المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

جريمة الخطف و الاغتصاب

جريمة الخطف و الاغتصاب

0

جريمة الخطف و الاغتصاب

اركان جريمة الخطف و الاغتصاب :-

أولا :- اركان جريمة الخطف :-

الطعن رقم  73 لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 118

بتاريخ 20-01-1991

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                

فقرة رقم : 12

 لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإنتزاع هذه الأنثى

و إبعادها عن المكان الذى خطفت منه ، أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال أية وسائل مادية

أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للجريمة و توافر ركن الإكراه 

و كان ما أثبته فى مدوناته كافياً للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول و الثانى وإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها

و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى تلك الجريمة .

ثانيا : أركان جريمة الإغتصاب :-

الطعن رقم  4113  لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 79 

بتاريخ 06-01-1988

الموضوع : هتك عرض

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاغتصاب

فقرة رقم : 2

لما كان النص فى المادة 1/267 من قانون العقوبات – الوارد فى الباب الرابع فى شأن جرائم هتك العرض

و إفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون فى شأن الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس –

على أن ” من واقع أنثى بدون رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ” . يدل فى صريح لفظه و واضح معناه على أن تحقق جريمة المواقعة

تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل بغير رضاء الأنثى المجنى عليها ، و هو لا يكون كذلك

– و على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة – إلا بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد

أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة  و هو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى

المجنى عليها لها حرية الممارسة الجنسية ، و هى لا تكون كذلك ، إلا إذا كانت ذات إرادة 

و هو ما يقتضى بداهة أن تكون الأنثى على قيد الحياة ، فترتبط من ثم تلك الجريمة بهذه الإرادة – وجوداً و عدماً –

إرتباط السبب بالمسبب و العلة بالمعلول و لما كان الحكم المطعون فيه – على ما يبين من مدوناته –

لم يتقص أمر حياة المجنى عليها وقت العبث فى موطن العفة منها ، بلوغاً إلى غاية الأمر فى ذلك و بما ينحسم به 

و قد خلت المفردات مما يفيد أن المجنى عليها وقتذاك كانت لا تزال على قيد الحياة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله .

Loading

Leave a comment