المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

مذكرة فى جنحة تهرب ضريبي

مذكرة فى جنحة تهرب ضريبي

0

مذكرة فى جنحة تهرب ضريبي

مذكرة فى جنحة تهرب ضريبي

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

محكمة الشئون المالية والتجارية بالاسكندرية
 الدائرة الجزائية
مذكرة بدفاع
السيد/ ……………………                             متهـــــــــــــم
ضــــــــــــــــد
النيابة العامــــة                                       ممثلة الاتهــــــــــــــــام
وذلك في القضية رقم 366 لسنة 2002 جنح تهريب الميناء والمحدد لنظرها جلسة السبت الموافق24/12/2005

الوقائــــــــــــــــــــــــــــع

نلتمس فى شأن بيان الوقائع والموضوع التفضل بالرجوع إلى أوراق الدعوى تفادياً للتكرار

الدفــــــــــــــــاع

نتمسك بجميع ما أوردناه من أوجه دفاع ودفوع فى مذكرتنا المقدمة بجلسة 15/3/2003 وبجلسات الخبراء ونضيف إليها الدفوع الآتيـــــــــــــــــــــــــة:
أولاً: ندفع ببطلان الحكم الغيابى المعارض فيه الصادر بجلسة 9/11/2002 لمخالفته للقانون لتطبيقه نصوصاً على واقعة الدعوى خلاف الواردة بأمر الإحالة والواجب تطبيقها على واقعة الدعوى
وفى بيان هذا الدفع نورد الآتــــــــــــــى
حيث إن الثابت بأمر الإحالة المرفق بالأوراق الصادر بتاريخ 23/9/2002 أن النيابة العامة وصفت فيه الفعل المقدم به المتهم للمحاكمة بأنه جنحة بالمواد 1، 5/1 ، 3 ، 118/4 ، 124 ، 124 مكرر من القانون 66/1963 المعدل بالقوانين 75/1980 ، 175/1998 ، 160/2000 ، والمادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون 8/1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار 0
وحيث إن الثابت بالحكم الغيابى المعارض فيه الصادر فى هذه الدعوى بجلسة 9/11/2002 أنه ورد به ما يفيد خطأ أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة وطلبت عقابه بالمادتين 1 ، 15 من القانون رقم 118/1975 بشأن الاستيراد وأورد الحكم ما يفيد أنه أدان المتهم عملاً بمواد الاتهام سالفة الذكر وقضى بمعاقبة المتهم تطبيقاً لها وعلى سند منها – وذلك بالرغم من أن هذه المواد منبتة الصلة بواقعة الدعوى ومغايرة تماماً للمواد الواردة بأمر الإحالة مما يبطل الحكم ويوجب القضاء بإلغائه 0  
وفى بيان هذا الدفع نورد الآتــــــــــــــى
الثابت بأمر الاحالة المرفق بالأوراق أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ 26/4/2001 بدائرة قسم الميناء بوصفه الممثل القانونى للشركة العالمية للصناعات النسيجية خالف نظم المناطق الحرة بأن تبين وجود عجز بأرصدة الشركة من البضائع على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 1، 5/1 ، 3 ، 118/4 ، 124 ، 124 مكرر من القانون 66/1963 المعدل بالقوانين أرقام  75/1980 ، 175/1998 ، 160/2000 ، والمادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون 8/1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار 0
وحيث إنه بمطالعة المواد المشار إليها  يتضح أن نصوصها جرت على الآتى:
المادة (1) من قانون الجمارك تنص على أنه ” يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسرى عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً “
المادة (3) تنص على أنه ” يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به0
أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة البضائع التى تحدد بقرار منه “
المادة (5) فقرة (1) تنص على أنه ” تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما استثنى بنص خاص “
المادة (118)) التى كانت سارية وقت تحريك الدعوى ضد المتهم وقبل تعديلها بالقانون رقم 95/2005 تنص على أنه ” تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تجاوز مثلها فى الأحوال الآتيـــــــــــة:
 (1) تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها0
 (2) تقديم بيانات خاطئة عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز 10%
 (3) تقديم بيانات خاطئة عن المقادير على نحو ينقصها بما يجاوز 5%
(4) مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والافراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه “
المادة (118) بعد تعديلها بالقانون رقم 95/2005 تنص على أنه ” ” تفرض غرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى الأحوال الآتية:
1- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها0
2-مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والافراج المؤقت والاعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة وذلك إذا جاوزت الضرائب المعرضة للضياع ألف جنيه0
3- عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون – كما تفرض غرامة تساوى 15% من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز عشرين فى المائة بشرط أن تلتزم الجمارك باتفاقية القيمة للأغراض الجمركية0
المادة (124) التى كانت سارية وقت تحريك الدعوى ضد المتهم وقبل تعديلها بالقانون رقم 95/2005 تنص على أنه
 ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهرب المنصوص عليها فى المواد السابقة إلا بناء على طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك 0
ولرئيس مصلحة الجمارك أن يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء ما لا يقل عن نصف التعويض ويكون التعويض كاملاً فى حالة صدور حكم بات فى الدعوى0
وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب0
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الأثار المترتبة على الحكم وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها “
المادة (124) بعد تعديلها بالقانون رقم 95/2005 صارت تنص على أنه ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهرب المنصوص عليها فى المواد السابقة إلا بناء على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه0
ولوزير المالية أو من يفوضه التصالح فى أى من هذه الجرائم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً – فإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض على أساس الضريبة الجمركية أو قيمة البضائع محل الجريمة أيما أكبر0
وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها ،كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استخدمت فى التهريب0
ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة إذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال السنوات الخمس السابقة صدر بها الحكم بات بالادانة أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح0
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الأثار المترتبة على الحكم فيها وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً “
المادة (124مكرر) التى كانت سارية وقت تحريك الدعوى ضد المتهم وقبل إلغائها بالقانون رقم 95/2005 تنص على أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة 122 من هذا القانون0
ويجب الحكم فى الجرائم النصوص عليها فى الفقرة السابقة بمثلى العقوبة والتعويض إذا ارتكبت الجريمة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح0
ولا يجوز رفع الدعوى العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه 0
  ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه أن يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها ويكون التعويض ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة فى حالة صدور حكم بات فى الدعوى0
وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب0
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الأثار المترتبة على الحكم وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها “
***** وقد ألغيت هذه المادة بموجب نص المادة الرابعة من القانون رقم 95/2005
والمادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون 8/1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أنه ” يكون المشروع أو المنشأة المرخص بها فى المناطق الحرة مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير فى البضائع والمنتجات ، سواء فى صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين ، وذلك ما لم يكن النقص أو الفقد أو التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث فجائى ، ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عن الغرامات عن العجز أو الزيادة التى لا تقرها فى تلك البضائع والمنتجات ، وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود التى يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار ة والمناطق الحرة0
ولا تسرى الأحكام السابقة على ما يفقد نتيجة للعمليات الصناعية وفقاً للنسب المعمول بها فى هذا الشأن “

