“أهم الحوافز الضريبية فى 2024”
"أهم الحوافز الضريبية فى 2024"
يعد الإعفاء الضريبي استثناء من نظام الضرائب العام، وأحد أنواع الحوافز الضريبية التي تصمم في إطار السياسة المالية للدولة، والتى تتنازل فيه عن حقها في فرض وتحصيل الضرائب عن الإيرادات الخاضعة للضريبة وفقاً لاعتبارات اجتماعية واقتصادية.
“أهم الحوافز الضريبية فى 2024”
وتعاقباً للأحداث التي توالت على الاقتصاد العالمي بدءً من تداعيات جائحة كورونا، وما تابعها من التحديات الاقتصادية لأزمة الصراعات الروسية والاوكرانية و اضطراب سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع معدلات التضخم.
شهدت الدولة تطورات غير مسبوقة لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية؛ حيث صدر قانون رقم 3 لسنة 2022 معدلاً لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، حيث تخضع للضريبة بسعر (صفر)كل من السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد، وذاتِه على السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب.
فضلا عن إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة عبر تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانونى، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية و الإيصال الإلكتروني ، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين عبر تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية فى كل منافذ البيع والشراء.
وزيادة حالات السماح برد الضريبة؛ لتضم رد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج، و الضريبة السابق سدادها أو تحميلها علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخري، بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبي;
كما سمح برد الضريبة التي حٌصلت بطريق الخطأ؛ والرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، والضريبة السابق سدادها علي الأتوبيسات وسيارات الركوب المخصصة للنشاط المرخص به للمنشأة، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.
ثم اخيراً مشروع القانون المعروض الآن بالتيسيرات والحوافز الضريبية الجديدة للممولين والمكلفين متناولاً التجاوز عن (50%) مـن مقابل التأخير والقيمة المضافة بكلٍ من قـانون ضريبة الدمغـة رقم 111 لسنة 1980، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984 ؛ شريطة قيام المكلف بسداد أصـل ديـن الضريبة أو الرسـم كـاملاً حتى تـاريخ العمـل بهـذا القانون، وسداد نسبة (50%) الباقية غير المتجاوز فيها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وايضاً التجاوز عن (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية غير المسددة من قبل المكلف حال وفاءه بأصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، شريطة سداد (50%) الباقية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
الهدف من هذا المقال، هو سعى الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.