المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

احكام نقض في تصفية التركة – محامي تركات

احكام نقض في تصفية التركة - محامي تركات

0

احكام نقض في تصفية التركة – محامي تركات

احكام نقض في تصفية التركة – محامي تركات

الطعن رقم 0284 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 296
بتاريخ 08-03-1956
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد 844 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة .
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 805
بتاريخ 17-12-1959
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 2
لما كان مؤدى نص المادة 881 من التقنين المدنى الجديد أن ما يجب إتخاذه من الإحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من ” المحكمة ” المقدم لها طلب التصفية – و ليس من قاضى الأمور الوقتية – و كان ما تهدف إليه الطاعنة بطعنها من إعمال أحكام التصفية الواردة فى التقنين المدنى الجديد لا يحقق لها ما تبتغيه من ذلك ، لإن الأوامر التى إستصدرتها من قاضى الأمور الوقتية قد صدرت من غير ذى إختصاص فهى حتمية الإلغاء على أى إعتبار ، فإن طعنها يكون غير مجد ، إذ لو صحت أسبابه و إقتضت نقض الحكم المطعون فيه فإنه لا تعود عليها من هذا النقض أية فائدة و من ثم يتعين رفض الطعن .
الطعن رقم 104 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 805
بتاريخ 17-12-1959
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة881 من التقنين المدنى الجديد أن ما يجب إتخاذه من الإحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من ” المحكمه ” المقدم لها طلب التصفية و ليس من قاضى الأمور الوقتية ، و ليس أقطع فى الدلالة على أن المشرع قد جعل سلطة إتخاذ الإحتياطات المستعجلة منوطة ” بالمحكمة ” لا بقاضى الأمور الوقتية ، من أنه ناط بالمحكمة إتخاذ تلك الإجراءات ليس فقط بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة ، بل إنه أيضا خول لها إتخاذ تلك الإحتياطات من تلقاء نفسها و دون طلب ما – و هو أمر لا يتصور حصوله من قاضى الأمور الوقتية .
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677
بتاريخ 16-05-1963
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 2
أحكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدنى فى المواد 875 و ما بعدها لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى أوجبت المادة 99 مرافعات تدخل النيابة فى القضايا المتعلقة بها ـ ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيسا على الميراث بوصفه سببا من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال ، و قد أورد القانون المدنى أحكام تصفية التركات فى باب الحقوق العينية ، و نص فى الفقرة الثانية من المادة 875 منه على اتباع أحكامه فيها و هى أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق فى ذاتها بل تنظم الإجراءات التى يحصل بها الورثة و الدائنون على حقوقهم فى التركات فى نطاق القاعدة الشرعية التى تقضى بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون ـ و لا يغير من هذا النظر ما أوردته المواد 939 و 940 و 947 و ما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان ” فى تصفية التركات ” ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، لأن هذه الأحكام إنما أريد بها كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مواجهة الأوضاع التى تستلزمها قواعد الإرث فى بعض القوانين الأجنبية .
=================================

