المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

حجز ما للمدين لدي الغير وإجراءاته القانونيه

حجز ما للمدين لدي الغير وإجراءاته القانونيه

0 167
حجز ما للمدين لدي الغير وإجراءاته القانونيه
اولاًالأساس_القانوني :-
– المادة 325 من قانون المرافعات
”يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا ً على دين بذاته”

حجز ما للمدين لدي الغير وإجراءاته القانونيه

– تنص الماده 328 من قانون المرافعات على انه :-
يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:
(1) صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
(2) بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
(3) نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.
(4) تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.
(5) تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً.
وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلاً.
ولا يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.
إجراءات_حجز_ماللمدين_لدى_الغير : –
( 1 )يتم إعلان السند التنفيذي الـي الصادر ضده الحجم وتكليفه بالوفاء فوراً.
( 2 )سداد رسم التنفيذ ويتـم إعلان حجز ما للمدين لدي الغير للبنك أو ًلا في المقر الرئيسي مع تكليفه بتجنيب المبلغ المحجوز عليه وعدم الوفاء به لصالح عميله المحكوم عليه وإلا يكون مبدداً وخائناً للأمانه، وإلزام البنك بالتقرير بما فى ذمته مـن أموال وشهادات وودائع خلال 15 يوم فـى المحكمة الجزئية التابع لها الـفرع الكائن به حسابات العميل ثــم إعـلانه للمدين الصادر ضده الحكم خلال ثمانية أيام لتفعيل الحجز.
( 3 )تنفيذ الاعلان وتمامه يقدم طلب كشف لمحكمةإسـتـئناف القاهرة ويختصم فيه البنك المحجوز لـديه والمدين مرفق به أصل الصيغة التنفيذية وأصل إعلان الحجز وتنظر المحكمة الطلب فى غرفه المشوره وتـصدر قراراً بـدون ثمة حـضور من الخصوم أو إعـلان وبصدور الأمر ترسله المحكمة للـبنك بالبريد ويتسلم الطالب صوره رسميه لتسليمها للبنك لإستصدار البيان المطلوب.
( 4 )يقرر البنك بما في زمته فى المحكمة الجزئية التابع لها الفرع الكائن به الحساب فى غضون 15 يوما مـن تاريخ إعلانه.
( 5 )يتم إعلان المدين بانذار بالعزم علي الصرف ويجب إرفاق شهاده بعدم وجود إشكالات او بما تم فيها .
( 6 )يتم إعادة تقديم الاوراق إلى قلم المحضرين للتحصيل.

الاجراءات العمليه لحجز ما للمدين لدى الغير:-

النصوص القانونيه التى تحكم اجراءات حجز ماللمدين لدى الغير:-
تنص الماده 325 من قانون المرافعات على انه :-

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة

أو معلقة على شرط.ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.

وتنص الماده 328 من قانون المرافعات على انه :-

يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ

تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:

(1) صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

(2) بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

(3) نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.

(4) تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.

(5) تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً.

وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلاً.

ولا يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه

أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.

ثانيا :- الاجراءات العملية لحجز ماللمدين لدى الغير :-
1- إعلان السند التنفيذى للصادر ضده الحكم وتكليفه بالوفاء فوراً.

2- سداد رسم التنفيذ و إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للبنك أولاً فى المقر الرئيسى الكائن به الإداره القانونيه

مع تكليفه بتجنيب المبلغ المحجوز عليه وعدم الوفاء به لصالح عميله المحكوم عليه وإلا يكون مبدداً وخائناً للأمانه

وإلزامه بالتقرير بما فى ذمته من أموال وشهادات وودائع خلال 15 يوم فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به حسابات العميل

ثم إعلانه للمدين الصادر ضده الحكم خلال ثمانيه أيام لتفعيل الحجز .

3- بعد تمام الإعلان يقدم طلب كشف سريه لمحكمه إستئناف القاهره يختصم فيه البنك المحجوز لديه والمدين

مرفق به أصل الصيغه التنفيذيه وأصل إعلان الحجز وتنظر المحكمه الطلب فى غرفه المشوره وتصدر قراراً بدون ثمه حضور من الخصوم

أو إعلان وبصدور الأمر ترسله المحكمه للبنك بالبريد ويتسلم الطالب صوره رسميه لتسليمها للبنك لإستصدار البيان المطلوب .

4- يقرر البنك بما فى ذمته فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به الحساب فى غضون 15 يوم من تاريخ إعلانه .

5- يعلن المدين بإنذار بالعزم على الصرف ويجب إرفاق شهاده بعدم وجود إشكالات او بما تم فيها .

6- يعاد تقديم الاوراق لقلم المحضرين للتحصيل

Leave a comment