ألاسئلة الخاصه واجاباتها للمتقدمين في مقابلات المجالس القضائيه
ألاسئلة الخاصه واجاباتها للمتقدمين في مقابلات المجالس القضائيه
ألاسئلة الخاصه واجاباتها للمتقدمين في مقابلات المجالس القضائيه
الاساتذه المتقدمين للامتحانات لدي المجالس القضائيه ونتمني لهم التوفيق- اقدم لكم بعض الاسئله والاجابات النموذجيه التي تعرض عليكم -اهم شئ الثقه في النفس -الماده العلميه -الاهتمام بالمظهر -الكياسه وعدم التسرع في الرد-اللباقه وعدم التهتهه -البساطه في الكلام والوضوح في الاجابه واخيرا التوفيق من عند الله
ألاسئلة الخاصه واجاباتها للمتقدمين في مقابلات المجالس القضائيه
للحصول علي الاسئله الكامله بأخر التحديثات من الاسئله واجاباتها النموذجيه يتم ارسال الف جنيه ( فودافون كاش ) علي الرقم التالي 01020743999 وسيتم ارسال اخر نماذج وصيغ الاسئله الجديده bdf ونقوم كل سنه بنشر الاسئله المتوقعه للمقابلات واغلب التوقعات بتكون سليمه بتوفيق الله
س1-ما هى مواعيد الطعن بالنقض ؟
]الإجابة (60يوم)
س3-من هو مفوض الدولة ؟
… الإجابة هو شخص يقوم بتحضير الدعوي الإدارية وابداء رأيه فيها
س4- ما هو الخطأ المفترض ؟
الإجابة هو ان يسأل شخص ما عن فعل لم يقم به ولكنه مفترض أن يكون مسئول عن هذا الفعل مثل مسئولية الأب عن أولاده القصر
س5-ما هو القرار السلبي؟
الإجابة هو القرار الذي كان يتوجب علي الاداره اصداره ولكنها لم تصدره وسكتت عنه
س6-ما هى مواعيد المسافة ؟
الإجابة كل خمسين كيلو يحسب يوم وفي حالة الزيادة عن ثلاثين كيلو يحسب يوم أيضا مثلا المسافة كانت 130 كيلو يبقي الميعاد 3 أيام
س7- متى تسقط الخصومة ؟
نتيجة لعدم السير في الدعوي لمدة6شهور
س8- ما هى مدة انقضاء الخصومة ؟
نتيجة لعدم السير في الخصومة لمدة سنتين
س9- متى تترك الخصومة ؟
بناء علي طلب من المدعي في الشكل الذي يحدده القانون بعد موافقة المدعي عليه
س10-ميعاد الاستئناف ؟
الإجابة 40 يوم
س11-عرف العقد الإداري ؟
العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمه الدولة او احد أشخاص القانون العام مع شخص أخر بقصد إدارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لأحكام القانون الادارى والذي يطبق قواعده أمام محاكم القضاء الادارى
س12- ما هو عقد العمل وما عناصره؟
المقصود بعقد العمل : يعرفه القانون المدنى في المادة 674 بأنه العقد الذى يتعهد فيه احد المتعاقدين بان يعمل فى خدمة المتعاقد الأخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الأخر .
ويرتكز عقد العمل على عنصرين العنصر الأول : فلا بد حتى يتحقق وصف علاقة العمل ان يؤدى العمل لقاء مقابل اى بعوض وبالتالي إذا كان القيام بالعمل مجانا فان وصف عقد العمل لا يتحقق.
العنصر الثانى .: هو عنصر التبعية اى تبعية العامل لرب العمل اى صاحب العمل
س13-ما هو العقد ؟
ويمكن تعريف العقد بأنه : هو توافق ارادتين أو أكثر على ترتيب أثرا أو أثارا قانونية معينة.
وينقسم العقد إلى عقود مسماه وغير مسماه
ومثال العقود المسماة فى القانون المدنى : عقد البيع – عقد الهبة – عقد الإيجار – عقد القرض – عقد الوكالة – عقد التأمين
أما العقود الغير مسماه فهى التى لم ينظمها المشرع بالاسم ومثال ذلك العقد الذى يبرمه النزيل مع صاحب الفندق والعقد الذى يبرمه العميل مع صاحب مطعم
س14-من الذى يطلب تفسير القوانين والقرارات بقوانين ؟
وزير العدل بناء علي طلب من رئيس مجلس الوزراء
س15-ما هى مصادر الالتزام ؟
مصادر الالتزام فيقصد بها السبب المنشىء للالتزام
مصادر إرادية:1-العقد 2-الإرادة المنفردة
المصادر الغير إرادية: 1- القانون00 2-الإثراء بلاسبب00 3-المسئولية التقصيرية
س16- ما هى أسباب الملكية ؟
الإجابة: التقادم والعقد والشفعة والالتصاق
س17-ما هى مدة وضع اليد ؟
الإجابة 15 سنة ويوجد مده أقل وهى 5 سنين
س18- ما هى أسباب كسب الملكية ؟
وأسباب الملكية هى :
العقود – الهبة – الميراث والوصية- إضافة الملحقات للملك ( الالتصاق) – وضع اليد – مضى المدة الطويلة( التقادم) – الشفعة .
وهذا شرح مبسط لأسباب الملكية ربما تأتى احد هذه الأسباب منفردة
فالعقد : قد يكون احد أسباب الملكية كعقد البيع والشراء إلى أخره حيث تنص المادة 923 من القانون المدنى على ان تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف .
وكذلك الميراث : فالتركة يمتلكها الورثة الشرعيين بعد موت مورثه وبالتالى فهى سبب من أسباب الملكية
أما الوصية: فقد عرفها القانون المدني بأنها تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت وهى أيضا احد أسباب كسب الملكية .
والالتصاق : هو عبارة عن اندماج شيئين متميزين احدهما عن الأخر ومملوكين لمالكين مختلفين دون اتفاق بينهما على هذا الاندماج. و هو احد أسباب كسب الملكية بين الأحياء .
وحالات الالتصاق ثلاثة هى :
1- الالتصاق الطبيعى بالعقار ( وهى حاله التصاق المنقول بالأرض بفعل المياه )
2- الالتصاق الصناعى بالعقار ( حالة التصاق المنشآت بالأرض بفعل الإنسان)
3- التصاق المنقول بالمنقول
والشفعة : هى احد أسباب الملكية ويعرفها القانون المدنى بأنها رخصه تجيز في بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليه فى القانون .
ووضع اليد والمقصود به الحيازة وتعنى سيطرة فعليه وماديه لشخص على شيء يجوز التعامل فيه سواء كان هذا الشخص يستند فى سيطرته إلى حق من الحقوق او لم يستند .
التقادم المكسب للملكية يشترط فيه ان تتم الحيازة الفعلية للشيء وإذا كانت الحيازة بسوء نية فانه يجب ان تكون مدة التقادم 15 عاما أما إذا كانت الحيازة بحسن نية فقد اقتصر المشرع المدة إلى خمس سنوات
س19-كيف يتم إعلان الموظف بالقرار الادارى ؟
من خلال التعليمات والمنشورات المصلحية
س20-من له حق الطعن على القرار الادارى أمام المحكمة الإدارية العليا ؟
هيئة مفوضي الدولة
س21-الفرق بين الاستئناف الفرعي والمقابل والآثار المترتبة عليهما ؟
ج- صور الاستئناف ثلاثة و هى:
1-الاستئناف الأصلي : هو الذى يقوم فيه المحكوم عليه بالطعن فى الحكم من البداية فى مواجهة الخصم الآخر الذى صدر الحكم لصالحه.
2-الاستئناف المقابل : هو الذى يكون فى الحالات التى يتحقق فيها لكل من الطرفين صفة المحكوم له و المحكوم عليه و قام احد الطرفين برفع استئناف فانه يجوز للطرف الآخر رفع استئناف مقابل .
3-الاستئناف الفرعي: إذا كان لكل من الطرفين صفة المحكوم له و المحكوم عليه في حكم أول درجة ولم يقم احد الطرفين بالطعن بالاستئناف او قبل حكم أول درجه ثم فوجئ بقيام الطرف الأخر باستئناف الحكم فى هذه الحالة يجوز للطرف الذى فات عليه ميعاد الطعن او قبل ان يرفع استئناف فرعى على الرغم من عدم أحقيته فى رفع استئناف لفوات ميعاد الطعن .
الفرق بين الاستئناف المقابل و الفرعي :
1-الاستئناف المقابل يرفع فى الميعاد من شخص لم يسبق له قبول الحكم
أما الاستئناف الفرعي يجوز رفعه ممن سبق له قبول الحكم اة ممن انقضى ميعاد الطعن بالنسبة له
2-الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلى وجودا و عدما فان زال الاستئناف الاصلى لأي سبب من الأسباب زال معه الاستئناف الفرعي .
وذلك خلافا للاستئناف المقابل فله كيانه المستقل و يستمد وجوده من حقه رافعه الذى فانه لا يزول بزوال الاستئناف الأصلى.
س22- ما هى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ؟ (مفصل)
1-الرقابة على دستورية القوانين والقرارات بقوانين0
2-الفصل فى تنازع الاختصاص وتعيين الجهة المختصة0
3-الفصل بين حكمين نهائيين متناقضين0
4-تفسير القوانين والقرارات بقوانين0
س23-الفرق بين المسئولية التقصيرية والتعاقدية ؟
1-المسئولية التعاقدية تفترض ارتباط كل من المضرور والمسئول بعقد سابق أما المسئولية التقصيرية فتتحقق دون أن يكون هنا رابط كتعاقد سابق بين المضرور والمسئول.
2-يشمل التعويض فى حالة المسئولية التقصيرية كل الأضرار التى نشأت عن العمل غير المشروع سواء متوقعة أم غير متوقعة أما فى المسئولية التعاقدية فلا يشمل التعويض سوى الضرر المتوقع
3-إذا تعدد المسئولين فى المسئولية التقصيرية كانوا متضامنين فى التزامهم بدفع التعويض أما فى المسئولية التعاقدية فلا تضامن إلا إذا اتفق على ذلك فى العقد
4-تسقط بالتقادم دعوى المسئولية التقصيرية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحصول الضرر أما فى المسئولية العقدية إلا بمضي 15سنة
5-لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية فمثل هذا الاتفاق يقع باطلا فى حين يجوز الاتفاق على إعفاء المدين فى حالة الاتفاق العقدي إلا ما ينشأ عن خطأ جسيم
س24- ما هى شروط دعوى الإلغاء ؟
1-أن يكون القرار المطعون فيه من القرارات التي تقبل الطعن بالإلغاء وهى
أ_يجب أن يكون القرار المطعون فيه إداريا.
ب- يجب أن يكون القرار صادرا من سلطة إدارية وطنية .
ج- يجب أن يكون القرار الإداري نهائي ومن شأنه التأثير فى المركز القانوني للطاعن.
2-يجب توافر شرط المصلحة فى رافع الدعوى .
3- يجب رفع الدعوى فى الميعاد القانوني وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.
س25- ما الفرق بين تحريك الدعوة ومباشرة الدعوى ؟
تحريك الدعوى: هو عبارة عن الإجراء الافتتاحي للدعوى أمام جهات التحقيق فهو الذى ينقل الدعوى من حالة السكون إلى حالة الحركة ومثال ذلك طلب المتهم للحضور أمام النيابة وكذلك ندب قاضى للتحقيق
أما مباشرة الدعوى فهي عبارة عن مجموعة الإجراءات القانونية اللاحقة لتحريك الدعوى إلى ان يصدر حكم فاصل فى الدعوى
ومثال ذلك التحقيق الابتدائي والتصرف فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة
س26- ما الفرق بين العقد الادارى والعقد المدنى ؟
العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمه الدولة او احد أشخاص القانون العام مع شخص آخر بقصد إدارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لأحكام القانون الادارى والذي يطبق قواعده أمام محاكم القضاء الادارى.
