المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

أحكام الإلتزام في القانون المدني – محامي مدني

أحكام الإلتزام في القانون المدني - محامي مدني

0 523

أحكام الإلتزام في القانون المدني – محامي مدني

أحكام الإلتزام في القانون المدني – محامي مدني

التعريف بالضمان العام للدائنين:
كفل القانون للدائن العديد من الوسائل التي يستطيع من خلالها ضمان وفاء المدين بالدين، ومن أهم هذه الضمانات الضمان العام لأموال المدين للوفاء بدين الدائن .

الهدف من فكرة الضمان العام للدائن:

تمكين الدائن المحكوم له باقتضاء حقه بالحجز والتنفيذ على أموال المدين ولو كانت ديون آجلة أو معلقة على شرط واقف او فاسخ.

خصائص الضمان العام وتتمثل في:

1- ان الضمان العام يرد على جميع أموال المدين:
القاعدة العامة ان الضمان العام يشمل جميع الأموال المملوكة للمدين وقت التنفيذ، سواء كانت مملوكة له وقت نشوء الحق المراد استفاؤه او بعد نشوء الحق.
الاستثناء: وجود بعض الأموال التي لا يجوز النزول عنها للغير كحق الاستعمال وحق السكنى الاعتبارات الإنسانية ( الفراش/ الثياب/ الوقود).
2- ان الضمان العام مقرر لجميع الدائنين.
3- ان الضمان العام لا يخول للدائن حق التتبع لأي مال من أموال المدين
4- الضمان العام لا يخول للدائن حق التدخل في إدارة أموال المدين. الا اذا اهمل المدين او ساهم بغشه مما ادي الي عقده لديون جديدة اضرار بالدائن عن طريق
ضياع مال قد دخل في ذمة المدين فعلا او عدم تحصيل مال كان من المفترض أن يدخل في ذمة المدين

من هنا نظم المشرع وسائل للمحافظة على الضمان العام بعده وسائل :

1- الدعوى مباشرة/غير المباشرة.
2- دعوى عدم نفاذ التصرف.
3- دعوى الصورية.
4- الحق في الحبس .
=====================
الجزء الأول

الدعوي غير المباشرة

هي :
الدعوى التي يقوم فيها الدائن بالمطالبة والتمسك بحقوق مدينه تجاه الغير حينما يهمل ذلك المدين في استخدام حقوقه ولا يقوم بما يفترض عليه للمحافظة عليها . فإذا كانت المحافظة على حقوق المدين تستوجب رفع دعوى على الغير فإنه للدائن حينما يهمل المدين له أن يقوم برفع الدعوى .
فهي دعوى يرفعها الدائن باسم مدينة للمطالبة بحق له في ذمة الغير.
المقصود هنا، ان يستعمل الدائن حقوق مدينة لدى الغير والغالب ان يكون استعماله لها عن طريق دعوى يرفعها على الغير باسم المدين يطالبه فيها بحقوق الأخير.
ولكن ليس ثمة ما يمنع الدائن من اتخاذ اجراء اخر وصولا لذات الهدف.
وتختلف الدعوى غير مباشرة عن الدعوى المباشرة التي قصد بها المشرع توفير حماية خاصة لبعض الدائنين.
فالدعوى المباشرة :هي دعوى يقدمها الدائن باسمه ولحسابه للمطالبة بحق المدين لدى الغير.
مثالها : دعوى المؤجر على المستأجر من الباطن للمطالبة بحق المستأجر الاصلي .
مثال توضيحي:
اذا افترضنا ان هناك دائن ومدين، وكان المدين يمتلك عقار ، واتى شخص ما ووضع يده على العقار وبدأ في البناء مغتصباً هذا العقار.
وجب علي صاحب العقار منع الغاصب من اغتصاب حقه ، الا ان الفرض هنا ان المالك في هذه الفرض لم يحرك ساكن ولم يقم بأي اجراء ضد هذا الشخص الغاصب، وعليه من حق الدائن اتخاذ ما يراه من إجراءات لإثبات هذه المخالفة لاقامه الدعوى غير المباشرة ضد هذا الشخص الغاصب وذلك لمنعه من الاستمرار في الاعتداء علي عقار مدينه والذي يحق له ( للدائن ) فيما بعد الحجز عليه كضمانا لحقه ..
النص القانوني:
تنص المادة 329 من المشروع على ” لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يطالب قضائيا بحقوق مدنية نيابة عنه إلا ما كان متصلا بشخصه خاصة أو غير محجز وكان من شان هذا الإهمال أن يؤدي إلى إعساره أو يزيد في إعساره ويجب إدخال المدين في الدعوى.
شروط استعمال الدعوى غير المباشرة.