مذكرة فى جنحة تهرب ضريبي

مذكرة دفاع في جنحة تهرب ضريبي مبيعات
مذكرة دفاع في جنحة تهرب ضريبي مبيعات
وبتشريح عبارات هذه المواد السابقة00000000
ومقارنتها بالوصف الذى وضعته النيابة للاتهام فى أمر الإحالة وبكتاب مصلحة الجمارك بطلب تحريك الدعوى الجنائية المرفق بالأوراق يتضح الآتــــــــــى:
1)  أن الجريمة التى قدم المتهم للمحاكمة عنها بزعم ارتكابها هى مخالفة نظم المناطق الحرة والمتمثلة فى وجود عجز أو زيادة غير مبرر فيما بين أرصدة الجرد الفعلى لمخازن الشركة والأرصدة الدفترية من واقع سجل أرصدة الشركة بإدارة الأرصدة بالعا مرية 0
2)  أن هذه الجريمة – على فرض صحة وقوعها – هى مخالفة جمركية وليست جنحة تهريب جمركى وورد ذكرها والعقوبة المقررة لها فى المادة 118 والعقوبة المقررة لها طبقاً لهذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 95/2005 هى الغرامة التى لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تجاوز مثلها ، وهى الغرامة التى تساوى ربع هذه الضريبة المدعى باستحقاقها طبقاً لذات المادة بعد تعديلها بالقانون 95/2005  وهى العقوبة الأصلية والوحيدة لهذه المخالفة حيث لم يضع القانون لها عقوبة حبس ولم يوجب على المحكمة الجنائية أن تقضى بتعويض عنها للجمارك0
3)  أى أن مادة التجريم الوحيدة التى تطبق على واقعة الدعوى والمتوافقة والمتطابقة مع الوصف الذى  وضعته الجمارك فى محضرها وكذا الوصف الذى وضعته النيابة بعد ذلك فى أمر الإحالة هى المادة 118 فقرة 4 سابقاً التى كانت سارية وقت صدور قرار الإحالة وقبل تعديلها بالقانون رقم 95/2005 وهى ذات المادة فقرة (2) منها بعد صدور هذا التعديل دون سواها أما باقى المواد الواردة بأمر الإحالة عدا المادة 124 مكرر إنما هى مواد مساعدة ومبينة وليس لها علاقة بالتجريم أو العقاب 0
4)  أن المادة 124 مكرر ليس لها علاقة بالجريمة التى يحاكم عنها المتهم ووردت فى أمر الإحالة على سبيل الخطأ المادى إذ أن هذه المادة – وكما هو ثابت بنصها المذكور سلفاً – تتحدث عن جريمة تهريب البضائع الأجنبية أو حيازتها مع العلم بأنها مهربة بقصد الاتجار فيها أو الشروع فى ذلك ولا علاقة لهذه الجريمة إطلاقاً بالفعل الذى يحاكم عنه المتهم بحسب وصف الجهة المبلغة ( الجمارك ) ومن بعدها النيابة العامة فى قرار الاتهام  إذ أن كلاً منهما لم تتهم موكلنا بتهريب بضائع أجنبية أو حيازتها وإنما جل الاتهام هو مخالفة النظم الجمركية المعمول بها فى المناطق الحرة على النحو الوارد بطلب تحريك الدعوى العمومية الذى خلا من ذكر هذه المادة واقتصر على ذكر المادة 118على أنها التى تحكم المخالفة المنسوبة للمتهم وكذا بأمر الإحالة وان ورد به خطأ ذكر المادة 124 مكرر مع مادة التجريم الصحيحة وهى المادة 118 وهو ما يستوجب تعديل أمر الإحالة باستبعاد المادة 124مكرر منه لورودها به على سبيل الخطأ وبما يتوافق مع وصف الجريمة الوارد به ويتأكد طلب استبعاد المادة 124 مكرر من أمر الاحالة أيضاً لسبب آخر وهو إلغاؤها بموجب القانون رقم 95/2005 الصادر بتعديل قانون الجمارك والذى نص فى مادته الرابعة على إلغاء هذه المادة من قانون الجمارك !!!
لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم الغيابى المعارض فيه أنه قضى بمعاقبة المتهم بعقوبة الحبس سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك مبلغ (1471616)ج مثلى الرسوم والضرائب المستحقة والمصادرة والمصاريف وذلك بالرغم من أن القانون لم يفرض لهذه المخالفة التى يحاكم عنها المتهم طبقاً لنص مادة التجريم (118) من قانون الجمارك المعدل غير عقوبة الغرامة سواء التى لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تجاوز مثلها قبل تعديلها بالقانون رقم 95/2005 أو التى تساوى ربع هذه الضرائب بعد هذا التعديل – والواجب إعماله حالياً تطبيقاً لقاعدة القانون الأصلح للمتهم على فرض صحة وقوع الجريمة – وقد خلت المادة من عقوبة أخرى غيرها مثل عقوبة الحبس أو التعويض لمصلحة الجمارك أو المصادرة ، فإن الحكم الغيابى المعارض فيه إذ قضى بمعاقبة المتهم بعقوبة الحبس مع الغرامة والتعويض لمصلحة الجمارك بمبلغ (1471616)ج مثلى الرسوم والضرائب المدعى باستحقاقها  والمصادرة  يضحى بذلك مشوباً بمخالفة القانون مخالفة جسيمة مما يستوجب القضاء ببطلانه والغائه0
ثالثاً: ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عملاً بحكم المادتين (15) ، (17) من قانون الاجراءات الجنائية
