أنواع الدعاوى العمالية – محامي قضايا عماليه
أنواع الدعاوى العمالية - محامي قضايا عماليه
أنواع الدعاوى العمالية – محامي قضايا عماليه
يتعرض العمال إلى الكثير من النزاعات سواء مع صاحب العمل، أو إذا كان يعمل بالمصالح الحكومية، أو الجهات الخاصة، وإليك أنواع الدعاوي العمالية ومدة القضايا العمالية في مصر، والكثير من التفاصيل حول القضايا العمالية وإجراءات رفع الدعاوى العمالية المباشرة حتى يتمكن العامل من الحصول على كافة حقوقه، ونوضح إليك أهم صيغ الدعاوى العمالية.
أنواع الدعاوى العمالية – محامي قضايا عماليه
تتعدد القضايا العمالية في مصر وتتمثل أنواع الدعاوي العمالية كالآتي:
قضية الفصل التعسفي
يتعرض الكثير من العمال إلى الفصل من العمل بقرار صادر من صاحب العمل دون انتهاء مدة العقد، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، وفي هذه الحالة يتمكن العامل من رفع دعوى فصل تعسفي مع ضرورة تقديم ما يثبت أن هذا الفصل تعسفيًا.
ويتم إثبات ذلك في حالة توضيح عدم صحة الأسباب التي يقدمها صاحب العمل، ويتمكن العامل من الحصول على جميع مستحقاته في حالة إثبات عدم الصحة لهذه المعلومات، وفي هذه الحالة يثبت أن هذه الفصل يعد تعسفيًا ويحصل على تعويضات لتضمن إليه حياة كريمة حتى يتمكن من إيجاد فرصة جديدة للعمل.
قضية رصيد الإجازات
في حالة إثبات أن الفصل تعسفيًا يتمكن العامل من رفع دعوى بدل إجازات للحصول على البدلات الكاملة للإجازات الوطنية، والدينية، جميع الإجازات، ويمكن العامل من الحصول على راتب نظير مدة 21 يوم عن كل عام عمل به العامل داخل جهة العمل.
قضية مكافأة نهاية الخدمة
يتمكن العمال من رفع دعوى للحصول على أجر نهاية الخدمة في حالة رفض جهة العمل إعطاء العامل المقابل المادي لانتهاء مدة عقد العمل، أو وصول العامل إلى سن الانقطاع عن العمل، وبهذا يتمكن من الحصول على التعويضات ومكافأة لإتقان العمل وتقديم أفضل المجهودات للسنوات الطوال التي عمل بها العامل في المؤسسة.
قضية بدل الساعات الإضافية
في الكثير من الأحيان يضطر العمال إلى عمل ساعات إضافية بناءً على توجيهات صاحب العمل، إلا أنه يرفض إعطاءهم مقابل مادي عن هذه الساعات الإضافية التي عمل بها داخل المؤسسة، وفي هذه الحالة يتمكن العامل من رفع هذه الدعوى للحصول على كافة التعويضات المالية عن هذه المجهودات الإضافية.
قضية أجور العمال
يتمكن العمال الذين يتقاضون راتب أقل من المجهودات التي يقومون بها برفع دعوى أجور العمال، وكذلك يتمكن العمال من رفع هذه القضية للمطالبة بالحصول على أجور تضمن لهم حياة معيشية كريمة، وذلك لارتفاع جميع أسعار السلع والمنتجات اللازمة في الحياة، ويجب توضيح في عريضة الدعوى أن الجهود التي يقوم بها العامل وساعات العمل التي يعمل بها العامل لدى جهة العمل تستدعي رفع الراتب.
يتمكن العمال من رفع هذه الدعوى للمطالبة بتحديد حد أدنى لراتب العمال للحصول على الأجور التي تناسب المجهودات التي يقوم بها العمال، ويتمكن العمال من المطالبة بتوفير بطاقة التأمين الصحي للعمال ليتمكنوا من الحصول على العلاج بصورة مجانية وعلى نفقة الدولة.
قضية التمييز
تعد قضية التمييز من أهم القضايا التي يلجأ العامل لرفعها في حالة تمييز صاحب العمل بين الموظفين لاختلاف العرق، أو الجنس، أو اللون، أو لوجود صلة قرابة بينه وبين أحد الموظفين، وذلك لأن التمييز يؤثر على حالة العامل النفسية، وتجعله غير قادر على العمل والإنتاجية بكفاءة لشعوره بأنه أقل من باقي العمال.
