المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها 

اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها 

0

اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها

اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها 

س: هل اذا كان لايصال الامانة تاريخ يبطله ؟
س: اذاخلا ايصال الامانة من كلمة ايصال امانة هل يبطل ؟
س: هل يستطيع المتهم اثبات عكس ما جاء بايصال الامانة ؟
س: هل اذا فقد المجنى عليه ايصال الامانة يستطيع رفع جنحة خيانة الامانة بدون ايصال؟
اجابة السؤال الاول:س :هل اذا كان لايصال الامانة تاريخ يبطله ؟

اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها

يجوز ان يكون لايصال الامانة تاريخ ولكن الخلاف هل التاريخ الموجود بايصال الامانة يعتبرتاريخ تبديد ام تاريخ استلام فالفرق هنا واضح من ان تاريخ تبديد الشىء المسلم وطلب المجنى عليه له ينقضى بمضى ثلاث سنوات, اما تاريخ استلام الشىء خلاف ذلك نتعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الامانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الامانة لا يبدا من تاريخ ايداع الشىء المختلس لدى من اؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده او ظهور عجز المتهم عنه الا اذا قام الدليل على خلافه
(الطعن رقم 25462 لسنة 64 ق جلسة 30/1/2001 )
اجابة السؤا ل الثانى:س: اذاخلا ايصال الامانة من كلمة ايصال امانة هل يبطل ؟
ج
خلو ايصال الامانة من كلمة ايصال امانة لا تبطله لانه يتم بمجرد توافق الايجاب والقبول دون حاجة الى شكل خاص
اجابة السؤال الثالث :س: هل يستطيع المتهم اثبات عكس ما جاء بايصال الامانة ؟
ج
يستطيع المتهمان يثبت عكس ما فى الايصال اذا كان لا يعبر عن حقيقة الواقعة, كان يكون مثلا حرره ضمانا لفض نزاع , او لضمان سداد دين وللمتهم فى هذه الحالة ان يثبت ذلك بكل طرق الاثبات الممكنة وان يتمسك بدفاعه امام محكمة الموضوع
اجابة السؤال الرابع:س: هل اذا فقد المجنى عليه ايصال الامانة يستطيع رفع جنحة خيانة الامانة بدون ايصال؟
نعم فى هذه الحالة يجوز اثبات الايصال بالبينة والقرينة

اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها

(اجابه اخرى)
بخصوص تاريخ تحرير إيصال الأمانة لا يؤثر على الإيصال ولا يكون سبب لإبطاله ويمكن أن يكون الإيصال مؤرخ أو غير مؤرخ وإذا كانت الدعوى الجنائية في جنحة التبديد تنقضي بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة التبديد أو من تاريخ أخر إجراء صحيح في الدعوى فإنه ليس بلازم أن يكون تاريخ التبديد هو ذاته تاريخ تحرير الإيصال أوالتاريخ المدون بالإيصال وتقع الجريمة من تاريخ واقعة التبديد ويقع عبء إثباتها على المدعي حيث أن القاعدة أن البينة على من أدعى.
وأما بخصوص كلمة إيصال أمانة فإنه لا يشترط ذكرها بالإيصال ذلك أن العبرة بحقيقة المستند المقدم ولا تنحصر جنحة التبديد في تبديد مال مسالم على سبيل الأمانة لتوصيلة إلى طرف ثالث بإيصال أمانة بل قد تقع الجريمة إذا استلم شخص مبلغ لتوصيلة لشخص ثالث بدون تحرير أي إيصالات وقام بتبديد هذا المبلغ بشرط أن يثبت المدعي الواقعة أو لو استلم شخص من أخر مبلغ علي ىسبيل الوديعة ولم تسمح الظروف بالحصول على إيصال باستلام المبلغ على سبيل الأمانة.
ففي حكم لمحكمة النقض إذا سلم شخص إلى شخص آخر له صلة عمل ، عند مبيتهما معاً في غرفة واحدة بإحدى القرى ، ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح، فأخذها المستلم و فر ، فعلمه هذا يعتبر خيانة أمانة . ومتى ثبت أن إيداع المجني عليها نقوده لدى الجاني كان إيداعاً اضطراريا ألجأته إليه ظروف طارئة فمن الجائزإثبات حصوله بالبينة ( الطعن رقم 1298 لسنة 05 مجموعة عمر 3عصفحة رقم 481)كما قضت من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فتكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى و أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685 بتاريخ

