أحقية أبناء الأم المكتسبة للجنسية المصرية فى التمتع بالجنسية المصرية
أحقية أبناء الأم المكتسبة للجنسية المصرية فى التمتع بالجنسية المصرية
أحقية أبناء الأم المكتسبة للجنسية المصرية، فى التمتع بالجنسية المصرية،
حتى ولو كان ميلادهم قبل حصول الأم على الجنسية المصرية.
صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد الشاذلى وسامى درويش ومحمود شعبان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، لصالح كلا من ربا ربيع خليل وشقيقها محمد، حيث طالبا بمنحهما الجنسية المصرية، وذلك على سند أن والدهما فلسطينى الجنسية ووالدتهما كانت أردنية الجنسية ثم اكتسبت الجنسية المصرية فى نوفمبر 2003، وأعلنا وزير الداخلية برغبتهما فى التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية والدتهما، خاصة وأنهما كانا قاصرين وقت اكتساب أمهما للجنسية المصرية.
أحقية أبناء الأم المكتسبة للجنسية المصرية، فى التمتع بالجنسية المصرية،
ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المشرع فى القانون رقم 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصرية المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، أكد على أن المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة، فبات مصريًا من ولد لأب مصرى أو لأم مصرية، بعد أن كان اكتساب هذه الجنسية مقصورًا على الولادة لأب مصرى فقط.
أضافت المحكمة، أنه يكفى لإثبات تمتع الولد بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية أمه ثبوت تمتع الأم بالجنسية المصرية وقت إعلان وزير الداخلية بالرغبة فى التمتع بهذه الجنسية، دون اشتراط ثبوت تمتع الأم بها وقت ميلاده، حيث أن نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 خلت من اشتراط هذا الشرط، وأن الفقرة الثانية من المادة الثالثة نطقت وفى إفصاح جهير، بأنه “ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة، فبات حق الحفيد فى التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية جدته ثابتًا دون أية قيد، ومن باب أولى يتعين تحرير الابن من أية قيود تحول دون اكتساب جنسية أمه.
استطردت المحكمة، بأن ما يتنافى وقواعد العدالة والمساواة أن تمنح الجنسية المصرية لبعض أبناء الأم المصرية ويحرم البعض الآخر منها، لمجرد اختلاف وقت ميلادهم، وهو أمر تنقطع به أواصر الأسرة الواحدة، التى حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تماسكها واستقرارها ولملمة شتاتها.
وأشارت المحكمة، إلى أن اكتساب الأب للجنسية المصرية يترتب عليه بقوة القانون اكتساب أولاده القصر للجنسية المصرية إنفاذا لنص المادة 6 من قانون 2004 دون النظر لجنسية الأب وقت ميلادهم، وبإعمال قاعدة المساواة بين الأب والأم فى اكتساب الجنسية المصرية يرتب ذات الحق لأبناء الأم القصر التى اكتسبت الجنسية المصرية طبقا لنص المادة 4 من القانون المشار إليه، وإهمال قاعدة المساواة يفضى إلى عدم دستورية نص المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1975 فى مجال تطبيقها على أبناء الأم التى اكتسبت الجنسية المصرية.
وانتهت المحكمة، إلى أن حق أبناء الأم المصرية فى اكتساب الجنسية المصرية ليس قاصرًا على ثبوت تمتعها بهذه الجنسية كجنسية أصلية، وإنما يمتد ويتسع ليشمل حق الأبناء فى التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية الأم ولو كانت جنسية مكتسبة، وإلا ما عدا اكتسابها الجنسية المصرية لا طائل منه ما لم يرتب أثرًا بحق أبنائها.
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً رفضت فيه الطعن المقام من وزير الداخلية ومدير عام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بثبوت الجنسية المصرية لخمسة أشقاء فلسطينيين، هم كل من صبحي وعبد الله و نصر وسالم وسلطانة محمد سليمان حسن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور المصري نظم في المادة السادسة منه الجنسية المصرية الأصيلة ولم يفوض المشرع في تنظيمها، وجعلها حقاً دستورياً لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، في حين أن قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 كان يقصر منحها على من يولد لأب مصري فقط، ولم يمنح هذا الحق لأبناء الأم المصرية إلا بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004، وأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون في 15 يوليو 2004 متمتعاً بالجنسية المصرية الأصيلة.
وأضافت المحكمة أن المشرع نظم في القانون المشار إليه حالة أبناء الأم المصرية الذين ولدوا لأب غير مصري قبل تاريخ العمل ب، حيث أجاز للشخص من هذه الفئة أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويصبح متمتعاً بها بصدور قرار بذلك من وزير الداخلية أو بانقضاء سنة من تاريخ غعلان رغبته دون صدور قرار مسبب بالرفض.
وفيما يتعلق بحالة الأشقاء الخمسة المشار إليهم، أكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنهم ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 لأم مصرية هي السيدة نافلة عوض نصر الله، المولودة لأب مصري في 3 يناير 1938 بناحية القنايات بالشرقية، ولما كان المشرع قد قضى بثبوت الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية، دون ان يورد قيداً أو استثنا في هذا الشأن بالنسبة لجنسية الأب غير المصري، الأمر الذي يتعين معه الحكم بثبوت الجنسية المصرية لهم تبعاً لوالدتهم المصرية.
كانت وزارة الداخلية قد طالبت في طعنها بإلغاء حكم القضاء الإداري المشار إليه؛ استناداً لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، إذ أن اتفاقي الجنسية المبرمة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية قد حظرت تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومتها، مضيفة أن مجلس الجامعة أصدر قراراً بحظر منح جنسية أي دولة من الدول الأعضاء للفلسطينين حفاظاً على الهوية الفلسطينية، وأن هذا القرار يعتير ملزماً لمصر لموافقتها عليه.