المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺴﻔﻰ | محامي قضايا عماليه

ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺴﻔﻰ | محامي قضايا عماليه

0

ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺴﻔﻰ | محامي قضايا عماليه

ﺍﻟﺴﻴﺪ / ………………. ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ
ﺿﺪ
ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﺸﺮﻛﺔ ……………….. ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺭﻗﻢ1743 ﻟﺴﻨﺔ 2010 ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻨﻈﺮﻫﺎ
ﺟﻠﺴﺔ 11/12 / 2014
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ : ﻭﻧﻘﺼﺮﻩ ﻓﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻰ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﺣﻘﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻰ :ـ
ﺍﻭﻻ : ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ
ﻣﻨﻌﺖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻭﻃﺮﺩﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺭﻗﻢ 4337 ﻟﺴﻨﺔ 2010 ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﻨﺰﻫﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30 / 3 / 2010 ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ
31 3/ 2010/ ﻟﺠﺄ ﺑﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻜﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺎﻡ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﻭﺍﺻﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻭﻗﺪ ﺍﺛﺒﺖ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﻗﻊ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻣﺜﻠﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ
ﻣﻠﻒ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﺑﺾ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻭﻣﺎ ﺍﻥ ﻋﻠﻤﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺬﻟﻚ
ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻻ ﻭﺣﺎﻭﻟﺖ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺍﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺨﺎﻃﻰﺀ ﺑﺎﺻﻄﻨﺎﻉ ﺍﺧﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻤﻴﻪ ﺑﺰﻋﻢ ﺍﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺩﻭﻥ
ﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺭﻏﻢ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﻳﺎﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺪ
ﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﺹ 14 ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺍﺫ ﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺑﺎﻟﺤﺮﻑ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻥ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻻﻯ ﺍﺧﻄﺎﺭ
ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﻧﺬﺭﺍﺕ ﺭﻏﻢ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ
ﺍﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﺹ 6 ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺆﻳﺪ ﻭﻳﻘﻄﻊ ﺑﺎﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻓﻰ
ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺋﻬﺎ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺍﻧﻪ ﻗﺪ ﻟﺠﺄ
ﺍﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻧﺘﻮﺕ ﻭﻋﺰﻣﺖ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﺼﻠﻪ
ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﻤﺎﺩﻩ 122 ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 12 ﻟﺴﻨﺔ 2003 : ” ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻬﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﻣﺸﺮﻉ ﻛﺎﻑ ، ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻮﺽ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ . ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺑﺪﻭﻥ
ﻣﺒﺮﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 71 ) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻯ
ﺗﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ ﺃﺟﺮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ
ﻣﻦ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﻭﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 695 / 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ”
ﺇﺫﺍ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﻌﺴﻒ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ
ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺴﺦ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺴﺨﺎ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ
ﻭﺣﻴﺚ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ
ﺑﺄﻥ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ ﺳﻠﻔﺎ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻛﺎﻥ
ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺃﻥ ﺇﻧﻬﺎﺀ
ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﺟﺎﺀ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺴﻒ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻌﻘﺪﻯ ﻓﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ،
ﻭﺇﺫ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻌﻘﺪﻯ ﺿﺮﺭ ﻣﺎﺩﻯ ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ
ﻓﻰ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻣﺼﺪﺭ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺘﺎﺕ ﻣﻨﻪ ﻫﻰ ﻭﻣﻦ ﺗﻌﻮﻝ
ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﺠﺎﻩ ﻋﺎﻃﻼ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻸﺟﺮ
ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ
ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺍﻗﻊ ﻣﺒﻠﻎ 6596 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺗﻘﺪﺭ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻴﺔ 329800 ﺑﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺟﺮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﻀﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺼﻠﻬﺎ
ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻴﺔ
ﻭﺣﻴﺚ ﻭﺇﻧﻪ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﺑﻰ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭ ﻭﻳﻜﻔﻞ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﻟﻠﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻏﻠﻮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﻻ ﺇﺳﺮﺍﻑ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺿﺌﻴﻼ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﺮﻣﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻪ ﺑﻪ
.
( ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 1278 ﻟﺴﻨﺔ 50 ﻕ ﻧﻘﺾ ﺟﻠﺴﺔ 8 / 1 /1986
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺴﻔﻰ | محامي قضايا عماليه
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺴﻔﻰ | محامي قضايا عماليه
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺒﺎﻥ ﺑﻴﻘﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻗﺪ ﻟﺤﻘﺘﻪ ﺁﻻﻡ ﻧﻔﺴﻴﻪ
ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻭﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ
ﺳﺎﺋﻎ ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﺎﻃﻼ ﺑﻼ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﻗﺪ
ﺍﺻﺎﺑﺖ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺷﻴﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺛﺎﻧﺒﺎ : ﺍﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻓﻰ ﺻﺮﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻻﺧﻄﺎﺭ .
ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﺹ 15 ﺍﻥ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻧﺬﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻤﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻭﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﺍﺻﻄﻨﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺛﺒﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻪ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻨﺰﻫﻪ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻻﻣﺮ
ﺍﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ 31 / 3 / 2010 ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻥ ﺑﻴﻨﺎﻭﻗﺪ
ﻗﻄﻊ ﻣﻜﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺻﺮﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻬﻠﺔ
ﺍﻻﺧﻄﺎﺭ ﻭﻗﺪ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ :ـ
ﺍﻟﻤﻮﺟﺰ :
ﻃﻠﺒﺎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻰ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ
ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ .
ﺇﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭ ﺇﻥ ﺇﺗﺤﺪﺍ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ . ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻣﻊ ﺭﻓﺾ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻰ ﻻ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺴﺦ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻫﻮ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﻰ ﻟﻠﻌﻘﺪ
ﺑﺈﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺈﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ . ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﻌﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﻣﺎ ﻳﺸﻮﺏ ﺗﺼﺮﻑ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﺴﻒ ﻓﻰ
ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺣﻘﻪ ﻓﻰ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ
ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﻭﻗﻊ ﻋﺴﻔﺎ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ . ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺇﺗﺤﺪﺍ ﻓﻰ ﻣﺼﺪﺭﻫﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻼ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﻓﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﻫﻮ ﺇﺳﺘﺠﺎﺏ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﺋﻪ
ﻟﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ
ﻋﺴﻔﺎ .
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 110 ، 122 ﻕ 12 ﻟﺴﻨﺔ 2003 ﻭ 694 ، 695
ﻣﺪﻧﻰ ﻭ 178 ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 73 ﻟﺴﻨﺔ 38 ﻕ ﺟﻠﺴﺔ
1974/6/1 ﺱ 25 ﺹ 962 )
ﻟﻬﺬﺍ ﻭﻟﻼﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭﻓﻰ ﻭﺍﻛﺜﺮ
ﺍﻳﻀﺎﺣﺎ ﻓﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﺣﻘﺎﻗﻪ ﻧﺼﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ
ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ

Loading

Leave a comment