المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

إعلان بتبليغ حجز على سفينة وتكليف بالحضور

إعلان بتبليغ حجز على سفينة وتكليف بالحضور

0

إعلان بتبليغ حجز على سفينة وتكليف بالحضور

إنه في يوم

بناء على طلب السيد/    0000000000000000000000

والمتخذ له محلاً مختاراً مكتب السيد الأستاذ /  0000000000000

المحامي في شارع              محافظة

أنا                  محضر محكمة                   انتقلت وأعلنت:

السيد/ 000000000000000000000

وأعلنته بصورة الحجز المبين أعلاه والموقع بتاريخ على السفينة المملوكة له

والراسية حالياً في ميناء وكلفته بالحضور أمام محكمة الكائنة بـ وذلك لحضور جلستها التي ستنعقد علناً ابتداءً من الساعة من يوم الموافق/ / لسماع الحكم عليه ببيع السفينة المبينة بمحضر الحجز قضائياً أمام السيد القاضي الذي سينتدب لذلك وتوزيع الثمن على من يستحقونه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

قانون بحري

الباب الأول :فى السفينة
ا
لفصل الأول الأحكام العامة
مادة 1
1ـ السفينة هى كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح .
2- وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها .
2
الحالات التى ورد بشأنها نص خاص لا تسرى أحكام هذا القانون على السفن الحربية والسفن التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة ولأغراض غير تجارية .
مادة 3 [2]
تسرى فى شأن تسجيل السفن والرقابة عليها وسلامتها والوثائق التى يجب أن تحملها أحكام القوانين الخاصة بذلك .
مادة 4
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة .
مادة 5
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة ، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها ، وكانت مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بهذه الجنسية ، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين .
مادة 6
1- على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علما آخر الا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك .
2- ويجب أن يكون للسفينة أسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للاحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
3- وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة الا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر .
مادة 7
1ـ على الأجانب المقيمين فى جمهورية مصر العربية أن يحصلوا على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فى حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الاقليمية المصرية وأن يطلبوا تسجيلها فى السجل الخاص بذلك . ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة فى غير أغراض النزهة ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب التسجيل .
2 – وعلى السفن المشار اليها فى الفقرة السابقة أن ترفع علم الدولة التى تحمل جنسيتها ولا يجوز لها رفع علم جمهورية مصر العربية .
3 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذى يخاف أحكام هذه المادة .
مادة 8
1- لا يجوز لغير السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية الصيد أو القطر أو الإرشاد فى المياه الإقليمية ، كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية .
2- ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التى تحمل جنسية أجنبية فى القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة فى الفقرة السابقة وذلك لمدة زمنية محددة .
3- ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذه المادة .
مادة 9
1- تسرى أحكام التشريعات الجنائية المصرية على الجرائم التى ترتكب على كل سفينة ترفع علم جمهورية مصر العربية .
2- ويسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب فى السفن المذكورة فى الفقرة السابقة أحكام القوانين الخاصة بذلك .
مادة 10
تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب التسجيل السفينة التى ترفع علم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بها ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة 11
1- تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة .
2 – فإذا رفعت هذه التصرفات فى بلد أجنبى وجب تحريرها أمام قنصل جمهورية مصر العربية فى هذا البلد وعند عدم وجوده تكون أمام الموظف المحلى المختص .
3- ولا تكون التصرفات المشار إليها فى الفقرة السابقة نافذة بالنسبة إلى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوى الشأن فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص ، وتكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد فى هذا السجل .
مادة 12
1- لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبى أو بدون مقابل ، كما لا يجوز تأجيرها لأجنبى لمدة تزيد عن سنتين ، الا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص .
2 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة .
الفصل الثانى الحقوق العينية على السفينة
أولا – بناء السفينة
مادة 13
لا يثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليه الا بالكتابة .
مادة 14
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء ولا تنتقل الملكية إلى طالب البناء الا بقبول تسلمها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
مادة 15
يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل طلب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها
مادة 16