03-10-1976كما قضت بأنه ” المادة 215 من القانون المدني تبيح إثبات

اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها

عقدالوديعة بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة عن غريمه و المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً . و تقدير وجود المانع أو عدموجوده من شأن قاضى الموضوع فإذا رأى القاضي – لعلاقة الأخوة بين المودع و المودع لديه و لاعتبارات أخرى أوردها في حكمه – قيام هذا المانع ، و قبل إثبات الوديعة بالبينة فلا معقب على رأيه في ذلك ” ( الطعن رقم 1326 لسنة 05مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 487 )وقضت أيضاً ” إذا لم يعارض المتهم لدىمحكمة الدرجة الأولى في جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة، بشهادة الشهود ، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق في الإثبات ، و تنازلاً عن طريق الإثبات الكتابي . و ذلك القبول و التنازل جائزان ، لأن الإثبات الكتابي فيمثل هذه الصورة ليس من النظام العام فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن في الحكمالصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجني عليه من أخذ سند كتابي بهذه الوديعة . على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التي يجب ذكرها في الحكم ، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى ، و إنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات ، و ليس علىالمحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى فى الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام .

الطعن رقم 0268 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 25وبخصوص إمكان قيام المتهم بإثبات عكس ما هو وارد بالإيصال من المقرر في قضاء النقض ” أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعةأو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير رخصة وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء ”

اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها

نقض رقم 83لسنة 44 ق ص 2118/1974 .وفي حكم أخر قضت محكمة النقض ” إذا نفي المتهم واقعةالاختلاس أو التبديد وطلبه سماع شاهد نفيه فلا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عنمناقشة أقوال هذا الشاهد وبيان دلالتها في نفي جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه فيالدعوى أنه لا يجوز أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه … والمقدم من المجني عليه وذلك لأن واقعة خيانة الأمانة واقعة مادية يجوز إثباتهاونفيها بكافة طرق الإثبات بما فيها النية رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حريةالقاضي الجنائي “
نقض جنائي مجموعة الأحكام جلسة 24/2/74 س 25رقم 40 ص 183وقضت أيضا ” طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياواحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمةبإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة ” .
نقض جنائي طعن رقم 125 لسنة 43 ق جلسة 1/4/73 س 24 ص 456 مجموعة الأحكام .وقضت أيضا ” بأنخوض المحكمة في الموضوع المراد الاستشهاد به والقول بعدم جدوى سماع الشهود هوافتراض من عندها قد يدحضه الواقع ، فتقدير أقوال الشهود يراعي فيه كيفية أداءهللشهادة والمناقشات التي تدور حول شهادته ” .
نقض 14/2/1977أحكام النقض س 28 ، ق 88 ، ص 264فللمحكمة الحرية في تكوين عقيدها وهي في حلمن التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلكالقواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة ” الطعن رقم 2155 لسنة 51 مكتب فني 32 صفحة رقم 1153 بتاريخ 20-12-1981وبخصوص رفع الدعوى بلا إيصال فعلى المدعي إثبات الواقعة بكافة طرق الإثبات فقد قضت محكمة النقض بأنه ” من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى و أن تستنبط من الوقائع و القرائن ماتراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها .
الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فني 27 صفحة رقم 685 بتاريخ 03-10-1976وقضي أيضاً ” إذاكان المتهم لم يعترض على سماع شهود الإثبات ، و لم يتمسك قبل سماعهم بعدم جوازإثبات عقد الإئتمان بالبينة ، فقد سقط حقه فى التمسك بهذا الدفع على إعتبار أنسكوته عن الإعتراض يفيد تنازله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فىالمواد المدنية و هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام . ( الطعن رقم 1182 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )

اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها

صيغة ونموذج دعوي شطب ومحو تسجيل جنائي
صيغة ونموذج دعوي شطب ومحو تسجيل جنائي
الموجز:
ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة خيانة الأمانة بدؤه من تاريخ طلب الشىء المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه الا اذا قام الدليل على خلافه . مثال .
القاعدة:
لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة من تاريخ ايداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه ، الا اذا قام الدليل على خلافه ,ومن ثم فانة لا تثريب على المحكمة ان هى أعتبرت تاريخ اعلان عريضة الدعوى من جانب المدعى بالحق مبدأ لسريان المدة المقررة فى القانون لانقضاء الحق فى اقامة الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضى من تلقاء نفسه هذه الأسبقية .
( المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1232 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/29 س 20 ص 1488 )
مُلحق بأحكام محكمة النقض
نتشرف بعرض الأحكام التاليةلمحكمتنا العُليا محكمة النقض :
الموجز :
رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينة حصرا بالمادة 341 عقوبات . تأثيم انسان بناء على اعترافه شفاهة أو كتابة . لا يصح . اذا كان مخالفا للحقيقة . دفاع المتهم بتجارية العلاقة . جوهرى . يوجب تحقيقه . بلوغا الى غاية الأمر فيه .
القاعدة :

” لما كان من المقرر أنه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانةالأمانة الا اذا اقتنع القاضى بأنه تسلّم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علىسبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد منهذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناءعلى اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة . ولما كان مؤدى دفاعالطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية وليس مبناها الايصالالمقدم ، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدمفى الدعوى بحيث اذا صح لتغيّر به وجه الرأى فى الدعوى ، فان المحكمة اذ لم تفطنلفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه ، فان حكمها يكون معيبابالقصور . ” . ( المواد 341 عقوبات ، 302 ، 311 إجراءات جنائية) .

اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها

( الطعن رقم 1203 لسنة 54 ق جلسة 1985/2/14 س 36 ص 256 ) ( الطعن رقم 1331 لسنة 30 ق جلسة 1961/10/16 س 12 ص 797 )
الموجز : إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة . رهن باقتنعالقاضى أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات . تأثيمإنسان ولو بناء على اعترافه . غير جائز . متى كان مخالفاً للحقيقة. دفاع الطاعنبمحاضر جلسات أول درجة أن إيصال الأمانة المقدم من المدعى بالحقوق المدنية حرر لفضنزاع بينه وبين عمه . يعد واقعا مسطورا فى الدعوى وجوب أن تعرض له محكمة ثان درجةوأن لم يعاود إثارته أمامها . علة ذلك .
القاعدة : لما كان من المقرر أنه لاتصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقدمن عقود الإتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بحقيقةالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه ، أوبكتابة متى كانذلك مخالفا للحقيقة ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمدعىبالحقوق المدنية ليس مبناها الإيصال المقدم وإنما حرره ضمانا لفض النزاع بينه وبين عمه. لما كان ذلك ، وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجةوأصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى ، قائماً مطروحاً على محكمة ثانى درجة وإن لميعاود المدافع عن الطاعن إثارته أمامها، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأتأن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا ،وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فىالمواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم فى الدعوى ، فإن هى استغنت عنهذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما افتقده الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه . ” .
( المادة 341 من قانون العقوبات ـ المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 46403 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/26 س 47 ص 1448) .
بعده ؛

اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها

الموجز : ادانة المتهم بجريمة خيانة الامانة . رهن باقتناع القاضى انهتسلم المال بعقد من العقود المبينة حصرا بالمادة 341 عقوبات عدم جواز تأثيم انسانولو بناء على اعترافه متى كان مخالفا للحقيقة. دفاع الطاعن بأن تحريره ايصالالامانة تم ضمانا لعدم تطليق زوجته. جوهرى . قعود المحكمة عن تحقيقه قصور .
القاعدة : لما كان من المقرر انه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الامانة الااذا اتتبع القاضى بأنه تسلم المال بعقد الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صددتوقيع العقاب انما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانهأو بكتابيه متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن ان العلاقةالتى تربطه بالمجنى عليها ليس مبناها الايصال المقدم وانه حرره لعدم طلاق زوجتهابنة المجنى عليها – وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيقالدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح يتغير به وجه الرأى فيها فان المحكمة اذ لمتفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الامر فيه فان حكمها يكونمعيبا بالقصور . ( المادة341 من قانون العقوبات ، 302 ، 310، 311 أ.ج ) (الطعن رقم 4953 لسنة 54 ق جلسة 1986/2/25 س 37 ص 304) .
الموجز: العبرة بقيام عقد من عقودالامانة هى بالواقع . تأثيم إنسان بناء على إعترافه شفاهة أو كتابة . لا يصح إذاكان مخالفاً للحقيقة . دفاع الطاعن ان العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه مدنية . جوهرى . إغفال تحقيقه . قصور .
القاعدة : ” من المقرر أن العبرة فى القول بثبوتقيام عقد من عقود الأمانة فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع إذ لا يصح تأثيمإنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . لماكان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية – حال نظر معارضته – بأنالعلاقة التى تربطه بالمطعون ضده هى علاقة مدنية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرضللدفع و لم يقل كلمته فيه بل إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه و لم يضف عليهاإلا مبررات تخفيض العقوبة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله . ” . ( المادة 341 منقانون العقوبات) ( الطعن رقم 13173 لسنة 62 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 445 ) .
الموجز: إدانة منهم بجريمة خيانة الآمانة صحته : رهينة باقتناع القاض بأنهتسلم المال بعقد من عقود الآمانة الوراردة حصرأ فى المادة 341 عقوبات . القول بتبوتقيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب العبرة فيه بالواقع . تأثيم انسان ولوبناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته لا يصح متى ذلك مخالفا للحقيقة .
القاعدة : ” من المقرر انه لا تصح إدانة منهم بجريمة خيانة الآمانة إلا إذا اقتنع القاض بأنهتسلم المال بعقد الآمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ،وأن العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم انسان بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابه متى كان ذلكمخالفأ للحقيقة . ” . ( المادة 302 ، إجراءات / المادة 341 عقوبات ) ( الطعن رقم 6332 لسنة 59 ق جلسة 8/11/1994 س 45 ص 987 ) .
الموجز : اقتناع القاضي أن تسليمالمال كان بعقد من عقود الأمانة . شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة . العبرة بقيام عقد من عقود الأمانة هي بالواقع .
القاعدة : من المقرر أنه لا تصحإدانة متهم بجريمة خيانة أمانة ، إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد منعقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانتالعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب ، إنما هيبالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كانذلك مخالفا للحقيقة . ( المادة 341 من قانون العقوبات ) ( الطعن رقم 5765 لسنة 56 قجلسة 1987/2/28 س 38 ص 235) ( الطعن رقم 4859 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/29 س 38 ص 505) ……