أما العقد المدنى: هو اتفاق بين شخصين او أكثر من الأفراد وقد تكون الدولة طرف فيه ولكن ليس باعتبارها سلطة عامة ويخضع لأحكام القانون الخاص ويطبق قواعده أمام محاكم القضاء العادي
س27- ما هو الركن المادي فى جريمة الرشوة ؟
الركن المادي فى هذه الجريمة له ثلاث صور هى الطلب والقبول والأخذ
س28- ما هو السبب فى القرار الادارى ؟
هو الحالة القانونية والواقعية والمشروعة التي تجعل جهة الإدارة تتدخل وتصدر القرار الادارى
س29- ما الحكمة من التقادم في القانون الإداري ؟
ج : استقرار الحقوق وحماية المراكز القانونية
س30- ما هو الوقف الادارى ومدته ؟
هو منع الموظف من ممارسة العمل وإسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف المذنب إسقاطا مؤقت مع حرمانه من نصف مرتبه.
والوقف عن العمل ثلاث أنواع الوقف بقوة القانون – والوقف كعقوبة أصلية وهذا لا تزيد مدته عن 6 أشهر – الوقف الاحتياطي وهذا لا تزيد مدته عن 3 أشهر
س31- ما هي الجرائم التى تقع على المال العام ؟
1-الغدر 2- الاختلاس3- التربح 4 – الاستيلاء على المال العام 5 – الرشوة
س32- ما هو تعريف الاستقالة وما هى الاستقالة الضمنية ؟
الاستقالة هى انتهاء خدمة الموظف بإرادته بناء على طلب يقدمه إلى رؤسائه يطلب إنهاء خدمته
أما الاستقالة الضمنية: فهى التى يعتبر فيها الموظف مستقيلا حكميا إذا انقطع عن العمل مدة محددة او التحق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الدولة
س33- ما هى موانع المسؤولية الجنائية والتأديبية ؟
أولا موانع المسؤولية التأديبية:
1- يعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أن ما قام به كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر من رئيس له فى العمل
2- يعفى العامل من المسؤولية فى حالة عدم القدرة على الإدراك أو قام بالعمل تحت إكراه أو تهديد
3- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين او اعتقد ان إجراء من اختصاصه
ثانيا موانع المسؤولية الجنائية:
1- صغر السن
2- الجنون او عاهة عقلية
3- حالة الضرورة
4- الإكراه المعنوي
5-الغيبوبة الناشئة عن سكر اختياري
س34- ما هى أعمال الغصب والتعدي المادي ؟
هو ارتكاب الإدارة لخطا جسيم وصارخ أثناء قيامها بعمل مادي تنفيذي يتضمن اعتداء على حرية فردية أو على مال مملوك لأحد الأفراد أو يتعلق بعيب جسيم ينهض إلى حد اغتصاب السلطة ويجعل العمل المادي عديم الأثر قانونيا.
والقضاء الادارى المصرى لا يشترط كالقضاء العادي وجود أعمال مادية تنفيذية للقول بتوافر حالة اعتداء مادي بل يكفى ان يصدر قرارا معدوما يتضمن تنفيذه فى طياته دون حاجة لتنفيذه فهو يستنفذ غايته بمجرد صدوره كالأمر بإغلاق مقر جريدة يومية او منع عقد اجتماع حزبي أو نقابي بكيفية تعسفية وخارج حدود القوانين واللوائح الجاري العمل بها وهذا ما أكدته محكمة القضاء الادارى والمحكمة الإدارية العليا .
س35- متى تسقط الدعوى التأديبية ؟
1-بصدور حكم نهائي فيها
2-وفاة العامل المحال إلي المحاكمة أثناء نظرها
3-مضي 3سنوات من تاريخ المخالفة التي ارتكابها العامل
س36- بما ينقضي الالتزام ؟
1-بالوفاء
2 -بما يعادل الوفاء (التجديد- الوفاء بمقابل-المقاصة-اتحاد الذمة )
3- انقضاء الالتزام دون وفاء (الإبراء- استحالة التنفيذ-التقادم المسقط )
س37- الوقف الادارى ومدته ؟
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطي ووقف بقوة القانون.
الوقف الاحتياطي:إذا كان هناك تحقيق مع الموظف واحتاج التحقيق ذلك الوقف
الوقف بقوة القانون:يكون بسبب الحبس الاحتياطي أو تنفيذ حكم جنائي نهائي أو غير نهائي.
الوقف قرار إدارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق.
لا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور , وإذا تطلب التحقيق زيادة يكون بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
س38- ما هو السبب فى القرار الادارى ؟
هو حالة واقعيه بعيده عن مصدر القرار تتم , فتحمله على إصدار القرار , كان يرتكب الموظف ذنب ادارى ما , فالأفعال المكونة للذنب الادارى هى سبب القرار.
س39- ما هو الضبط الادارى وما هى سلطات الضبط الادارى ؟
الضبط الادارى هو حق الاداره فى ان تفرض على حريات الأفراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
سلطات الضبط الادارى :تتمثل في
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
ضباط الشرطة
المحافظون
س40- ما الفرق بين قضاء التعويض والإلغاء ؟
قضاء التعويض : هو مدى التزام الدولة بتعويض الفرد بسبب أعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية , لأنها قد تحدث ضرر لبعض الأفراد.
قضاء الإلغاء : فحص الطلبات المقدمة ضد القرارات الإدارية سواء الفردية او اللائحية , بقصد إلغائها بحجة أنها مشوبة بعيب من العيوب التى تجيز هذا الإلغاء.
س41- ما هى ضوابط الاختصاص المحلى؟
-هى انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
س42-ما هى الخصومة ؟
ج-هي مجموعة الإجراءات التي يتم اتخاذها في الدعوى حيث تبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم فيها او انتهائها بلا حكم .
س43- ما المقصود باستقلال القضاء ؟
هى خاصية يتمتع بها القاضي حتى يتثنى له الحكم فى الدعوى دون تدخل من سلطات أخرى لتقييد سلطته
وهو مبدأ هام حيث ان القاضي المحصن هو الأكثر جدارة فى إعادة الحقوق لأصحابها وخاصة عندما يتعلق الأمر بنزاعات أو خصومة تبين أجهزة الدولة ومواطنيها حيث ان الخطر الأكبر على الحريات هو وجود القاضي غير مستقل
س44- ما هى الحالات التى لا يحق فيها الشفعة ؟
لا شفعة إلا فى البيع
الحالات التى لا يحق فيها الشفعة مثل:
1-لا شفعة فى الهبة ولو كانت بعوض.
2-لا تجوز الشفعة فى المقايضة كما لو كانت بمعدل كبير يفوق قيمة البدل 0
3-لا تجوز الشفعة فى الشركة إلا إذا كانت حصة الشريك عقارا
4-لا تجوز الشفعة فى الوفاء بمقابل لان فى الوفاء بمقابل يعنى استيفاء الدين وقد لا يرضى الدائن إلا بالعقار نفسه فى مقابل دينه 0
5-لا تجوز الشفعة فى حالة نزع الملكية للعقار للمنفعة العامة مثل:
إذا تم بيع العقار بالمزاد العلني_ إذا تم بيعه للأصول أو الفروع_ إذا تم وقف العقار بان يكون محل للعبادة .
س45- ما هي غرامة التأخير ؟
هي مبالغ من المال تقدرها الإدارة مقدما ويتم النص عليها في العقد بصفتها جزاء يفرض علي المتعاقد مع الإدارة إذا تأخر أو تراخى في تنفيذ العقد
وتملك الإدارة سلطة توقيعها دون حاجة لإنذار أو استصدار حكم لتطبيقها
س46-ما هى أنواع المسئولية ؟
1- مسئولية عقدية 2- مسئولية تقصيرية
س47-ما هى الهيئات القضائية فى مصر ؟
1- هيئة قضايا الدولة 2- النيابة العامة 3- النيابة الإدارية 4- مجلس الدولة
س48 : ما هى المسئولية التقصيريه والعقدية؟
المسئولية العقدية : تنعقد لوجود رابطه عقديه بين طرفين , وتترتب بمناسبة عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه بين الطرفين.
المسئولية التقصيريه : تقوم على التزام قانوني مصدره القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون وجود علاقة عقدية
س49: ما هو التقادم . وأنواعه ؟
– التقادم مضي الزمن
هو انقضاء الحق إذا مضت عليه مدة معينة دون أن يطالب به الدائن أو أن يستعمله صاحبه
-أنواع التقادم :
التقادم المكسب
التقادم المسقط
س50 : ما المدة التى يجوز فيه المعارضة أو الاستئناف أو النقض؟
ميعاد المعارضة :عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق فالعبرة من تاريخ الإعلان وليس من صدور الحكم.
ميعاد الاستئناف : عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري
وثلاثين يوما للنائب العام وكذلك للمحامى العام
ميعاد النقض: (60يوم )
س51 : ما هى ضوابط الاختصاص المحلى؟
موطن المدعى عليه
الجزء الثانى
س1: ماهى دعوى صحة التوقيع؟ هى دعوى بسيطة جدا
ولها هدفان :- أ- اثبات صحة المحرر ب- اثبات صحة توقيع اطراف المحرر.
س2: مصادر الالتزام؟ المصادر الارادية : العقد الارادة المنفردة المصادر الغير ارادية :
العمل غير المشروع ( المسئولية التقصيرية ) الاثراء بلا سبب.
س3: ما هو ميعاد الطعن فى الاحكام الصادره من محكمه اول درجة ؟ 40 يوم.
س4: ماهى حالات التماس اعاده النظر ؟
انه من المقرر بنص المادة 241 من قانون المرافعات انه للخصوم ان يلمسوا اعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية
فى الاحوال الاتيه:-
1) اذا وقع من الخصوم غش كان من شانه التاثير فى الحكم
2)اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها او قضى بتزويرها
3)اذا كان قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها مزور
4) اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
5) اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه
6)اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض
7) اذا صدر الحكم على شخص طبيعى او اعتبارى لميكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابةالاتفاقية
(8) لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطؤه او اهماله الجسيم.
س5:ماهى خصائص القرار الأدارى؟
1-عمل قانونى يصدر عن سلطه اداريه وطنيه
2-عمل قانونى يصدر بالاراده المنفرده للاداره
3-عمل قانونى تقصد به الاداره تغيير فى المراكز القانونيه للافراد.
س6:مواعيد الطعن بالالغاء ؟ 60 يوم.
س7:ما الفرق بين وقف الخصومه وسقوطها وانقطاعها وتركها؟
وقف الخصومة : هو عدم السير فيها لفترة من الزمن بناء على اتفاق الخصوم او بحكم المحكمة.
انقطاع الخصومة : هو عدم السير فيها لقيام سبب من الاسباب التى نص عليها القانون وترتب على وقوعها انقطاع السير فى الخصومة. سقوط الخصومة : هى زوالها بسبب عدم السير فيها بفعل المدعى او امتناعه لمدة سنة من تاريخ اخر اجراء صحيح.
اما ترك الخصومة هو تنازل المدعى عن الخصومة مع احتفاظه بالحق الموضوعى. الفرق الجوهرى بين وقف الخصومة
وانقطاع الخصومة هو ان الوقف يحصل لاسباب لا علاقة لها بمركز الخصوم وصفاتهم بها اما الانقطاع فيحصل عندما يكون بعض الخصوم فى حالة يستحيل عليهما المضى فى اجراءات الدعوى بسبب حادث غير من اهليتهم او صفاتهم حتى تزول اثار هذا الحادث.
س8: خصائص القاعدة القانونية ؟
قاعده عامة مجردة :- هي لاتوجه إلى شخص بعينة أو إلى واقعه بذاتها ولكن تنطبق إذا توافرت في الشخص أو في الواقعه صفة أو شرط معين فأي شخص تجتمع فيه صفات معينه أو أية واقعه تتوافر فيها شروط معينة تنطبق عليها أو بشأنها القاعدة القانونية .
2- قاعدة اجتماعية :- قواعده تهدف إلى تنظيم سلوك افراد المجتمع، غير ان القواعد القانونية لا تستقل وحدها بضبط سلوك الافراد داخل المجتمع، بل تشاركها في ذلك قواعد اجتماعية اخرى ، كقواعد العادات والمجاملات ، قواعد الاخلاق ، وقواعد الدين .
