اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها
اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها
اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها
اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها
اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها
اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها
03-10-1976كما قضت بأنه ” المادة 215 من القانون المدني تبيح إثبات
اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها
الطعن رقم 0268 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 25وبخصوص إمكان قيام المتهم بإثبات عكس ما هو وارد بالإيصال من المقرر في قضاء النقض ” أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعةأو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير رخصة وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء ”
اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها
اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها
” لما كان من المقرر أنه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانةالأمانة الا اذا اقتنع القاضى بأنه تسلّم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علىسبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد منهذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناءعلى اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة . ولما كان مؤدى دفاعالطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية وليس مبناها الايصالالمقدم ، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدمفى الدعوى بحيث اذا صح لتغيّر به وجه الرأى فى الدعوى ، فان المحكمة اذ لم تفطنلفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه ، فان حكمها يكون معيبابالقصور . ” . ( المواد 341 عقوبات ، 302 ، 311 إجراءات جنائية) .
اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها
اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها
تعريف ايصال الأمانه
دعوى مطالبه بإيصال أمانه قضى بالبراءه فيه
اسئله خاصه بإيصالات الامانه والاجابه عليها