تنقضى دعوى ضمان العيوب الخفية بمضى سنة من وقت العلم بالعيب ، كما تنقضى تلك الدعوى بمضى سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت أن متعهد البناء قد تعمد إخفاء العيب غشا منه .
مادة 17
تسرى أحكام المادتين 15 ، 16 من هلا القانون على العقود التى يكون محلها إجراء إصلاحات بالسفينة .
ثانيا – الملكية الشائعة
مادة 18
1 – يتبع رأى الأغلبية فى كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2 – وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص فى السفينة ما لم ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى .
3 – ويجوز لكل مالك من الأقلية التى لم توافق على القرار ، الطعن فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة ، وللمحكمة الإبقاء على القرار أو إلغاؤه ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار الا إذا أمرت المحكمة بذلك .
مادة 19
1- يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن يعهد بإدارة المشروع إلى المدير أو أكثر من المالكين أو من غيرهم ، فإذا لم يعير مدير للشيوع أعتبر كل مالك مديرا له – وعند تعدد المديرين يجب أن يعملوا مجتمعين الا إذا اتفق على خلاف ذلك .
2 – ويجب شهر أسماء المديرين فى صحيفة تسجيل السفينة .
مادة 20
1- للمدير القيام بجميع التصرفات والأعمال التى تقتضيها إدارة الشيوع ، ومع ذلك لا يجوز له الا بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أى حق عينى آخر عليها أو تأجيرها لمدة تجاوز سنة .
2 – وكل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة لا يحتج به على الغير .
مادة 21
يتحمل كل هالك فى الشيوع نصيبا فى نفقات الشيوع وفى الخسارة بنسبة حصته فى ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك ، ويكون له نصيب فى الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها .
مادة 22
إذا كان المدير من المالكين فى الشيوع ، كان مسئولا فى جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع ، وإذا تعدد المديرون كانوا مسئولين فى جميع أموالهم بالتضامن فيما بين ، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير .
ويسأل المالكون غير المديرين فى جميع أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون الناشئة عن الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على الغير الا من تاريخ شهره فى صحيفة تسجيل السفينة .
مادة 23
1- لكل مالك فى الشيوع حق التصرف فى حصته دون موافقة الملكين الآخرين الا إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية المصرية فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين .
2 – ومع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته فى السفينة الا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل .
3 – ويظل المالك الذى تصرف مسئولا عن الديون التى تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف فى صحيفة تسجيل السفينة .
مادة 24
1- إذا باع أحد الملكين حصته فى السفينة لأجنبى على الشيوع وجب على المشترى أخطر الملكين الآخرين بكتاب موصى علية مصحوب بعلم وصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه .
2 – ولكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة باعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضا حقيقيا وفقاً للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه الفقرة السابقة .
3 – وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم .
مادة 25
إذا كان المالك من العاملين فى السفينة جاز له فى حالة فصله من عمله أن ينسحب من الشيوع ، وتقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة .
مادة 26
1- لا يجوز بيع السفينة الا بقرار يصدر بموافقة الملكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل ، ويبين فى القرار كيفية حصول البيع وشروطه .
2 – ويجوز لكل مالك فى حالة وقوع خلاف بين المالكين بتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة شيوع وبيع السفينة ، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه .
مادة 27
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبرى السفينة بأكملها ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة بناء على طلب أحد الملكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية تبرر هذا الطلب .
مادة 28
لا ينقضى الشيوع بوفاة أحد المالكين أو الحجز عليه أو إشهار إفلاسه أو إعساره الا إذا اتفق على غير ذلك .
ثالثا – حقوق الامتياز على السفينة
مادة 29
تكون حقوقا ممتازة دون غيرها ما يلى :
1- المصاريف القضائية التى أنفقت لبيع السفينة وتوزيع ثمنها .
2 – الرسوم والضرائب المستحقة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام وكذلك رسوم الحمولة و الموانئ والإرشاد والقطر ومصاريف الحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأخرى .
3 – الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة .
4 – المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة فى الخسارة المشتركة .
5 – التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرها من حوادث الملاحة والتعويضات عن الأضرار التى تلحق منشآت الموانى أو الأحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التى تحدث للمسافرين والربان والبحارة والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة .
