ قواعد النقض ج2 رقم 20 ص 929
نقض 7\11\1955 ؛ قواعد النقض ج2 رقم 22 ص 929 “
س : ماذا لو استوقني رجل الشرطة بدون وجه حق فلا انا متشرد و لا وضعت نفسي موضوع شبهة ؟
ج : في هذه الحالة قم بابراز تحقيق الشخصية الخاص بك و حينها تنتهي المشكلة
س : ماذا لو اصر رجل الشرطة من اصطحابي معه للقسم رغم انني ابرزت له تحقيق شخصيتي ؟
ج : لك ان تساله باي تهمة فقد يكون لك امر ضبط و احضار او مطلوب تنفيذ حكم عليك
س : ماذا افعل لو قال لي انه يشتبه في او سوف ياخذني تحري ؟
ج : لا يستطيع ان ياخدك اشتباه لانه صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بالغاء الاشتباه ” حكم المحكمة الدستورية العليا في جلسة 2\1\1993 برئاسة المستشار عوض محمد المر
س : أعمل إيه لو تم ايقافي و طلعت لهم البطاقة و أنا رجل سليم و قالوا لي “طلّع ال في جيوبك” و عاوزين يفتشوني؟
لو أنت سليم و عارف أنك سليم و ما فيش عليك أي أحكام و لا لك أمر ضبط و إحضار و مش ممسوك متلبس بجريمة و شاف بطاقتك، قل له بكل ذوق “يا حضرة الضابط أو يا حضرة الأمين أنت طلبت البطاقة وريتها لك و أنت رجل قانون و عارف أكثر مني أن التفتيش محتاج إذن من النيابة، و لو فتشتني هيكون تفتيشي إجراء غير قانوني، و أنا متأكد أن رجل القانون مش ممكن يخالف القانون”
” المادة 41 من الدستور “
س : أعمل إيه لو استعمل معي القوة و خلى العساكر ال معه تمسكني و تفتشني بالعافية ؟

ج : فهمه ان ده إجراء خاطئ و غير قانوني و مش من حقه و الضابط لو حس أنك عارف حقوقك كويس و إنك هتشتكيه ومش هتتنازل عن حقك أبدا مهما حصلوقتها هيفكر مليون مره قبل ما يتكلم معاك حتى و حاول يكون معاك شهود على تفتيشك لكن لا تغلط و لا يستفزك ولا تتعدى عليه بالفعل او القول حتى لا يعمل لك محضر تعدي على موظف أثناء تأدية عمله، و أول ما توصل للقسم تعمل له محضر أنه قبض عليك و فتشك و حجزك دون وجه حق.

الاستيقاف في قانون الاجراءات الجنائية علي شكل اسئله واجابتها

مكتب محامي جنائي شاطر في القاهره
مكتب محامي جنائي شاطر في القاهره
س : لو شتموني و ركبوني البوكس بالعافية و أخذوني القسم و عملوا لي محضر و حجزوني؟
ج : لو الضابط حس أنك بتتكلم معه بجد و حسم و ذوق و مش خايف منه و إنك فاهم حقوقك كويس، مش هايخذك القسم من أساسه، لكن لو أخذك القسم اطلب مقابلة المأمور و أو نائب المأمور و اشرح له الموضوع و إن الضابط قبض عليك و فتشك من غير داع و بدون رضاك و بدون وجه حق، و إنك لجأت له لأنه المسؤول عن القسم بضباطه سواء كانوا مباحث أو نظام، لأن مأمور القسم رئيس القسم كله بمن فيهم رئيس المباحث نفسه، و هتلاقي المأمور رجل كبير و مسؤول فاهم حقوق الناس كويس و هيحاسب الضابط على خطئه في حقك، و هيرجع لك حقك و يجازي الضابط أو الأمين أو المندوب اللي غلط في حقك و تصمم تعمل محضر باللي حصل لك و لو رفضوا يعملوا لك محضر في القسم تعمل له محضر عند مفتش الداخلية في مديرية الأمن أو تروح للنيابة.
” المادة280 و 282 من قانون العقوبات، فقرة 2
نقض 16258 لسنة 66ق جلسة 2\7\1998 أحكام النقض “
س : أعمل إيه لو عملوا لي محضر تحري و حبسوني؟
ج : ما فيش حاجة اسمها “محضر تحري” و ما تمضيش على المحضر و حاول تتصل بأي حد من قرايبك أو من أصحابك علشان يبعثوا تلغرافات فورا إلى وزير الداخلية و النائب العام و رئيس نيابة المنطقة ال فيها القسم ال أنت ممسوك فيه و يقولوا فيها أنك مقبوض عليك في القسم دون سبب و دون وجه حق، و يا ريت تكتب اسم الضابط أو الأمين اللي قبض عليك لو قدرت تعرف اسمه، و لو تعرف محامي خله يجي لك القسم و أكيد هيطلعك لو كنت سليم و مش متهم في قضايا أو عليك أحكام
” المادة 180 و 282 من قانون العقوبات
المادة 139 من قانون الإجرارات الجنائية
طعن رقم 3055 لسنة 58ق جلسة 20\11\1988 .

Loading

Leave a comment