وفى بيان هذا الدفع نورد الآتــــــــــــــى
الثابت بأوراق الدعوى أن الجريمة التى يحاكم عنها المتهم هى مخالفة وليست جنحة وآية ذلك الآتى:
1)  أن طلب تحريك الدعوى الجنائية المقدم بتاريخ 30/6/2002 من الإدارة العامة للمناطق الحرة لنيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية تضمن المطالبة بتحريك الدعوى  العمومية ضد المتهم  على سند من نص المادة 118/4 من قانون الجمارك رقم 66/1963 المعدل بالقانون رقم 175/1998 والقانون رقم 160/2000 بفرض الغرامة الواردة بها بأمر جنائى وفقاً للمادة 119 من ذات القانون – وليس بطريق رفع الدعوى الجنائية أمام القضاء والاستحصال على حكم بها- على سند القول أن المتهم ارتكب المخالفة الواردة بالفقرة الرابعة من المادة 118 – قبل تعديلها بالقانون رقم 95/2005 والتى أصبحت الفقرة الثانية بعد هذا التعديل –بزعم وجود  عجز وزيادة غير مبرر فيما بين أرصدة الجرد الفعلى لمخازن الشركة التى يمثلها المتهم والأرصدة الدفترية من واقع سجل أرصدة الشركة بإدارة الأرصدة بالعامرية وكذلك وجود عجز بعدد 2659 كرتونة ملابس جاهزة وعنهم 41093 قطعة ملابس جاهزة وهى خاصة بشهادات الصادر خارج البلاد عن عام 2000/ 2001 وعددها ثمانية عشر شهادة صادر خارج البلاد باسم الشركة العالمية للصناعات النسيجية ” نونو إخوان” منطقة حرة خاصة0
2)  أن طلب تحريك الدعوى الجنائية المشار اليه اقتصر على نسبة المخالفة المشار اليها للمتهم واقتصر على طلب تطبيق المادة 118/4 عليه وخلا من نسبة أى مخالفة جمركية أخرى للمتهم ومن طلب تطبيق مادة أخرى من قانون الجمارك عليه ووافق ذلك أقوال الموظفين المختصين بالجمارك أمام الخبراء المنتدبين والثابتة  بتقرير لجنة الخبراء المودع ملف الدعوى0
3) أن أمر الإحالة قد بين وصف الاتهام وفقاً لما طلبته مصلحة الجمارك فى طلب تحريك الدعوى الجنائية وبما يوافق نص المادة 118وهو  كما ورد به نصاً من ” مخالفة المتهم نظم المناطق الحرة بأن تبين وجود عجز بأرصدة الشركة من البضائع على النحو المبين بالأوراق ” وإن كان الأمر قد أورد على سبيل الخطأ المادى غير المقصود – كما سبق بيانه – ضمن مواد الاتهام الإشارة الى المادة 124 مكرر والتى ألغيت بعد ذلك بالقانون 95/2005 رغم أنها تحكم جريمة أخرى لا علاقة لها بالواقعة المنسوبة للمتهم وهى جريمة تهريب أو حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار  أو الشروع فيها 0
4)  أن المشرع قد أورد مادة التجريم وهى المادة 118 المتضمنة لوصف الجريمة والعقوبة المقررة لها فى قانون الجمارك ضمن الباب السابع منه بعنوان ” المخالفات الجمركية ” والذى يبدأ بالمادة 114 وينتهى بالمادة 120 ووضع لجميع المخالفات الواردة به عقوبة الغرامة دون الحبس وأن الباب الثامن من القانون والذى يبدأ بالمواد من 121 وحتى 125 فهو خاص بجنح التهرب الجمركى 0
كل هذه الشواهد تقطع بأن الجريمة التى يحاكم عنها المتهم هى مخالفة  وليست جنحة طبقاً للوصف القانونى الصحيح لها وعليه فإنها وعملاً بحكم المادة (15) من قانون الاجراءات الجنائية فإنها تتقادم بمضى سنة من تاريخ وقوعها 0
وحيث إن الثابت أن تاريخ وقوع المخالفة المزعومة بحسب زعم مصلحة الجمارك فى طلب تحريك الدعوى الجنائية وما ورد بأمر الإحالة الصادر من النيابة هو 26/4/2001
وحيث إنه من المقرر قانوناً بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن إجراءات الاستدلال التى يباشرها مأمور الضبط القضائى لا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى 0
وحيث إنه لم يتم إخطار المتهم بإجراءات جمع الاستدلالات إلا بتاريخ 12/5/2002 بموجب كتاب مصلحة الجمارك رقم 983 كما هو ثابت بإقرار المصلحة فى البند الرابع بالصفحة الثالثة من الكتاب المتضمن طلب تحريك الدعوى الجنائية المرفق بالأوراق كما وأن تاريخ تقديم هذا الطلب هو 30/6/2002
لما كان ذلك  فإنه يكون قد مضى أكثر من عام من تاريخ آخر إجراء اتخذ فى مواجهة المتهم وهو إخطاره وطلب تحريك الدعوى الجنائية على تاريخ وقوع المخالفة المدعاة مما تنقضى معه الدعوى الجنائية عنها بالتقادم لعدم تقديم طلب تحريكها إلا بعد مضى مدة العام  مما يكون معه الدفع بالانقضاء صحيحاً وفى محله مما يستوجب القضاء به0
رابعاً :- عــــــدم قبول الدعوى الجنائية وبطلان إجراءات تحريكها  لمخالفة الحظر الوارد بالمادة 124 من قانون الجمارك بالمبادرة بتحريك الدعوى الجنائية دون صدور طلب من رئيس مصلحة الجمارك :
وفى بيان هذا الدفع نورد الآتــــــــــــى
