المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

0

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

صيغة مذكرة بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

 

اعداد / عبد المجيد جابر المحامي 01129230200

محكمــــــة النقـــــــض
الدائرة الجنائية

مــذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ………………… ( المتهم – الطاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة ” جنح مستأنف …………” ومحله المختار مكتب
الأستاذ / …………………………… المحامى بالنقض

ضــــــــــــد

النيابة العامة ……………………………. ( سلطة الاتهام )

 

وذلـــــــك

فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة ” دائرة جنح مستأنف …………………… والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و الأكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل و المصاريف”
وكانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت بجلسة ۰۰/۰/۲۰۰۲ فى معارضة الطاعن على الحكم الغيابى بالمنطوق الاتى ” حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه و المصاريف ”
وكانت محكمة الدرجة الاولى قد سبق لها و قضت بجلسة ۰۰/۱/۲۰۰۲ غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصاريف”

 

الوقــائـــع

 

حيث اتهمت النيابة العامة إلى المتهم و أخر انهم فى يوم ۱۰/۳/۲۰۱٤ بدائرة قسم النزهة سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالاوراق والمملوكة للمجنى عليها / ناهد محمود حسانين على النحو المبين بالاوراق

وبتاريخ ۱۷ /۱۱/۲۰۱٤ فضت محكمة جنح مستانف النزهة بالمنطوق الاتى ” حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و الأكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل و المصاريف

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /
كريم كمال مصطفى بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .

 

أسبــاب الطعـــن

تابع – مذكرة بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

السبب الأول
بطلان الحكم الطعين لخلوه من الاسباب

ذلك أن الحكم الطعين إذ رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الاولى فيما قضت به لأسبابه دون أن يفطن لكون محكمة الدرجة الاولى قد جاء قضاءها قاصرا فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و ادلتها المستقى منها قضاءه بالإدانة و لم يبدى ثمة رد على ما ابداه دفاع الطاعن من دفاع ودفوع فقد جاء قضاءه باطلا لقصوره فى التسبيب مخالفاً بذلك نص المادتين ۳۱۰ ، ۳۱۱ من قانون الإجراءات الجنائية
وكان الحكم الطعين قد أحال لحكم محكمة الدرجة الأولى وشـــــايعه فيــما ركن إليه من أسباب لإدانة الطاعن بما أورده بمدوناته من قالته
” …. ولما كان ذلك وكانت الوقائع المستوجبة للعقوبة و المواد واجبة التطبيق سبق و أن حصلها الحكم المستأنف ومن ثم تأخذ به المحكمة فى هذا الشأن وتحيل إليه درء للتكرار ”
وينبىء ذلك على أن قضاء الحكم الطعين لم يطالع حكم محكمة الدرجة الأولى الذى تساند إليه فى أسبابه وإلا لعلم يقيناً أن هذا القضاء قد جاء خالياً تماماً من الأسبـــاب
ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر الدعوى التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة الطاعن ومدى توافر أركانها وفقاً للنموذج القانونى المجرم حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته

و لم يشأ قضاء الحكم الطعين أن ينشىء لذاته أسباب جديدة فأحال إلى قضاء محكمة الدرجة الاولى الذى خلى من الاسباب أكتفاء بلمحة سريعة يصلح أيرادها فى كل دعوى مشابهة ولا تحمل أدنى قدر من ضوابط التسبيب بقالته :
” ومتى كان ما تقدم وبالبناء عليه وكانت المحكمة تطمئن لأرتكاب المتهم الواقعة وتلتفت عما أثارته المتهم من دفاع فى مراحل نظر الدعوى ومن أوجه دفاع أخرى لا تستند غلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وقوامها أثارة الشك فى الأدلة التى أطمئنت إليها المحكمة ولا يسع المحكمة سوى طرحهاوعدم التعويل عليها وتقضى برفض موضوع الأستئناف أية ذلك ثبوت الاتهام فى حق المتهم وفقاُ لما ورد بمحضر الشرطة و ما جاء باقوال المجنى عليها وما ضبط بحوزته المتهم واخر فى هاتف محمول خاص بالمجنى عليها ناهد محمود حسانين وما جاء بمحضر التحريات فى صحة الواقعة الامر الذى يستقر فى يقين وضمير المحكمة ارتكاب المتهم للواقعة …”

