المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

مدة وأماكن الرؤية والحكم بإلغائهم 

مدة وأماكن الرؤية والحكم بإلغائهم 

0

مدة وأماكن الرؤية والحكم بإلغائهم

الكل عارف إن الرؤية حق مشروع للأبوين والأجداد .. حورس 00201111295644
لكن مين اللى بيحدد مدة الرؤية وميعادها ومكانها .؟
والسؤال الأهم هل فعلآ إتحكم بإلغاء القرار المنظم لمدد وأماكن الرؤية . ؟
قانون الأحوال الشخصية نص فى الفقرة الثانية من المادة رقم 20 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن ..
لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية إتفاقٱ نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيٱ ..

مدة وأماكن الرؤية والحكم بإلغائهم

ونص كمان فى المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن :

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الإجتماعية وذلك مالم يتفق الحلضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر ..
ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ..
وبناء على نص المادتين دول اصدر وزير العدل القرار رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الخاصة بتسليم الصغير ورؤيته وضمه وسكناه ومن يناط به ذلك ومفاده كالتالى ..
مكان تنفيذ الرؤية
إن لم يحدث إتفاق بين الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقى مكان للرؤية وفقٱ للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر فى المكان مايشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة وعليها أن تختار مكانٱ من ما يلى :
1. أحد النوادى الرياضية او الإجتماعية .
2. احد مراكز رعاية الشباب .
3. إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .
4. إحدى الحدائق العامة .
ميعاد ومدة الرؤية
يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات إسبوعيٱ فيما بين الساعة التاسعة صباحٱ وحتى السابعة مساءٱ ويراعى ان يكون ذلك فى العطلات الرسمية وأن لا يتعارض مع إنتظام الصغير فى التعليم .
تنفيذ حكم الرؤية
يتم تنفيذ الرؤية فى الميعاد والمكان المبين فى الحكم .
إلا أن القرار ده تم الطعن عليه بموجب الدعوى رقم 54378 لسنة 71 ق وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بجلسة 31 / 7 / 2019 التالى منطوقه :
إلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون وفيما تضمنها من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة ( ٤ ) منه على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار ..

وبذلك يكون الأمر متروك كله لسلطة القاضى بتحديد مدة ومكان وميعاد الرؤية بما يهدف لتحقيق مصلحة الصغار .

مدة وأماكن الرؤية والحكم بإلغائهم

حالات سقوط الحضانه عن الأم

1- اتهام الحاضنة بحكم قضائى نهائى فى قضايا تمس الشرف وشرط إقامه دعوى الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ، أما إن كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوة تعليقيا لحين الفصل فيه نهائيا.
2- زواج الأم برجل أخر ويقع على طالب الاسقاط إثبات ذلك، بتقديم ماى يفيد الزواج بآجنـبي، وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي، ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى، فلا تعود إليها الحضانة إلا فى عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.
3- امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلى طالب الرؤية عرض الأمر على قاضى التنفيذ والذى يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفى حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.
4- فى حالة إهمال الحاضنة فى تربية الصغير وعدم أمانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه.
5- أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية أطفالها، وهنا يجب تقديم تقرير طبى رسمى ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها على اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
6- بلوغ الصغير السن القانونى هو 15 سنة ويخير الطفل أمام القاضى فى البقاء مع والده أو والدته، وذلك للولد اما البنت تظل في حضانه امها حتى تبلغ سن ٢١ سنه او تتزوج بعد تعديل نص القانون الخاص بسن الحضانة للصغير.

Loading

Leave a comment