المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

أستخراج تصاريح العمل للعمالة الاجنبية فى مصر

أستخراج تصاريح العمل للعمالة الاجنبية فى مصر

0 696

أستخراج تصاريح العمل للعمالة الاجنبية فى مصر

أستخراج تصاريح العمل للعمالة الاجنبية فى مصر

القضايا العمالية

خدمة القضايا العمالية // مؤسسة حورس للمحاماه 00201111295644


– أستطاع مكتبنا تطوير مهاراتة في مجال قضايا العمل والعمال بفضل ما لديها من خبراتٍ ممتدة في تقديم الاستشارات وتنفيذ إجراءات التقاضي نيابةً عن عملائها من الشركات والأفراد على حدٍّ سواء. ويتمتع فريق عملنا بخبراتٍ كبيرة في التعامل مع العديد من القضايا فى مختلف القطاعات .

– ولا يبخل محامونا بتقديم خبراتهم المعرفية والعملية الثرية لتزويد عملائهم بخدمات الاستشارات العمالية وتنفيذ إجراءات التقاضي وتقديم الاستشارات وتمثيل العملاء في مطالباتهم الجماعية. وجدير بالذكر أننا نعمل في ظل منهج “تغليب مصلحة العميل” للعمل على تحقيق أفضل فائدة للعميل حيث نتفهم الاحتياجات المميزة لكل عميلٍ من العملاء مع تأكُّدنا من فهمنا طبيعةَ الأعمال التجارية/ أو الأمور المُثارة حتى نتمكن من اتخاذ أفضل المواقف التي تتيح لنا تزويد عملائنا بأفضل النصائح العملية الممكنة. سواء فيما يخص قانون الخدمة المدنية رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ أو قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ . كما نقوم بتقديم خدمة أستخراج تصاريح العمل للعمالة الاجنبية فى مصر .

– تشمل خبراتنا فى المجالات التالية  : –

۱- دعاوى المقابل النقدى لرصيد الاجازات .

۲- دعاوى التعويض عن الفصل التعسفى .

۳- دعوى مطالبة بأجر بعد أنتهاء علاقة العمل .

٤- دعاوى ضم مدد خدمة .

۵- دعاوى المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة .

٦- دعاوى التعويض عن ألاصابة أثناء العمل .

وضع قانون العمل ضوابط تنظم عمل الأجانب، وشروط مزاولتهم العمل داخل مصر، فى منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة.
 
وأشار القانون إلى أنه يقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل الخاص بـ”تنظيم عمل الأجانب”، كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.
 
ووفقا لقانون العمل، يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
 
ونص على أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
 
ووفقا للقانون، يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه، ويحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت والجهات المبينة فى المادة (27) من هذا القانون.

موسسة حورس للمحاماه    01129230200

Leave a comment