تعريف ايصال الأمانه

ما هو إلا وديعة نقدية – حسما لما يثور دائما هل يمكن ان يحرر بين طرفين فقط ام لابد ان يكون بين ثلاثة اطراف .
دائما الصحيح أن يدرس اي موضوع من كافة جوانبه لذا لزاما علي أن اطرح نص القانون المدني و نص قانون الإجراءات الجنائية ونص العقوبات .
العقوبات المادة 《٣٤١》
الاجراءات المادة 《٢٢٥》 إجراءات جنائية
(تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل الغير جنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الاثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل) . وهنا يقصد ما يثور حول الايصال من دفوع تتعلق بمدنية أو تجارية النزاع وأن الايصال اخذ لاسباغ الحماية الجنائية رغم ان النزاع مدني وهنا الدفع مضمونه صورية هذا الايصال.
مثال / محمد عدوي اشتري شقة من حسام الشريف وحرر عقد بيع ذكر فيه الثمن ما سدد وما تبقي عليه من اقساط … حسام فكر وطلب من محمد ايصال امانه يضمن به باقي فلوسه .. تعثر محمد في السداد حسام رفع بالايصال جنحة تبديد .. محمد دفع بمدنيه النزاع وصورية الايصال .
طبقا_لنص_المادة 《٢٢٥》 ا.ج هنا في مسألة أولية لابد أن يحققها القاضي الجنائي وهي مدنية النزاع وذلك من خلال المستندات المقدمة واحالة الدعوي للتحقيق لسماع شهود فإذا ثبت له مدنية النزاع قضي بالبراءة وإذا كان العكس بمعني أن الايصال حرر لسبب غير متعلق بعقد البيع وأن الايصال كان بسبب وديعة نقدية سلمت للمتهم هنا يسبغ الحماية الجنائية ويصدر حكم ضد المتهم .
#المدني
عقود الوديعة كما عرفها القانون المدني في مادته ٧١٨ :- كلها ترتب الالتزام بالحفظ والرد إلا أن هذا الالتزام ليس هو الغرض الاساسي من هذه العقود لكنه مترتب عليها ومتفرع عنها …. [بامر الله سوف اتناول النص بالشرح لكن طرحه الان في حدود ما اوضح عن الوديعة النقدية] . وهو الالتزام بالحفظ والرد.
معني_الوديعة_النقدية
ترد علي النقود عندما يسلمها المودع للمودع عنده لتسليمها لشخص يعينه المودع ، فتكون النقود في هذه الحالة وديعة كاملة قصد بها حفظ النقود وردها ، وتصبح عقداً من عقود الأمانة التي عنتها المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، فأن اختلسها المودع عنده ، توافرت في حقه جريمة التبديد المنصوص عليها بتلك المادة.
إذا_افترضنا أن عمرو سلم ايمن مبلغ ليحفظه عنده ويرده له _ عندما يطلبه منه هنا يعد ذلك احد عقود الامانه المنصوص عليها في المادة ٣٤١ ع . لان هنا توافرت كذلك الوديعة الكامله . وغالبا هذا يكون في حالة الوديعة الاضطرارية بمعني عمرو حدث لديه حادث مفاجيء مثل حريق منزله فقذف بماله لايمن من شباك منزله أو لاي سبب يشكل ظرف قهري .
السؤال / متي يعد الايصال ثنائي الطرفين مدنيا وليس جنائي ؟ السؤال بطريقة اخري متي يتحقق الدفع بمدنية النزاع ؟
أن لم يكن القصد من تسليم النقود هو تسليمها للغير وإنما التصرف فيها ورد ما يعادلها في المقدار في الأجل المتفق عليه ، فأن تسليم النقود في هذه الحالة لا يكون علي سبيل الوديعة وإنما القرض ، فإذا امتنع عن رد النقود في الميعاد المتفق عليه،تكون ديناً في ذمته ووجب علي الدائن استصدار أمراً بالأداء ولا تتوافر أركان جريمة التبديد وهذه تسمي الوديعة الناقصة التي نص علي ذات القانون في مادته ٧٢٦ .
مثال مروة اقرضت (سلفت) احمد خالد مبلغ من النقود واتفقا علي الرد بعد شهر من تاريخ القرض .. المبلغ مليون جنيه .. هنا هو ملزم برد ما يعادل المبلغ بمعني مليون جنيه ليست المعطاه له لكن هو تاجر بها وحقق ربح 2 مليون جنيه رد منهم لمروة المليون التي اقترضها .