الثابت بأمر الإحالة أن النيابة أوردت فيه من ضمن مواد الاتهام المادة 124 من قانون الجمارك وحيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة كانت تنص وقت صدور أمر الاحالة وقبل تعديلها بالقانون رقم 95/2002 على أنه ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد السابقة إلا بناء على طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك “
ويتضح من صريح هذا النص أن المشرع قد أورد قيداً على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم التهرب الجمركى لا يجوز لها أن تبادر بتحريكها بدون حصوله وهو تقديم طلب بذلك من رئيس مصلحة الجمارك شخصياً ولا يجوز أن يصدر من غيره إذ أن النص لم يخوله الحق فى تفويض أحد مرؤوسيه فى تقديم هذا الطلب حيث إن النص قد خلا من عبارة “00000 أو من يفوضه “
وحيث إنه من المقرر قانوناً أن هذا الإجراء من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام الذى يترتب على إغفاله بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية0
وحيث إن الثابت بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم المرفق بالأوراق الصادر بتاريخ 30/6/2002 أنه لم يصدر من السيد رئيس مصلحة الجمارك وإنما صدر موقعاً من السيد/ محمد زكى أبو العنين مدير الادارة العامة للمناطق الحرة وثابت به أنه صدر منه بناء على نص المادة 119 من قانون الجمارك التى تنص على أنه ” يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد ( 114، 115، 116، 117، 118) من هذا القانون بأمر جنائى وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس المصلحة أو من ينيبه وتحصل الغرامات لصالح مصلحة الجمارك وبناء على قرار رئيس المصلحة رقم 77/2000 بتفويض السادة رؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم المختصين كل فى حدود اختصاصه فى طلب تحريك الأوامر الجنائية – وليس الدعاوى الجنائية أمام القضاء – وفى قبول التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى المواد المشار اليها0
وثابت من نص المادة 119 المشار إليه – وعلى خلاف ما تقضى به المادة 124 من قانون الجمارك – أنها خولت رئيس المصلحة ومن ينيبه أو من يفوضه فى طلب تحريك   – ليس الدعوى الجنائية – ولكن الأمر الجنائى – بطلب فرض الغرامات المقررة على المخالفات الجمركية باعتبارها أقل جسامة من الجنح الجمركية التى اشترطت المادة 124 من القانون أن يصدر طلب تحريك الدعوى الجنائية عنها من رئيس المصلحة بنفسه ولم تخوله الحق فى تفويض غير ه فى تقديم هذا الطلب 0
 وهو ما يقطع بأن مصلحة الجمارك كانت تدرك جيداً بأن الجريمة الموجهة الى المتهم -على فرض صحة وقوعها -هى مخالفة جمركية تفرض الغرامة المقررة عنها بطريق الأمر الجنائى الصادر من النيابة – وليس بطريق الحكم القضائى الصادر فى دعوى جنائية تحرك أمام المحكمة الجنائية ، ولذلك فطلب تحريكها يجوز أن يصدر ممن يفوضه رئيس المصلحة الذى يملك أن يفوض غيره فى طلب ذلك عن المخالفات الجمركية – دون الجنح الجمركية التى يشترط أن يصدر طلب تحريك الدعوى الجنائية عنها بناء على طلبه شخصياً طبقاً لنص المادة 124 من قانون الجمارك قبل تعديلها بالقانون 95/2005 بل إن بعد هذا التعديل ومراعاة من المشرع لجسامة هذه الجرائم اشترط فى الفقرة الأولى من هذه المادة  أن يصدر طلب تحريك الدعوى الجنائية من وزير المالية أو من يفوضه !!!!
وحيث إن الثابت من أمر الإحالة أن النيابة العامة لم تفطن إلى ما ورد بطلب تحريك الدعوى الجنائية بطريق الأمر الجنائى أنه مقدم من مدير عام الإدارة العامة للمناطق الحرة – وليس من رئيس مصلحة الجمارك على أساس ما رأته الجهة المبلغة (مصلحة الجمارك) من أن الواقعة المنسوبة إلى المتهم مخالفة جمركية وليست جنحة تهرب  – مما دفعها (نقصد النيابة) إلى تجاوز حدود الطلب وبادرت بتحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة ضد المتهم عن جريمة تهرب جمركى بناء على مواد إتهام من بينها المادتين 124، 124 مكرر من قانون الجمارك التى يتعلق بهما القيد المشار إليه بالمخالفة لصريح المادتين 119 ، 124 من قانون الجمارك ودون صدور طلب بتحريك الدعوى من رئيس المصلحة شخصياً وهو ما يترتب عليه بطلان فى إجراءات تحريك الدعوى الجنائية وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى على نحو صحيح قانوناً وهو ما يبطل معه الحكم الغيابى المعارض فيه ويوجب القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون 0