وكذلك يمكن رفع قضية تمييز في حالة تعيين العامل في منصب أقل من المؤهلات التي يمتلكها بسبب تعيين أحد العمال الأخرين في هذا المنصب العالي على الرغم من عدم مناسبة المؤهلات التي يمتلكها لهذا المنصب، ويتمكن العمال من رفع دعوى تمييز في حالة معاملة صاحب العامل له بصورة غير مناسبة لأي سبب من أسباب التمييز.
إجراءات القضايا العمالية
هناك بعض الإجراءات التي يجب القيام بها قبل الشروع في رفع أنواع الدعاوي العمالية حتى يتم الفصل السريع في هذه الدعاوى، وإليك الخطوات التي يجب عليك إتباعها:
-
- يجب التوجه إلى مكتب العمل التابع لدائرة جهة العمل، وتقديم شكوى للبدء في التحقيق، وإجراء محاولات للصلح بين العامل وصاحب العمل.
- وفي حالة عدم الصلح بين الطرفين، يمكنك تقديم طلب إلى مكتب العمل الذي تم تقديم طلب التسوية به للبدء في تحويل هذا الطلب إلى المحكمة العمالية.
-
- ثم يقوم مكتب العمل بإرسال الطلب إلى المحكمة العمالية التابعة لجهة العمل، ومن ثم يأخذ الطلب رقم يمكنك المتابعة به في جدول المحكمة العمالية للحصول على رقم الدعوى.
- ومن ثم يمكنك التعرف على التاريخ لأول جلسة، ومن ثم يمكنك الاستعانة بمحامي مختص لكتابة عريضة بكافة الطلبات، وإعلان الخصوم عن طريق الاستعانة بالمحضرين.
- الحرص على سحب الدعوى خلال أسبوعين من المحضرين، أو يمكنك سحبها بعد مرور 10 أيام.
- حضور الجلسة الأولى، مع مراعاة تقديم العريضة المعلنة، وحضور كافة الجلسات حتى جلسة الحكم في الدعوى.
إجراءات رفع دعوى عمالية مباشرة
إليك الإجراءات التي يجب القيام بها حتى تتمكن من رفع دعوى عمالية مباشرة ألا وهي:
- يجب التوجه إلى محامي مختص في القضايا العمالية حتى يقوم بتحرير عريضة تشتمل على جميع الطلبات التي ترغب في المطالبة بها.
- تصوير العريضة بعدد الأشخاص المعلن إليهم، وإرفاق العقد الخاص بالعمل، أو أي مستند يثبت عمل مقدم الدعوى بجهة العمل المعلن إليها في الدعوى، مع مراعاة وضع هذه الأوراق بحافظة للمستندات.
- الذهاب إلى رئيس القلم حتى تتمكن من تحديد موعد أول جلسة، مع العلم بأن الدعوى العمالية لا يوجد لها رسوم.
- ثم لابد من التوجه إلى الجدول لتتمكن من التأشير على العريضة، والعمل على استلام صور الإعلان عبر المحضرين.
- ومن ثم يجب التوجه مرة أخرى إلى رئيس القلم لتتمكن من ختم العريضة الأصلية والصور الخاصة بالدعوى، وتسليمها إلى المحضرين.
- يمكنك استلام تلك الاعلانات بعد مرور حوالي 10 أيام، أو أسبوعين، ومن ثم يمكنك الحضور في الجلسة الأولى للدعوى.
- والقيام بتقديم أصل الأعرض المنفذة إلى المحكمة، وعليك متابعة الجلسة حتى يتم حجز الدعوى لإصدار الحكم بها.
المحاكم العمالية في مصر
نوضح إليك جميع اختصاصات المحاكم العمالية في مصر وقرارات المحكمة العمالية المنصوصة في قانون العمل الجديد والذي يعرف باسم قانون العمل الموحد، وتتمثل تلك القرارات الجديدة كالآتي:
- يتم إنشاء المحاكم العمالية في دوائر المحاكم الابتدائية، وكذلك يتم إنشاء المحاكم الاستئنافية المختصة بالنظر في الطعون التي تقدم ضد الأحكام التي يتم إصدارها من المحاكم العمالية.
- ويتم إنشاء تلك المحاكم الاستئنافية في دوائر محاكم الاستئناف، مع العلم بأن وزير العدل هو المسؤول عن تحديد مواقع تلك المحاكم.
