المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

صيغة دعوى شفعة طبقا لاحكام المواد , ۹۳٦, ۹٤۲,۹٤۰،۹٤۳ من القانون المدنى

صيغة دعوى شفعة طبقا لاحكام المواد , ۹۳٦, ۹٤۲,۹٤۰،۹٤۳ من القانون المدنى

0
صيغة دعوى شفعة طبقا لاحكام المواد , ۹۳٦, ۹٤۲,۹٤۰،۹٤۳ من القانون المدنى

صيغة دعوى شفعة طبقا لاحكام المواد , ۹۳٦, ۹٤۲,۹٤۰،۹٤۳ من القانون المدنى

انه فى يوم………… الموافق    /     /   201

بناء على طلب السيد /………….. والمقيم فى ……………. ومحله
المختارمكتب الأستاذ/
أنا…………. محضر محكمة …………….الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : –: –

۱– السيد / ……………. (البائع) المقيم فى ……………. قسم ……….
محافظة …………. وصناعته ………………..
مخاطبا مع / …………….
۲– السيد / …………….(المشترى) المقيم فى ……………. قسم ………. محافظة …………. وصناعته ……………………
مخاطبا مع / …………….

واعلنتهما بالأتى

بتاريخ …/…./…… استلم الطالب انذار من ( …………اما البائع او المشترى ) يخطره فيه ان المعلن اليه الاول قد باع الـ……………( العقار او الارض ) رقم ………الكائن فى …………….. والمحدده بالحدود الاتيه ………………..
………………………… …………. الى المعلن اليه الثانى
وحيث ان الطالب يمتلك( العقار او الارض الكائن فى ………………………… …….. والمجاور للعقار المباع اونصيب يقدر بـ ……………… بنفس العقار او الارض) وذلك بموجب العقد المسجل رقم ………..بتاريخ…/…./……. مكتب توثيق …………… فهو ممن لهم الحق فى الشفعه طبقا لنص الماده ۹۳٦من القانون المدنى
وبتاريخ …/…./…… اعلن الطالب عن رغبته فى اخذ المبيع بالشفعه لكلا من المعلن اليه الاول (البائع ) والمعلن اليه الثانى ( المشترى) بموجب إنذار رسمى على يد محضر رقم…….. محضرى …………….. وذلك طبقا لنص الماده ۹٤۰ من القانون المدنى.
وحيث ان كلا من المعلن اليهم لم يستجيبا لاعلان الطالب الامر الذى اضطر معه الطالب الى ايداع اجمالى ثمن المبيع وكافة المصروفات خزانة المحكمه بتاريخ …/…./…… بالقسيمه رقم …………. ليتمكن من رفع دعوى الشفعه.
وذلك طبقا لنص الماده ۹٤۲من القانون المدنى والتى تنص على انه:
۱– إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا و إلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
۲– و خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .
وكذلك نص الماده ۹٤۳من القانون المدنى والتى تنص على انه:
ترفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار و تقيد بالجدول . و يكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة و إلا سقط الحق فيها ، ويحكم فى الدعوى على وجه السرعه .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ………… الابتدائيه الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمعا المعلن إليهما الحكم باحقية الطالب فى اخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفه بالشفعه وتسليم العقار للطالب مقابل ما أودعه بخزينة المحكمة من ثمن قدره …….. جنيها مع كل ما يترتب على ذلك من اثار قانونيه لنقل ملكية المبيع الى الطالب وشهر هذا الحكم والتاشير بما يفيد محو البيع الاول الصادر من المعلن اليه الاول الى المعلن اليه الثانى .
مع الزام كل من المعلن اليهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.