مذكرة فى جنحة تهرب ضريبي

السجل التجاري و البطاقة الضريبية وكيفية استخراجهما
السجل التجاري و البطاقة الضريبية وكيفية استخراجهما
خامساً :- عـــدم قبول الدعوى الجنائية وبطلان إجراءات تحريكها  لمخالفة الحظر الوارد بالقانون رقم 8 لسنة 1997  الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار
وفى بيان هذا الدفع نورد الآتـــى
حيث إن المادة  6 من القانون رقم 8 لسنة 1997 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار جرى نصها على الأتــي :=
” يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66/1963 ، 191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، و 9 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ، بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون “
وحيث إن المادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون 8/1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أنه ” يكون المشروع أو المنشأة المرخص بها فى المناطق الحرة مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير فى البضائع والمنتجات ، سواء فى صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين ، وذلك ما لم يكن النقص أو الفقد أو التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث فجائى ، ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عن الغرامات عن العجز أو الزيادة التى لا تقرها فى تلك البضائع والمنتجات ، وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود التى يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة0
ولا تسرى الأحكام السابقة على ما يفقد نتيجة للعمليات الصناعية وفقاً للنسب المعمول بها فى هذا الشأن “
*** وبتشريح عبارات نص هاتين المادتين يتضح أن المشرع قد أوجب على مصلحة الجمارك أن تستطلع رأى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتحصل على موافقتها قبل أن تبادر بتقديم طلب بتحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 124 من قانون الجمارك إذا كان المتهم تابعاً لإحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار – واعتبر ذلك شرطاً واجباً توافره لتحريك الدعوى الجنائية واتصال المحكمة بها يترتب على انتفائه الحكم بعدم قبولها0
وحيث إن الثابت بالأوراق وبإقرار مصلحة الجمارك فى كتابها  الموجه إلى النيابة العامة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم فى بداية الصفحة الرابعة منه البند رقم (9) أن المتهم يخضع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأن الشركة التى يمثلها قد بدأت مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة بمنطقة السيوف – بالإسكندرية بموجب قرار ترخيص النشاط رقم 1838 الصادر والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 5/7/1999 لمزاولة نشاط صناعة جميع أنواع الملابس الجاهزة والتصدير لخارج البلاد 0
وحيث إن مصلحة الجمارك بالرغم من أنها فى بداية الأمر التزمت بواجبها المشار إليه وشكلت لجنة مع هيئة الاستثمار لجرد موجودات الشركة التى يمثلها المتهم إلا أنها خالفت هذا الحظر بعد ذلك وبادرت بطلب تحريك الدعوى الجنائية بالرغم من عدم صدور قرار بالموافقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وخير دليل على ذلك الشهادة المقدمة من المتهم بثانى جلسات نظر المعارضة – الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بناء على تصريح عدالة المحكمة والثابت بها حرفياً ” 0000000000 إلا أن مصلحة الجمارك  لم تواف الهيئة  بالمطلوب وقامت برفع الدعوى من جانبها على الشركة بالمخالفة لنص المادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 1997 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ومن ثم فإن الهيئة لم تدل برأيها صراحة في رفع الدعوى الجنائية “
** وحيث إن الثابت أن النيابة العامة لم تفطن لوجود هذا الحظر وبادرت بتحريك الدعوى الجنائية بناء على طلب مصلحة الجمارك بناء على مواد إتهام من بينها المادة 124 من قانون الجمارك التى يتعلق بها الحظر 0
لما كان ذلك فإن إجراءات تحريك الدعوى تضحى باطلة لمخالفتها للقانون ويكون اتصال المحكمة بالدعوى كان على نحو خاطىء بغير الطريق الذى رسمه القانون مما يعدم إنعقاد الخصومة برمتها ويضحى الحكم الصادر فيها باطلاً بل منعدماً مما يتعين معه القضاء بالغائه وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون0  
خامساً : ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبانتفاء مسئولية المتهم عن الجريمة
وفى بيان هذا الدفع نورد الآتــــــــى
بتاريخ 20/6/2005 صدر القانون رقم 95/2005 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك ونص فيه على إضافة مادة جديدة برقم (118 مكرر) تنص على أنه ” فى الأحوال التى ترتكب فيها الجرائم المنصوص عليها فى المواد 114 ، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المواد ، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته  ، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من غرامات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه نيابة عنه ، كما تكون البضاعة ضامنة لما عليها من غرامات فى حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله “
وحيث إن الثابت من نص هذه المادة أن المشرع قد استحدث بها حكماً جديداً هو أن الشخص المسئول عن الجرائم المنصوص عليها فى المواد 114 ، 115، 116، 117، 118 ( مادة التجريم ) التى تقع من شخص اعتبارى كشركة أو خلافه هو المدير الفعلى له وحصر المسئولية فى هذا الشخص وقصرها عليه دون غيره من المسئولين بالشخص الاعتبارى- كرئيس مجلس إدارته أو العضو المنتدب به أو الممثل القانونى – واشترط لإدانته وتوقيع العقاب عليه أن يثبت علمه بالجريمة وتتجه ارادته لإحداثها  أو أن تكون قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته 0
وحيث إن هذا الحكم واجب التطبيق على الدعوى الماثلة باعتباره قانوناً أصلح للمتهم طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات وصدر  قبل الحكم النهائى فى الدعوى 0