احكام نقض في تصفية التركة – محامي تركات


الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677
بتاريخ 16-05-1963
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 4
إذ تنص المادة 2/877 من القانون المدنى على أن ” للقاضى إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى و استبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة لذلك ” ـ و كان لايوجد فى نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين فى دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به ، بل تكفل القانون المدنى ـ بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات و إجراءاتها ـ بصيانه حقوق الدائنين و لو ظهروا بعد تمام التصفية و جعل لهم باعتبارهم من ذوى الشأن الحق فى طلب عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة . فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر و أقام قضاءه على أن دعوى عزل المصفى لا تمس نظام التصفية فى شىء و إنما هى تتعلق بشخص المصفى و ما هو منسوب إليه و لم يشترط القانون إدخال الدائنين فيها قياما على أن رأيهم غير ذى أثر فى نظر القاضى الذى يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب أولى تلبية لرغبة وراث واحد قد يكون مالكا لأقل الأنصبة فإنه لايكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677
بتاريخ 16-05-1963
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 6
حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ فى حق المصفى الذى أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذا فى حق سلفه دون حاجه إلى النص على ذلك فى منطوق الحكم الاستئنافى .
الطعن رقم 39 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 444
بتاريخ 20-03-1969
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 1
إستحدث المشرع فى القانون المدنى القائم نظاما لتصفية التركة يكفل حماية مصلحة الورثة و من يتعامل معهم كما يكفل مصلحة دائنى التركة ، فإذا ما تقررت التصفية فإنها تكون جماعية فترتفع بذلك يد الدائنين و الورثة عن التركة و يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى إتحاذ أى إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية ، و بهذا تتحق المساواة الفعلية بينهم كما هو الحال فى الأفلاس التجارى و تنتقل أموال التركة إلى الورثة خالية من الديون فيتحقق المبدأ القاضى بألا تركة إلا بعد سداد الديون على وجه عملى .
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 444
بتاريخ 20-03-1969
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان القانون قد أوجب رفع المنازعة فى صحة الجرد فى الميعاد ثلاثين يوما ، إلا أنه جعل إنفتاح هذا الميعاد رهنا بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة محل المنازعة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بداهة بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأخطار بإيداع القائمة ، و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية ، و نص المادة 897 من القانون المدنى من العموم بحيث يشمل جميع الدائنين العاديين الذين لم ينازعوا فى قائمة الجرد قبل تمام التصفية و لا يدع مجالا لإستثناء من لم يخطر منهم بإيداع تلك القائمة ، هذا إلى أن إستثناء هؤلاء يترتب عليه إهدار الصفة الجماعية للتصفية و تفويت ما هدفه المشرع منها من تحقيق المساواة بين الدائنين العاديين و تأمين الغير الذى يتعامل مع الورثة فى أموال التركة بعد تمام التصفية من ظهور دائن للتركة ينازعه .
الطعن رقم 7 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/20 )
=================================
الطعن رقم 0249 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان مفاد نصوص المواد 884 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة ، إلا أن أوراق الطعن و قد خلت مما يدل على أن التركة خضعت لإجراءات التصفية المنصوص عليها فى المادة 876 و ما بعدها من القانون ، و إنما أقام مورث الطاعنين الإعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارسا قضائيا على التركة المذكورة ، و هو ما يختلف عن التصفية ، فلا محل لتطبيق أحكامها .
=================================
الطعن رقم 0364 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 456
بتاريخ 13-02-1978
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 1
ترتفع يد الدائنين و الورثة عن التركة إذا ما تقررت التصفية و يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر بتعيين المصفى إتخاذ أى إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية و ينوب المصفى عن التركة الدعاوى التى ترفع منها أو عليها عملاً بالمادة 885 من التقنين المدنى إلا أن هذا لا يفقد الورثة أهليتهم و لا يحول تعيين المصفى من بقائهم معه خصوماً فى الدعوى لمعاونته فى الدفاع عن حقوق التركة ذلك أن المصفى ما هو إلا نائب عن الورثة نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها تمثيلهم أمام القضاء و فحص و حصر و سداد ديون التركة التى يتولى إدارتها نيابة عنهم ، و إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته مصفياً للتركة قد إختصم فى الدعويين للحكم بإلزامه مع الورثة بطلبات المطعون ضده فيها و أنه حمل لواء المنازعة فى تلك الطلبات فإنه يكون قد إختصم إختصاماً صحيحاً يتفق مع صفة النيابة التى أسبغها عليه القانون عن التركة و يكون الحكم الصادر فى هاتين الدعويين قد صار ضد التركة فى مواجهة الطاعن بصفته الممثل القانونى لها .
الطعن رقم 364 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/13 )
=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 878
بتاريخ 09-11-1982
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة

احكام نقض في تصفية التركة – محامي تركات


فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 890 مدنى أن كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع القائمة مما مؤداه أن المشرع جعل إنفتاح هذا الميعاد رهناً بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأحكام بإيداع القائمة و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية .
=================================
الطعن رقم 0930 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 290
بتاريخ 07-03-1982
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 876 من التقنين المدنى و المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهييدى أن الأصل فى تصفية ديون التركة أن تكون بإجراءات فردية ، أما تسوية هذه الديون عن طريق إجراءات جماعية أى التصفية الجماعية للتركة فهو أمر اختيارى ، بل هو أمر إستثنائى لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة ، إذ هو نظام ينطوى على إجراءات طويلة و يقتضى تكاليف كبيرة ، فلا يصح إذن أن يكون نظاماً إجبارياً تخضع له كل التركات ، بل هو ليس بنظام اختيارى بمعنى أن يكون لذوى الشأن أن يطبقوه متى شاءوا و إنما هو نظام وضع لتصفية التركات الكبيرة إذا أثقلتها الديون و تعقدت شئونها ، فالإجراءات التى نظمها المشرع فى هذا الصدد إنما تكفل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية إصلاح ما ينشأ عن إختلاف الورثة على تصفية التركة أو إهمالهم فى ذلك من كبير ضرر ، و قد ناط المشرع بصريح نص المادة 876 مدنى بالقاضى السلطة التامة فى تقدير
” الموجب ” لإجابة طلب ذوى الشأن تعيين مصف للتركة ، فالقاضى وحده هو الذى يقدر الإستجابة لطلب إخضاع التركة لنظام التصفية ، و هو لا يستجيب لهذا الطلب إلا إذا وجد من ظروف التركة ما يبرر ذلك .
الطعن رقم 930 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/7 )
=================================

