المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

فتح عيادة بدون ترخيص وعقوبته

فتح عيادة بدون ترخيص وعقوبته

0

فتح عيادة بدون ترخيص وعقوبته – ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من القضايا التي تناولتها وسائل التواصل الإجتماعي فيما يتعلق بقيام بعض الأشخاص بانتحال صفة أطباء و الذي يثير كلا من جريمتي النصب و تعريض حياة الغير للخطر , إضافة إلى ظهور عشرات من حالات الغلق الإداري لعيادة طبية دون تراخيص و مملوكة لأطباء بالفعل لكنها لم تستوفي الشروط المحددة وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية مما يثير عقوبة إدارية في المقام الأول دون أن تكون عقوبة جنائية و ذلك في حالة إذا ما كانت العيادة مملوكة لطبيب , و من هنا سنعرض لحضراتكم شروط فتح عيادة طبية و عقوبة فتح عيادة طبية بدون ترخيص سواء كانت في تخصص الطب البشري أو طب الأسنان أو حتى في مجال الطب البيطري .

فتح عيادة بدون ترخيص وعقوبته

 

أولا:  شروط فتح عيادة طبية

 

تستوجب النقابة الفرعية التابع لها مقر العيادة الطبية من الطبيب تقديم بعض الأوراق للحصول على ترخيص لعيادته الطبية و هي :

1- المستندات الدالة على حيازته للعيادة سواء كان بموجب عقد تمليك ام عقد إيجار مثبت التاريخ .

2-  كارنيه النقابة الخاص بالطبيب .

3-  آخر إيصال سداد بالنقابة .

4- رسم تسجيل ومعاينة يسدد بالنقابة الفرعية  .

و بعد ذلك يتم تحديد ميعاد لعمل المعاينة للعيادة للتأكد من أن العيادة  جيدة التهوية والإضاءة  ومزودة بوسائل تغذيتها بالمياه النقية  ووسائل الصرف الصحي المناسبة والأدوات اللازمة للتخلص من القمامة والفضلات وأجهزة إطفاء الحرائق ثم يتسنى للطبيب استصدار الترخيص من النقابة الفرعية التابع لها مقر العيادة .

 

ثانيا : عقوبة فتح عيادة بدون ترخيص

 

وفقا للقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية المعدل بالقانون 153 لسنة 2004 فإنه : ” لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدي للنقابة..”

و تقوم بسلطة الضبط و التفتيش على العيادة إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة ، فهي التي لها سلطة متابعة العيادات والتفتيش مع السلطة التنفيذية فى الدولة .

و في حالة رصد تلك الهيئة لأية مخالفات بالعيادة و إذا اتضح أن العيادة تعمل بدون ترخيص فإن عقوبة ذلك هو الوقف عن العمل للطبيب أو الشطب الكامل من النقابة .

أما في حالة إذا تبين أن القائم على العيادة ليس طبيبا من الأساس فإنه يخضع للعقوبة الجنائية و يتم إحالته إلى النيابة العامة بعد القبض عليه و يخضع حينئذ للعقوبة المقررة وفقا للمادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب والتي تنص على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون , وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا ”

إزاي تفتح عيادة طبية
دكاترة كتير بتتخرج و مش بتبقى عارفة إزاي تبدأ خطوات فتح عيادة طبية و إستخراج التراخيص لها سواء كانت عيادات في مجال الطب البشري أو عيادات طب بيطري ….عشان كدة “المتر” قرر أنه يساعد الدكاترة بدليل توضيحي للإجراءات دي عشان يبدأوا حياتهم المهنية بشكل قانوني …

كيفيه استخراج تراخيص العيادات الطبيه والمراكز العلاجية وصيغه التوكيل:

 

اشتراطات اللافتات الخارجية و المسميات المكتوبة على الروشتات

 

: قواعد عامة

 

الأوراق المطلوبة للقيد بسجل العيادات البيطرية :

فتح عيادة بدون ترخيص وعقوبته

 

كيفية استخراج تراخيص العيادات الطبيه والمراكز العلاجية وصيغه التوكيل:

اولا توكيل من الطبيب + عقد ايجار او تمليك للعين المراد ترخيصها عياده او مركز (يكون موثق) + ايصال مرافق ( كهرباء) + بطاقه ضريبيه للطبيب ( او يتم استخراجها ان لم توجد ) + شهاده تخصص الطبيب ( استشارى او زميل او طبيب او حاصل على دبلوم ….. الخ ) + شهاده مزاوله المهنه + ثلاث صور فوتوغرافيه من زوايا مختلفه ليافطه العياده او المركز + روشته عليها اسم الطبيب وتخصصه
ثم التوجه لنقابه الاطباء لتقديم طلب واستيفاء الاوراق ودفع الرسوم العياده + اشتراك النقابه العضو