3- قاعدة ملزمة :- لكي تحقق القاعدة القانونية الهدف منها وهم تنظيم العلاقات بين الافراد في المجتمع وإقرار الأمن فيه ، فإنه يلزم أن تكون هذه القاعدة ملزمة. ومعني كون القاعدة القانونية ملزمة أنها تقترن بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالف حكمها . فالجزاء يعني الضغط على إرادة الافراد لحملهم على احترام قواعد القانون.
و أنواع الجزاءات هي :- جزاء ادارى أو تأديبي ، جزاء جنائي ، جزاء مدني .
س9: ما هى عناصر القرار الادارى ؟
1- يجب ان يكون صادرا من جهة ادارية
2- ان ويكون نهائيا
3- صادرا بإرادة المنفردة.
س10: ما هى سمات العقد الادارى؟
1- ان يكون احد اطرافه شخصا معنويا عاما.
2- ان يهدف العقد الى تحقيق مصلحة عامة.
3- ان يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص .
س11: ماهى اختصاصات الهيئة في ظل الدستور الجديد؟
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، الاختصاصات
1- تتولى الادعاء المدني العام 2- والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات،
3- والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإداري للدولة
4- وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
س12 : ماهو ميعاد الطعن في الدعاوي المستعجله؟
خمسة عشرا يوما ايا كانت المحكمة التى اصدرته.
س13: 4 خطفوا رقاصة و اتنين صحابهم شافوهم و هما بيدخلوها العربية فراحوا معاهم و كملوا معاهم الجريمة . الاتنين دول اية تكييفهم القانوني … شركاء في الجريمة ولكنما هو القصد ؟
قصد التداخل.
س14 :ماهوميعاد الطعن بالاستئناف على حكم المحكمة الابتدائية؟
هو ميعاد الطعن بالاستئناف عامة 40 يومامالم ينصالقانون على غير ذلك.
س15: تعريف العرف ؟ الفرق بين العرف والعادة؟
1 – العرف به الزام اما العادة الاتفاقية فغير ملزمة وبالتالي فانها لا تتحول الي عرف الا اذا ثبت اتفاق الافراد ورضائهم صراحة او ضمنا في كل حالة بتطبيق هذه العادة في معاملاتهم .
2- طالما أن العرف قانون فإنه يفترض علم القاضي به ويجب عليه أن يكون ملماً به وبأحكامه ، وعليه أن يتحرى وجوده وشروطه بنفسه كما يتحرى التشريع تماماً دون أن يكلف أحداً بإثباته أما العادة الاتفاقية فإنها شرط اتفاقي كأي شرط في عقد من العقود ، وبذلك يفترض علم القاضي بها ويجب على من يريد تطبيقها ثبات اتجاه إرادة المتعاقدين إلى تطبيقها ويقع عليه عبء إثبات أحكامها.
3-يجب على القاضي أن يطبق العرف من تلقاء نفسه في الدعوى المرفوعة أمامه دون أن يطلب من الخصوم ذلك. أما العادة الاتفاقية فتعتبر شرطاً من شروط العقد ولذلك يجب أن يتمسك بتطبيقها من له مصلحة من الخصوم ولا يطبقها القاضي من تلقاء نفسه.
4-يطبق القاضي العرف سواء علم به الخصوم أم لم يعلموا فالعرف قانون ولا يجوز الاعتذار بجهل أحكام القانون ، أما العادة الاتفاقية فإن أساس انطباقها هو اتفاق الأفراد صراحة على تطبيقها ويستلزم تطبيقها علمهم بها أما إذا جهلها أحدهم فلا يمكن افتراض اتجاه إرادته إلى تطبيقها ولذلك لا يجوز للقاضي تطبيقها
5- يخضع القاضي في تطبيقه للعرف مثل القانون لرقابة محكمة النقض لأن وظيفتها مراقبة تطبيق أحكام القانون أما العادة الاتفاقية فهي من قبيل الواقع الذي يترك تقديره إلى قاضى الموضوع ولا يخضع القاضي في ذلك لرقابة محكمة النقض .
س16: اختصاصات مجلس الدولة؟ اقسام مجلس الدولة؟ الاختصاصات
10:تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية :-
أولا) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية
ثانيا) المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
ثالثا) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فيالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات
رابعا) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغيرالطريق التأديبي .
خامسا) الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئاتبإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
سادسا) الطعون في القرارات النهائية الصادرة منالجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذهالمنازعات أمام مجلس الدولة .
سابعا) دعاوى الجنسية .
ثامنا) الطعون التي ترفع عن القرارات النهائيةالصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة من هيئاتالتوفيق و التحكيم في منازعات العمل , و ذلك متى كان مرجع الطعن , عدم الاختصاص أوعيبا في التشكيل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .
تاسعا) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميينبإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
عاشرا) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليهافي البنود السابقة سواء رفعت بصفه أصليه أو تبعية .
حادي عشر) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أوالأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر .
ثاني عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذاالقانون .
ثالث عشر) الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا .
رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية . و يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . و يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
دعاوى الجنسية : ان يطلب فيها المدعى الحصول على الجنسية المصرية و وزير الداخلية هو المسئول طبقا لحالات القانون الخمسى والعشر سنوات الحكم بيلزم وزير الداخلية باعطائه الشهادة لرافع الدعوى القانون الخمسى هو الخمس سنين للتجنس الجنسى وعشر سنوات لقانون الجنسية
اما الاقسام
هى : اولا :- القسم القضائي وهي المحاكم الادارية ومحكمة القضاء الاداري والمحاكم التأديبية والمحكمة الادارية العليا وهيئة مفوضي الدولة .
ثانيا :- الاقسام غير القضائية وهي ركني الفتوي والتشريع والجمعية العمومية والمجلس الخاص للشئون الادارية .
س17: من هو مفوض الدولة وما هي مهامه؟ مفوض الدولة هو الشخص الذى يقوم بتهيئة الدعوى للمرافعة واعداد التقارير محددا الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رايه مسبباً.
س18: ماهي دعوي صحة التوقيع و دعوي الصحة و النفاذ ؟
1_ هى دعوى تحفظية ترفع بناء على طلب من المدعى باثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع ، الهدف منها اثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع دون الحكم بصحة البيع فهي وتتعرض لظاهر العقد دون النواحى الموضوعيه وهى لاتنقل الملكيه
2_ من الدعاوى المدنيه والاختصاص لها امام المحكمه الجزئيه
3_ وبالنسبه للاختصاص المحلى يكون محل موطن المدعى عليه او العقار . اما دعوى الصحة والنفاذ
1_فهي دعوى عينيه عقاري.
2_الغرض منها اثبات صحه العقد باكمله ، و نقل الملكية الى المشترى فى سجلات الشهر العقارى والمساحة 3_تلك الدعوى هى من اهم قضايا القسم المدنى من القانون حيث انها اقوى واشد بكثير من دعوى صحة التوقيع المذكورة مسبقا وذلك لما لها من اهميةمطلقة فى اثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع فى حق البائع حيث انها تعادل التوثيق والتسجيل العقارى بل فى بعض الاحوال تكون اقوى من تسجيل الشهر.
س19:هل هيئة قضايا الدولة مذكورة فى الدستور؟ (نعم ) وهو هيئة قضائية مستقلة
1-وتقوم كنائب عن الحكومة امام المحاكم
2- تقوم بمراجعة العقود التى تقوم الحكومة بابرامها
3- تقوم بالاشراف على الادارة القانونية
4- تقوم بوظيفة الادعاء المدنى امام المحاكم.
س20:متى تشطب الدعوى ؟ تشطب الدعوى فى عدم حضور المدعى الجلسة المحددة لنظرها وايضا تشطب اذا ظلت مشطوبة لمدة 60 يوم تعتبر كان لم تكن .
س21: حالات التنفيذ المعجل ؟
أولاً :- التنفيذ المعجل بقوة القانون :- هى حالات يستمد فيها الحكم قوته التنفيذية من القانون مباشرة دون حاجة لان يطلبه الخصم او ان يحكم به القاضي و ليس للقاضي اى سلطة تقديرية و إذا توافرت احدى الحالات يجب ان يقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل فإذا رفض القاضي فيكون خطأ و يمكن الطعن في الحكم بسبب خطأ في وصفه يمنع تنفيذ الحكم .
و حالات التنفيذ المعجل بقوة القانون فى قانون المرافعات هى :-
1- الاحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى اصدرتها
2-الاحكام الصادرة في المواد التجارية .
3- الاحكام الصادرة باداء بعض النفقات . النص القانونى بتاعها للتوضيح ليكم ( الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او النفقات او الاجور او المصروفات و ما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون و بلا كفالة ) . 4- الحكم الصادر في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة لمصلحة طالب التنفيذ . التنفيذ المعجل القضائي :- حالات التنفيذ المعجل القضائي فيها يستمد الحكم قوته التنفيذيه من امر القاضي اى يخضع للسلطة التقديرية للقاضي ، فينص القانون على انه اذا توافرت احدى حالات التنفيذ المعجل القضائي فان الامر جوازى للمحكمة لها ان تأمر به أو ترفضه و إذا امرت به عليها ان تعين الاسباب التى بنت عليها امرها بالتنفيذ و الاكان حكمها فيما يتعلق بالتنفيذ باطل .
و حالاته هــي :- 1- تنفيذ معجل لاحتمال تاكيد حق المحكوم له
. أ) اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق جائز لقوة الامر المقضي فيه او مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة . ب) اذا كان الحكم قد صدر مبينا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير
ج) اذا كان الحكم المطلوب شموله بالنفاذ المعجل مبنيا على اقرار المحكوم عليه بنشأة الالتزام .
د) اذا كان الحكم المطلوب شموله بالتنفيذ المعجل مبنيا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه .
هـ) اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة موضوعية تتعلق به .
2- حاجة المحكوم له لحماية تنفيذية عاجلة .
أ)الاحكام الصادرة باداء بعض النفقات .
ب) الاحكام الصادرة باداء الاجور و المرتبات .
ج) الاحكام الصادرة باقتضاء الحقوق المقررة للعمال في قانون العمل . د) الاحكام التي يترتب علي تأخر تنفيذها ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له
س22:متى يكون حكم اول درجة نهائي ؟
1_عندما يتفق الخصوم على ذلك ،
2_ عندما يفوت مواعيد الطعن عليه بالاستئناف فيصبح حكم اول درجة نهائي
3_ عندما يكون فى حدود نصاب المحكمة ، ونصاب المحكمة الجزئية اقل من خمسة آلاف جنيه و نصاب المحكمة الابتدائية أقل من اربعون ألف جنيه ، فإذا صدر الحكم فى حدود هذه النصاب يكون حكم محكمة أول درجة نهائي .
الجزء الثالث
ماهي اعمال السيادة ؟
يقصد بأعمال السيادة مجموعة من أعمال السلطة التنفيذية التي لا يقبل الطعن بشأنها امام القضاء بمختلف أنواعه، فلا تخضع هذه الأعمال لأي رقابة قضائية في أي ظرف من الظروف العادية منها أو الإستثنائية . لأنها لا تكون صالحة لدعوى الإلغاء أو دعوى التعويض أمام القضاء بجهتيه العادي والإداري. كما حاول بعض الفقهاء تعريف أعمال السيادة من زاوية الجهة التي تملك تكييف العمل ،
والحكم على ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم العكس . وهذه الجهة تتمثل في القضاء . وعليه عرفت وفقا لذلك أعمال السيادة بأنها ” كل عمل يقرر له القضاء الإداري هذه الصفة ” . وهناك من عرفها بإظهار الجانب السياسي لها ، وركزت على الحكمة من تحصين هذه الأعمال من رقابة القضاء ، وهي تعلقها بمصالح الدولة العليا . ومن أمثلتها التعريف الذي ذكر أن أعمال السيادة هي ” الأعمال التي تباشرها الحكومة بمقتضى سلطاتها العليا ، في سبيل تنظيم القضاء والإدارة والنظام السياسي والدفاع عن كيان الدولة وسلامتها في الداخل والخارج ” وهناك تعريف لمحكمة القضاء الإداري المصري أشار إلى أن أعمال السيادة ، هي ” العمل الذي يتصل بسيادة الدولة العليا ، وبالإجراءات التي تتخذها الحكومة ، بما لها من سلطان الحكم للمحافظة على سيادة الدولة ، وكيانها في الداخل والخارج ”
س2:الاستثناء فى الاستئناف ؟ أورد المشرع استثناءات خرج بها على القاعدة العامة، فأجاز الطعن بالاستئناف بالنسبة لبعض الأحكام الانتهائية وتفصيل ذلك فيما يلى:
أ- الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة فهذه الأحكام تقبل الاستئناف ولو كانت قيمة الدعـوى الموضوعية المتعلقة بها تدخل فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة . وذلك لأن طبيعة الحكم المستعجل تقتضي إتاحة الفرصة لمراجعته من محكمة أعلى.
