المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

متى يتم الحكم ب اسقاط الحضانة في حالة زواج الام ؟

متى يتم الحكم ب اسقاط الحضانة في حالة زواج الام ؟

متى يتم الحكم ب اسقاط الحضانة في حالة زواج الام ؟

متى يتم الحكم ب اسقاط الحضانة في حالة زواج الام ؟
الحضانه كما هو معلوم تكون للأم , الا أنه فى بعض الاحيان يجوز طلب اسقاط الحضانة في حالة زواج الام .
س : هل يحق طلب اسقاط الحضانة في حالة زواج الام ؟
ج: نعم يجوز ولكن بشروط وفى حالات معينه .

ماهى الحالات التى يجوز فيها طلب اسقاط حضانه الام ؟

متي يسترد الزوج مسكن الحضانه
متي يسترد الزوج مسكن الحضانه
ج: حدد القانون بعض الحالات منها مثلا :
• زواج الام وهنا يحق طلب اسقاط الحضانه .
• او حبس الام او سجنها .
• مرض الام بمرض يعوقها عن تربيه الاطفال .

• سفر الام وبالتالى عدم مراعاه الاطفال .

متى يتم الحكم ب اسقاط الحضانة في حالة زواج الام ؟

س : هل تذهب الحضانه للأب بعد اسقاطها من على الام ؟

ج: الحضانه بعد الام تكون لام الام ثم الى ام الاب ولكن اذا تم الاتفاق بين الزوجين على الحضانه للاب من الممكن ان تذهب الى الاب .
س : هل سوء سلوك الام يسقط الحضانه ؟
ج: اذا تم اثبات سوء سلوكها تسقط من عليها الحضانه

حالات اسقاط الحضانة عن الأم :

أولا :

إتهام الحاضنه بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف وشرط اقامه دعوي الاسقاط ان يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ ، اما ان كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمه الاسره الدعوه تعليقيا لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنه

ثانيا :

زواج الام برجل اخر ويقع علي طالب الاسقاط اثبات ذلك بتقديم مايفيد الزواج بآجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.
ويلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديرة ، فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوجة من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبتة في شأن ضم الصغير

ثالثا:

امتناع الحاضنه عن تنفيذ حكم رؤيه الصغير لثلاث مرات متتاليه وعلي طالب الرؤيه عرض الامر علي قاضي التنفيذ والذي يآمر بانذار الحاضنه بتنفيذ حكم الرؤيه وفي حاله امتناعها تسقط الحضانه عنها.

رابعا:

في حاله اهمال الحاضنه في تربيه الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحه الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لاهمال الام او تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه والامر تقديري لقاضي الموضوع في تقدير عدم الامانه والاهمال ومايترا له في مصلحه الصغير ويقع علي المدعي في كل الاحوال عپ اثبات دعواه بكافه وسائل الاثبات من مستندات وشهاده الشهود وغيرها.

خامسا:

أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها علي اللجنه الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
وايضا من اسباب سقوط الحضانه هو بلوغ الصغير السن القانوني هو 15 سنه ويخير الطفل امام القاضي في البقاء مع والده او والدته وذلك للولد او البنت بعد تعديل نص القانون الخاص بسن الحضانه للصغير ينتهي حق حضانه النساء ببلوغ الصغير او الصغيره سن الخامسه عشر ويخير القاضي الصغير او الصغيره بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنه
خلاصة القول إذا فقدت الحاضنة احد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة .
والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .

حالات إسقاط الحضانة عن الأم

التقادم في الأسرة | محامي محكمة الاسره
التقادم في الأسرة | محامي محكمة الاسره
أولا :
إتهام الحاضنه بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف وشرط اقامه دعوي الاسقاط ان يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ ، اما ان كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمه الاسره الدعوه تعليقيا لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنه
ثانيا :
زواج الام برجل اخر ويقع علي طالب الاسقاط اثبات ذلك بتقديم مايفيد الزواج بآجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.
ويلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديرة ، فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوجة من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبتة في شأن ضم الصغير
ثالثا:
امتناع الحاضنه عن تنفيذ حكم رؤيه الصغير لثلاث مرات متتاليه وعلي طالب الرؤيه عرض الامر علي قاضي التنفيذ والذي يآمر بانذار الحاضنه بتنفيذ حكم الرؤيه وفي حاله امتناعها تسقط الحضانه عنها.
مكتب المحاميه (هبه علام) والمتخصصه في قضايا الاحوال الشخصيه ومحاكم الاسره بالغردقه
مكتب المحاميه (هبه علام) والمتخصصه في قضايا الاحوال الشخصيه ومحاكم الاسره بالغردقه
رابعا:
في حاله اهمال الحاضنه في تربيه الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحه الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لاهمال الام او تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه والامر تقديري لقاضي الموضوع في تقدير عدم الامانه والاهمال ومايترا له في مصلحه الصغير ويقع علي المدعي في كل الاحوال عپ اثبات دعواه بكافه وسائل الاثبات من مستندات وشهاده الشهود وغيرها.
خامسا:
أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها علي اللجنه الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
وايضا من اسباب سقوط الحضانه هو بلوغ الصغير السن القانوني هو 15 سنه ويخير الطفل امام القاضي في البقاء مع والده او والدته وذلك للولد او البنت بعد تعديل نص القانون الخاص بسن الحضانه للصغير ينتهي حق حضانه النساء ببلوغ الصغير او الصغيره سن الخامسه عشر ويخير القاضي الصغير او الصغيره بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنه
خلاصة القول إذا فقدت الحاضنة احد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة .
والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .

حالات و اجراءات دعوي اسقاط الحضانة عن الحاضنة

1- في حالة اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضر مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لاهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه ، والأمر تقديري لقاضي الموضوع في تقدير عدم الأمانة والاهمال ويقع علي المدعي في كل الأحوال عبء اثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.

2- زواج الأم برجل اخر ويقع علي طالب اسقاط الحضانة اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبي فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.

3- أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها ، وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها علي اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.

4- اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، وشرط إقامة دعوي الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ ، أما فى حالة إذا كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى تعليقياَ لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنة.

5- امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية ، وعلي طالب الرؤية عرض الأمر علي قاضي التنفيذ والذي يأمر بانذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.

6- بلوغ الطفل الذكر سن 15 عام، حيث يتم التخيير في الحضانة للطفل أمام القاضي، سواء يريد الطفل أن يقيم مع والدته أم والده.

في حالة فقدان الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها فى الحضانة جاز لصاحب المصلحة رفع دعوي اسقاط حضانة ، والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه ، ولا تسقط إلا بحكم قضائى ، وحتي إذا سقطت حضانة الأم، فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير .

Loading