وفيها شروط ترجع لحق الدائن، واخري ترجع للمدين، شروط ترجع للحق ذاته.

أولا / الشروط التي ترجع إلى حق الدائن.

يشترط حق الدائن أن يكون ثابتا محققا غير متنازع فيه فإذا كان متنازعا فيه لا يجوز للدائن رفع الدعوى ولا يشترط في الحق أن يكون مستحق الأداء، وكذلك لا يشترط في حق الدائن أن يكون معلوم المقدار.

ثانيا/ الشروط التي ترجع إلى المدين.

وفقا لما نصت عليه المادة 329 ضرورة أن تتوفر في المدين بعض الشروط حتى يمكن القول بان للدائن مصلحة في رفع الدعوى غير المباشرة ممثله في:
أن يسكت المدين عن استعمال حقه. وسواء كان مرد ذلك اهمال او عن عمد.
– بحيث انه إذا لم يقعد المدين عن مباشرة حقه فلا يكون للدائن استعجاله له نيابة عنه وكل ما له أن يراقب سير الدعوى لمنع أي تواطؤ قد تم يتم بين المدعي والمدعي عليه.
ان يترتب على قعود المدين عن استعمال حقه إعساره او زيادة اعساره.
ضرورة إدخال المدين خصما في الدعوى غير المباشرة.
– ويترتب على عدم إدخال المدين في الدعوى أن تكون غير مقبولة ويجوز للمحكمة بما لها من سلطه ادخال من تري إدخاله لتصحيح الدعوي.

ثالثا/ شروط ترجع إلي الحق الذي يستعمله الدائن باسم مدينه.

الا يكون حق المدين غير متصل بشخصه.
لما لها من اعتبارات ادبيه – اذ لا يستطيع الدائن أن يستعمل حقوق مدينه المالية التي تتصل يشخصه.
ويلاحظ ان الحق المالي المتصل بشخص المدين هو أمر لا يتعلق بالنظام العام فيجوز للمدين التنازل عن الحماية المقررة لمصلحته ويترك الدائن أن يستعمل نيابة عنه حقوقه المتصلة بشخصه.
ضرورة ان يكون حق المدين قابلا للحجز.
ذالك ان هدف الدعوى غير المباشرة هو المحافظة على الضمان العام تمهيدا للتنفيذ عليه ووعليه فالحقوق غير القابلة للحجز لا تدخل في الضمان العام حيث لا يستطيع الدائن التنفيذ عليها.
أن يكون حق المدين حقا مكتسبا.
بمعني انه يجب أن يكون حق المدين حقا مكتسبا لا يتوقف نشأته على إرادة المدين فإذا كان الإجراء الذي يرغب الدائن في القيام به نيابة عن المدين ينتج عنه اكتساب المدين حقا لم يكن له فلا نكون بصدد الدعوى الغير مباشرة.
ويجوز للدائن إن يستعمل ما لمدينه من خيارات تخوله أن يقبل أو يرفض ما نشا له من حقوق، فالخيارات لا تهدف إلى إكساب المدين حقا وإنما إلى تثبيت حقوق سبق أن كسبها من قبل ذلك.
Leave a comment