- مجلس القضاء الأعلى هو المجلس المختص باختيار قضاة المحاكم العمالية، ويتم اختيارهم من قضاة محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية.
- يتم النظر في مختلف أنواع الدعاوى العمالية التي يتم رفعها نتيجة النزاعات التي تنشأ عن الخطأ في تطبيق اللوائح والقواعد الخاصة بقانون العمل.
- تتشكل المحكمة العمالية من ثلاثة قضاة من قضاة المحاكم الابتدائية، بشرط أن تكون درجة أحد القضاة رئيس للمحكمة الابتدائية وفئته (أ) بحد أدنى.
- أما المحاكم الاستئنافية يتم تشكيلها من ثلاثة قضاة من قضاة محاكم الاستئناف، ويجب أن تكون درجة أحد القضاة رئيس للمحكمة الاستئنافية كحد أدنى.
- تقوم الجمعية العمومية بتعين قاضي للنظر في الدعاوى العمالية المستعجلة في الشهر الاول من كل عام، ويقوم بإصدار الأحكام على الدعاوى الوقتية، والعرائض.
- يتم تقديم الطعن، والتظلمات على الأحكام التي يقوم قاضي الأمور المستعجلة بإصدارها أمام المحاكم العمالية.
- لا يمكن تقديم الطعن على الأحكام التي يتم إصدارها من قبل المحاكم الاستئنافية إلا في حالة كان الحكم مقيد للحرية.
- المحكمة العمالية هي المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى التنفيذ المستعجلة، بينما يقوم رؤساء المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المختصة بالتنفيذ.
- يتم الفصل في التظلمات التي تقدم أمام نفس المحكمة العمالية التي تم إصدار الحكم بها، بشرط أن يكون القاضي الذي قام بإصدار الحكم من بين القضاة الذين ينظرون في التظلم.
مدة القضايا العمالية
تستغرق القضايا العمالية مدة قصيرة ويتم الفصل النهائي بها، وتستغرق في الغالب مدة لا تزيد عن 30 يوم من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى مكتب العمل، وفيه يتم محاولة الصلح الودي بين طرفي النزاع، وفي حالة رفض التصالح الودي يتم تقديم طلب لتحويل الدعوى إلى قضية عمالية.
مدة الاستئناف في القضايا العمالية
بعد التعرف على أنواع الدعاوي العمالية نوضح المدة الاستئنافية التي يمكن تقديم استئناف على الحكم فيها، وتكون مدة الاستئناف 10 أيام في حالة تقديم استئناف على الأحكام الصادرة في قضايا التعويضات، بينما تمتد مدة الاستئناف حتى 60 يومًا في جميع الدعاوى العمالية الأخرى كما تنص المادة 75 من قانون 91 لعام 1959.
وتنص المادة 71 من قانون العمل الموحد على أنه:” تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يومًا من تاريخ عرضه، وعلى اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات”.
تعويضات المحكمة العمالية
يتمكن العامل الذي يثبت الفصل التعسفي إليه من قبل جهة العمل التي يعمل لديها من رفع دعوى للحصول على تعويضات للتعويض عن الأضرار الأدبية، والأضرار المادية التي تعرض إليها نتيجة وقوع الضرر عليه، وكذلك يتمكن العمال من رفع مختلف أنواع الدعاوي العمالية للمطالبة بالتعويضات للقدرة على مواجهة مطالب الحياة المعيشية، وبهذا يتمكن من الحصول على تلك التعويضات.
يحق للعامل المطالبة بقيمة جزء من قيمة التعويضات حتى يتم إصدار الحكم النهائي بقيمة التعويضات والتي تكون بصرف راتب شهرين كحد أدنى من الراتب الكامل الذي كان يتقاضاه العامل شهريًا، وكذلك يتمكن العامل من الحصول على كامل التعويضات المستحقة فور إصدار الحكم النهائي للدعوى الذي قام برفعها إلى المحكمة العمالية الكائن مقرها بالقرب من مقر جهة العمل، إلا أنه من الضروري تقديم طلب تسوية إلى مكتب العمل الكائن بمقر الشركة التي يعمل لديها العامل حتى يتمكن العامل من تقديم استئناف على الحكم الذي يتم إصداره من قبل المحكمة العمالية، مع مراعاة تقديم الاستئناف في المدة المحددة لها حتى لا يتم رفض الاستئناف.
سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية
أوضحت المحاكم العمالية أنه يتم سقوط الحق في رفع أنواع الدعاوي العمالية بعد مرور 45 يوم للعامل الذي قام بتقديم طلب تسوية لدى مكتب العمل التابع إلى جهة العمل، أما في حالة عدم التوجه بطلب تسوية والتقدم مباشرة برفع دعوة عمالية إلى المحكمة العمالية فأنه يتم سقوط حقه في رفع دعوى عمالية بعد مرور عام من التاريخ الذي تم فيه الفصل في الحكم، وذلك تبعًا للحكم الذي صدر عن الدائرة العمالية لترسيخ القواعد الخاصة بسقوط الحق في رفع الدعوى العمالية، وينص هذا القرار على الآتي:” مواعيد السقوط المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون العمل 12 لسنة 2003 خاصة في حالة اللجوء لمكتب العمل، أما اللجوء الي المحكمة العمالية مباشرة فلا تسري عليها مواعيد السقوط المنصوص عليها بالمادة 70 لكون اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 70 جوازياَ وليس وجوبياً”.
وحيث ان المادة 70 من قانون العمل 12 لعام 2003 تنص على أنه:” إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من خلال 10 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية وديا خلال 21 يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لأى منهما طلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلي المحكمة العمالية، أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه 45 يوما، وإلا سقط حقه في عرض الأمر علي المحكمة”.
وتنص المادة 698 من القانون المدني على الآتي:” تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية من جملة الايراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد”.
صيغة الطلبات الموضوعية في أنواع الدعوى العمالية
انه في يوم ……………الموافق….. /…. /………………
بناء على طلب السيد الاستاذ / ……………….. المقيم ب ………………………. والمحل المختار له مكتب الأستاذ/……………..
انتقلت انا………………. محضر محكمــــة ……………… الجزئية الى حيث أعلنت :
السيد / الممثل لشركة ………………. ومقرها …….. – المنطقة …..- مدينة ………………… – ………………. .
مخاطباً مع:
وأعلنته بالآتي
أنه بتاريخ …../…./……… التحق الشخص مقدم الطلب بالعمل لدى الشركة المعلن اليها وعمل بها لمدة …………………………….سنوات والمعلن مؤمن عليه بمكتب التأمينات الاجتماعية بوظيفة ………………………… بمرتب شهري قدره ………………………..جنية ( …………….. جنيه) شهريا وكذلك تم ترقيته في تاريخ يوم …./…../…………. إلى وظيفة ……………….. .
وفي تاريخ يوم ……../……/……… قام المعلن بالتوجه إلى جهة العمل التي يعمل لديها، وإذ يتم إبلاغه بأنه قم تم فصله من العمل، ليس هذا فحسب بل تم منعه من الدخول إلى مقر الشركة المعلن إليها، وهذا وفقًا للقرارات الصادرة من رئيس مجلس إدارة الشركة.
وعليه قام المعلن بالتوجه مباشرة بتحرير محضر في قسم الشرطة ……………………………..التابع إلى مقر الشركة، والمحضر برقم……………لعام………………..كي يتمكن من إثبات أنه قد تم منعه من الدخول إلى مقر الشركة التي يعمل بها، وهذا المحضر بمثابة المطالبة بكافة حقوقه من الشركة المعلن إليها.
وقام المعلن بالتوجه إلى مكتب العمل الكائن ب…………………………………………. في تاريخ يوم …./…/….. وقام المدعي بتحرير شكوى فصل تعسفي من الشركة المعلن إليها، وقام المدعي بتوضيح طلباته وهي إلغاء قرار الفصل من العمل، بالإضافة إلى المطالبة بالرجوع إلى العمل لدى الشركة مرة أخرى، كما يطالب بصرف كافة المستحقات المالية له والمتأخرة، ثم تقدم المدعي بطلب استدعاء للممثل القانوني الخاص بالشركة الذي تم فصله منها، وبالفعل تم استدعاء الممثل من أجل أخذ أقواله من قبل مكتب العمل برقم …………..وذلك في تاريخ يوم……/………/………. إلا أنه لم يهتم بالحضور، ولهذا أضطر المعلن لإحالة الشكوى إلى محكمة………………………………………………….