وحيث إن الشركة التى يمثلها المتهم وكما هو ثابت بسجلها التجارى المقدم صورته بحافظة مستنداتنا أنها شركة مساهمة مصرية كبرى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى ومركز إدارتها بمدينة القاهرة ولها فرع بالمنطقة الحرة بمدينة الإسكندرية وأن المتهم من ضمن الأعضاء المؤسسين لها وعضو بمجلس إدارتها والعضو المنتدب لها ولذلك فهو الممثل القانونى لها أمام القضاء فى الدعاوى المدنية أو التجارية التى ترفع من الشركة الأم أو ترفع عليها طبقاً لأحكام قانون شركات المساهمة غير أنه ليس المدير الفعلى لفرع الشركة بالمنطقة الحرة بالإسكندرية لأنه وبطبيعة الحال يباشر عمله مع رئيس وباقى أعضاء مجلس ادار ة الشركة من مركزها الرئيسى بمدينة القاهرة وهناك شخص آخر مقيم بالإسكندرية عينه مجلس الإدارة لتولى الإدارة الفعلية لفرع الشركة بالمنطقة الحرة بالإسكندرية هو السيد/ محمد بشير يوسف  ومعين من قبل الشركة الأم بموجب عقد العمل المؤرخ 10/2/2000  المقدم صورته بحافظة مستنداتنا0
وحيث إن النيابة العامة لم تزعم أن المتهم هو المدير الفعلى للشركة التى  يمثلها ولكن أقامت عليه الدعوى كما جاء بأمر الإحالة بوصفه الممثل القانونى للشركة العالمية للصناعات النسيجية وذلك لكونه عضو مجلس الإدارة المنتدب وهو الممثل القانونى للشركة أمام القضاء أى الذى يقاضى ويقاضى عن حقوق الشركة المالية أما عن الجرائم التى قد ترتكب من بعض العاملين بالشركة فقطعاً هو لا يمثل الشركة فيها كمتهم عملاً بقاعدة شخصية الجرائم والعقوبات التى تقرر أن الجريمة لا يسئل عنها إلا مرتكبها ولا يعاقب عنها إلا قارفها  – وعليه فإن المتهم يتمسك بانتفاء مسئوليته عن هذه الجريمة المدعاة بفرض وقوعها وبعدم قبول الدعوى عليه لرفعها على غير ذى صفة0
سادساً : ندفع بانتفاء الجريمة لانتفاء ركنها المادى لعجز مصلحة الجمارك عن اثبات المخالفة المدعاة فى حق الشركة ولخلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكابها
وفى بيان هذا النعى نورد الأتــــــــــــــى
مما يقطع بانتفاء الجريمة الآتـــــــــــــــــــــــــى:-
أولاً : الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المقدمة بحوافظ مستنداتنا المشار إليها تقطع بانتفاء الجريمة وبعدم وجود مخالفة فى حق المتهم لأنه ثابت بها رفض الهيئة وعدم موافقتها على تحريك الدعوى الجنائية
ثانياً : عجز موظفى مصلحة الجمارك عن إثبات صحة ادعاءاتهم أمام لجنة الخبراء وهو ما أكده تقرير اللجنة من أن المصلحة قدرت قيمة الكميات المخالفة بالعجز والزيادة وكذلك العجز فى كميات المصدر بشهادات الصادر تقديراً جزافياً لا أساس له ثابت بالأوراق !!!
ثالثاً: إقرار ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  أمام لجنة الخبراء بما يوافق دفاع المتهم من أن الأصل هو ما تم تصديره فعلاً وأن باقى الشهادة ينبغى أن يعلا على أرصدة الشركة ولا يعد عجزاً فيها وهو ما تنتفى به الجريمة0
سابعاً : ندفع بانتفاء الجريمة لانتفاء ركنها المعنوى لانتفاء علم المتهم بالمخالفة على فرض صحة وقوعها
وفى بيان هذا النعى نورد الأتــــــــــــــى
الثابت من نص المادة 118 مكرر من قانون الجمارك المضافة بالقانون رقم 95/2005 المذكورة نصاً سلفاً أن المشرع بموجبها قد استحدث حكماً يعد قانوناً أصلح للمتهم لصدوره بعد وقوع الجريمة المدعاة وقبل الحكم فيها نهائياً طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات – مفاده أن الشخص المسئول عن المخالفات الجمركية ومنها المخالفة المنسوبة للمتهم الواردة بالفقرة الرابعة قبل التعديل  بالقانون رقم 95/2005 – وهى الفقرة الثانية بعد التعديل من المادة  118 من قانون الجمارك هو المدير الفعلى للشخص الاعتباري المخالف متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته مما لازمه إضافة عنصر  من عناصر الركن المعنوى للجريمة لا تقوم إلا به وتنتفى بانتفائه وهو ثبوت علم المدير الفعلى للشخص الاعتباري بالمخالفة وانصراف نيته إلى ارتكابها وثبوت العلم بموجب هذا النص المستحدث – وكما هو مقرر قانوناً – لا يفترض فى حق المتهم ولكن يجب على النيابة العامة بوصفها سلطة الاتهام إقامة الدليل على توافره وإلا انتفت الجريمة وتعين القضاء ببراءة المتهم 0
وحيث إن النيابة العامة كما هو وارد فى أمر الاحالة لم تنسب إلى المتهم بوصفه الممثل القانونى للشركة الأم علمه بالمخالفة المدعاه فى حق الشركة وقد خلت الأوراق من ثمة دليل قدمته يفيد ثبوت هذا العلم فى حقه – فضلاً عن أنه وإن كان الممثل القانونى للشركة لكونه عضو مجلس الإدارة المنتدب بها إلا أنه ليس المدير الفعلى لفرع الشركة بالمنطقة الحرة بالإسكندرية المنسوب إليه ارتكاب المخالفة – مما تنتفى معه الجريمة فى حق المتهم بانتفاء ركنها المعنوى الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءته 0
ثامناً : ندفع بعدم صحة ما انتهى اليه تقرير لجنة الخبراء من وجود عجز وزيادة فى قيمة الأرصدة
وفى بيان هذا النعى نورد الأتــــــــــــــى
بالرغم من أن تقرير لجنة الخبراء المودع ملف الدعوى أنصف المتهم فى شق منه وأمسك بتلابيب موظفى مصلحة الجمارك وأثبت عليهم مخالفتهم للقانون ولتعلمات المصلحة فى خطأ تقديراتهم الجزافية التى لا تمت للحقيقة بصلة وتعمدهم الإساءة للمتهم والمبادرة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضده دون أساس صحيح ثابت بالأوراق – إلا أنه مع ذلك قد أغفل بحث مجموعة من اعتراضات المتهم ترتب عليه خطأ فى النتيجة التى انتهى اليها وهى:
1)  تمسك المتهم فى محاضر أعمال اللجنة بعدم أحقية مصلحة الجمارك فى المطالبة بمبلغ 557740 جنيه كمستحقات لحساب وزارة التجارة كغرامة على الأصناف المحظورة رغم أن هذا الحظر قد رفع بقرار وزير التجارة رقم 2/1998 الصادر بتاريخ 1/1/1998 وقدم المتهم صورة القرار بجلسات اللجنة إلا أنها أغفلت بحث هذا الاعتراض والرد عليه فى تقريرها0