منع التعرض للتركة

===========

احكام نقض في تصفية التركة – محامي تركات

الطعن رقم 021 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 895
بتاريخ 07-04-1976
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : منع التعرض للتركة
فقرة رقم : 1
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بمنع التعرض فى التركة إذا كان مؤسساً على ما قضى به من ثبوت الإرث المبنى على النسب يعتبر حكماً موضوعياً بالوراثة ، إلا أنه يتعين للقول بأن هذا الحكم يمنع من إعادة نظر النزاع فى دعوى جديدة أن تكون المسألة المعروضة واحدة فى الدعويين ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية ، و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى . و إذ كان البين من الإطلاع على الحكم – السابق – الصادر من المحكمة الشرعية أن الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها أقامتها ضد والدة المطعون عليه عن نفسها ، و بصفتها وصية خصومة غير منكرة نسب المطعون عليه و طالبة منع التعرض لها فى التركة المخلفة عن المتوفى ، و قد دفعت الأخيرة الدعوى بعدم السماع لأن المطعون عليه من الورثة ثم تقرر شطب هذا الدفع و قضت المحكمة غيابياً بمنع التعرض ، و كان ما أورده الحكم المشار إليه لا ينطوى على مناقشة صريحة أو ضمنية لبحث نسب المطعون عليه من المتوفى بوصفه والده – و هو موضوع الدعوى الراهنة – لأن هذه المسألة كانت مدار الفصل فى الدفع الذى أبدته والدة المطعون عليه بصفتها الشخصية و بصفتها وصية خصومة عليه و الذى إنتهت المحكمة إلى شطب مدعاها فيه دون أن تحسمه أو تدلى فيه برأى ، و بذلك فقد تخلف شرط أعمال الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .
=================================

 

ماهية عناصر التركة

=============

الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية عناصر التركة
فقرة رقم : 5
التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .
=================================
الطعن رقم 0332 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 790
بتاريخ 02-05-1972
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية عناصر التركة
فقرة رقم : 3
التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما أخرجه من مال حال حياته فلا حق للورثة فيه .
=================================
الطعن رقم 0382 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1774
بتاريخ 13-12-1977
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية عناصر التركة
فقرة رقم : 3
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 و المادة 27 من اللائحة التنفيذية و المادة 29 من ذات اللائحة المعدلة بالقرار الوزارى رقم 65 لسنة 1954 ، وجوب بيان عناصر التركة و الأسس التى تم تقديرها عليها بقدر كاف من التفصيل فى النموذج 8 تركات حتى يتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبتهم بالضريبة و الأساس الذى إعتمدته فى التقدير و يتسنى لهم من ثم إبداء ملاحظاتهم عليه أو قبوله كله أو بعضه و هو ما يترتب على إغفاله البطلان لما هو مقرر من أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هى إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قد روجها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخلفتها ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه – رداً على الدفع ببطلان النماذج 8 تركات – أن محكمة الموضوع قد إستخلصت كفاية البيانات التى تضمنها إعلان النماذج 8 ووفاءها بمقصود الشارع منها و هو – فى خصوص هذه الدعوى – إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من صحة إعلان التقدير ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
=====================

