المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

التلبس في القانون المصري

التلبس في القانون المصري

0

التلبس في القانون المصري

التلبس في القانون المصري 

هو حاله يتم فيها مشاهده الجريمه حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قصير
الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
-الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.
-الحالة الثالثة: تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح
الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها
٣-شروط التلبس؟
_الشرط الأول: مشاهدة مأمور الضبط القضائى حالة التلبس بنفسه.
_الشرط الثانى: مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع.
والمشاهدة لم يقصد بها الرؤية بل إدراك الجريمة بحاسة من حواس مأمور الضبط القضائى
وتتيح حالات التلبس لمأمور القبض القضائى أن يلقى القبض على أى شخصية مهما كانت وظيفته أو درجته حتى ولو يتمتع بالحصانة، حيث إن حالة التلبس لا تحتاج إلى إذن النيابة التى تتولى ذلك الأمر، إلا أن الإجراءات التالية للقبض من التحقيقات والمحاكمة أو تحويله إلى الحبس على ذمة التحقيقات، تحتاج بالفعل إلى ذلك الإذن.
ويقدم طلب إلى رئيس مجلس النواب فى حالة الحصانة البرلمانية لرفع الحصانة، ويقدم طلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فى حالات الحصانة القضائية، وذلك لإسقاط الحصانة ومتابعة إجراءات التحقيق
( الطعن رقم 1622 لسنه 50 ق – جلسة 7/1/1981 )
 القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى
تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
الطعن رقم 180 لسنة 47 ق – جلسة 29/5/1977 )

ما هو التلبس؛؛؛؛

عرف قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حالة التلبس بالجريمة، بـ:« تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة»، ونوضح خلال المواد التالية من قانون الإجراءات حالات التلبس بالجريمة والضوابط الواجب اتخاذها حيال ذلك فيما يلي:ـ
مادة ٣٠ – تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
مادة ٣١ – يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها. (١)
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
مادة ٣٢ – لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.
مادة ٣٣ – إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً. (٢)
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى.
(١) معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢.
(٢) الفقرة الأولى من المادة ٣٣ مستبدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل ١٩٨٢.

Loading

Leave a comment