2)  يتمسك المتهم بعدم أحقية مصلحة الجمارك أيضاً فى المطالبة بقيمة 4% خدمات التى تم احتسابها ضمن المطالبة لعدم أحقية المصلحة فيها بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/9/2004 فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 ق دستورية القاضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963وبسقوط فقرتها الثانية وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمى 100 لسنة 1965 و 255 لسنة 1993 وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996 و  752 لسنة 1997
وحيث إن هذه المادة والقرارات المشار إليها كانت سند المصلحة فى تحصيل رسوم مقابل الخدمات  والتى تم احتسابها ضمن المبالغ المزعوم بأحقيتها وبصدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه أبطلت هذه المادة والقرارات المنفذة لها وانعدم بذلك سند مصلحة الجمارك في تحصيل  المبالغ المشار إليها – وحيث إن تقرير اللجنة لم يفطن لذلك وحسب قيمة هذه الخدمات من ضمن المبالغ التى قرر بأحقية مصلحة الجمارك فيها رغم انعدام سندها بحكم الدستورية المشار اليه فإنه يحق للمتهم الاعتراض على نتيجة التقرير وطلب إعادة المأمورية للجنة من جديد لإعادة بحث اعتراضه هذا0
3)  الثابت بتقرير لجنة الخبراء أنه أثبت وجود عجز وزيادة فى قيمة الأرصدة بنسب تقل كثيراً عما حددته مصلحة الجمارك وبالرغم من خطئها فى ذلك فى إطار ما أوردناه فى الاعتراضات السابقة وأغفلت اللجنة فى تقريرها تحديد نسبة هذه القيمة التى حددتها كعجز  أو زيادة فى الأرصدة وبيان ما إذا كانت تدخل فى حدود النسب  المسموح بها طبقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 118 من قانون الجمارك ( مادة التجريم ) والتى بينتها الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 95/2005 فتنتفى المخالفة أم تجاوز هذه النسبة فتقوم المخالفة فى حق المتهم  وفى الحالة الثانية وهى حالة كون هذه القيمة من عجز أو زيادة تجاوز نسبة العشرين فى المائة  المسموح بها فى قيمة الأرصدة – كما  أغفلت اللجنة أيضاً تحديد قيمة الضرائب الجمركية المقدرة عليها والتى على أساسها يمكن للمحكمة تقدير الغرامة المقررة كعقوبة لهذه المخالفة طبقاً لنص المادة 118 من قانون الجمارك المعدل ( مادة التجريم ) والتى كانت تتراوح بين حد أدنى وهو عشر هذه الضرائب وحد أقصى وهو مثلها قبل التعديل بالقانون 95/2005 والتى أصبحت بنسبة تساوى الربع من هذه الضريبة بعد هذا التعديل وهى مسألة فنية تخرج قطعاً عن سلطة المحكمة وهو ما يستوجب إعادة المأمورية إلى لجنة الخبراء لتحديد تلك النسب المشار اليها بعد بحث اعتراضات المتهم وصولاً لوجه الحق فى الدعوى وهو ما نتمسك به على سبيل الاحتياط0
4)  تمسك المتهم ودفاعه باختلاف تاريخ الجرد الفعلي عن تاريخ الجرد الدفتري  فالثابت أن تاريخ الجرد الفعلي هو 22/5/2001 أما تاريخ الجرد الدفتري فهو 30/4/2001 وهذا الأمر واضح البيان لتعسف مصلحة الجمارك في الكيد للمتهم ذلك أن العاملين بالحقل الجمركي يعلمون جيداً أنه لا بد من مطابقة تاريخ الجرد الفعلي لتاريخ الجرد الدفتري لبيان هل هناك عجز أم زيادة !!!!!!!!!!!!!!
أما أن يتم الجرد يوم 22/5/2001 بموجب جرد دفتري حصري ليوم 30/4/2001 فهذا يؤكد سوء النية إذ لا بد من وجود فروق وهو ما أقرته هيئة الاستثمار في كتاب موجه لمصلحة الجمارك وكان من ضمن أسباب رفض الهيئة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم ، إلا أن مصلحة الجمارك تحايلت علي هذا الخطاب وبادرت بطلب تحريك الدعوى الجنائية بالمخالفة للمادة 6 من ق 8 لسنة 1997 لأنها تعلم بداية عدم صحة موقفها تجاه الشركة وهذا الأمر لا بد أن يكون مجالاً للمساءلة والتحقيق – وحيث إن رجال مصلحة الجمارك عجزوا عن تقديم تبرير لهذا الاختلاف أما لجنة الخبراء إلا أن الثابت أن اللجنة أغفلت هذا الدفاع فى تقريرها ولم تقدم تبريرا سائغاً له 0
5)  أن مصلحة الجمارك اعتبرت فى تقريرها وجود عجز وزيادة فى الصنف الواحد من البضائع محل الجرد وذلك بالمخالفة لقواعد العقل والمنطق والتعليمات المعمول بها التى تقول أن الصنف الواحد يمثل إما عجزاً وإما زيادة فى الصنف الواحد لأن المتناقضان لا يجتمعان !!!!!!!!!!
وهو ما كان يستوجب عمل مقاصة بين  القيمتين والانتهاء إلي وجود عجز أو زيادة وهذا أيضاً ما سبق أن أوصت به هيئة الاستثمار في كتابها رداً علي مصلحة الجمارك !!!!! وخالفته الأخيرة بالرغم من صوابه سعياً منها إلى الضغط على المتهم وتحصيل رسوم وضرائب جمركية لا حق لها فيه وهى إجراءات غير مقبولة وغير مبررة  الأصل ألا تصدر من مصلحة حكوميــة !!!!!!!!!!
وقد أنتهت محكمة النقض في ذلك إلي تعريف الطلب بالأتــــــي ::::::
( الطلب عمل إداري لا يعتمد على إرادة فرد ولكن على مبادئ موضوعية في الدولة )
{ النقض 31/5/1971 مجموعة أحكام محكمة النقض س 22 رقم 105 ص 427 }
وحيث إن لجنة الخبراء فى تقريرها أغفلت هذه الاعتراضات  ولم تعن ببحثها وتمحيصها وهو ما يشفع لنا وعلى سبيل الاحتياط الكلى بطلب إعادة المأمورية إلى لجنة الخبراء لإعادة بحث هذه الاعتراضات وصولاً لوجه الحق فى الدعوى0
 }   بنـــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــه  {
نلتمس من عدالة المحكمة الحكم  بالغاء الحكم الغيابى المعارض لبطلانه والقضاء مجدداً بالآتـــــــــــــى :
أولاً : –  تعديل القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة باستبعاد المادة 124 مكرر من قانون الجمارك من بين مواد القانون الواردة به لورودها به على سبيل الخطأ ولإلغائها بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 95/2005 وجعل الجريمة مخالفة عملاً بالمادة 118 / ف 2 من قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 95/2005
ثانياً : – أصلياً الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم 0
احتياطياً  : 1-  الحكم ببراءة المتهم مما اسند إليه لانتفاء أركان الجريمة فى حقه أو بعدم قبول الدعوى عليه لرفعها على غير ذى صفة لكونه ليس المدير الفعلى لفرع الشركة المنسوب اليه المخالفة0
2- أو الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم تقديم طلب من رئيس مصلحة الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية ولعدم الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار قبل تحريكها