تابع – مذكرة بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

ومهما يكن من أمر فأن ما ساقه الحكم الطعين بمدوناته أنفة البيان يعد أسباب جديدة أقام عليها عماد قضاءه غير أنها قد جاءت مجافية لكافة ضوابط التسبيب قانوناً حال كونها قد خلت بوضوح تام من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ودور كل متهم فيها وما قارفه من أفعال تعد مساهمة فى أرتكاب الجريمة وباى وسيلة قارف المتهمان الجريمة وماهية المسروقات التى تمت سرقتها من المجنى عليها و بيان مؤدى شهادتها على الواقعة و مضمون التحريات وما توصلت إليه بشأن واقعة السرقة و موجز بدفاع الطاعن الذى لم يشر إليه مطلقاً أكتفاء بالحكم المسبق عليه بأنه لا يستوجب رداً بالرغم من أن من ضمنه الدفع الجوهرى ببطلان القبض والتفتيش و بالأجمال فان الحكم الطعين حين أراد أن ينشىء لنفسه أسباب خاصة دون التساند إلى أسباب قضاء س محكمة الدرجة الاولى غيابياً وحضورياً فقد جاء خالياً من التسبيب المعتبر .

ولما كان المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :

” أولاً : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على الأخر
ثانياً : بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة
ثالثاً : وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات ”
( راجع أصول النقض الجنائى – وتسبيب الأحكام – المستشار مجدى الجندى
نائب رئيس محكمة النقض – ط ۲۰۰۳ – ص ۱٤۵ )
وقيل أيضاً :

( الحق مطلب الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ أحكامه حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم وخبرة ، فالحكم هو سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ ومستفيض هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده ، ومن ثم فإننا نرى أن أهم الأهداف التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق القاضى نفسه من أنه عند فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير فى الدعوى مكن الخصوم جميعاً من حقوقهم فى الدفاع )
( راجع النقض المدنى – للمستشار / محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ص ۵٦٦ )

وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :
( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )

( نقض ۷/٦/۱۹۹۰ – س ۱٤ – رقم ۱٤۰ – ص ۸۰٦ الطعن رقم ۲٦٦۸۱ / ۵۹ ق )
( نقض ۳/۱/۱۹۸۲ س ۳۳ – رقم ۱ – ص ۱۱ الطعن رقم ۲۳٦۵ / ۵۱ ق )

و قضى أيضاً بأنه :
( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )

( نقض ۱٦/۳/۱۹۸۳ – س ٤۱ رقم ۷۵ ص ۳۷۱ الطعن رقم ۵۸۰۲ / ۵۲ ق )
( نقض ۱۷/۱۲/۱۹۹۰ – س ٤۱ رقم ۲۰۰ ص ۱۱۰۹ الطعن رقم ۱۷٤٦ / ۵۹ ق )

وقضت محكمه النقض بأن:-
قول الحكم ان التهمه ثابته فى حق المتهمه من واقع بلاغ المجنى عليها وهى تشكل اركان جريمة السرقه المنصوص عليها قانوناً دون ان يبين وجه إستدلاله ببلاغ المجنى عليه على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه فى حق الطاعنه وفى ضوء التكييف الصحيح للواقعه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم ۹۰۹/۵۰ ق – جلسه ۲٦/۱۱/۱۹۸۰ )
( نقض ۲٦/۱۱/۱۹۹۰ – س ۳۱ – ۲۰۰ – ۱۰۳۷ )

كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم ”

( نقض ۲۹/۱/۱۹۷۳ – س ۲٤ – ۲۷ – ۱۱٤ )

كما قضت بأنه :-
” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.

( نقض ۱۹/۱۱/۱۹۷۲ – س ۲۳ – ۲۷۳ – ۱۲۱۱ )

وتقول فى حكم أخر لها :
” إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم وإقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ”

( نقض ۲۸/۲/۱۹۲۹ – مج القواعد القانونيه جـ ۱ – ق ۱۸۳ – ص ۲۲۳ )

كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

( نقض ۷/۱/۱۹۸۵ – س ۲٦- ٦ – ٦۳ – طعن ۸۱۰٦ / ۵٤ ق )

 

فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيدلأسبابه بقضاء الحكم الطعين أنه قد خلا تماماً من الأسباب ولم يورد الأسانيد التى وقرت فى يقينه وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه .

تابع – مذكرة بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

 

السبب الثانى
بطلان أخر للحكم الطعين

 

من الأصول المقررة قانوناً كذلك بنص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على مادة القانون التى عوقب عنها الطاعن . وإلا كان الحكم باطلاً وذلك البيان متعلق بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبة حتى يصح إسناد الإدانة إلى تأصيلها القانونى المعاقب عنها من ناحية ومن ناحية أخرى حتى يستطيع قضاء تلك المحكمة مراقبة مدى مطابقة وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم الطعين على النموذج القانونى المؤثم عنه بمادة العقاب وإذا خلا الحكم من بيان نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً لما هو مستقر عليه فى قضاء تلك المحكمة من أنه :
( أن القانون فى المادة ۳۱۰ إجراءات جنائية أوجب إشارة الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه بالعقوبة وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة قانونية الجرائم والعقاب فإذا خلا الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجب العقاب على الطاعن كان باطلاً ، ولا يعفيه من البطلان أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها على المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى نص المادة ۳۰٤ إجراءات والتى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )

( نقض ۲/۱۲/۱۹٦۳ – س ۱٤ – رقم ۱۵٤ – ص ۸۵۹ )
( نقض ۲٦ أكتوبر سنة ۱۹۷۸ – س ۲۹ – رقم ۱٤۷ – ص ۷۳۵ – طعن ۷۷۱ لسنة ٤۸ ق )

كما قضى بأنه :
( يشترط لسلامة الحكم الصادر بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذى أنزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم – وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فإذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون مشوباً بالبطلان … ولا يعلم الحكم من هذا الخطأ أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة ۳۰٤/۲ إجراءات التى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )

( نقض ۲/۱۲/۱۹٦۳ السنة ۱٤ رقم ۱۵٤ ص ۸۵۹ )
( نقض ۲٦/۱۰/۱۹۷۸ السنة ۲۹ رقم ۱٤۷ ص ۷۳۵ – الطعن رقم ۷۷۱ لسنة ٤۸ ق )

تابع – مذكرة بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

وقضى أيضاً بأنه :
( لا يكفى أن توضح المحكمة مادة القانون الذى رأت أنه منطبقاً على الواقعة وصورتها التى ثبت لديها وعاقبت الطاعن عليها – بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عنها بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة المذكورة وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات )

( نقض ۱۸/۵/۱۹۷۵ – س ۲٦ – ۹۹ – ٤۲۸ – الطعن ۲۸۲ / ٤۵ ق )
( نقض ۱/۲/۱۹۷٦ – س ۲۷ – ۲۸ – ۱٤۳ – الطعن رقم ۱۵۹۱ / ٤۵ ق )

وقضى أيضاً بأنه :
( بطلان الحكم يستتبــــــع إستحـــــــــــــالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبتاً لأسبابه و منطوقه )

( نقض ۲۵/۳/۱۹٦۳ – س ۱٤ – رقم ۲۳ – ص ۱٤٤ )
( نقض ۳۱/۱۲/۱۹٦۲ – س ۱۳ – رقم ۲۱۵ – ص ۸۸۸ )

فإذا ما تقرر ذلك وكان البين من مطالعة الحكم الطعين أنه لم يفصح بمدوناته عن مادة العقاب التى أدان عنها الطاعن بل جاء قضاءه خالية تماماً من ذكر مادة العقاب التى تنطق وصفاً على الجريمة كما أوردها بمدوناته فضلاً عن أن مدونات الحكم أيضاً قد خلت من بيان مادة العقاب وهى بصدد سرد الإتهام المسند من النيابة العامة للطاعن وإكتفى فى ذلك للأحالة إلى قضاء محكمة الدرجة الاولى الذى أتى خلوا من مادة العقاب كذلك بما يخالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة والذى تستمد خلاله العقوبة شرعيتها وبحق من إسنادها لمواد التجريم المعاقب عنها .
وغاية القصد أن قضاء الحكم الطعين لم يفصح بمدوناته عن مادة العقاب التى طبقت على الطاعن وقضى بها قبله بل قد جاء قضاء الحكم الطعين خالياً تماماً من إيراد ثمة إشارة إلى مادة العقاب التى عوقب عنها الطاعن تتعلق بجريمة السرقة وهو الأمر الذى يهدر الثقة فى الأحكام القضائية لدى العامة بما يبطل الحكم الطعين ويوجب نقضه.

