المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

التخطي في الترقية طبقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 

التخطي في الترقية طبقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 

0

التخطي في الترقية طبقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

التخطي في الترقية طبقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

 

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

وذلك طبقا للنقاط الاساسية الاتية :

أولاً : الأساس القانوني للتخطي في الترقية في نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة  1978 .

ثانياً : قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة.

ثالثاً : حكم استرشادي لموضوع التخطي في الترقية .

 

أولاً : الأساس القانوني للتخطي في الترقية في نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة  1978 :

  • من حيث أن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 / 1978 تنص على أنه ” مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها .
  • وتنص المادة (37) على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية …. وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ……… ” .
  • وتنص المادة رقم (69 / 2)  وما بعدها من ذات القانون معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983على أنه : ”  يجوز بقرار من السلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التي تتبعها  .
  •    ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة كما لا تجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل تلك الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها .

 

ثانياً : قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة:

قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية

رقم 218 لسنة 1998

بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة

وزير الدولة للتنمية الإدارية

بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 98/1999؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولي الدكتور/ محمد زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القوانين رقمي 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛ وعلى موافقة وزير المالية؛

التخطي في الترقية طبقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

قرر

مادة 1: ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتى 31 ديسمبر 1998 مدداً لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها.

الدرجة          المدة المحددة

الثانية          6 سنوات.

الثالثة           8 سنوات.

الرابعة          5 سنوات.

الخامسة        5 سنوات.

السادسة         5 سنوات.

وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها – باتباع القواعد المقررة قانونا – إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متى توافرت فيهم شروط شغلها.

وفي حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقاً للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى وتتم ترقيته عليها.

وفي جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/1/1999.

مادة 2: لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يشغلون درجات نهاية مجموعاتهم الوظيفية طبقاً للقانون وكذلك العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/12/1998 – على أن يتم رفع درجاتهم على الدرجات الأعلى اعتباراً من اليوم التالي لزوال المانع القانوني للترقية.

مادة 3: تخصم فروق التكاليف المترتبة على رفع الدرجات وفقاً لأحكام هذا القرار على الاعتماد المدرج بالباب الأول/ أجور بالموازنة تحت عنوان اعتماد إجمالي خاص تحت التوزيع فيما عدا الهيئات الاقتصادية فيتم خصم فروق التكاليف على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع المدرج بموازنة كل هيئة، وذلك حتى 30/6/1999.

ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.

مادة 4: تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار إليها في المادة الأولى.

مادة 5: لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في إجراء الترقيات – مستقبلاً على الدرجات الخالية المحتفظ بها في سبيل التذكار، وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

ويخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التي شغلت والدرجات التي خلت نتيجة هذه الترقية، لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت.

مادة 6: يوافي كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارية المالية في ميعاد غايته آخر يناير سنة 1999 بملحق خاص لمشروع موازنة الوحدة للسنة المالية 99/2000 بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية وتدون التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/1999، وكذا ملحق بالتعديلات التي طرأت على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) بكل درجة وعلى مستوى كل مجموعة نوعية.

مادة 7: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في 16/12/1998.

دكتور/ محمد زكي أبو عامر

 

 

ثالثاً : حكم استرشادي لموضوع التخطي في الترقية :

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشــــــــــــعب

مجلس الدولة

المحكمـة الإدارية بــــ

 

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق      /   /

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــار:                            نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيــد الأستـــاذ المستشــــــــــار:                              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشارالمساعد :

وحضور السيـــــــــد الأســـــتاذ النــــــائب :                                       مفوض الدولة

وسكــــــــرتـــــاريــــــــة الســـــــيـــــــــــد :                            سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم                        لسنة   ق

المقامة من:

ضــــــــــــد:   1-                                            2-                                                 ” بصفتهما “

” الوقائــــع “

أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت ابتداء سكرتارية المحكمة الادارية              بتاريخ     /    /    قيدت بجدولها تحت رقم          لسنة     ق  طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم           رقم      لسنة       فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلي الدرجة الثالثة  اعتباراً من 1/1/1999مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

وقال المدعي شرحاً لدعواه : بأنه سبق وان اقام الدعوى رقم          لسنة      ق امام المحكمة الادارية        طالبآ الغاء القرار رقم 14لسنة1997 فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيينه بموجب القرار رقم      لسنة1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار وبجلسة 13/3/2006 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلآ وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 14 لسنة 1997 فيما تضمنه من سحب قرار تعيينه رقم 53لسنة1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار  وبناء على ذلك قامت الجهة الادارية بتسليمه العمل  وبعد استلامه العمل  علم بصدور القرار المطعون فيه رقم 11لسنة1999 متضمنآ ترقية زملاء له الى الدرجة الثالثة وحيث ان الحكم الصادر لصالحه والمشار اليه يفتح الباب امامه للطعن على هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثالثة  وانه تظلم من ذلك القرار بتاريخ 22/4/2006 ثم تقدم الى لجنة فض المنازعات بتاريخ 10/8/2006 ، ثم أقام دعواه الماثلة ناعيآ على القرار الطعين مخالفته لاحكام القانون .

التخطي في الترقية طبقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

وقد جري تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة والتى أودعت تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوي .

ونفاذآ لقرار رئيس مجلس الدولة رقم372لسنة2010فقد احيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين بعاليه.

وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة ، وبجلسة اليوم أصدرت الحكم فيها ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به

” المحكمـــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً

من حيث إن المدعي يهدف الى طلب الحكم- وفقآ للتكييف القانونى الصحيح –  بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه رقم 11 بتاريخ8/2/1999 الصادر من وكيل وزارة التربية والتعليم                   فيما تضمنه من عدم ترقيته إلي الدرجة الثالثة الفنية اعتباراً من 1/1/1999مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى :

فإنها تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد دعوى الإلغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية  فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً .

ومن حيث إنه عن الموضوع :

ومن حيث إن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 / 1978 تنص على أنه ” مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها .

وتنص المادة (37) على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية 000 وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ……… ” .

وتنص المادة رقم 69 / 2  وما بعدها من ذات القانون معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983على أنه : ”  يجوز بقرار من السلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التي تتبعها  .

ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة كما لا تجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل تلك الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها .

التخطي في الترقية طبقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة .

وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التي تجاوز المدة المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل .

ومن حيث أن المادة الأولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة  1998 قد نصت على أن ” ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتى 31ديسمبر1998 مدداَ لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها :

  1. الدرجة                          المدة المحددة
  2. الثانية                            6 سنوات
  3. الثالثة                            8 سنوات
  4. الرابعة                            5 سنوات
  5. الخامسة                        5 سنوات
  6. السادسة                       5 سنوات

وتجري ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها – بإتباع القواعد المقررة قانوناً – إلي وظائف من درجات أعلي واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متي توافرت فيهم شروط شغلها .

وفي حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلي يشغلها العامل طبقاً للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلي وظيفة من الدرجة الأعلى وتتم ترقيته عليها .

التخطي في الترقية طبقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

وفي جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء علي هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/1/1999.

وتنص المادة رقم 2 من ذات القرار على أنه : ”  لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يشغلون درجات نهاية مجموعاتهم الوظيفية طبقاً لمعايير ترتيب الوظائف وطبقاً للقانون وكذلك العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الاعلى اعتبارآ من اليوم التالى لزوال المانع القانونى للترقية ” .

وتنص المادة (4) من ذات القرار على أن ” تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين للمدد المشار إليها في المادة الاولى .

وتنص المادة (7) من ذات القرار على أن ” ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره “.

ومن حيث أن مفاد ما تقدم ، أن المشرع وضع نظامين للترقية بالأقدمية والاختيار ، متى استوفى العامل اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى ، وأفصحت جهة الإدارة عن إرادتها في ذلك . وقد أجاز المشرع للسلطة المختصة منح العامل إجازة خاصة بدون مرتب للعمل في الداخل أو الخارج ، ورتب علي الإجازة عدة آثار منها أنه لا يجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة .

وإن من المستفاد كذلك أن وزير الدولة للتنمية الإدارية أصدر قراره المشار إليه متضمناً النص على ترقية العاملين

المستوفين للمدد البينية للترقية للدرجات الأعلى ، وقرر أن الترقية تجرى على أساس القواعد المقررة قانوناً ، ولا يستفيد منها

العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه أو

اللوائح المطبقة بشأنهم في 31|12|1998، وخول السلطة المختصة إصدار قرارات الترقية طبقاَ للقواعد المقررة في هذا الشأن .

ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم , علي موضوع الدعوي الماثلة , فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي حاصل على                 وانه عين بموجبه بمديرية التربية والتعليم        بوظيفة كاتب الدرجة الرابعة الكتابية  بموجب القرار رقم      الصادر بتاريخ      /     /    ولعدم استلامه العمل خلال الميعاد المقرر قانونآ قامت الجهة الادارية باصدار القرار رقم      بتاريخ 16/2/1997 بسحب قرار تعيين المدعى وعلى آثر ذلك اقام المدعى الدعوى رقم    لسنة    ق امام المحكمة الادارية    طالبآ الغاء القرار رقم    لسنة 1997 فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيينه بالقرار رقم     لسنة1996 وبجلسة 13/3/2006 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلآ وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم     لسنة 1997 فيما تضمنه من سحب قرار تعيين المدعى  رقم     لسنة1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار  وبناء على

التخطي في الترقية طبقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

ذلك قامت الجهة الادارية بتسليمه العمل ومن ثم فان مقتضى ذلك الحكم ولازمه اعتبار المدعى موجودآ بالخدمة منذ تاريخ تعيينه واعتباره شاغلآ للدرجة الرابعة  اعتبارآ من  1/8/1995 وقد تم ارجاع اقدميته الى 1/8/1993

ومن حيث ان الجهة الادارية اصدرت القرار رقم 11لسنة1999 المطعون فيه بترقية زملاء المدعى المعينيين معه بذات قرار التعيين الى الدرجة الثالثة الكتابية  اعتبارآ من 1/1/1999 تنفيذآ لاحكام قرار وزيرالدولة للتنمية الادارية رقم 218 لسنة 1998 وانه لما كانت اقدمية المدعى فى شغل الدرجة الرابعة ترجع الى 1/8/1993 فانه يكون بذلك  قد اتم  مدة الخمس سنوات اللازمة للترقية الى الدرجة الثالثة فى 31/12/1998 على النحو الذى تطلبه قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 218 لسنة1998 – سالف الذكر –  واذ لم تقم الجهة الادارية بترقية المدعى الى الدرجة الثالثة اعتبارآ من 1/1/1999 فانها تكون بذلك قد سلكت مسلكآ مخالفآ للقانون الامر الذى تقضى معه المحكمة بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه رقم 11 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الثالثة الكتابية اعتبارآ من  1/1/1999 مع ما يترتب على ذلك من اثار .

ومن حيث أن من يخسر الدعوي , يلزم بالمصروفات إعمالاً لأحكام المادة 184 من قانون المرافعات .

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :-

بقبول الدعوي شكلاً , وفي الموضوع :

بعدم الاعتداد بالقرارالمطعون فيه رقم 11 لسنة 1999 فيما تضمنه  منه عدم ترقية المدعي إلي الدرجة الثالثة الكتابية اعتباراً  من 1/1/1999مع ما يترتب علي ذلك  من آثار  وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات

Loading

Leave a comment