المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

جنحة اهانة موظف عام

جنحة اهانة موظف عام

0

جنحة اهانة موظف عام

جنحة اهانة موظف عام :-

السند القانوني للدعوي :

نصت المادة (133 ) من قانون العقوبات علي أنه : من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط

أو أي انسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

فإذا وقعت الاهانة علي محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو علي أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة

تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

ونصت المادة (134) من ذات القانون : ” يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولي من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم “

مستندات الدعوي : صورة رسمية من محضر الشرطة .

المحكمة المختصة : محكمة الجنح التي وقعت في دائرتها الجريمة أو الدائرة التي تم القبض فيها علي المتهم

تعريف الاهانة : هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطاً من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً

أو سباً أو افتراء ، ولا عبرة في الجرائم القولية بالمداورة في الاسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معني الاهانة

ويكفي أن تحمل الإهانة معني الإساءة والمساس بالشعور أو الغض من الكرامة .

ويجب لقيام جريمة الاهانة أن تقع الاهانة علي الموظف العمومي أو أحد رجال الضبط أو أي شخص مكلف بخدمة عامة

وأن تتم الإهانة أثناء تأدية الموظف لعمله وفي مواجهة الموظف ، ويتحقق القصد الجنائي لجريمة الاهانة بتعمد توجيه ألفاظ

تحمل بذاتها معني الإهانة إلي الموظف العمومي ، وذلك أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث علي توجيهها.

عقوبة جريمة الاهانة :

الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيهاً ، وإذا وقعت جريمة الإهانة علي محكمة قضائية

أو إدارية أو علي أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد علي سنة أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيهاً .

Loading

Leave a comment