ب – الأحكام الانتهائية الباطلة تنص المادة 221 من قانون المرافعات على انه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظامالعام، أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فىالحكم. فالمشرع أجاز استثناء الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم أول درجة إذا كانت باطلة أو مبنية على إجراءات باطلة. وينطبق هذا الاستثناء سواء كان الحكم الانتهائي الباطل صادرا من المحكمة الجزئية أو من المحكمة الابتدائية وسواء كان صادرا من محكمة عادية أو محكمة متخصصة كالحكم الصادر من قاضي التنفيذ، كما ينطبق هذا الاستثناء سواء كان الاستئناف مرفوعا أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية .
1- والأحكام الانتهائية الباطلة التي تقبل الاستئناف استثناء هي تلك التي تكون انتهائية منذ صدورها، ويجوز استئناف الأحكام الانتهائية الباطلة منذ صدورها وذلك أيا كان سبب انتهائيتها.
أ- فيجوز استئناف الحكم الانتهائي الباطل ولو كان صادرا في حدود النصاب النهائي لمحكمة الدرجة الأولى
ب- كما يجوز استئناف الحكم الانتهائي الباطل ولو كان القانون قد نص على انتهائية الحكم أو على عدم قابليته للاستئناف. ج- كما يجوز استئناف الحكم الانتهائي الباطل ولو كان سبب نهائيته هو اتفاق الخصوم على أن يكون الحكم الصادر انتهائيا أو غير قابل للاستئناف.
س3: الهيئات القضائية المستقلة ؟
مجلس الدولة وهي هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية وقد حدد لها القانون اختصاصات أخرى المادة 172 من الدستور ويتألف القسم القضائى من: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية وهيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون . *المحكمة الدستورية العليا وهي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 174 من الدستور .
*محاكم أمن الدولة وينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة 171 من الدستور .
*القضاء العسكري وقد نظمه القانون وبين إختصـاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة 183 من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون . ملحوظة مفوض الدولة يعمل بمجلس الدولة.
**سقوط الخصومة تعريفه :هو زوال الخصومة لعدم قيام الدعى بنشاطه الازم لسيرها لمدة 6 اشهر سواء عن عمد او اهمال. شروطه : عدم السير فى الخصومة مدة 6اشهر من تاريخ اخر اجراء صحيح تم فيها وذلك بفعل المدعى او امتناعة. اثارة : يترتي عليه زوال الخصومة بأثر رجعى واعتبار اجراءاتها كأن لم تكن انقضاء الخصومه بقوه القانون بمجرد انقضاء سنتين ع اخر اجراء صحيح فيه.
س4: متى يجب اعلان المحكوم اليه بالحكم ؟
بمجرد صدور الحكم ويجب اعلانه على يد محضرويقوم باعلان المحكوم علية نفسة فى المكان المثبت فى الاوراق سواء كان موطنه او فى محل العمل ويسرى ميعاد الطعن بعد ثبوت علمة بالحكم.
س5: اختصاصات المحكمة الدستورية العليا؟ حدد قانون المحكمة الدستورية العليا فى المواد 25،26،27 هذه الاختصاصات : مادة 25: تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى : أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح
ثانياً: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ثالثاً: الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر إحداهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة أخرى منها
مادة 26: تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لاحكام الدستور وذلك إذا اًثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها
مادة 27: يجوز للمحكمة فى جميع الحالات ان تقضى بعدم دستورية اى نص فى قانون او لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الاجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية .
س6: اسباب كسب الملكية؟ هى العقود– الهبة – الميراث – الوصية – إضافة الملحقات للملك ( الالتصاق) – وضع اليد – مضى المدة الطويلة ( التقادم ) –
الشفعة . فالعقد : قد يكون أحد أسباب الملكية كعقد البيع والشراء إلى أخره حيث تنص المادة 923 من القانون المدنى على أن تنقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد متى ورد على محل مملوك للتصرف . وكذلك الميراث فالتركة يمتلكوها الورثة الشرعيين بعد موت مورثه وبالتالى فهى سبب من اسباب الملكية أما الوصية : فقد عرفها القانون المدنى بأنها تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت وهى أيضاً أحد أسباب كسب الملكية. والالتصاق: هو عبارة عن إندماج شيئين متميزين أحدهما عن الأخر ومملوكين لمالكين مختلفين دون اتفاق بينهما على هذا الاندماج وهو أحد أسباب كسب الملكية بين الاحياء
وحالات الالتصاق ثلاثة هى :-
1- الالتصاق الطبيعى بالعقار ( وهى حالة التصاق المنقول بالارض بفعل المياة )
2- الالتصاق الصناعى بالعقار ( حالة التصاق المنشات بالارض بفعل الانسان )
3- التصاق المنقول بالمنقول. والشفعة : هى أحد أسباب الملكية ويعرفها القانون المدنى بأنها رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الاحوال وبالشروط المنصوص عليه فى القانون . ووضع اليد والمقصود به : الحيازة وتعنى سيطرة فعلية ومادية لشخص على شئ يجوز التعامل فيه سواء كان هذا الشخص يستند فى سيطرته إلى حق من الحقوق أو لم يستند . التقادم : المكسب للملكية يشترط فيه أن تتم الحيازة الفعلية للشئ وإذا كانت الحيازة بسوء نية فإنه يجب أن تكون مدة التقادم 15 عام . أما إذا كانت الحيازة بحسن نية فقد اقتصر المشرع المدة إلى 5 سنوات.
س7:الشطب وتجديدة؟ تنص المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13لسنة 1968 إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها. أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن. وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.” فشطب الدعوى معناه استبعاده من ” رول ” جدول القضايا فلا تعود المحكمة إلى نظرها إلا إذا طلب احد الخصوم السير فيها بإعلان منه إلى الخصم الآخر بالحضور في جلسة تحدده لنظرها – شطب الدعوى لا يؤثر في قيامها – الدعوى المشطوبة تبقى قائمة و تشبه من هذه الناحية الدعوى الموقوفة –
مؤدى ذلك : – أن الدعوى المشطوبة إذا عادت للمحكمة بطلب احد الخصوم السير فيها فإنها تعود من النقطة التي وقفت عندها بقرار الشطب – أثر ذلك – أن ما تم من إجراءات المرافعة قبل الشطب تبقى قائمة – استمرار الدعوى مشطوبة ستين يوما دون السير فيها يؤدى إلى اعتبارها كأن لم تكن – أثر ذلك : – زوال جميع الإجراءات التي تمت فيها بقوة القانون دون حكم من المحكمة – هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويسقط حق المدعى عليه في التمسك به إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا –
أساس ذلك – أن البطلان في هذه الحالة ” لا يتعلق بالنظام العام.( الطعن رقم 2850 لسنة 30 ق ، جلسة 7/4/1987. فشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة. وهو ما قضت به محكمة النقض من …” لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ) (الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 ) وشطب الدعوي طبقا للمادة 82 من قانون المرافعات في المرة الأولى جوازي للمحكمة ، فلا بطلان إذا لم تقض به إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوي والحكم فيها .( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق جلسة 27/5/1985س 36 ص822 )ـ
تجديدة *كيفية التجديد من الشطب وشروطه .
1- تحديد جلسة لنظر الدعوى حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا بموجب صحيفة تجديد يؤشر عليها من قلم الكتاب خلال 60يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ قرار الشطب.
2- أن يتم الإعلان بصحيفة التجديد لسير الدعوى من الشطب بموجب ورقة من أوراق المحضرين-” صحيفة التجديد ” إعلانا صحيحاً لجميع الخصوم خلال ميعاد الستين يوم ولا سيما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة… ولا يلزم أن تتضمن ورقة التجديد تكراراً لصحيفة الدعوى والدفاع فيها وإنما يكفى الإشارة إلى الدعوى وقرار شطبها مع التكليف بالحضور في الجلسة التي حددت لنظرها
3- يشترط للاعتداد بالإعلان أن يكون صحيحاً وفقاً لقواعد التى تحكم إعلان أوراق المحضرين فان وقع باطلاً كان هابط الأثر س8: دعاوى الحيازة وانواعها؟ دعاوى الحيازة:دعوى الحيازة من الدعوى العينية التى تقام لحماية حيازة الشخص على الشىء ولا تبحث فى ملكيته انواعها:
1-دعوى استرداد الحيازة : هى دعوى موضوعية يتمسك فيها المدعى بحيازتة التى سلبت منه طالبا الحكم بألزام المدعى عليه بتسليم العقار اليه.
2-دعوى منع التعرض: هى الدعوى التى يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونيه و التى يتعرض لها المدعى عليه طالبا الحكم له بمنع هذا التعرض وازالة مظاهرة.
3- دعوى وقف الاعمال الجديدة :
هى دعوى الحيازة الوقائية التى ترمى الى منع الاعتداء على الحيازة قبل وقوعه فهى تهدف الى الحيلولة دون تمام العمل .
س9:ماالمقصود بأن القاعدة القانونية عامة و مجردة؟ أى ان القاعدة لا تحدد شخصا بعينه بل تقرر بصفة عامة فهى لا تحدد بواقعة معينة او اشخاص معينين وانما تتقرر بصورة مطلقة ان كل من تسبب بخطئه فى الاضرار بغيره وهذا هو الفرض يلتزم بالتعويض وهذا هو الحكم ومن السابق يتضح ان التجريد وصف يلحق القاعدة فى فرضها ويتعلق بصياغتها اما العموم فهو وصف يلحق القاعدة فى حكمها
ويظهر عند تطبيقها مثال * كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض إذن فبمجرد حصول الضرر يلزم التعويض لذلك فهى قاعدة عامة مجردة..
س10: بماذا يحكم القاضى اذا توفى احد الخصوم فى الدعوى؟ بالنسبة للخصم المتوفى تنقضى الدعوى وتبقى قائمة على باقى الخصوم
أسئلة مقابلات هيئة قضايا الدولة
س1-ما هى مواعيد الطعن با? أسئلة مقابلات هيئة قضايا الدولة
س1-ما هى مواعيد الطعن بالنقض ؟
]الإجابة (60يوم)
س3-من هو مفوض الدولة ؟
… الإجابة هو شخص يقوم بتحضير الدعوي الإدارية وابداء رأيه فيها
س4- ما هو الخطأ المفترض ؟
الإجابة هو ان يسأل شخص ما عن فعل لم يقم به ولكنه مفترض أن يكون مسئول عن هذا الفعل مثل مسئولية الأب عن أولاده القصر
س5-ما هو القرار السلبي؟
الإجابة هو القرار الذي كان يتوجب علي الاداره اصداره ولكنها لم تصدره وسكتت عنه
س6-ما هى مواعيد المسافة ؟
الإجابة كل خمسين كيلو يحسب يوم وفي حالة الزيادة عن ثلاثين كيلو يحسب يوم أيضا مثلا المسافة كانت 130 كيلو يبقي الميعاد 3 أيام
س7- متى تسقط الخصومة ؟
نتيجة لعدم السير في الدعوي لمدة6شهور
س8- ما هى مدة انقضاء الخصومة ؟
نتيجة لعدم السير في الخصومة لمدة سنتين
س9- متى تترك الخصومة ؟
بناء علي طلب من المدعي في الشكل الذي يحدده القانون بعد موافقة المدعي عليه
س10-ميعاد الاستئناف ؟
الإجابة 40 يوم
س11-عرف العقد الإداري ؟
العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمه الدولة او احد أشخاص القانون العام مع شخص أخر بقصد إدارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لأحكام القانون الادارى والذي يطبق قواعده أمام محاكم القضاء الادارى
س12- ما هو عقد العمل وما عناصره؟
المقصود بعقد العمل : يعرفه القانون المدنى في المادة 674 بأنه العقد الذى يتعهد فيه احد المتعاقدين بان يعمل فى خدمة المتعاقد الأخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الأخر .
