المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

حجية الأمر المقضى فيه طبقا لنص القانون المدنى

حجية الأمر المقضى فيه طبقا لنص القانون المدنى

0

حجية الأمر المقضى فيه طبقا لنص القانون المدنى

حجية الأمر المقضى فيه طبقا لنص المادة 101 , 102 من القانون المدنى معلقاً عليها بأحكام النقض

 تنص المادة 101 من قانون الإثبات على أنه :

            “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية،

ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهمدون أن تتغيير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً

وتقضى المحكمة بهذة الحجية من تلقاء نفسها.”

ومن مبادئ محكمة النقض فى ذلك الشأن

أن مفاد نص المادة ١٠١ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية يدل على أن للأحكام حجية

فيما فصلت فيه من حقوق بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم بدونها بحيث لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية

ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى طالما لم تتغير صفاتهم

وتعلقت دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلا وسببا .

(الطعن رقم ٧٧٧١ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤)

وقد قضت كذلك بأنه:

أن النص في المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن ” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق

ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم

وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ” مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –

أنه يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشئ المقضي به إتحاد الخصوم

والموضوع والسبب في الدعويين وحتى يقال بوحدة المسألة في الدعويين يجب أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير

وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً مانعاً

(الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣)

واستقرت أحكام محكمة النقض على أنه:

             ” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاستثناء ( في المادة ٢٤٩ مرافعات ) يندرج ضمن مخالفة القانون باعتبار الحكم

في هذه الحالة مخالفاً للقاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة ١٠١ من قانون الإثبات

فيما نصت عليه من أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي

تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية

ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم

دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببا ًوتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها

وأن نص المادة ٢٤٩ سالف الإشارة قد جاء عاماً مطلقاً

بأن كل حكم انتهائى صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم

أياً كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المطعون فيه فيصح الطعن

وفقاً لتلك المادة حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة

بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق” .

(الطعن رقم ١٦٢٠٩ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨)

وتنص المادة 102 من قانون الإثبات على أنه :

” لا يرتبط القاضي المدنى بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيه ضرورياً”

وحيث قضت محكمة النقض فى ذلك الشأن بأنه:

                        ”   أن مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات

أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية  حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان قد فصل فصلا لازما

في أمر يتعلق بوقوع الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل

امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي السابق عليه” .

(الطعن رقم ٤٥٧٨ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٩)

وقضت محكمة النقض بأنه:

              ” مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ١٠٢ من قانون الإثبات –

وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن حجية الحكم الجنائي الصادرة من المحكمة الجنائية

في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية  مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة

بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة

أو تلك الإدانة وكان البين من الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية رقم … لسنة ٢٠١١ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة و … لسنة ٢٠١١ أنه

قضى ببراءة موزع لشركة الطاعنة من تهمة حيازة منتجات بقصد البيع عليها علامات تجارية بغير حق بناء على بلاغ المطعون ضدها الأولى

كان بشأن العلامة التجارية رقم ١٨٧٢١٨ على منتجات الفئة ” ١٦ “

وإذ كان هذا الحكم الجنائي الصادر ببراءة موزع الشركة الطاعنة لم يتعرض –

سواء في منطوقه أو أسبابه – لما يخص العلامة محل الطعن على منتجات الفئة ” ٦ “

ومن ثم فلا يلتزم القاضي المدني عند نظر الدعوى بذلك القضاء ،

إذ لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في شأن هذه العلاقة ، وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على الأحكام الجنائية سالفة الإشارة

فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون” .

(الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣ )

Loading

Leave a comment