المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

اعلان المقيم خارج البلاد بموطنه الاصلي

اعلان المقيم خارج البلاد بموطنه الاصلي

0 5٬542

اعلان المقيم خارج البلاد بموطنه الاصلي

اعلانات القضايا

بالنسبه للمقيم خارج مصر وجواز اعلانه بالداخل

القاعده العامه :

حيث تناول المشرع في قانون المرافعات في مادته رقم 13 في فقرتيها التاسعه والعاشره  حيث نصت  على كيفية اعلان من يقيم خارج مصر سواء كان له موطن فى خارج البلاد معلوم او غير معلوم وهو أن يسلم الاعلان الى النيابة لتتولى هى اعلانه بالطرق الدبلوماسية وحيث قرر النص وأحكام محكمة النقض ان الاعلان يؤدى أثاره من وقت تسليمه الى النيابة دون انتظار اعلانه للشخص نفسه فاكتفى فى اعلان الدعاوى للمقيم بالخارج بالعلم الظنى والحكمى دون اليقينى – الا الأحكام القضائية فلا بد ان يكون العلم يقينيا .

لكن السؤال عن مدي جواز اعلان المقيم خارج البلاد في موطنه داخل مصر ودون اعلانه عن طريق النيابه لاعلانه بالخارج؟؟

اجابت علي ذلك محكمه النقض :

نوضح ذلك في السطور التاليه :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان الخصم – يصح في موطنه الأصلي في مصر، ولو كان يقيم بالخارج، وإذ كان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعن أعلن في محل إقامته 16 شارع ……. الشرقية أمام مسجد الشيخ منصور، وقد سلم الإعلان لمأمور قسم المطرية لعدم وجود من يتسلم الإعلان بمحل إقامته وكان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة استئناف الطاعن أن محل إقامته هو نفس المحل الذي أعلن فيه بصحيفة افتتاح الدعوى، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحا طبقا للقانون، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب في غير محله.

( الطعن رقم 841 لسنه 49 ق جلسه 27/12/1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 426 ص  2249  )

مما يدل علي انه  اكدت محكمتنا العليا صحة اعلان المقيم خارج البلاد على موطنه فى مصر بشرط ان يكون بالفعل موطنه الأصلى خاصة اذا ما كان اتخذه محلا له فى صحيفة دعواه او استئنافه 

احتفاظ المعلن اليه المقيم بالخارج بموطنه الأصلى فى مصر وجوب اعلانه فيه

لا يكفي لإمكان اعلان الشخص في الخارج أن يقيم في الخارج ما دام قد احتفظ بموطنه الأصلي في مصر  اذ وجب عندئذ اعلانه في هذا الموطن..

 ( نقض مدنى 3/12/1968 مج النقض س 19 ص 1470 رقم 223 )

فقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

 لا يكفى لإمكان اعلان الشخص في الخارج أن يقيم في الخارج ( ما دام قد احتفظ بموطنه الأصلي في مصر اذ وجب عندئذ اعلانه في هذا الموطن

( نقض مدنى 3/12/1968 مج النقض س 19  ص 1470 رقم 223 – مشار اليه  – أحمد مليجي – التعليق على قانون المرافعات – جزء 1 – ص 526 – طبعة 2010 ، فتحي والى ص 391

وفي قضاء لها قررت محكمه النقض …

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان  الخصم يصح في موطنه الأصلي في مصر ولو كان يقيم فى الخارج  وإذ كان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعن أعلن في محل إقامته 16 شارع عين شمس الشرقية أمام مسجد الشيخ منصور وقد سلم الإعلان لمأمور قسم المطرية لعدم وجود من يستلم الإعلان بمحل إقامته وكان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة استئناف الطاعن أن محل إقامته هو نفس المحل الذى أعلن فيه بصحيفة افتتاح الدعوى فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً طبقاً للقانون.

(الطعن رقم 841 لسنة 49ق مكتب فني 35 ص 2249 جلسة  1984/12/27 )

Leave a comment