احدث حكم إثبات زواج من عقد عرفي لرجل أعمال شهير
احدث حكم إثبات زواج من عقد عرفي لرجل أعمال شهير
احدث حكم إثبات زواج من عقد عرفي لرجل أعمال شهير
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
أودعت محكمة استئناف عالى الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بإثبات زواج سيدة شابة لرجل أعمال شهير تزوجت منه عرفيا بعد وفاة والدها،والحكم صادر لصالح المحامي عبد المجيد جابر مدير مؤسسة حورس للمحاماه وقالت الحيثيات إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها من خلال جلسات الدعوى والأوراق المقدمة بصحة عقد الزواج العرفى المقدم من المستأنف ضد المستأنف عليه رجل الأعمال، إضافة إلى أن الاستئناف استوفى أوضاعه القانونية المقررة ومن ثم يكون مقبولا شكلا .
احدث حكم إثبات زواج من عقد عرفي لرجل أعمال شهير
وذكرت الحيثيات أن المستأنفة أقامت استئنافها للسبب الذي أوردته لإثبات نسب طفلتها من زوجها العرفى،
فلما كان من المقرر أن الزواج في الشريعة الإسلامية هو عقد يفيد حل استمتاع كل من المتعاقدين على الوجه المشروع وتحدد الشريعة الإسلامية والقانون ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات وكما أن للزواج شروطا وأحكاما يتعين تحقيقها للتأكد من صحة إبرامه، إلا أن الشكل ليس شرطا من شروط الزواج ولا ركنا من أركانه فهو ينعقد شرعا بين طرفيه بنفسيهما أو بكليهما أو وليهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر حتى يستوفى هذا العقد وشرائطه الشرعية المعتمدة فقهيا ويترتب جميع آثاره ونتائجه دون أن يتوقف على توثيق العقد رسميا أو كتابته بورقة عرفيه إذ أن التوثيق وما جعل إلا إظهار لشرف العقد وتقديسا له من الجحود والنكران منعا للفساد وحماية للحقوق واحتراما للروابط الأسرية
وذكرت الحيثيات
أنه من المقرر في فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحا له وجود يحترمه الشارع ويترتب عليه آثاره أن تكون المراة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان، وهذا ما حدث في تلك الزيجة .
وتابعت الحيثيات
أن الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها قيام علاقة الزوجية ما بين المستأنفة والمستأنف ضده بموجب العقد المقدم من المستأنف والمستوفى لكافة شروطه وأركانه الشرعية من إيجاد وقبول وحل ومهر وشهود ووفقا الراجح من المذهب الحنفي وهو ما أزره شاهدى الإثبات من إقامة طرفى الدعوى بمسكن الزوجية لمدة تناهز العام والنصف وأن لديهما ابنة يتراوح عمرها 3 سنوات ومن ثم وجب إثبات زواجها وفقا للعقد المشار إليه المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 ولما كانت محكمة أول درجة لم يلتزم هذا النظر، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإثبات زواج المستأنفة من المستأنف ضده وهو ما تقضى به المحكمة .
كانت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس قضت بثبوت زواج سيدة شابة شرعا من زوجها رجل الأعمال الشهير، كما قضت المحكمة بثبوت نسب مولودتها الصغيرة له . الحكم لصالح مؤسسة حورس للمحاماه
كانت المدعية استأنفت على حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول دعواها، وقالت أمام المحكمة بأنها تزوجت من رجل الأعمال الشهير في عام 2014، بعد أن استغل وفاة والدها واقترب منها لكونه أعز أصدقاء والدها، وأنها وافقت على الزواج منه لاعتباره سندها الوحيد بعد الوفاة .
كيفية إثبات الزواج العرفي وتقنينه حال وجود نزاع بين الطرفين
هناك حالتين عند توثيق العقد في المحكمة *
– الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين
الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج-
ما المقصود بـ دعوى اثبات زواج ؟
في حالة تنازع الطرفين ووجود عقد الزواج
حالات تنازع الزوجين دون وجود عقد الزواج
صيغة دعوى إثبات زواج
أنه في يوم ,….,: الموافق : / /2024 م
بناء على طالب السيدة /………………………….. ـ الجنسية : مصرية ـ الديانة : مسلمة
رقم قومي : …………………. محافظة ……….ـ ومحلها المختار مكتب الأستاذ
أنا ………………………………………….. ………. محضر محكمة ………………………….. قد أنتقلت
وأعلنت السيد / ……………………… ـ ـ والمقيم في :
مخاطباً مع / ………………………………………….. ……………………..
وأعلنته بالأتي
الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح
والشرعي المؤرخ في / / م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما
– ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه
رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور
شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود وهم :
1 ـ …………………….. 2 …………………………….
على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
– ولما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة …..الاسرة
…….بطلب تسوية برقم ……… بتاريخ …/. / وأقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى
عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ
فى / / 2 و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ،
حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية
و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم ما يفيد بلوغ الطرفين
السن القانونى للزواج .
الأسانيــد القانونيــة :
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى :
أولا : إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد :
مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000 و التى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص
عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس العقد
وحيث ان حضور المدعى علية بشخصه و اقراره بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به لمشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات
عكسه الا بورقة رسمية.
هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193 وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته
صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة الاسرة والكائن مقرها
……………….. ………….. اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم
الموافق / / 20 أمام الدائرة ( ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه
الحكم عليه باثبات عقد الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200