ولاجل العلم /

السند القانونى : المواد , ۹۳٦, ۹٤۲,۹٤۰،۹٤۳ من القانون المدنى

حق الشفعة في القانون المصري

 الشفعة طبقا للمادة ٩٣٣ من القانون المدني، هي؛ رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال والشروط المنصوص عليها، وهي تأسس على وقاية الشفيع من ضرر محتمل من شريك أوجار، فهي إذا متصلة بشخص الشفيع وهو حر في أن يأخذ أو لا يأخذ بها، فهذا متروك لمحض تقديره.
ويتناول موضوعنا مجموعة من العناصر وهي: (من يثبت له حق الشفعة ـ  الحالات التي لا يجوز فيها التمسك بالشفعة ـ  اجراءات الشفعة ـ  المحكمة المختصة لنظر دعوي الشفعة ـ   الآثار المترتبة علي الأخذ بالشفعة).
 من يثبت له حق الشفعة طبقا للمادة ٩٣٦ من القانون المدني؟
1-الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
2-للشريك في الشيوع إذا بيع شى من العقار الشائع لأجنبي.
3-لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسه لهذا الحق أو بعضها.
4-لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
5-للجار المالك في الآحوال الأتية:
أ/إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعده للبناء سواء أكانت في المدن أم في القري.
ب/ إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق علي أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار علي الأرض المبيعة.
ج/ إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة علي الأقل.
 الحالات التي لا يجوز فيها التمسك بالشفعة 
1-إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.
2-إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتي الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتي الدرجة الثانية.
3-إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عباده أو ليلحق بمحل عباده.
4- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة حيث نصت المادة 939 من القانون المدني علي تلك الحالات علي سبيل الحصر.
وكذلك يسقط الحق في الآخذ بالشفعة:
أ-إذا نزل الشفيع عن حقة في الآخذ بالشفعة.
ب/ إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
ج/ في الأحوال الأخري التي نص عليها القانون.
 اجراءات الشفعة
نصت المواد ٩٤٠ و٩٤١و٩٤٢و٩٤٣ علي إجراءات الشفعة وهي:
1-علي من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلي كل من البائع والمشتري خلال ١٥ يوم من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه ويزاد علي تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضي الأمر ذلك.
وعلم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ولا يكون ثابتا إلا من تاريخ الإنذار ولا يسري ميعاد ١٥ يوم الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضاءه إلا من تاريخ هذا الإنذار، مما مؤداه أنه لا إلزام علي الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد انذاره من المشتري أو البائع ولو علم بالبيع قبل ذلك.
2-لابد أن يشمل الإنذار علي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا، وكذلك الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وإسم البائع والمشتري.
3-ويجب أن إعلان الآخذ بالشفعة أن يكون رسميا وإلا كان باطلا ولا يكون هذا الإعلان حجة علي الغير إلا إذا سجل بالشهر العقاري.
4-خلال ٣٠ يوم من تاريخ الاعلان يجب أن يودع خزينة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي تم به البيع وعلي أن يكون قبل رفع دعوي الشفعة، وذلك ضمانا لجدية الشفيع فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد علي الوجه المتقدم سقط الحق في الآخذ بالشفعة والثمن الذي توجبه المادة ٩٤٢ علي الشفيع ايداعه هو الثمن الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وانعقد به البيع ولا يكون هذا الثمن دائما هو الثمن المسمي في العقد.
إذ يحتمل أن يكون هذا الثمن غير حقيقي بقصد تعجيز الشفيع عن الآخذ بالشفعة وللشفيع أن يطعن في هذا الثمن بالصورية، وبأنه يزيد عن الثمن الحقيقي وعندئذ يقع عليه عبء اثبات هذه الصورية وله أن يثبتها بطرق الإثبات القانونية كافة بحيث أن عجز عن اثباتها اعتبر أنه قد تخلف عن الإيداع المفروض عليه قانونا أن كان المبلغ الذي اودعه يقل عن الثمن المسمي في العقد وإذا كان الشفيع في حالة عدم انذاره بالبيع ليس له من سبيل إلي معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به البيع فيجوز له ايداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع علي أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع .

 

 

 

 

 

وإذا اشتري شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة ٩٤٢ فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشتري بها.
5-لابد أن يكون الشفيع مالكا للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه وأن يكون والعقار المشفوع به مسجل.
 المحكمة المختصة لنظر دعوي الشفعة
هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار.
هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار.
  الآثار المترتبة علي الأخذ بالشفعة 
يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته والحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سند لملكية الشفيع، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

Loading

Leave a comment