المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

تنفيذ قرار التمكين – محامي احوال شخصيه

تنفيذ قرار التمكين - محامي احوال شخصيه

0

تنفيذ قرار التمكين – محامي احوال شخصيه

تنفيذ قرار التمكين – محامي احوال شخصيه

ما هو قرار التمكين من مسكن الزوجية؟؟
هو بمثابة أمر وقتي يصدر من المحامي العام بناء على محضر تحرره الزوجة ضد زوجها والغرض تمكينها من مسكن الزوجية عملا بالمادة 44 من قانون المرافعات حيث أنه يجوز التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية.
مع ملاحظه انه يكون طلب للتمكين من مسكن الحضانه في حاله إيقاع الطلاق وحال كون الزوجه حاضنه لصغارها والا كان يجب علي الاب ان يهيئ لها مسكن اخر او التزامه بأداء اجر لمسكن الحضانه ..

حتي يتم اللجوء لاستصدار قرار التمكين ما هي المستندات المطلوبة لصدور مثل هذا القرار ؟

1-وثيقة عقد الزواج.
2- الرقم القومي للزوجة.
3-تحرير محضر شرطة ضد الزوج والذي تطالب فيه بتمكينها من المسكن.
4-شهادة ميلاد القصر الصغار.
** اما عن الشروط الواجب توافرها للتمكين الزوجة من مسكن الزوجية؟
1- ضرورة الإقامة الفعلية بمسكن الزوجية بشكل دائم.
2- صدور قرار التمكين مسبباَ تسبيباَ كافياَ من رئيس النيابة.
3- بعد صدور قرار التمكين يجب إعلان قرار التمكين خلال ثلاثة أيام من صدوره لذوي الشأن ومهمه الإعلان تقع على عاتق المحضرين وهو ميعاد تنظيمي.

** الإجراءات

1- طلب لرئيس النيابة بتحرير محضر للزوجة ضد الزوج بتمكينها من مسكن الزوجية.
2- بعد التأشير على الطلب من قبل النيابة التوجه لقسم الشرطة لعمل المحضر اللازم
3- ارفاق المستندات الهامة بالطلب ومحضر الشرطة والممثلة في وثيقة الزواج وشهادات ميلاد الأولاد وصوره تحقيق شخصيه الزوجة..
4- بعدها يتم عرض المحضر على النيابة للتحقيق واتخاذ القرار اللازم.
ويلاحظ انه قد يصدر قرار النيابة بالمحضر بحفظه مما تطر معه الزوجة بالتظلم منه فيعاد فتحه من جديد حيث يعاد تحقيقه وتسمع اقوال ازوجه من جديد وتطلب تحريات المباحث للوصول الي ما إذا كانت الزوجة تقيم بالمسكن من عدمه، حيث يسمع شهود حول الواقعة ممثلين في الجيران لعين التداعي.
5- وأخيرا يكون صدور القرار بناءا على ما توصلت اليه تحقيقات النيابه فاذا ما أصدرت قرارها بتمكين الزوجه من مسكن الزوجية فيجب ان يعلن القرار للأطراف خلال 3 أيام من تاريخ صدوره .
6- وبعد صدور القرار فلا يكون امام الزوج الا التظلم اذا لم يرتضي الامر الصادر من النيابة بتمكين الزوجة او بتمكين الحاضنة اذا كانت مطلقه..

** اما عن ميعاد التظلم من القرار فيجب ان يكون خلا 15 يوما من تاريخ إعلانه للزوج متي صدر ضده بتمكين الزوجة ويكون بدعوي ترفع بالإجراءات المعتاده .

بعد ابداء التظلم الذي يكون لمحكمه التنفيذ وهي بصدد نظر التظلم الانتهاء اما الي وقف التنفيذ متي كان لذلك مقتضي او الانتهاء الي الاستمرار في التنفيذ
والسؤال: متي يسترد الزوج منزل الزوجية؟؟
عملا بما نص عليه القانون رقم 2 لسنة 2000 المعددل للقانون رقم 100 لسنة 1985والذي تضمن النص علي انه تنتهي حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عام ، والابنة بسن 17 عام ، ويجوز للقاضي بقاء البنت مع الحاضنة حتي الزواج وعلي ذلك إذا امتدت الحضانة بعد السن الموضح حينها يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة , وفي حاله الطلاق والانفصال فإذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير المحضون فانه تسقط حضانتها وحينها يسترد الأب مسكن الحضانة مع ملاحظه انه إذا رأي القاضي أن مصلحة الصغير تكمن في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة .
حيث نصت المادة 44 من قانون الأسرة علي انه إذا كانت الزوجية مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، حيث أنه للنيابة العامة أن تصدر قرارها بشأن حيازة مسكن الزوجية بشكل مؤقت إلي حين حصول الزوجة علي الطلاق.

والسؤال ما هي الحالات التي يسقط فيها حق في مسكن الزوجية؟؟

1- بلوغ الصغير أقصي سن الحضانة.
2- سقوط حق الحاضنة في حضانة الصغار دون وجود حاضنة أخري لتنتقل اليها الحق في الحضانة.
3- حاله ان تختار الحاضنة للبدل النقدي بمعني ان تختار اجرا عن مسكن الحضانة.
4- حاله ان يوفر الزوج او المطلق مسكنا بديلا سواء كان مستأجرا او مملوكا له.
5- حاله أي يتم اثبات ووجود مالا للمحضون تمكنه من تملك او استئجار مسكن مستقل..

Loading

Leave a comment