ويطالب المدعي بالحصول على التعويضات عن الفصل التعسفي إليه، وذلك لأن هذا القرار أدى إلى الإضرار بالمدعي وأصبح غير قادر على الإنفاق على أفراد عائلته، وغير قادر على مواجهة الحياة المعيشية لأنه لم يحصل على راتبه الشهري نتيجة للفصل التعسفي إليه، ورفض الشركة لصرف راتبه.
تابع أنواع الدعاوي العمالية
ولما كان الأساس للمطالبة بالتعويضات يرجع إلى الأحكام المقررة عن المسئولية التقصيرية التي تم إصدارها بنص المادة 163 من القانون المدني وعناصر تلك المطالبة يتم اكتمالها بإثبات الخطأ وإثبات الضرر الذي وقع على المعلن، وحيث أنه من المقرر إثبات العلاقة بين وقوع الخطأ والضرر الذي تعرض إليه المعلن، وذلك لأنه من المقرر أن الضرر يكون قد وقع نتيجة للضرر الذي تعرض إليه المدعي وفقًا للنقض (نقض جلسة 7/1/1960 مجموعة المكتب الفني السنة 11 ص 25) أن يتكفل الطرف الذي قام بإنهاء عقد العمل بدفع تعويضات إلى الطرف المتضرر لتعويضه عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها، وخاصة في حالة الفصل التعسفي، وذلك لأن هذا الإنهاء للعقد يخالف قانون العمل الموحد، وذلك لأن هذا الإنهاء يكون غير جائز ويستحق المدعي في هذه الحالة الحصول على تعويض.
ولأنه من المقرر الحصول على التعويض عن مقدار الضرر الذي تعرض إليه المدعي الذي نتج عن الخطأ الذي وقع عليه وفقًا للنقض المدني ( جلسة 8/3/1973 السنة 23 ق ص 670).
وحيث أنه من المقرر دفع إجمالي التعويضات عن جميع الإضرار التي نتجت عن الخطأ الذي ارتكبه أحد طرفي العقد تبعًا لمقدار الأضرار المادية، والأضرار الأدبية التي وقعت على المدعي بشرط أن يقوم المدعي بتوضيح عناصر الضرر الذي تعرض إليه، وقام المدعي بمناقشة تلك الأضرار في ( نقض جلسة 16/2/1976 السنة 18 ق ص 373 ) .
وتنص المادة 71 فقرة 5 من قانون العمل رقم 12 لعام 2003 على ” وعلى اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك ويكون قرار اللجنة فى هذه الحاله واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه”
وحيث أنه قد تم تحديد موعد جلسة لنظر الدعوى يوم ……. الموافق …../…./………..امام اللجنة ……………….. (دائرة ……………………………………………………..) ويهم المدعي بإعلان المعلن إليه بموعد الجلسة .
وبنـــــاء عليـــــــه
تابع أنواع الدعاوي العمالية
أنا المحضر سالف الذكر قمت بالانتقال في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر الشركة المعلن إليها وقمت بتسليم المعلن إليه نسخة من هذا الإعلان للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانوناً وقد كلفته بالحضور أمام محكمة ………………………. الكائن مقرها ………………………………………………… ـ شارع ……………………………………. ـ بجوار ……………………………………………………………….. . و ذلك بجلستها التي ستنعقد في تمام الساعة ………………………………………. صباحا وما بعدها من يوم …………………………….. الموافق ……./……/………. أمام الدائرة ( ……………………………………………….. ) وذلك لسماعه للحكم عليه بالطلبات الموضحة بهذا الإعلان وهي:
أولا : إلغاء قرار الفصل التعسفي الصادر ضد المدعي بتاريخ …… / ….. / ……….. وعودة المدعي إلى عمله مرة أخرى.
ثانيا : إلزام الشركة المعلن اليها بأن تقوم بدفع تعويض مادي مؤقت للمدعي مبلغ قدره ……………………………. جنيه حتى إصدار الحكم النهائي في الدعوى.
ثالثا : الزام الشركة المعلن إليها بصرف الراتب الشهري للمدعي بداية من شهر …………..لعام…………….وحتى شهر……………..عام………………. بواقع ………………….. جنية ( ………………… جنيه ) شهريا وإلزام الشركة المعلن إليها بدفع مقابل مادي للمعلن بدل رصيد الاجازات السنوية التي لم يتقاضاها بواقع …………….يومًا والزام الشركة بدفع مقابل مادي للمعلن بدل رصيد الاجازات الرسمية التي لم يتقاضاها وذلك منذ بداية التحاقه بالعمل لدى الشركة المعلن اليها .