قواعد الميراث

===========

الطعن رقم 003 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1544
بتاريخ 03-12-1975
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : قواعد الميراث
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 2/14 ، 25 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن الجدة الصحيحة ، و هى التى لا يتوسط بينها و بين الميت جد غير صحيح ، ترث السدس فرضاً تنفرد به الواحدة و يشترط فيه الأكثر من واحدة ، و أن الأب عند وجوده يحجب و الجدة لأب دون الجدة الأم أخذاً بالقاعدة الشرعية بأن من أدلى إلى الميت بوارث يحجب عند وجود هذا الوارث . و أم الأب قد أدلت بالأب و لكن الأم لم تدل به و مأخذ هذا النص المذهب الحنفى إذ كان ذلك ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها جدة المتوفى لأمه التى توفيت قبله ، فإنها ترث فى تركته و لا يحجبها عن ذلك وجود الطاعن بإعتباره أب المتوفى ، و إذ إلتزم الحكم هذا النظر و قضى بتوريث المطعون عليها المسدس فرضاً فى تركة المتوفى ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
=================================

طبيعة المنازعة فى حق الارث

===================

احكام نقض في تصفية التركة – محامي تركات

الطعن رقم 1935 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1302
بتاريخ 15-05-1984
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : طبيعة المنازعة فى حق الارث
فقرة رقم : 4
إن كان الوارث يحل محل مورثه بحكم الميراث فى الحقوق التى لتركته و فى الإلتزامات التى عليها ، إلا أن القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة به لا يرثها عن مورثه بل يستمدها من القانون مباشرة و هذه الحقوق تجعل الوارث غير ملزم بالتصرفات التى تصدر من المورث على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه فى الإرث فيكون تحايلاً على القانون و من ثم فإن موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه – سواء لأحد الورثة أو للغير – يختلف بحسب ما إذا كانت صفته و سنده و حقه مستمداً من الميراث – أى بإعتباره خلفاً عاماً للمورث – أو مستمداً من القانون – أى بإعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف – فإن كانت الأولى أى بإعتباره وارث – كان مقيداً لمورثه بالإلتزامات و الأحكام و الآثار المفروضة عليه طبقاً للتعاقد و القانون – أما إذا كانت الثانية – أى بإعتباره من الغير – فإنه لا يكون ملتزماً بالتصرف الصادر من المورث و لا مقيداً بأحكامه و لا بما ورد فى التعاقد الصادر بشأنه بل يسوغ له إستعمال كامل حقوقه التى خولها به القانون فى شأنه – بما لازمه إختلاف دعوى الوارث فى كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة و السبب و الطلبات و الإثبات .
=================================
الطعن رقم 0140 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 635
بتاريخ 03-06-1948
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : طبيعة المنازعة فى حق الارث
فقرة رقم : 1
إن القول بأن التركة وحدة قانونية لها فى القانون مقومات الشخص المعنوى أساسه قول من قال فى الفقه الإسلامى بأن التركة المدينة تبقى ما بقى دينها على حكم ملك الميت . و هذا القول و ما أسس عليه لا محل له حيث يكون النزاع المطروح على القضاء قائماً بين خصوم إنما يتنازعون حق الإرث ذاته ، أى حق الإستحقاق فى التركة ، فيدعى بعضهم أن التركة كلها لهم لإنحصار حق الإرث فيهم و يدعى بعض أن التركة شركة بينهم و بين خصومهم لأنهم يرثون معهم . ذلك أن التركة من حيث إعتبارها وحدة قانونية ليست خصماً فى هذا النزاع و إنما هى موضعه و محله . و متى كان ذلك كذلك كان البحث فى شخصية التركة ذاتها بحثاً مقحماً على دعوى ليس للتركة شأن فيها و إنما الشأن كل الشأن للمتنازعين . و إذن فالحكم الذى يؤسس قضاءه بعدم إختصاص المحاكم الوطنية على جنسية الخصوم المتنازعين على التركة هو حكم صحيح قانوناً .
الطعن رقم 140 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/6/3 )

=======================

توزيع الانصبة بين الورثة

=====================

الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 649
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : توزيع الانصبة بين الورثة
فقرة رقم : 4
إذ خص الحكم المطعون عليها – إبنة المورث – بثلث التركة بعد إستنزال ما إعتبر وصية و ما خص الزوجة – و هو الثمن – مع أن الثابت من مدونات الحكم أن للمورث ثلاث بنات و كان لا يجوز أن يخصهن طبقا لقواعد الميراث أكثر من ثلثى التركة مهما تعددن ليستحق العاصب – إن وجد – الثلث الباقى ، و إذا لم يبحث الحكم وجود العاصب من عدمه ، و كان هذا البحث لأزما لتوزيع الأنصبة الشرعية بين الورثة ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 79 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/22 )
=================================

Loading

Leave a comment