الخلع شرعاً ليس حراماً
الشريعة الاسلاميه أعطت للرجل حق الطلاق وفي المقابل جعلت الخلع حقاً للمرأه وعلى ذلك يجوز للزوجه خلع زوجها اذا كرهت زوجها وخافت ألا توفيه حقه فعليها دفع فديه من المال لا يزيد عن المهر.
وأول حالة خلع في الاسلام حدثت في عهد رسولنا الحبيب عندما قالت حبيبة بنت سهل الأنصاري زوجة ثابت بن قيس لرسول الله صلى الله وعليه وسلم (( يارسول الله زوجي ثابت ابن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام «أي أكره عدم الوفاء بحقه لبغضى له»
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردِّين عليه حديقته؟ والحديقة هي المهر الذى أمهَرَها
فقالت: نعم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت : اقبل الحديقة وطلِّقها تطليقة.
وفى هذا قال الله سبحانه وتعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ البقرة: 229
ونحن نرى أن الخلع حراماً بسبب اجراءاته التي تشوبها بعض العيوب الدستوريه والمخالفات الشرعيه مثل عدم علم الزوج بإنعقاد الخصومه فغالباً لا يصل الاعلان الذي تعلنه الزوجه لزوجها عن طريق مأمور القسم الا أن الأصل في الشريعه الاسلاميه أن ترد الزوجة الى الزوج كل ما قدمه لها لكن ما يحدث الآن في المحاكم المصريه أن الزوجه لا ترد لزوجها الا مقدم الصداق المذكور في وثيقة الزواج.
وغير ذلك أغلب حالات الخلع تكون دون سبب معلوم.
ومن اسباب حرمانية الخلع أنه تسلب إرادة الزوج وحريته فى إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة ليحل القاضى مكانه فى إيقاع الطلاق ودون علم الزوج.
وهنا وجب علينا تقديم الحل حتى تصبح إجراءات الخلع صحيحة لابد من تحقق الشروط السابقة وأن تثبت الزوجة أمام القاضى استعدادها التام لرد كل ما قدمه الزوج لها وإذا لم يتم الطلاق فمن حقها هنا رفع دعوى طلاق للضرر ويثبت فيها أن دعوى الخلع السابقة أعلنت فيها نيتها برد كل شىء وهنا يتم تطليقها مع احتفاظها بحقوقها كاملة.
الطلاق خلعا في القانون ، ووفقا لما ذهبت اليه محكمة النقض المصرية
” النص فى المادة ٢٠ من القانون رقم١ لسنة٢٠٠٠ الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل لأحوال الشخصية على أن ” للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما ، …. ، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض”. مما مفاده أن المشرع أقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفى العلاقة الزوجية ، إذ أجاز لهما المخالعة بالتراضى ، فإن لم يتراضيا عليه كان للزوجة أن تخالع إذا افتدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذى دفعه الزوج لها ، وإقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، فإذا لم يوافق الزوج على التطليق ، فإن المحكمة تقوم بدورها فى محاولة للصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك ، فإن لم يتم الوفاق ، وعجز الحكمان عنه ، تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها ، ثم تحكم بالخلع .”
الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ٧٣ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