دعوى مطالبه بإيصال أمانه قضى بالبراءه فيه

انه فى يوم
بناء على طلب السيد / >>>>>>>ومحله المختار مكتب الاستاذ /………… المحامى.
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
السيد / …………………………. مخاطبا مع
وأعلنته بالآتي. * الموضوع *
*بموجب ايصال امانه تسلم المعلن اليه من الطالب مبلغ مائتى وخمسين الف جنيه لتوصيلهم للسيد …… ولكنه لم يقم بتوصيلها واستولى عليها لنفسه مما حدا بالطالب الى تحرير محضر الجنحة رقم 1386 لسنة 2012العمرانية المستأنفة برقم 2136 لسنة 2014 مستأنف العمرانيه وقد انتهت محكمة اول درجه الى حبسه ثلاث سنوات ثم انتهى الحكم فى الاستئناف الى قبول والغاء وبراءة المتهم مما اسند اليه بعد ان تمسك المعلن اليه فى دفاعه بأن العلاقة التى بينه وبين المدعى بالحق المدنى ليست علاقة خاضعة للتجريم العقابى الوارد على سبيل الحصر فى الماده 341 وانها علاقة مدنيه وان ركن التسليم لم يكن على سبيل الامانه وبذا فقد انتهت المحكمة الجنائية الى التشكك فى كون التسليم كان على سبيل الامانه دون ان تقطع بعدم التسلم بما يعنى ان اثر هذا الحكم يقف عند حدود ما قضى فيه ويحق معه للطالب اللجوء الى القضاء المدنى للحصول على حقه الثابت بالكتابه دون ان يقدح فى ذلك ماساقه المعلن اليه فى دفاعه امام محكمة الجنح من كون الايصال كتب باكثر من مداد بالنسبة للصلب و انه محامى ويفترض فيه الدقة والحرص فى معاملاته وتصرفاته والا لكتب كامل بيانات الايصال وسايره الحكم الجنائى فى ذلك وبرأه والتفت عن ثبوت توقيعه على الايصال والتفت عن تمسك الطالب بأنه هو الذى تعمد الكتابه باكثر من قلم بادعاء ان احدهما قد نفذ حبره كما قطع تقرير الطب الشرعى بصحة توقيعه على الايصال موضوع الدعوى ولكن القاعدة الجنائية اوجبت تطبيق المستقر وهو الشك يفسر لصالح المتهم دون ان يحرم ذلك صاحب الحق من اللجوء للقضاء المدنى وفى مثل ذاك قضت محكمة النقض الحكم الجنائي الصادر في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الدعوى المدنية التي ترفع من بعد أمام المحاكم المدنية إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع هذا الفعل منسوباً إلى فاعله، ولا شأن له بالسبب الذي استطرد إليه من أنه أعطي مقابل دين معين.(نقض جلسة 13/10/1969 س 20 ق 200 ص 1027)
الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر المقضي في حق الكافة أمام المحاكم المدنية إلا فيما يكون لازماً ضرورياً للفصل في التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها، فإذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم أمام المحكمة العسكرية هي أنه عمل أو حاول التأثير في أسعار السوق والتموين بان حبس بضائع عن التداول فحكمت به هذه المحكمة بالبراءة وتعرضت وهي تبحث أدلة الإدانة إلى مالك هذه البضاعة فقالت أنها ملك للمتهم، فقولها هذا لا يمكن عده قضاء له قوة الأمر المقضي إذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلاً عنصراً لازماً في تلك التهمة.
(نقض جلسة 12/5/1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 357س 325)

اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها

صيغة ونموذج دعوي شطب ومحو تسجيل جنائي
صيغة ونموذج دعوي شطب ومحو تسجيل جنائي
ولايخفى على فطنة العدالة :
ان شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم، لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم اعتباراً بان قوام المسئوليتين الجنائية والمدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة وصحة نسبتها إلى مقارفها. (نقض جلسة 22/1/1986 س 37 ق27 ص 127)
***وجاء فى قضاء النقض : ” بأنه إذا كان الحكم الجزائي مبنياً على عدم كفاية الأدلة أو على أن الفعل لا يشكل جرماً فلا يمتنع على المحكمة المدنية البحث في الخطأ المدني الذي نتج عنه الفعل الضار “
***كما انه من المستقر فى قضاء النقض : ” بأنه إذا كان الحكم الجزائي مبنياً على عدم كفاية الأدلة أو على أن الفعل لا يشكل جرماً فلا يمتنع على المحكمة المدنية البحث في الخطأ المدني الذي نتج عنه الفعل الضار “وفي مطلق الحالات فإن حكم البراءة يجب أن يؤخذ مرتبطاً بأسبابه غير المنفصلة عنه وبذلك يختلف تأثيره في الدعوى المدنية باختلاف تلك الأسباب ، ولا يصح أن يسري على المدني إلا في النقطة التي فصل فيها ويجب قصر قوته عليها وبذلك يتحقق ضمان ألا يحصل تعارض بين ما فصلت به المحكمة الجزائية وما سوف تفصل به المحكمة المدنية وفي ذلك تحقيق العدالة.
*الامر الذى لايجد معه الطالب بدا من سلوك طريق القانون واقامة هذه الدعوى
* بناءا عليه *
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه وكلفته الحضور أمام محكمة الجيزةالابتدائية الكائنة بمجمع محاكم الجيزة بشارع ربيع الجيزى امام الدائرة المدنية فى يوم الموافق / / 2014 من الساعة التاسعة افرنكى صباحا لسماعه الحكم بإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره مائتى وخمسون الف جنيه والفوائد القانونيه من تاريخ المطالبه القانونية مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفالة .
ولآجل ___________

Loading

Leave a comment