ويرتكز عقد العمل على عنصرين
العنصر الأول : فلا بد حتى يتحقق وصف علاقة العمل ان يؤدى العمل لقاء مقابل اى بعوض وبالتالي إذا كان القيام بالعمل مجانا فان وصف عقد العمل لا يتحقق.
العنصر الثانى .: هو عنصر التبعية اى تبعية العامل لرب العمل اى صاحب العمل
س13-ما هو العقد ؟
ويمكن تعريف العقد بأنه : هو توافق ارادتين أو أكثر على ترتيب أثرا أو أثارا قانونية معينة.
وينقسم العقد إلى عقود مسماه وغير مسماه
ومثال العقود المسماة فى القانون المدنى : عقد البيع – عقد الهبة – عقد الإيجار – عقد القرض – عقد الوكالة – عقد التأمين
أما العقود الغير مسماه فهى التى لم ينظمها المشرع بالاسم ومثال ذلك العقد الذى يبرمه النزيل مع صاحب الفندق والعقد الذى يبرمه العميل مع صاحب مطعم
س14-من الذى يطلب تفسير القوانين والقرارات بقوانين ؟
وزير العدل بناء علي طلب من رئيس مجلس الوزراء
س15-ما هى مصادر الالتزام ؟
مصادر الالتزام فيقصد بها السبب المنشىء للالتزام
مصادر إرادية:1-العقد 2-الإرادة المنفردة
المصادر الغير إرادية: 1- القانون00 2-الإثراء بلاسبب00 3-المسئولية التقصيرية
س16- ما هى أسباب الملكية ؟
الإجابة: التقادم والعقد والشفعة والالتصاق
س17-ما هى مدة وضع اليد ؟
الإجابة 15 سنة ويوجد مده أقل وهى 5 سنين
س18- ما هى أسباب كسب الملكية ؟
وأسباب الملكية هى :
العقود – الهبة – الميراث والوصية- إضافة الملحقات للملك ( الالتصاق) – وضع اليد – مضى المدة الطويلة( التقادم) – الشفعة .
وهذا شرح مبسط لأسباب الملكية ربما تأتى احد هذه الأسباب منفردة
فالعقد : قد يكون احد أسباب الملكية كعقد البيع والشراء إلى أخره حيث تنص المادة 923 من القانون المدنى على ان تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف .
وكذلك الميراث : فالتركة يمتلكها الورثة الشرعيين بعد موت مورثه وبالتالى فهى سبب من أسباب الملكية
أما الوصية: فقد عرفها القانون المدني بأنها تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت وهى أيضا احد أسباب كسب الملكية .
والالتصاق : هو عبارة عن اندماج شيئين متميزين احدهما عن الأخر ومملوكين لمالكين مختلفين دون اتفاق بينهما على هذا الاندماج. و هو احد أسباب كسب الملكية بين الأحياء .
وحالات الالتصاق ثلاثة هى :
1- الالتصاق الطبيعى بالعقار ( وهى حاله التصاق المنقول بالأرض بفعل المياه )
2- الالتصاق الصناعى بالعقار ( حالة التصاق المنشآت بالأرض بفعل الإنسان)
3- التصاق المنقول بالمنقول
والشفعة : هى احد أسباب الملكية ويعرفها القانون المدنى بأنها رخصه تجيز في بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليه فى القانون .
ووضع اليد والمقصود به الحيازة وتعنى سيطرة فعليه وماديه لشخص على شيء يجوز التعامل فيه سواء كان هذا الشخص يستند فى سيطرته إلى حق من الحقوق او لم يستند .
التقادم المكسب للملكية يشترط فيه ان تتم الحيازة الفعلية للشيء وإذا كانت الحيازة بسوء نية فانه يجب ان تكون مدة التقادم 15 عاما أما إذا كانت الحيازة بحسن نية فقد اقتصر المشرع المدة إلى خمس سنوات
س19-كيف يتم إعلان الموظف بالقرار الادارى ؟
من خلال التعليمات والمنشورات المصلحية
س20-من له حق الطعن على القرار الادارى أمام المحكمة الإدارية العليا ؟
هيئة مفوضي الدولة
س21-الفرق بين الاستئناف الفرعي والمقابل والآثار المترتبة عليهما ؟
ج- صور الاستئناف ثلاثة و هى:
1-الاستئناف الأصلي : هو الذى يقوم فيه المحكوم عليه بالطعن فى الحكم من البداية فى مواجهة الخصم الآخر الذى صدر الحكم لصالحه.
2-الاستئناف المقابل : هو الذى يكون فى الحالات التى يتحقق فيها لكل من الطرفين صفة المحكوم له و المحكوم عليه و قام احد الطرفين برفع استئناف فانه يجوز للطرف الآخر رفع استئناف مقابل .
3-الاستئناف الفرعي: إذا كان لكل من الطرفين صفة المحكوم له و المحكوم عليه في حكم أول درجة ولم يقم احد الطرفين بالطعن بالاستئناف او قبل حكم أول درجه ثم فوجئ بقيام الطرف الأخر باستئناف الحكم فى هذه الحالة يجوز للطرف الذى فات عليه ميعاد الطعن او قبل ان يرفع استئناف فرعى على الرغم من عدم أحقيته فى رفع استئناف لفوات ميعاد الطعن .
الفرق بين الاستئناف المقابل و الفرعي :
1-الاستئناف المقابل يرفع فى الميعاد من شخص لم يسبق له قبول الحكم
أما الاستئناف الفرعي يجوز رفعه ممن سبق له قبول الحكم اة ممن انقضى ميعاد الطعن بالنسبة له
2-الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلى وجودا و عدما فان زال الاستئناف الاصلى لأي سبب من الأسباب زال معه الاستئناف الفرعي .
وذلك خلافا للاستئناف المقابل فله كيانه المستقل و يستمد وجوده من حقه رافعه الذى فانه لا يزول بزوال الاستئناف الأصلى.
س22- ما هى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ؟ (مفصل)
1-الرقابة على دستورية القوانين والقرارات بقوانين0
2-الفصل فى تنازع الاختصاص وتعيين الجهة المختصة0
3-الفصل بين حكمين نهائيين متناقضين0
4-تفسير القوانين والقرارات بقوانين0
س23-الفرق بين المسئولية التقصيرية والتعاقدية ؟
1-المسئولية التعاقدية تفترض ارتباط كل من المضرور والمسئول بعقد سابق أما المسئولية التقصيرية فتتحقق دون أن يكون هنا رابط كتعاقد سابق بين المضرور والمسئول.
2-يشمل التعويض فى حالة المسئولية التقصيرية كل الأضرار التى نشأت عن العمل غير المشروع سواء متوقعة أم غير متوقعة أما فى المسئولية التعاقدية فلا يشمل التعويض سوى الضرر المتوقع
3-إذا تعدد المسئولين فى المسئولية التقصيرية كانوا متضامنين فى التزامهم بدفع التعويض أما فى المسئولية التعاقدية فلا تضامن إلا إذا اتفق على ذلك فى العقد
4-تسقط بالتقادم دعوى المسئولية التقصيرية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحصول الضرر أما فى المسئولية العقدية إلا بمضي 15سنة
5-لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية فمثل هذا الاتفاق يقع باطلا فى حين يجوز الاتفاق على إعفاء المدين فى حالة الاتفاق العقدي إلا ما ينشأ عن خطأ جسيم
س24- ما هى شروط دعوى الإلغاء ؟
1-أن يكون القرار المطعون فيه من القرارات التي تقبل الطعن بالإلغاء وهى
أ_يجب أن يكون القرار المطعون فيه إداريا.
ب- يجب أن يكون القرار صادرا من سلطة إدارية وطنية .
ج- يجب أن يكون القرار الإداري نهائي ومن شأنه التأثير فى المركز القانوني للطاعن.
2-يجب توافر شرط المصلحة فى رافع الدعوى .
3- يجب رفع الدعوى فى الميعاد القانوني وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.
س25- ما الفرق بين تحريك الدعوة ومباشرة الدعوى ؟
تحريك الدعوى: هو عبارة عن الإجراء الافتتاحي للدعوى أمام جهات التحقيق فهو الذى ينقل الدعوى من حالة السكون إلى حالة الحركة ومثال ذلك طلب المتهم للحضور أمام النيابة وكذلك ندب قاضى للتحقيق
أما مباشرة الدعوى فهي عبارة عن مجموعة الإجراءات القانونية اللاحقة لتحريك الدعوى إلى ان يصدر حكم فاصل فى الدعوى
ومثال ذلك التحقيق الابتدائي والتصرف فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة
س26- ما الفرق بين العقد الادارى والعقد المدنى ؟
العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمه الدولة او احد أشخاص القانون العام مع شخص آخر بقصد إدارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لأحكام القانون الادارى والذي يطبق قواعده أمام محاكم القضاء الادارى.
أما العقد المدنى: هو اتفاق بين شخصين او أكثر من الأفراد وقد تكون الدولة طرف فيه ولكن ليس باعتبارها سلطة عامة ويخضع لأحكام القانون الخاص ويطبق قواعده أمام محاكم القضاء العادي
س27- ما هو الركن المادي فى جريمة الرشوة ؟
الركن المادي فى هذه الجريمة له ثلاث صور هى الطلب والقبول والأخذ
س28- ما هو السبب فى القرار الادارى ؟
هو الحالة القانونية والواقعية والمشروعة التي تجعل جهة الإدارة تتدخل وتصدر القرار الادارى
س29- ما الحكمة من التقادم في القانون الإداري ؟
ج : استقرار الحقوق وحماية المراكز القانونية
س30- ما هو الوقف الادارى ومدته ؟
هو منع الموظف من ممارسة العمل وإسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف المذنب إسقاطا مؤقت مع حرمانه من نصف مرتبه.
والوقف عن العمل ثلاث أنواع الوقف بقوة القانون – والوقف كعقوبة أصلية وهذا لا تزيد مدته عن 6 أشهر – الوقف الاحتياطي وهذا لا تزيد مدته عن 3 أشهر
س31- ما هي الجرائم التى تقع على المال العام ؟
1-الغدر 2- الاختلاس3- التربح 4 – الاستيلاء على المال العام 5 – الرشوة
س32- ما هو تعريف الاستقالة وما هى الاستقالة الضمنية ؟
الاستقالة هى انتهاء خدمة الموظف بإرادته بناء على طلب يقدمه إلى رؤسائه يطلب إنهاء خدمته
أما الاستقالة الضمنية: فهى التى يعتبر فيها الموظف مستقيلا حكميا إذا انقطع عن العمل مدة محددة او التحق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الدولة
س33- ما هى موانع المسؤولية الجنائية والتأديبية ؟
أولا موانع المسؤولية التأديبية:
1- يعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أن ما قام به كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر من رئيس له فى العمل
2- يعفى العامل من المسؤولية فى حالة عدم القدرة على الإدراك أو قام بالعمل تحت إكراه أو تهديد
3- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين او اعتقد ان إجراء من اختصاصه
ثانيا موانع المسؤولية الجنائية:
1- صغر السن
2- الجنون او عاهة عقلية
3- حالة الضرورة
4- الإكراه المعنوي
5-الغيبوبة الناشئة عن سكر اختياري
س34- ما هى أعمال الغصب والتعدي المادي ؟
هو ارتكاب الإدارة لخطا جسيم وصارخ أثناء قيامها بعمل مادي تنفيذي يتضمن اعتداء على حرية فردية أو على مال مملوك لأحد الأفراد أو يتعلق بعيب جسيم ينهض إلى حد اغتصاب السلطة ويجعل العمل المادي عديم الأثر قانونيا.
