براءه ف جنحه تبديد إيصال امانه تأسيساً ع انتفاء ركن التسليم
براءه ف جنحه تبديد إيصال امانه صدر لصالح الزوج تأسيساً ع انتفاء ركن التسليم
براءه ف جنحه تبديد إيصال امانه تأسيساً ع انتفاء ركن التسليم
براءه ف جنحه تبديد إيصال امانه صدر لصالح الزوج تأسيساً ع انتفاء ركن التسليم وان الايصال كان ضمانه لاستمرار العلاقه الزوجيه ولم يكن ابدا سندا اوصكا يشتمل ع حق مالي………
الحكم صادر لمصلحة مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
براءه ف جنحه تبديد إيصال امانه صدر لصالح الزوج تأسيساً ع انتفاء ركن التسليم


حكم بالبراءه في جنحة تبديد ايصال امانة:
أصدرت محكمة بنها الابتدائية حكمًا بالبراءة في جنحة تبديد إيصال أمانة في القضية رقم 2232 لسنة 2016 جنح مستانف
قالت فيه «إن صلب إيصال الأمانة طالما أضيف على التوقيع بتحريره في ظرف كتابي مغاير لتحرير التوقيع أصبح مزوراَ
رغم ثبوت صحة التوقيع». وعرفت المادة 341 من قانون العقوبات مرتكب جريمة خيانة الأمانة بأنه «كل من اختلس
أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك
أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على
سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع
أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري».
وبحسب “المحكمة” ـ من المقرر وفق قضاء النقض: أن جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم
بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة والمبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات،
وأن العبرة في ثبوت قيام عقد منها
تابع – براءه ف جنحه تبديد إيصال امانه تأسيساً ع انتفاء ركن التسليم