المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

شهر إفلاس تاجر لعدم سداد قيمة شيك

شهر إفلاس تاجر لعدم سداد قيمة شيك

0

شهر إفلاس تاجر لعدم سداد قيمة شيك

 

دعوى اشهار افلاس

تاجر توقف عن دفع دين تجارى ( شيك )

أنه في يوم ………… الموافق ……………..

بناءا على طلب السيد / …………….. والمقيم في ………….. ومحله المختار الأستاذ / عبد المجيد جابر المحامي

انتقلت أنا / …………………. محضر محكمة ………………. حيث إقامة

السيد / ………………. المقيم في ………………

مخاطباً مع /

وأعلنته بالآتي :

 

يداين الطالب المعلن إليه بمبالغ طائلة أستحق أداؤها ، ومن بينها مبالغ محررة بشيكات بياناتها كالتالى :

1 – مبلغ . . .  جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . .  جنيه فقط لا غير ) بموجب الشيك رقم . . . . . . .  ، مسحوبا على بنك . . . . . . .  فرع . . . . . . .  ومستحق السداد فى تاريخ . . . / . . . / . . . .

2 – مبلغ . . .  جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . .  جنيه فقط لا غير ) بموجب الشيك رقم . . . . . . .  ، مسحوبا على بنك . . . . . . .  فرع . . . . . . .  ومستحق السداد فى تاريخ . . . / . . . / . . . .

وقد تبين عدم وجود رصيد يقابل كل شيك من هذه الشيكات فى ميعاد استحقاقه ، وهو ما أفادت به البنوك المسحوبة عليها الشيكات .

وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليه بسداد المبالغ المستحقة عليه إلا أن المعلن إليه رفض السداد رغم المطالبات الودية ولم يتحرك ساكنا .

وحيث أن المعلن إليه قد توقف عن سداد دين وفى حالة نشاطه التجارى وتوقف عن دفع دين تجارى وقد ثبت ذلك من افادة البنوك المذكورة .

وحيث أن توقف المعلن إليه عن دفع هذا الدين التجارى ، وعجزه عن أداؤه فى مواعيد استحقاقه ، والإفادة الصادرة من البنوك لذلك مثبتة لامتناعه عن الوفاء بقيمة الدين وكاشفة عن خطورة مركزه المالى المضطرب ، وفى إفادة البنوك المذكورة بعدم وجود رصيد له لديه لأكبر دليل على سوء حالتة المالية كون الشيك أقوى سند أذنى من حيث الإثبات ، وهى الحالة التى أوصلته لارتكاب الجرم الجنائى المتمثل فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وهى الحالة الأجل و الأعظم من تحرير بروتستو عدم الدفع .

وحيث أن الدين الذى يطالب به الطالب من المعلن إليه هو دين حال ومحقق الوجود وخال من النزاع .

وحيث أن توقف المعلن إليه عن أداء هذا الدين ينبئ عن مركز مالى مضطرب ووقوعه فى ضائقة مالية مستحكمة تزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بحقوق دائنيه إلى خطر محقق وأكيد الاحتمال . ] طعن رقم 385 لسنة 59 ق بجلسة 07 / 05 / 1990 [

وحيث أن من المسلم به قانونا فى هذا المقام – أنه من تاريخ توقف التاجر عن الوفاء بديونه التجارية واعتباره فى حالة إفلاس تصبح أمواله جميعا ضامنة للوفاء بأموال الدائنين ويجب وضعها تحت إشرافهم حتى لا يتم العبث بها من جانب المدين ومنها مركز المعلن إليهم ومحل تجارتهم وأى فرع آخر لهم .

وحيث أن المادة 195 من قانون التجارة تنص على ” كل تاجر توقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة الإفلاس ويلزم اشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك ”

وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة لم يعد من سبيل أمام الطالب سوى الالتجاء إلى محراب القضاء للمحافظة على أمواله والحصول على حكم بإشهار إفلاس المعلن إليه .

 

بنــاء عليــــــــه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وكلفته بالحضور أمام محكمة ، الكائنة فى ، وذلك فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . . . .  الموافق . . . / . . . / . . . ، ليسمع المعلن إليه الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم . . . / . . . / . . . ، كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة وتعيين وكيلا للدائنين مع الأمر بوضع الأختام على مكتب المعلن إليه المبين بصدر الصحيفة وأى مقر آخر يرشد عنه الطالب وأمواله المنقولة على أن يندب لذلك الموظف المختص بقلم التفاليس بمحكمة ، مع الأمر بنشر ملخص الحكم فى جريدتين رسميتين ، وبلصقه بلوحة الإعلانات القضائية للمحكمة وبكل محكمة أخرى يكون للمعلن إليه المفلس مقر بدائرتها على أن تكون المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية .

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

 

Loading

Leave a comment