والقضاء الادارى المصرى لا يشترط كالقضاء العادي وجود أعمال مادية تنفيذية للقول بتوافر حالة اعتداء مادي بل يكفى ان يصدر قرارا معدوما يتضمن تنفيذه فى طياته دون حاجة لتنفيذه فهو يستنفذ غايته بمجرد صدوره كالأمر بإغلاق مقر جريدة يومية او منع عقد اجتماع حزبي أو نقابي بكيفية تعسفية وخارج حدود القوانين واللوائح الجاري العمل بها وهذا ما أكدته محكمة القضاء الادارى والمحكمة الإدارية العليا .
س35- متى تسقط الدعوى التأديبية ؟
1-بصدور حكم نهائي فيها
2-وفاة العامل المحال إلي المحاكمة أثناء نظرها
3-مضي 3سنوات من تاريخ المخالفة التي ارتكابها العامل
س36- بما ينقضي الالتزام ؟
1-بالوفاء
2 -بما يعادل الوفاء (التجديد- الوفاء بمقابل-المقاصة-اتحاد الذمة )
3- انقضاء الالتزام دون وفاء (الإبراء- استحالة التنفيذ-التقادم المسقط )
س37- الوقف الادارى ومدته ؟
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطي ووقف بقوة القانون.
الوقف الاحتياطي:إذا كان هناك تحقيق مع الموظف واحتاج التحقيق ذلك الوقف
الوقف بقوة القانون:يكون بسبب الحبس الاحتياطي أو تنفيذ حكم جنائي نهائي أو غير نهائي.
الوقف قرار إدارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق.
لا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور , وإذا تطلب التحقيق زيادة يكون بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
س38- ما هو السبب فى القرار الادارى ؟
هو حالة واقعيه بعيده عن مصدر القرار تتم , فتحمله على إصدار القرار , كان يرتكب الموظف ذنب ادارى ما , فالأفعال المكونة للذنب الادارى هى سبب القرار.
س39- ما هو الضبط الادارى وما هى سلطات الضبط الادارى ؟
الضبط الادارى هو حق الاداره فى ان تفرض على حريات الأفراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
سلطات الضبط الادارى :تتمثل في
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
ضباط الشرطة
المحافظون
س40- ما الفرق بين قضاء التعويض والإلغاء ؟
قضاء التعويض : هو مدى التزام الدولة بتعويض الفرد بسبب أعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية , لأنها قد تحدث ضرر لبعض الأفراد.
قضاء الإلغاء : فحص الطلبات المقدمة ضد القرارات الإدارية سواء الفردية او اللائحية , بقصد إلغائها بحجة أنها مشوبة بعيب من العيوب التى تجيز هذا الإلغاء.
س41- ما هى ضوابط الاختصاص المحلى؟
-هى انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
س42-ما هى الخصومة ؟
ج-هي مجموعة الإجراءات التي يتم اتخاذها في الدعوى حيث تبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم فيها او انتهائها بلا حكم .
س43- ما المقصود باستقلال القضاء ؟
هى خاصية يتمتع بها القاضي حتى يتثنى له الحكم فى الدعوى دون تدخل من سلطات أخرى لتقييد سلطته
وهو مبدأ هام حيث ان القاضي المحصن هو الأكثر جدارة فى إعادة الحقوق لأصحابها وخاصة عندما يتعلق الأمر بنزاعات أو خصومة تبين أجهزة الدولة ومواطنيها حيث ان الخطر الأكبر على الحريات هو وجود القاضي غير مستقل
س44- ما هى الحالات التى لا يحق فيها الشفعة ؟
لا شفعة إلا فى البيع
الحالات التى لا يحق فيها الشفعة مثل:
1-لا شفعة فى الهبة ولو كانت بعوض.
2-لا تجوز الشفعة فى المقايضة كما لو كانت بمعدل كبير يفوق قيمة البدل 0
3-لا تجوز الشفعة فى الشركة إلا إذا كانت حصة الشريك عقارا
4-لا تجوز الشفعة فى الوفاء بمقابل لان فى الوفاء بمقابل يعنى استيفاء الدين وقد لا يرضى الدائن إلا بالعقار نفسه فى مقابل دينه 0
5-لا تجوز الشفعة فى حالة نزع الملكية للعقار للمنفعة العامة مثل:
إذا تم بيع العقار بالمزاد العلني_ إذا تم بيعه للأصول أو الفروع_ إذا تم وقف العقار بان يكون محل للعبادة .
س45- ما هي غرامة التأخير ؟
هي مبالغ من المال تقدرها الإدارة مقدما ويتم النص عليها في العقد بصفتها جزاء يفرض علي المتعاقد مع الإدارة إذا تأخر أو تراخى في تنفيذ العقد
وتملك الإدارة سلطة توقيعها دون حاجة لإنذار أو استصدار حكم لتطبيقها
س46-ما هى أنواع المسئولية ؟
1- مسئولية عقدية 2- مسئولية تقصيرية
س47-ما هى الهيئات القضائية فى مصر ؟
1- هيئة قضايا الدولة 2- النيابة العامة 3- النيابة الإدارية 4- مجلس الدولة
س48 : ما هى المسئولية التقصيريه والعقدية؟
المسئولية العقدية : تنعقد لوجود رابطه عقديه بين طرفين , وتترتب بمناسبة عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه بين الطرفين.
المسئولية التقصيريه : تقوم على التزام قانوني مصدره القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون وجود علاقة عقدية
س49: ما هو التقادم . وأنواعه ؟
– التقادم مضي الزمن
هو انقضاء الحق إذا مضت عليه مدة معينة دون أن يطالب به الدائن أو أن يستعمله صاحبه
-أنواع التقادم :
التقادم المكسب
التقادم المسقط
س50 : ما المدة التى يجوز فيه المعارضة أو الاستئناف أو النقض؟
ميعاد المعارضة :عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق فالعبرة من تاريخ الإعلان وليس من صدور الحكم.
ميعاد الاستئناف : عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري
وثلاثين يوما للنائب العام وكذلك للمحامى العام
ميعاد النقض: (60يوم )
س51 : ما هى ضوابط الاختصاص المحلى؟
موطن المدعى عليه
الجزء الثانى
س1: ماهى دعوى صحة التوقيع؟ هى دعوى بسيطة جدا ولها هدفان :-
أ- اثبات صحة المحرر
ب- اثبات صحة توقيع اطراف المحرر.
س2: مصادر الالتزام؟ المصادر الارادية : العقد الارادة المنفردة المصادر الغير ارادية :
العمل غير المشروع ( المسئولية التقصيرية ) الاثراء بلا سبب.
س3: ما هو ميعاد الطعن فى الاحكام الصادره من محكمه اول درجة ؟ 40 يوم.
س4: ماهى حالات التماس اعاده النظر ؟
انه من المقرر بنص المادة 241 من قانون المرافعات انه للخصوم ان يلمسوا اعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الاحوالالاتية:-
1) اذا وقع من الخصوم غش كان من شانه التاثير فى الحكم
2)اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها او قضى بتزويرها
3)اذا كان قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها مزور
4) اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
5) اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه
6)اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض
7) اذا صدر الحكم على شخص طبيعى او اعتبارى لميكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية
(8) لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطؤه او اهماله الجسيم.
س5:ماهى خصائص القرار الأدارى؟
1-عمل قانونى يصدر عن سلطه اداريه وطنيه 2-عمل قانونى يصدر بالاراده المنفرده للاداره 3-عمل قانونى اسئلة هيئة قضايا الدولة (عامة وقانونية)
جزء (2)
أولا : الاسئلة العامة
س1 : ما هى عاصمة اثيوبيا؟
أديس أبابا
س2: من مؤلف كتاب وصف مصر؟
علماء الحملة الفرنسية
يعتبر كتاب “وصف مصر” من أكبر وأضخم الكتب ويعود لتاريخ الحملة الفرنسية على مصر في 1798. وقد استغرق جمعالكتاب وإعداده حوالي 20 عاماً، حيث رصد العلماء فيه شتى جوانب التاريخ المصري؛ كالآثار، والدولة الحديثة، وجغرافية مصر في ذاك الوقت.
س3: من مخترع الجاذبية ؟
اسحاق نيوتن
س4: اين تقع سنغافورة وما هى عاصمتها؟
تقع في جنوب شرق اسيا وعاصمتها مدينة سنغافورة
س5: من الذى قام ببناء ابو الهول؟
يعتقد ان من بناه هم المصريون القدماء من المملكة القديمة في عهد الفرعون خفرع (2558-2532 قبل الميلاد). وقد اختلفت الأراء فيما يمثله هذا التمثال، فالرأي القديم أنه يمثل الملك خفرع جامعا بين قوة الأسد وحكمة الأنسان، والواقع أن التمثال قد نحت في عهد خفرع إلا إنه يمثل إله الشمس “حور-إم-آخت”، والدليل علي ذلك المعبد الذي يواجه التمثال حيث كانت تجري له فيه الطقوس الدينية
س6: ما هى عاصمة بلغاريا واين تقع؟
دولة تقع جنوب شرقي أوروبا مطلة على البحر الأسود من جهته الغربية. تحدها رومانيا شمالا، وتركيا، واليونان جنوبا وجمهورية صربيا والجبل الأسود وجمهورية مقدونيا غربا.وانضمت إلى الإتحاد الأوروبى في أول يناير 2007
عاصمة بلغاريا: صوفيا
س7: ما هى عاصمة باكستان؟
كراتشي
س8: ما هى دول حوض النيل ؟
إرتيريا
أوغندا
إثيوبيا
السودان
الكونغو الديمقراطية
جنوب السودان
بوروندي
تنزانيا
رواندا
كينيا
مصر
س9: ما هى عاصمة افغانستان؟
كابول.
س10: من هو رئيس امريكا وما هى مدة ولايته ؟
باراك حسين أوباما ومده ولايته 4 سنين.
س11: ما هى عاصمة هولندا واين تقع؟
عاصمه هولندا :أمستردام
وتقع أمستردام عند ملتقى نهري أمستِل والإيج.
س12: اين تقع الصحراء الغربية؟
تعتبر الصحراء الغربية جزء من الهضبة الأفريقية التي تمتد من البحر الأحمر شرقا حتى سواحل المحيط الأطلنطي غربا وهى جزء من هذا النطاق الصحراوي الضخم.
الامتداد : تمتد الصحراء الغربية من :-
1- البحر المتوسط شمالا.
2- السودان جنوبا.
3- وادي النيل والدلتا وبحيرة ناصر شرقا.ً
4- ليبيا غربا.
س13: ماهو القرن الافريقى؟
القرن الأفريقى هى شبه جزيرة موجوده في شرق افريقيا.المنطقة دى حواليها المحيط الهندى ف الجنوب , و البحر الاحمر فى الشمال و فيها بلاد زى الصومال و اريتريا و جيبوتى.المنطقه مساحتها حوالى 2,000,000 كيلومتر مربع و بيسكن فى المنطقه دى حوالى 100.2 مليون واحد.
س14: ماهى عاصمة تركيا ؟
انقره
س15: ما هي عاصمة ماليزيا؟
كوالالمبور.
س16: ما هى الدول الدائمة بمجلس الامن ؟
ومن المعروف أن مجلس الأمن الدولي يتكون من 15 دولة منهم خمس دول هى دول دائمة العضوية “الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا ”
س17:ماهى عاصمة كل من ( لبنان-قطر – اليمن )؟
عاصمة لبنان بيروت
lالدوحة عاصمة قطر
عاصمه اليمن صنعآء.
س18: من هو السيد دروبش؟
السيد درويش البحر هو مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي. ولد سيد درويش في الإسكندرية في 17 مارس 1892 وتوفي في 10 سبتمبر 1923. بدأ ينشد مع أصدقائه ألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري. التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي.