ثم التوجه للحى لاستيفاء ترخيص المحليات ويستلزم:

1- ملف بلاستيك

2- شهادة تسجيل العيادة من النقابة

3- عقد الايجار (مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ) او التمليك مصدق من الشهر العقارى

4- كشف تجهيزات العيادة

5- رسم كروكي للعيادة

6- ترخيص مزاولة المهنة ( يستخرج من نقابه الاطباء)

7- شهادة الاخصائى من النقابة العامة

8- حوالة النقابات بمبلغ (100 جنية) باسم السيد / رئيس الادارة المركزية لشئون البيئة -الادارة العامة لصحة البيئة – وزارة الصحة

9- دمغة على مستند (1 جنية) = 90 + 10 تنمية / 3 جنية + 10 جنية تنمية موارد للرخصة

 

اشتراطات اللافتات الخارجية و المسميات المكتوبة على الروشتات

1- يشترط في مسميات العيادات و المراكز و المستشفيات أن تكون مكتوبة بحروف وألفاظ وأسماء عربية فقط ولا يصرح بكتابة الأسماء الدولية و الأجنبية.لا يجوز كتابة كلمة (مستوصف ، خيرى ، مجانى).

2- إذا ذكر على اللافتة أن الطبيب أخصائي/إستشارى ترفق الشهادة الصادرة من النقابة و يتم الإلتزام حرفياَ بمسمى التخصص الموجود بسجلات النقابة.

3- إذا ذكر على اللافتة أن الطبيب عضو جمعية أو زميل كلية ترفق الشهادة المؤيدة لذلك و يتم الإلتزام بمنطوق الشهادة.

4- إذا ذكر على اللافتة أن الطبيب عضو هيئة تدريس ترفق شهادة من الجامعة تفيد بذلك.

 

5- إذا ذكر على اللافتة جهة عمل الطبيب و تخصصه فيتم إرفاق شهادة من جهة العمل تفيد بذلك.

6- عند كتابة مسمى الشهادة الحاصل عليها الطبيب فيتم الإلتزام حرفياَ بمسمى الشهادة و عند كتابة الجهة المانحة للشهادة فتكتب على سطر واحد مع مسمى الشهادة.

7- لا يجوز وضع أي لوجو أو شارة أو رمز لجهة حكومية أو عامة ما لم تكن مالكة للمنشأة.

8- إذا كان الطبيب ممارس عام يكتب على اللافتة والروشتة “ممارس عام” أو “بكالوريوس طب وجراحة” و لا يسمح بكتابة (باطني – أطفال)

 

9- يتم الإلتزام بالأخلاق و الآداب العامة و لائحة آداب المهنة.

 

قواعد عامة

1- يتم التعامل فى استخراج التسجيل الطبى لأي منشأة طبية مع الطبيب المدير الفنى أو الطبيب صاحب الترخيص وذلك من خلال موظفي قسم المنشآت بالنقابات الفرعية ويقوم موظفي المنشآت بالنقابة الفرعية بالتعامل فقط مع الأطباء وليس مندوبين عنهم.

 

2- لتسجيل أى منشأة طبية تابعة لجمعية خيرية أو مؤسسة أو شركة يتم تقديم بيان بأعضاء مجلس إدارة المنشأة الطبية على أن يكونوا من الأطباء و يرفق معها لائحة النظام الأساسي ، و تقدم كذلك لائحة أجور الأطباء ولائحة الخدمات والأسعار وموافقة الشئون الاجتماعية على تأسيس المنشأة الطبية .

 

3- لا يتم تسليم شهادة تسجيل المنشأة إلا للطبيب نفسه أو مندوب النقابة الفرعية.

 

 

الأوراق المطلوبة للقيد بسجل العيادات البيطرية

 

1- عقد ايجار موثق بالشهر العقاري موضح به الأستخدام عيادة بيطرية + صورة ضوئية من العقد .

 

2- اصل رسم هندسي موضح به مصدر المياة معتمد من مكتب هندسي .

 

3- سداد اشتراك النقابة حتى العام الحالي .

 

4- صورة البطاقة الضريبية .

 

5- موافقة النقابة الفرعية.

 

6- وصورة شخصية حديثة 4 * 6.

 

7- سداد مبلغ 600 جنية رسم تسجيل العيادة البيطرية اول مرة.

 

8- سداد مبلغ 500 جنية للتجديد.

Loading

Leave a comment