6 – الديون الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان والعمليات التى يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة فى حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكا للسفينة أو غير مالك لها وسواء كان الدين مستحقا له أو لمتعهد التوريد أو المقرضين أو لأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو لغيرهم من المتعاقدين وكذلك الديون التى تترتب على المجهز بسبب الأعمال التى يؤديها وكيل السفينة طبقاً للمادة 140 من هذا القانون .
مادة 30
لا نخضع حقوق الامتياز لأى إجراء شكلى أو لأى شرط خاص بالإثبات .
مادة 31
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التى نشأ عنها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة .
2 – ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه فى البند 3 من المادة 29 على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التى تتم خلال عقد عمل واحد .
مادة 32
1- يعد من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتى :
أ – التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التى لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها ، أو عن خسارة أجرة النقل .
ب – التعويضات المستحقة للمالك على الخسارات المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها ، أو عن خسارة أجرة النقل .
ج – المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التى حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبلغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة .
2 – وتعد أجرة سفر الركاب فى حكم أجرة النقل .
3 – ولا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين أو الإعانات أو المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة .
مادة 33
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائما ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك ، وكذلك . الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل .
مادة 34
1 – ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد فى المادة 29 من هذا القانون .
2 – وتكون للديون المذكورة فى كل بند من المادة 29 مرتبة واحدة وتشترك فى التوزيع بنسبة قيمة كل منها .
3 – وترتب الديون الواردة فى البندين 4 و 6 من المادة 29 بالنسبة إلى كل بند على حدة وفقاً للترتيب العكسى لتاريخ نشوئها .
4- وتعد الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة فى تاريخ واحد .
مادة 35
1- الديون الممتازة الناشئة عن أى رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة .
2 – ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تأتى كلها فى المرتبة مع ديون آخر رحلة .
مادة 36
تتبع الديون الممتازة السفينة فى أى يد كانت .
مادة 37
تنقضى حقوق الامتياز على السفينة فى الحالتين الآتيتين :
أ – بيع السفينة جبرا .
ب – بيع السفينة اختياريا . وينقضى الامتياز فى هذه الحالة بمضى ستين يوما من تاريخ إتمام عقد البيع فى سجل السفن وتنتقل حقوق الامتياز ما لم يكن قد دفع ، ومع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن الدائنون الممتازون كلا من المالك القديم والمالك الجديد على يد محضر وخلال الميعاد المذكور فى هذه المادة بمعارضتهم فى دفع الثمن .
مادة 38
1- تنقضى حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 فانها تنقضى بمضى ستة أشهر .
2 – ويبدأ سريان المدة المشار أليها فى الفقرة السابقة وفقاً لما يأتى :
أ – بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة الإنقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات .
ب – بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر .
ج – بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذى كان يجب تسليمها فيه .
د – بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الإصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الأخرى المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 من استحقاق الديون .
3 – وفى جميع الأحوال الأخرى تسرى المدة من يوم استحقاق الدين .
4- ولا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل فى السفينة مبالغ مقدمة أو على حساب اعتبار ديونهم المشار اليها فى البند 3 من المادة 29 مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها .
5 – وتمتد مدة الانقضاء إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز فى المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية ، ولا يفيد من ذلك الا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو الذين لهم موطن بها أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل .
مادة 39
للإدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف إزالته أو انتشاله أو رفعة ، ولها بيعة إداريا بالمزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين ، ويودع باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة .
مادة 40
تسرى أحكام المواد من 29 إلى 39 من هذا القانون على السفن التى يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلى ، ومع ذلك لا تسرى الأحكام المشار إليها إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيئ النية .
رابعا – الرهن البحرى
مادة 41
لا ينعقد رهن السفينة الا بعقد رسمى .
مادة 42
إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل ، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقضى بما يتفق ومصلحة الملكين فى الشيوع .
مادة 43
1- الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها .
2 – ولا يسرى الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو الإعلانات أو المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التى تلحق بالسفينة أو بمقتضى عقود التأمين ، ومع ذلك يجوز الاتفاق فى عقد الرهن صراحة على أن يستوفى الدائن حقه من مبالغ التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو إعلانهم به .
مادة 44
يجوز رهن السفينة وهى فى دور البناء ، ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار فى مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وابعادها الأخرى وحمولتها على الوجه التقريب .
مادة 45
يقيد الرهن فى سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة ، وإذا ترتب الرهن على السفينة وهى فى دور البناء وجب قيده فى سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع بدائرته محل البناء .
مادة 46
يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن ، ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما يأتى :
أ – أسم كل من الدائن والمدين ومحل أقامته ومهنته .
ب – تاريخ العقد .
ج – مقدار الدين المبين فى العقد .
د – الشروط الخاصة بالوفاء .
– أسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء السفينة .
و – المحل المختار للدائن فى دائرة مكتب التسجيل الذى يتم فيه القيد .
مادة 47
يثبت مكتب التسجيل ملخص عقد الرهن ومحتويات القائمتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة فى السجل ، ويسلم الطلب إحداهما بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات ذلك فى شهادة التسجيل .
مادة 48
إذا كان الدين المضمون بالرهن لإذن الدائن ، ترتب على تظهيره انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن إلى الدائن الجديد ، ويجب التأشير باسم هذا الدائن فى قيد الرهن .
مادة 49
يحفظ قيد الرهن لمدة عشرة سنوات من تاريخ إجرائه ويبطل أثر هذا القيد إذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة .
مادة 50
يكون الرهن تاليا فى المرتبة للامتياز ، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها ، وإذا قيدت عدة رهون فى يوم واحد اعتبرت فى مرتبة واحدة .
مادة 51
الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها فى أى يد كانت ، ولا يجوز التصرف فى السفينة المرهونة بعد فيد محضر الحجز فى سجل السفن .
مادة 52
1- إذا كان الرهن واقعة على جزء لا يزيد على النصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذا الجزء وبيعة ، وإذا كان الرهن واقعة على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأكملها .
2 – وفى حالة الشيوع يجب على الدائن أن ينبه رسميا على باقى الملاك قبل بدء اجراءات البيع بخمسة عشر يوما – بدفع الدين المستحق له أو الاستمرار فى اجراءات التنفيذ .
مادة 53
يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن .
مادة 54
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة ، أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذى اتخذت إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الثمن .
2 – وإذا أراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء فى الاجراءات أو خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه أن يعلن الدائنين المقيدين فى سجل السفن على يد محضر فى محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه وأسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء كانت مستحقة أو غير مستحقة وذلك فى حدود ثمن السفينة .
مادة 55
1- يجوز لكل دائن فى الحالة المبينة فى المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف .
2 – ويجب إعلان هذا الطلب إلى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التى توجد السفينة فى دائرتها أو المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة فى الموانى المصرية وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزايدة .
مادة 56
إذا لم يتقدم أى دائن مرتهن بالطلب المذكور فى المادة السابقة فللحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة ، وله فى هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الرهن دون إتباع أى إجراءات أخرى .
مادة 57
1- مع مراعاة أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة 12 من هذا القانون إذا بيعت السفينة المرهونة بيعا اختياريا لأجنبى كان البيع باطلا ما لم ينزل الدائن المرتهن فى عقد البيع عن الرهن .
2 – ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين البائع الذى يخالف حكم الفقرة السابقة .
مادة 58
مع مراعاة أحكام المادة 56 من هذا القانون يشطب قيد الرهن بناء على حكم أو اتفاق بين الدائن والمدين ، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقرارا موقعا من الدائن ومصدقا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن .

خدمات مؤسسة حورس للمحاماه والأستشارات القانونية  01129230200

1- الاحوال الشخصية (طلاق – خلع – نفقة – حضانه – رؤية – ميراث – زواج اجانب ).

2- دعـــــاوى مدنية

والقضايا الجنائيه بكافه انواعها.

3- دعــــاوى تجـــــارية .

4- ايــجـــارات .

5- قضايا الجنح وخيانه الامانه وصحة التوقيع .

6- قضايا عمالى و تعويضات ومجلس الدولة .

7- إنشاء وتاسيس الشركات وأستخراج الرخص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية .

8- كتابة عقود البيع وتسجيلها و الشهر العقاري .

9- التعامل مع البنوك و كل المصالح الحكومية

حورس للمحاماه

🔆شئون اجانب
🔆قضايا النفقة
🔆الخلع
🔆الحضانة
🔆قضايا جنائية
🔆تاسيس شركات
🔆قضايا متنوعة
🔆تحصيل ديون وضرائب
🔆ادارة مشروعات
🔆دراسة جدوى
🔆تسجيل علامات تجارية
📞 للتواصل 01129230200

Loading

Leave a comment