تابع أنواع الدعاوي العمالية
رابعاً : إلزام الشركة المعلن اليها بأن تقوم بتقديم كافة الأصول للميزانيات المالية المعتمدة وكذلك يتم تقديم قرار مجلس الإدارة بالتوزيعات للأرباح للعاملين عن عامي ……… و ……………. فور الانتهاء منها لبيان نصيب المدعي من الأرباح والحكم له بها.
خامساً : الزام الشركة بدفع للمدعي قيمة …………………. أشهر من راتبه الكامل نظير عدم الالتزام بمهلة الإخطار.
سادسا : إلزام الشركة بدفع للمدعي تعويضا قدره راتب ……………………………. أشهر عن كل عام قضاه المدعي في العمل لدى الشركة بالحكم الشامل بالنفاذ المستعجل.
مع إلزام الشركة المعلن إليها بدفع كامل المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
ولأجل العلم ،،،،،،،
الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية
بعد التعرف على أنواع الدعاوي العمالية نوضح إليك أحكام المحكمة العمالية والتي تم إصدارها في الدعوى العمالية التي قام المعلن برفعها ضد شركة، وذلك لأن الشركة تمسكت بنفي قبول الدعوى؛ لأن المعلن لم يقوم بإتباع الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى بصورة صحيحة، ولم يقدم شكوى إلى مكتب العمل التابع إلى مقر الشركة لمحاولة الإصلاح الودي بين مقدم الدعوى والمعلن إليه.
وتنص المادة 146 من قانون العمل الموحد برقم 6 لعام 2010 على أنه:” يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه، إلى إدارة العمل المختصة، وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما، وإذا لم توفق الإدارة إلى تسوية النزاع ودياً، تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلى المحكمة الكلية للفصل فيه. وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة”.
وكذلك تم إيضاح الآتي في مذكرة الدعوى الإيضاحية بالتعليق على تلك المادة السابق ذكرها بأن المادة 146 أوجبت العامل أن يقوم بتقديم طلب تسوية إلى المكتب المختص بتسوية النزاعات بين العمال وأصحاب العمل قبل رفع دعوى عمالية، وفي حالة عدم التصالح بين العامل ورب العمل بصورة ودية، فأنه يحق للعامل في هذه الحالة أن يقوم برفع دعوى، مع العلم بأنه يتم عقد جلسة للتسوية الودية في غضون أسبوعين فقط من تقديم الطلب، وعليه أوجبت الشركة بأن يتم رفض الدعوى لعدم تطبيق قواعد ولوائح قانون العمل بصورة صحيحة.
أسباب رفض الدعاوى العمالية في مصر
أنواع الدعاوي العمالية متعددة ويتمكن العامل من رفع دعوى للحصول على جميع المستحقات التي يطالب بالحصول عليها، إلا أنه يوجد بعض الدعاوى التي يتم رفضها، وتتمثل أسباب الرفض كالآتي:
- يجب أن يقوم المدعي عليه بتوضيح الدفوع القانونية التي قبل إيضاح الدفوع الموضوعية، وفي حالة عدم قيام المدعي عليه بهذه الإجراءات يتم عدم قبول الدعوى وعدم النظر فيها.
- بينما يتم رفض الدعوى في حالة نظر المحكمة في الدعوى وإيجاد أن المدعى لا يحق له الحصول على المستحقات لعدم إمكانية إثبات الادعاءات التي قام بتوضيحها.
- وكذلك يتم رفض الدعوى في حالة عدم الاستناد بصورة صحيحة على المواد القانونية التي تدعم الدعوى، أيضًا يتم رفض الدعوى في حالة إثبات عدم أحقية المدعى في الطلبات التي يقدمها.
- ولم يتمكن مقدم الدعوى من إعادة رفع الدعوى أمام نفس الجهة التي تم رفع الدعوى أمامها للمرة الأولى، وذلك لأنها سيتم رفضها، بينما يتمكن فقط من تقديم الطعن بها.
- أما في حالة رفض الدعوى شكلًا ففي هذه الحالة يتمكن المدعي برفع الدعوى أمام نفس الجهة مرة أخرى ويتم النظر وتقديم الحكم فيها.