المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

إزاي تثبتي الضرر عشان تطلقي ؟!

إزاي تثبتي الضرر عشان تطلقي ؟!

0
إزاي تثبتي الضرر عشان تطلقي ؟!

كيف تثبت الزوجة الضرر؟
كيف تثبت الزوجة الضرر فى دعي الطلاق للضرر ،وهل يختلف نوع الضرر فى الطلاق على طريقة إثبات الزوجة للضرر …..

إزاي تثبتي الضرر عشان تطلقي ؟!

تثبت الزوجة الضرر حسب نوع الضرر والطلاق للضرر أنواع:

١-كيف تثبت الزوجة الضرر فى التعدي بالضرب ؟

بيتم إثبات الضرر هنا عن طريق شهادة الشهود ومحاضر الشرطة فلو كان الزوج دائم الاعتداء بالضرب،وتم هذا الاعتداء امام شهود هنا تثبت الزوجة الضرر عن طريق احضار الشهود ومحاضر الشرطة.

٢-كيف تثبت الزوجة الضرر فى الهجر؟

بيتم إثبات الضرر هنا عن طريق الشهود أيضا ولكن فى الهجر بيتم إثبات هجر الزوج للزوجة وعدم زيارتها وهجرها ويكفى شهادة اثنان من الشهود.

٣-كيف تثبت الزوجة الضرر فى عدم الإنفاق؟

الإثبات هنا مختلف تمام فيكفى ان تحصل الزوجة على احكام نهائية بنفقة للزوجة او نفقة للأطفال لاثبات امتناع الزوج عن دفع النفقات .

٤-كيف تثبت الزوجة الضرر فى سجن الزوج؟

الزوجة بتثبت الضرر عن طريق شهادة من القضية المحبوس علي ذمتها الزوج ويتم رفع دعوي طلاق للضرر لسجن الزوج.

٤-كيف تثبت الزوجة الضرر فى استحكام الشقاق؟

بيتم إثبات ضرر الزوجة فى استحكام الخلاف أو استحكام الشقاق فى الاعتراض على الطاعة وهنا تستفيد الزوجة بإنذار الطاعة لانه يعتبر سبب بذاته للشقاق ولا تحتاج الى شهود.

٥-كيف تثبت الزوجة الضرر فى سوء العشرة؟

بيتم اثباته عن طريق شهادة الشهود واقوال الزوجة واقوال الزوج والنزاعات بين الزوجين.

ومما سبق يتبين ان اثبات الزوجة للضرر يختلف حسب نوع الطلاق ويختلف بالتالى سبب الطلاق وطريقة الاثبات فى الطلاق للضرر.

إزاي تثبتي الضرر عشان تطلقي ؟!

كيف تثبت الزوجة الضرر فى الخلع ؟

لا يحتاج الخلع لإى إثبات للضرر فيكفى ان تقرر الزوجة انها تبغض الحياة الزوجة وانها تخشى الا تقيم حدود الله.

كيف تثبت الزوجة الضرر

الزوجة لو حدث لها ضرر نفسى مثل اهانة الزوج الدائم لها والفرض هنا ان الزوج لا يعتدى عليها بالضرب ولا الهجر ويقوم بالانفاق عليها الا انه دائم الاهانه بالسب مثلا او التحقير او معاملة غير لائقة ولا تجوز شرعا هنا تستند الزوجة لنص المادة (٦) من قانون الاحوال الشخصية ويتم السماع لشكواها وإثبات ضررها وسماع اقوال الزوج.

وإثبات الزوجة للضرر شئ إجبارى للوصول للطلاق فبدون إثبات يتم رفض دعوي الزوجة وتعتبر مجرد دعوي كيدية .

وهل تكرار شكوي الزوجة يحتاج لإثبات الضرر القانون يعتبر تكرار الشكوي ضرر بذاته من الزوج.

كيف تثبت الزوجة الضرر فى الطلاق للضرر للزواج بأخرى؟

بيتم إثبات الزوجة للضرر عن طريق قسيمة زواج الزوج من الزوجة الجديدة .

اقرأ ايضا — الطلاق للضرر فى القانون المصرى

الطلاق في مصر و أهم التساؤلات التي تتعلق بالطلاق في مصر

الطلاق هو أبغض الحلال عند الله تعالى و لكن في بعض الأحيان قد يكون ضروريا نظرا لما قد يواجه الزوجة او الزوج من مشاكل ليس لها مفر سوى الطلاق , و عشان كدة حنرد على أهم التساؤلات التي تتعلق بالطلاق في مصر  و حنخصص لها 3 مقالات متتالية للرد على جميع تساؤلاتكم .

1- الطلاق لعدم الإنفاق :

 

شروط الطلاق لعدم الإنفاق أو التطليق لعدم الإنفاق :

 

2-الطلاق للعيب أو التطليق للعيب :

 

 و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :

 

ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

 

 شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

 

3- الطلاق للضرر أو التطليق للضرر .

 

شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :

 

4- الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى .

 

 شروط   الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى :

 

5- الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة :

 

و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :

 

6-الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج :

 

 شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:

 

 

حالات الطلاق في القانون المصري

 

 

الطلاق قد يقع من الزوج نفسه بإرادته المنفردة و ذلك هو الوضع الأصلي , و قد يكون الطلاق بحكم القاضي و هو ما يعرف قانونا بالتطليق و يكون له عدة شروط وحالات كما نحددها على النحو الآتي :

 

1- الطلاق لعدم الإنفاق

كل ما تريد معرفتة عن الخلع
كل ما تريد معرفتة عن الخلع

 

و ده في حالة لو أن الزوج يمتنع عن الإنفاق على زوجته فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة

 

–  شروط الطلاق لعدم الإنفاق أو التطليق لعدم الإنفاق :

 

أ‌-   ان يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته , بمعنى أنه إذا كان قد ترك لها مالا تنفق منه فلا تستحق التطليق لهذا السبب .