س19: ما هى دول تعاون الخليج ؟
السعودية .قطر .البحرين.عمان.الامارات العربيه المتحده .الكويت.
س20: ما هى عاصمة الدقهلية ؟
عاصمتها هي مدينة المنصورة.
س21: اجمالى طول نهر النيل ؟
إجمالي طول النهر 6650 كم (4132 ميل). يغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم²، ويمر مساره بعشر دول إفريقية يطلق عليها دول حوض النيل.
س22: ماهى منظمة الفاو؟
منظمه الاغذيه والزراعه للامم المتحدة.
س23: ما هى منظمة اليونسكو؟
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في اللغة الإنجليزية.
س24: ما هى الحروب التى خاضتها مصر ضد اسرائيل؟
خاضت مصر ضد اسرائيل اربعه حروب واحده ايام الحكم الملكي عام 1948 وثلاث حروب بعد ثوره يوليو 1952 اي في عهد النظام الجمهوري عام 1956.1967,1973
س25: عاصمة بوليفيا؟
عاصمة تشريعية هي سوكري وعاصمة إدارية هي لاباز.
س26: ماذا تعرف عن بوينس ايرث؟
تضم المدينة التي يقطنها ثلاثة ملايين نسمة 48 حياً سكنياً جديراً بالإكتشاف. ولعل من أشهرها وأكثرها زيارة من قبل السوّاح حي أباستو وحي بويرتو ماديرو وحي سان تيلمو وحي ريكوليتا وحي باليرمو ولابوكا.
وتعتبر بوينس آيرس الوجهة الأكثر شعبية في الأرجنتين، كما تعتبر موطناً لكثير من المعالم البارزة في البلاد، وخصوصاً البيت الوردي (لا كاسا روسادا) وكاتدرائية العاصمة، ويقع كلاهما في ساحة مايو (بلازا دي مايو). وتجدر الإشارة إلى مقبرة (لا ريكوليتا) التي يتجه إليها الكثيرون لزيارة قبر إيفا بيرون زوجة الرئيس الأرجنتيني الأسبق خوان بيرون وقبور الأغنياء والمشاهير هناك.
أما للتنقل بين أجزاء المدينة فستجد العديد من الخيارات السهلة، بما فيها ستة خطوط لقطارات المترو وأكثر من مئة خط من خطوط الحافلات والسكك الحديدية. يمكنك أيضاً أن تستقل سيارة أجرة أو غيرها من وسائل المواصلات الخاصة.
س27: اشهر رحاله عربى ؟
ابن بطوطة.
س28: اين تقع سيبيريا؟
سيبيريا هي أكبر صحراء جليدية في العالم تقع شمال روسيا.
س29: ماهى اكبر دولة من حيث المساحة ؟
روسيا
س30: ما هى أكبر مدينة بالعالم من ناحية المساحة ؟
كراتشي في باكستنان
س31: ما هى اكبر دولة فى العالم من حيث السكان؟
الصين
س32: ما هى اكبر مدينة من حيث عدد السكان؟
طوكيو في اليابان
س33: من ماذا تخرج الدكتور محمد البرادعى؟
من كلية الحقوق.
س34: من هو مخترع التليفون؟
غراهام بيل.
س35:مضيق بنما
يصل بين المحيط الاطلسي والمحيط الهادي.
س36: مضيق تيران
هو ممر مائي عرضه 4,50 كم بين شبه جزيرة سيناء وشبه جزيرة العرب، ويفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر. وتوجد جزيرتان في الممر المائي وهما جزيرة تيران وجزيرة صنافير
س37: ما هى عاصمة باكستان؟
إسلام اًباد.
س38: البحر التى تطل علية المغرب؟
البحر المتوسط.
س39:المضيق الموجود عند تركيا؟
مضيق البوسفور.
س40: ما هى حدود مصر الغربية؟
الحدود الدولية مع الجماهيرية الليببة.
س41: عاصمة روسيا؟
موسكو
س42: ما هى عاصمة بلغاريا؟
صوفيا.
________________________
الاسئله القانونيه
س1-ما هى مواعيد الطعن بالنقض ؟
]الإجابة (60يوم)
س 2-ما هى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا؟ (مختصر )
… الإجابة نظر المنازعات الإدارية والبحث في دستورية القوانين
س3-من هو مفوض الدولة ؟
…
الإجابة هو شخص يقوم بتحضير الدعوي الإدارية وابداء رأيه فيها
س4- ما هو الخطأ المفترض ؟
الإجابة هو ان يسأل شخص ما عن فعل لم يقم به ولكنه مفترض أن يكون مسئول عن هذا الفعل مثل مسئولية الأب عن أولاده القصر
س5-ما هو القرار السلبي؟
الإجابة هو القرار الذي كان يتوجب علي الاداره اصداره ولكنها لم تصدره وسكتت عنه
س6-ما هى مواعيد المسافة ؟
الإجابة كل خمسين كيلو يحسب يوم وفي حالة الزيادة عن ثلاثين كيلو يحسب يوم أيضا مثلا المسافة كانت 130 كيلو يبقي الميعاد 3 أيام
س7- متى تسقط الخصومة ؟
نتيجة لعدم السير في الدعوي لمدة6شهور
س8- ما هى مدة انقضاء الخصومة ؟
نتيجة لعدم السير في الخصومة لمدة سنتين
س9- متى تترك الخصومة ؟
بناء علي طلب من المدعي في الشكل الذي يحدده القانون بعد موافقة المدعي عليه
س10-ميعاد الاستئناف ؟
الإجابة 40 يوم
س11-عرف العقد الإداري ؟
العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمه الدولة او احد أشخاص القانون العام مع
شخص أخر بقصد إدارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود
القانون الخاص ويخضع لأحكام القانون الادارى والذي يطبق قواعده أمام محاكم
القضاء الادارى
س12- ما هو عقد العمل وما عناصره؟
المقصود بعقد العمل : يعرفه القانون المدنى في المادة 674 بأنه العقد الذى
يتعهد فيه احد المتعاقدين بان يعمل فى خدمة المتعاقد الأخر وتحت إدارته
وإشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الأخر .
ويرتكز عقد العمل على عنصرين العنصر الأول : فلا بد حتى يتحقق وصف علاقة
العمل ان يؤدى العمل لقاء مقابل اى بعوض وبالتالي إذا كان القيام بالعمل
مجانا فان وصف عقد العمل لا يتحقق.
العنصر الثانى .: هو عنصر التبعية اى تبعية العامل لرب العمل اى صاحب العمل
س13-ما هو العقد ؟
ويمكن تعريف العقد بأنه : هو توافق ارادتين أو أكثر على ترتيب أثرا أو أثارا قانونية معينة.
وينقسم العقد إلى عقود مسماه وغير مسماه
ومثال العقود المسماة فى القانون المدنى : عقد البيع – عقد الهبة – عقد الإيجار – عقد القرض – عقد الوكالة – عقد التأمين
أما العقود الغير مسماه فهى التى لم ينظمها المشرع بالاسم ومثال ذلك العقد
الذى يبرمه النزيل مع صاحب الفندق والعقد الذى يبرمه العميل مع صاحب مطعم
س14-من الذى يطلب تفسير القوانين والقرارات بقوانين ؟
وزير العدل بناء علي طلب من رئيس مجلس الوزراء
س15-ما هى مصادر الالتزام ؟
مصادر الالتزام فيقصد بها السبب المنشىء للالتزام
مصادر إرادية:1-العقد 2-الإرادة المنفردة
المصادر الغير إرادية: 1- القانون00 2-الإثراء بلاسبب00 3-المسئولية التقصيرية
س16- ما هى أسباب الملكية ؟
الإجابة: التقادم والعقد والشفعة والالتصاق
س17-ما هى مدة وضع اليد ؟
الإجابة 15 سنة ويوجد مده أقل وهى 5 سنين
س18- ما هى أسباب كسب الملكية ؟
وأسباب الملكية هى :
العقود – الهبة – الميراث والوصية- إضافة الملحقات للملك ( الالتصاق) – وضع اليد – مضى المدة الطويلة( التقادم) – الشفعة .
وهذا شرح مبسط لأسباب الملكية ربما تأتى احد هذه الأسباب منفردة
فالعقد : قد يكون احد أسباب الملكية كعقد البيع والشراء إلى أخره حيث تنص
المادة 923 من القانون المدنى على ان تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق
العينية فى المنقول والعقار بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف .
وكذلك الميراث : فالتركة يمتلكها الورثة الشرعيين بعد موت مورثه وبالتالى فهى سبب من أسباب الملكية
أما الوصية: فقد عرفها القانون المدني بأنها تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت وهى أيضا احد أسباب كسب الملكية .
والالتصاق : هو عبارة عن اندماج شيئين متميزين احدهما عن الأخر ومملوكين
لمالكين مختلفين دون اتفاق بينهما على هذا الاندماج. و هو احد أسباب كسب
الملكية بين الأحياء .
وحالات الالتصاق ثلاثة هى :
1- الالتصاق الطبيعى بالعقار ( وهى حاله التصاق المنقول بالأرض بفعل المياه )
2- الالتصاق الصناعى بالعقار ( حالة التصاق المنشآت بالأرض بفعل الإنسان)
3- التصاق المنقول بالمنقول
والشفعة : هى احد أسباب الملكية ويعرفها القانون المدنى بأنها رخصه تجيز
في بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليه فى
القانون .
ووضع اليد والمقصود به الحيازة وتعنى سيطرة فعليه وماديه لشخص على شيء
يجوز التعامل فيه سواء كان هذا الشخص يستند فى سيطرته إلى حق من الحقوق او
لم يستند .
التقادم المكسب للملكية يشترط فيه ان تتم الحيازة الفعلية للشيء وإذا كانت
الحيازة بسوء نية فانه يجب ان تكون مدة التقادم 15 عاما أما إذا كانت
الحيازة بحسن نية فقد اقتصر المشرع المدة إلى خمس سنوات
س19-كيف يتم إعلان الموظف بالقرار الادارى ؟
من خلال التعليمات والمنشورات المصلحية
س20-من له حق الطعن على القرار الادارى أمام المحكمة الإدارية العليا ؟
هيئة مفوضي الدولة
س21-الفرق بين الاستئناف الفرعي والمقابل والآثار المترتبة عليهما ؟
ج- صور الاستئناف ثلاثة و هى:
1-الاستئناف الأصلي : هو الذى يقوم فيه المحكوم عليه بالطعن فى الحكم من البداية فى مواجهة الخصم الآخر الذى صدر الحكم لصالحه.
2-الاستئناف المقابل : هو الذى يكون فى الحالات التى يتحقق فيها لكل من
الطرفين صفة المحكوم له و المحكوم عليه و قام احد الطرفين برفع استئناف
فانه يجوز للطرف الآخر رفع استئناف مقابل .
3-الاستئناف الفرعي: إذا كان لكل من الطرفين صفة المحكوم له و المحكوم
عليه في حكم أول درجة ولم يقم احد الطرفين بالطعن بالاستئناف او قبل حكم
أول درجه ثم فوجئ بقيام الطرف الأخر باستئناف الحكم فى هذه الحالة يجوز
للطرف الذى فات عليه ميعاد الطعن او قبل ان يرفع استئناف فرعى على الرغم
من عدم أحقيته فى رفع استئناف لفوات ميعاد الطعن .
الفرق بين الاستئناف المقابل و الفرعي :
1-الاستئناف المقابل يرفع فى الميعاد من شخص لم يسبق له قبول الحكم
أما الاستئناف الفرعي يجوز رفعه ممن سبق له قبول الحكم اة ممن انقضى ميعاد الطعن بالنسبة له
2-الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلى وجودا و عدما فان زال الاستئناف الاصلى لأي سبب من الأسباب زال معه الاستئناف الفرعي .
وذلك خلافا للاستئناف المقابل فله كيانه المستقل و يستمد وجوده من حقه رافعه الذى فانه لا يزول بزوال الاستئناف الأصلى.