تابع – مذكرة بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

 

السبب الثالث
القصور البين فى التسبيب

 

إن ما يبعث الطمأنينة والثقة فى الأحكام القضائية أن تأتى حاملة فى طياتها ما يؤكد أنها قد ألمت بكافة عناصر الدعوى ودفاع الخصوم فيها وكل دليل طرح بين يديها ومؤداه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ووفقاً لما هو مقرر بنص المادة ۳۱۰ إجراءات جنائية من بيانات جوهرية يتعين إثباتها بالحكم وفى إغفال المحكمة تلك الضمانات التى إستلزمها المشرع ما قد يلحق بالحكم الصادر منها البطلان أو القصور فى التسبيب بحسب مدى الإخلال من جانب الحكم بما إستلزمته أصول التسبيب الصحيحة
وكان دفاع الطالب قد إستهل مرافعته بين يدى القضاء بالدفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره إلى الطاعن بمحضر الضبط كما قرر بتلفيق الإتهام وكيديته

بيد أن قضاء الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن كافة ما طرحه دفاع الطاعن من أدلة سائغة ودفاع بين يديه وأهدرها جميعاً وتساند فى قضاءه لما جاءبقضاء محكمة الدرجة الاولى والتى تساندت فى حكمها الحضورى الصادر بجلسة ۲۸/۱۰/۲۰٤ إلى اقرار عزى به إلى المتهم من محرر المحضر بأرتكاب الواقعة بدعوى أن سلطة المحكمة الموضوعية فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه تبيح له ذلك
ذلك أن الحكم الطعين حين شايع قضاء محكمة الدرجة الاولى و أسبابه فقد أقره فى تسانده إلى الاقرار المنسوب إلى الطاعن بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة ه باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة تحريات غير جدية .
– ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان إليها بما يستقر بوجدانه .

بيد أن قضاء الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الاولى حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين ۱۰۳, ۱۰٤, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .
وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن.

وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-
الاقرارغير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن
راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص ۱۰۸٤

وقد قضى كذلك بأنه :-
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية .

( نقض ۲/٤/۱۹۷۸ الطعن رقم ۱۰٦۲ لسنة ٤۷ق )

تابع – مذكرة بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

 

وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .

( نقض ۲۲/۲/۱۹۷۰ – س ۲۱ – ٦۷ – ۲۷۲ )

وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.

( نقض ۲٤/۱/۱۹۷۷ – س ۲۸ – رقم ۲۸ – ص ۱۳۲ – طعن ۱۰۷۸ / ٤٦ ق )
( نقض ۱۷/۱۰/۱۹۸۵ – س ۳٦ – رقم ۱۵۸ – ص ۸۷۸ – طعن ٦۱۵ / ۵۵ ق )

واغلب الظن بل اكبر اليقين أن قضاء محكمة الدرجة الأولى الذى أعتنق الحكم الطعين أسبابه حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكاريمحضر الجلسة وما تمسك به دفاعه و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط أشار إليها قضاء محكمة الدرجة الاولى المؤيد من قبله والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه :

الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً نقض ۸/۱/۱۹۳۱ – مجموعه القواعد القانونية

( نقض ۱۰/۵/۱۹٦۰ – س ۱۱ – ۸۵ – ٤٤۱ ،)
( نقض ۱۸/۳/۱۹٦۸ – س ۱۹ – ٦۱ – ۳۳۱ )
( نقض ۱۳/۱/۱۹۷٤ – س ۲۵ – ۲ – ۱٦ -)

فإذا ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه وكان ما ذكره قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيد بقضاء الحكم الطعين بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان هذا التقرير بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه”.

( نقض ٦/٦/۱۹۹۱ – س ٤۲- ۱۲۵- ۹۱۳ )

 

السبـــب الرابع
عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

الطاعن شاب فى مقتبل العمر وله أسرة يعولها وينفق عليهم وليس لهم من مورد سوى عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله و أسرته وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

تابع – مذكرة بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

 

بنـــــاء عليــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن

ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

 

وكيل الطاعن

……………..

المحامى

Loading

Leave a comment