مذكرة فى جنحة تهرب ضريبي

احصل علي ضمانات وحوافز الاستثمار من اعفاءات ضريبيه
احصل علي ضمانات وحوافز الاستثمار من اعفاءات ضريبيه
على سبيل الاحتياط الكلى : – بإعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لندب اللجنة السابق تشكيلها أو لجنة غيرها تكون مهمتها إعادة بحث اعتراضات المتهم الواردة بصدر هذه المذكرة وبمحاضر الأعمال السابقة أمام اللجنة وصولاً لوجه الحق فيها وإعادة تحديد نسب العجز والزيادة فى الأرصدة فى ضوئها وإجراء مقاصة بين هذه النسب الواردة على صنف واحد من البضاعة التزاماً بالتعليمات المعمول بها فى هذا الشأن وكذا خصم المبالغ التى لا حق لمصلحة الجمارك فيها بعد انعدام سند تحصيلها مثل مقابل الخدمات المقضى بعدم دستورية النص القانونى الذى فرضه وهو المادة 111 من قانون الجمارك وكذا ما وصفته المصلحة بمستحقات وزارة التجارة كغرامة على الأصناف المحظورة رغم رفع هذا الحظر بقرار وزير التجارة رقم 2/1998 الصادر بتاريخ 1/1/1998وبيان نسب العجز والزيادة فى الأرصدة من قيمتها الإجمالية على وجه التحديد وتحديد ما إذا كانت هذه النسب تدخل ضمن نسبة العشرين فى المائة المسموح بها أو تجاوزها فى إطار المادة 118 من قانون الجمارك المعدل بالقانون 95/2005 وفى الحالة الأخيرة تحديد قيمة الضرائب الجمركية التى كانت معرضة بالضياع ونسبة الغرامة المستحقة منها التى تفرضها المادة 118 المشار اليها والتى يفرض القانون توقيعها على المتهم فى حالة إدانته وبالجملة تحقيق المخالفة موضوع الدعوى الجنائية والمبينه بكتاب مصلحة الجمارك المحرر في 30/6/2002 لبيان وجه الحق فيــها0
بهذا القدر نكتفى راجين من المولى التوفيق والسداد ،،،،،
وكيــــــل المتهـــــــــــم
المحامــــــــي
 

Loading

Leave a comment