س22- ما هى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ؟ (مفصل)
1-الرقابة على دستورية القوانين والقرارات بقوانين0
2-الفصل فى تنازع الاختصاص وتعيين الجهة المختصة0
3-الفصل بين حكمين نهائيين متناقضين0
4-تفسير القوانين والقرارات بقوانين0
س23-الفرق بين المسئولية التقصيرية والتعاقدية ؟
1-المسئولية التعاقدية تفترض ارتباط كل من المضرور والمسئول بعقد سابق أما
المسئولية التقصيرية فتتحقق دون أن يكون هنا رابط كتعاقد سابق بين المضرور
والمسئول.
2-يشمل التعويض فى حالة المسئولية التقصيرية كل الأضرار التى نشأت عن
العمل غير المشروع سواء متوقعة أم غير متوقعة أما فى المسئولية التعاقدية
فلا يشمل التعويض سوى الضرر المتوقع
3-إذا تعدد المسئولين فى المسئولية التقصيرية كانوا متضامنين فى التزامهم
بدفع التعويض أما فى المسئولية التعاقدية فلا تضامن إلا إذا اتفق على ذلك
فى العقد
4-تسقط بالتقادم دعوى المسئولية التقصيرية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ
علم المضرور بحصول الضرر أما فى المسئولية العقدية إلا بمضي 15سنة
5-لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية فمثل هذا الاتفاق
يقع باطلا فى حين يجوز الاتفاق على إعفاء المدين فى حالة الاتفاق العقدي
إلا ما ينشأ عن خطأ جسيم
س24- ما هى شروط دعوى الإلغاء ؟
1-أن يكون القرار المطعون فيه من القرارات التي تقبل الطعن بالإلغاء وهى
أ_يجب أن يكون القرار المطعون فيه إداريا.
ب- يجب أن يكون القرار صادرا من سلطة إدارية وطنية .
ج- يجب أن يكون القرار الإداري نهائي ومن شأنه التأثير فى المركز القانوني للطاعن.
2-يجب توافر شرط المصلحة فى رافع الدعوى .
3- يجب رفع الدعوى فى الميعاد القانوني وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.
س25- ما الفرق بين تحريك الدعوة ومباشرة الدعوى ؟
تحريك الدعوى: هو عبارة عن الإجراء الافتتاحي للدعوى أمام جهات التحقيق
فهو الذى ينقل الدعوى من حالة السكون إلى حالة الحركة ومثال ذلك طلب
المتهم للحضور أمام النيابة وكذلك ندب قاضى للتحقيق
أما مباشرة الدعوى فهي عبارة عن مجموعة الإجراءات القانونية اللاحقة لتحريك الدعوى إلى ان يصدر حكم فاصل فى الدعوى
ومثال ذلك التحقيق الابتدائي والتصرف فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة
س26- ما الفرق بين العقد الادارى والعقد المدنى ؟
العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمه الدولة او احد أشخاص القانون العام مع
شخص آخر بقصد إدارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود
القانون الخاص ويخضع لأحكام القانون الادارى والذي يطبق قواعده أمام محاكم
القضاء الادارى.
أما العقد المدنى: هو اتفاق بين شخصين او أكثر من الأفراد وقد تكون الدولة
طرف فيه ولكن ليس باعتبارها سلطة عامة ويخضع لأحكام القانون الخاص ويطبق
قواعده أمام محاكم القضاء العادي
س27- ما هو الركن المادي فى جريمة الرشوة ؟
الركن المادي فى هذه الجريمة له ثلاث صور هى الطلب والقبول والأخذ
س28- ما هو السبب فى القرار الادارى ؟
هو الحالة القانونية والواقعية والمشروعة التي تجعل جهة الإدارة تتدخل وتصدر القرار الادارى
س29- ما الحكمة من التقادم في القانون الإداري ؟
ج : استقرار الحقوق وحماية المراكز القانونية
س30- ما هو الوقف الادارى ومدته ؟
هو منع الموظف من ممارسة العمل وإسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف المذنب إسقاطا مؤقت مع حرمانه من نصف مرتبه.
والوقف عن العمل ثلاث أنواع الوقف بقوة القانون – والوقف كعقوبة أصلية
وهذا لا تزيد مدته عن 6 أشهر – الوقف الاحتياطي وهذا لا تزيد مدته عن 3
أشهر
س31- ما هي الجرائم التى تقع على المال العام ؟
1-الغدر 2- الاختلاس3- التربح 4 – الاستيلاء على المال العام 5 – الرشوة
س32- ما هو تعريف الاستقالة وما هى الاستقالة الضمنية ؟
الاستقالة هى انتهاء خدمة الموظف بإرادته بناء على طلب يقدمه إلى رؤسائه يطلب إنهاء خدمته
أما الاستقالة الضمنية: فهى التى يعتبر فيها الموظف مستقيلا حكميا إذا
انقطع عن العمل مدة محددة او التحق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الدولة
س33- ما هى موانع المسؤولية الجنائية والتأديبية ؟
أولا موانع المسؤولية التأديبية:
1- يعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أن ما قام به كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر من رئيس له فى العمل
2- يعفى العامل من المسؤولية فى حالة عدم القدرة على الإدراك أو قام بالعمل تحت إكراه أو تهديد
3- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين او اعتقد ان إجراء من اختصاصه
ثانيا موانع المسؤولية الجنائية:
1- صغر السن
2- الجنون او عاهة عقلية
3- حالة الضرورة
4- الإكراه المعنوي
5-الغيبوبة الناشئة عن سكر اختياري
س34- ما هى أعمال الغصب والتعدي المادي ؟
هو ارتكاب الإدارة لخطا جسيم وصارخ أثناء قيامها بعمل مادي تنفيذي يتضمن
اعتداء على حرية فردية أو على مال مملوك لأحد الأفراد أو يتعلق بعيب جسيم
ينهض إلى حد اغتصاب السلطة ويجعل العمل المادي عديم الأثر قانونيا.
والقضاء الادارى المصرى لا يشترط كالقضاء العادي وجود أعمال مادية تنفيذية
للقول بتوافر حالة اعتداء مادي بل يكفى ان يصدر قرارا معدوما يتضمن تنفيذه
فى طياته دون حاجة لتنفيذه فهو يستنفذ غايته بمجرد صدوره كالأمر بإغلاق
مقر جريدة يومية او منع عقد اجتماع حزبي أو نقابي بكيفية تعسفية وخارج
حدود القوانين واللوائح الجاري العمل بها وهذا ما أكدته محكمة القضاء
الادارى والمحكمة الإدارية العليا .
س35- متى تسقط الدعوى التأديبية ؟
1-بصدور حكم نهائي فيها
2-وفاة العامل المحال إلي المحاكمة أثناء نظرها
3-مضي 3سنوات من تاريخ المخالفة التي ارتكابها العامل
س36- بما ينقضي الالتزام ؟
1-بالوفاء
2 -بما يعادل الوفاء (التجديد- الوفاء بمقابل-المقاصة-اتحاد الذمة )
3- انقضاء الالتزام دون وفاء (الإبراء- استحالة التنفيذ-التقادم المسقط )
س37- الوقف الادارى ومدته ؟
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطي ووقف بقوة القانون.
الوقف الاحتياطي:إذا كان هناك تحقيق مع الموظف واحتاج التحقيق ذلك الوقف
الوقف بقوة القانون:يكون بسبب الحبس الاحتياطي أو تنفيذ حكم جنائي نهائي أو غير نهائي.
الوقف قرار إدارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق.
لا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور , وإذا تطلب التحقيق زيادة يكون بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
س38- ما هو السبب فى القرار الادارى ؟
هو حالة واقعيه بعيده عن مصدر القرار تتم , فتحمله على إصدار القرار , كان
يرتكب الموظف ذنب ادارى ما , فالأفعال المكونة للذنب الادارى هى سبب
القرار.
س39- ما هو الضبط الادارى وما هى سلطات الضبط الادارى ؟
الضبط الادارى هو حق الاداره فى ان تفرض على حريات الأفراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
سلطات الضبط الادارى :تتمثل في
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
ضباط الشرطة
المحافظون
س40- ما الفرق بين قضاء التعويض والإلغاء ؟
قضاء التعويض : هو مدى التزام الدولة بتعويض الفرد بسبب أعمالها بمناسبة
استخدامها لسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية , لأنها قد تحدث ضرر
لبعض الأفراد.
قضاء الإلغاء : فحص الطلبات المقدمة ضد القرارات الإدارية سواء الفردية او
اللائحية , بقصد إلغائها بحجة أنها مشوبة بعيب من العيوب التى تجيز هذا
الإلغاء.
س41- ما هى ضوابط الاختصاص المحلى؟
-هى انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
س42-ما هى الخصومة ؟
ج-هي مجموعة الإجراءات التي يتم اتخاذها في الدعوى حيث تبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم فيها او انتهائها بلا حكم .
س43- ما المقصود باستقلال القضاء ؟
هى خاصية يتمتع بها القاضي حتى يتثنى له الحكم فى الدعوى دون تدخل من سلطات أخرى لتقييد سلطته
وهو مبدأ هام حيث ان القاضي المحصن هو الأكثر جدارة فى إعادة الحقوق
لأصحابها وخاصة عندما يتعلق الأمر بنزاعات أو خصومة تبين أجهزة الدولة
ومواطنيها حيث ان الخطر الأكبر على الحريات هو وجود القاضي غير مستقل
س44- ما هى الحالات التى لا يحق فيها الشفعة ؟
لا شفعة إلا فى البيع
الحالات التى لا يحق فيها الشفعة مثل:
1-لا شفعة فى الهبة ولو كانت بعوض.
2-لا تجوز الشفعة فى المقايضة كما لو كانت بمعدل كبير يفوق قيمة البدل 0
3-لا تجوز الشفعة فى الشركة إلا إذا كانت حصة الشريك عقارا
4-لا تجوز الشفعة فى الوفاء بمقابل لان فى الوفاء بمقابل يعنى استيفاء الدين وقد لا يرضى الدائن إلا بالعقار نفسه فى مقابل دينه 0
5-لا تجوز الشفعة فى حالة نزع الملكية للعقار للمنفعة العامة مثل:
إذا تم بيع العقار بالمزاد العلني_ إذا تم بيعه للأصول أو الفروع_ إذا تم وقف العقار بان يكون محل للعبادة .
س45- ما هي غرامة التأخير ؟
هي مبالغ من المال تقدرها الإدارة مقدما ويتم النص عليها في العقد بصفتها
جزاء يفرض علي المتعاقد مع الإدارة إذا تأخر أو تراخى في تنفيذ العقد
وتملك الإدارة سلطة توقيعها دون حاجة لإنذار أو استصدار حكم لتطبيقها
س46-ما هى أنواع المسئولية ؟
1- مسئولية عقدية 2- مسئولية تقصيرية
س47-ما هى الهيئات القضائية فى مصر ؟
1- هيئة قضايا الدولة 2- النيابة العامة 3- النيابة الإدارية 4- مجلس الدولة
س48 : ما هى المسئولية التقصيريه والعقدية؟
المسئولية العقدية : تنعقد لوجود رابطه عقديه بين طرفين , وتترتب بمناسبة
عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه بين الطرفين.
المسئولية التقصيريه : تقوم على التزام قانوني مصدره القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون وجود علاقة عقدية
س49: ما هو التقادم . وأنواعه ؟
– التقادم مضي الزمن
هو انقضاء الحق إذا مضت عليه مدة معينة دون أن يطالب به الدائن أو أن يستعمله صاحبه
-أنواع التقادم :
التقادم المكسب
التقادم المسقط
س50 : ما المدة التى يجوز فيه المعارضة أو الاستئناف أو النقض؟
ميعاد المعارضة :عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم
الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق فالعبرة من تاريخ الإعلان وليس من صدور
الحكم.
ميعاد الاستئناف : عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري
وثلاثين يوما للنائب العام وكذلك للمحامى العام
ميعاد النقض: (60يوم )
[/size]
س51 : ما هى ضوابط الاختصاص المحلى؟
موطن المدعى عليه