 

ب‌- ألا يكون للزوج مال ظاهر , بمعنى انه إذا كان له مال بالفعل و ظاهر فهنا يمكن للمحكمة أن تنفذ عليه نفقة للزوجة دون الحاجة إلى التطليق .

 

 

2- الطلاق للعيب أو التطليق للعيب

 

 

و هنا يحكم القاضي للزوجة بالتطليق بسبب وجود عيب في الزوج , و العيب في قانون الأحوال الشخصية المصري له عدة انواع تختلف الشروط باختلاف كل نوع على حدى

 

أولا : بالنسبة لعيب الجب والخصاء والعنة :

 

فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان الزوج لديه عيبا جنسيا فادحا .

اقرأ ايضا — صيغة دعوى تعويض عن ضرر وأنواعه وشروطه

– و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :

 

أ‌-   أن يكون هذا العيب الجنسي قبل الدخول بالزوجة .

 

ب‌-  أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج .

 

ت‌-  ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .

 

ث‌- ألا يكون بالزوجة عيب يمنع من المخالطة .

 

ج‌-   أن تكون الزوجة بالغة .

 

ح‌-   أن يكون الزوج بالغا .

 

ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

 

و هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل  ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر مثل الجنون و الأمراض الجلدية المعدية كالجذام و البرص .

 

–  شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

 

أ‌-   أن يكون بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل  ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر , فإذا كان بالإمكان أن تعيش معه دون أن يصيبها ضرر فلا يحكم القاضي بتطليقها أو لو كان العيب غير مستحكم أو يمكن الشفاء منه بعد وقت قليل .

 

ب‌-  أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج إذا كان موجودا قبل الزواج .

 

ت‌- ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .

 

 

3- الطلاق للضرر أو التطليق للضرر

 

إذا تضررت الزوجة من عشرة زوجها بأن آذاها بالضرب أو بالسب او بالهجر او وإكراهها و إجبارها على فعل محرم شرعا فإنها تستحق الطلاق للضرر أو التطليق للضرر , و يشترط في إيقاع الطلاق للضرر الشروط الآتية :

 

-شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :

 

أ- وقوع ضرر من الزوج : و لم يضع المشرع تعريفا معينا لنوع الضرر غير انه ما يستحيل العشرة بسببه و قد يكون الضرر فعلا إيجابيا كالسب أو الضرب , و قد يكون فعلا سلبيا كالامتناع عنها أو هجرها . و يقع ذلك لتقدير القاضي .

 

ب- أن يكون الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين , و يتعلق هذا الشرط وفقا لثقافة و بيئة الزوجين وفقا لمدى تأثير الضرر على الزوجين و مدى استحالة العشرة بينهما , و يقع هذا الشرط لتقدير القاضي .

 

ج- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .

 

د- أن تطلب الزوجة من القاضي التطليق .

 

 

4-الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى

 

 

فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا تزوج الزوج من أخرى .

 

– شروط الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى :

 

أ‌-   ان يتزوج الزوج من اخرى , فلا يكفي مجرد خطبته لها .

 

ب‌-  ان يلحق بالزوجة ضررا ماديا أو معنويا .

 

ت‌-  أن يكون الضرر الواقع على الزوجة يستحيل معه العشرة بينها وبين زوجها .

 

ث‌-  أن ترفع الزوجة دعواها خلال سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها من أخرى .

 

ج‌-   ألا تكون الزوجة قد رضيت بالبقاء في عصمة زوجها صراحة أو ضمنا.

 

ح‌-   أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .

أسباب رفض دعوى الخلع في محكمة الاسره
أسباب رفض دعوى الخلع في محكمة الاسره

 

5-الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة

 

هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر إذا تضررت من بعده عنها و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

 

-و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :

 

أ- غياب الزوج مدة سنة فأكثر , و يشترط هنا أن يكون مقيما في موطن آخر غير موطن الزوجة سواء كانت بلدا اخرى او مدينة او قرية , أما لو كانت غيبته في ذات الموطن فيكون هنا التطليق للضرر .

 

ب‌-  أن يكون الغياب بلا عذر مقبول , مثل ان يكون الزوج مغتربا للتجارة أو لطلب العلم أو لإنقطاع المواصلات , و يقع تقدير هذا الأمر للقاضي .

 

ت‌-  أن تتضرر الزوجة من غيبة زوجها عنها , كما لو كانت تخشى من الفتنة حتى لو كان الزوج قد ترك لها مالا لتنفق منه .

 

 

6-الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج

 

يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان محكوما على الزوج نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات فأكثر , فلها ان تطلب من القاضي بعد مرور سنة من حبسه بأن يطلقها و لو كان له مالاً تستطيع الإنفاق منه .

 

– شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:

 

أ‌-   الحكم على الزوج بعقوبة السجن ثلاث سنوات فأكثر .

 

ب‌- أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا .

 

ت‌- أن تمضي سنة على تنفيذ الحكم .

 

Loading

Leave a comment