إجراءات التعويض عن حوادث المركبات | محامي تعويضات
إجراءات التعويض عن حوادث المركبات | محامي تعويضات
إجراءات التعويض عن حوادث المركبات | محامي تعويضات
إجراءات التعويض عن حوادث المركبات | محامي تعويضات
إجراءات التعويض عن حوادث المركبات | محامي تعويضات
إجراءات التعويض عن حوادث المركبات | محامي تعويضات
يؤدي الصندوق مبالغ تعويض للمستحقين طبقا لنص المادة (8) من قانون التأمين الإجبارى رقم 27 لسنة 2007، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ الصندوق بوقوع الحادث، وتقدر هذه المبالغ كالتالي: 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، نسبة من مبلغ التعويض السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز، و10آلاف جنيه حدا أقصى للأضرار التي تلحق بممتلكات الغير.
– يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال 15 يوما من تاريخ وقوعه ويتم صرف التعويض في حالات الوفاة أو العجز الكلى أو العجز الجزئي، بتقديم المستندات التالية:
إجراءات التعويض عن حوادث المركبات | محامي تعويضات
الحكم الشرعى فى التعويض عن القتل الخطأ
وقد حرم الله تعالى قتل النفس بغير حق, فقال تعال “وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا”
ومن قتل مؤمنا عمدا فانه يقتل به قصاصا لقوله تعالى “وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ” وقوله تعالى “وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ” صدق الله العظيم.
أما اذا كان القتل خطأ بغير قصد كمن يرمى صيدا, فيصيب انساسا فهو خطأ فى الفعل, أما اذا كان القتل نتيجة خطأ فحكمه كما قال تعالى: “وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ”.
والدية هى عوضا عن دم القتيل, ويسلم هذا العوض الى ورثة القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم.
ويقول الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر السابق:
1- وفاة المسلم عن طريق حادث سير, يعتبر من أنواع القتل الخطأ, والذى تجب به الدية الشرعية وتوزع على الورثة الشرعيين.
2- أما الحق المدنى الناتج عن عقد التامين بين الشخص وشركة التامين, فانه يلزم الشركة بدفع مبلغ من المال تعويضا لورثة المتوفى كما يحددها العقد أو وثيقة التأمين.