المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

اعلان بامر الدفع في دعوي حبس من الزوجه

اعلان بامر الدفع في دعوي حبس من الزوجه

0 1٬744

اعلان بامر الدفع في دعوي حبس من الزوجه

اعلان بامر الدفع في دعوي حبس من الزوجه

انه في يوم
بناء علي طلب السيده /
المقيمه /
و محلها المختار مكتب الاستاذ / عبد المجيد جابر المحامي
انا المحضر بمحكمه الجزئيه قد انتقلت و اعلنت :
السيد /
المقيم /
مخاطبا مع :
الموضوع
اقامت الطالبه الدعوي رقم لسنه اسره حبس ضد المعلن اليه طلبت في ختام صحيفتها الافتتاحيه الحكم عليه : بامره باداء مبلغ النفقه المحكوم به لصالح الطالبه و هو متجمد جنيه مصري فقط لا غير ” النفقه ” من تاريخ / / حتي / / و حبسه عند الامتناع عن الاداء
و تداولت الدعوي بالجلسات و بجلسه / / قررت عداله المحكمه التاجيل لجلسه / / للاعلان بامر الدفع علي قسطين و قيمه كل قسط جنيه و حيث ان يهم الطالبه تنفيذ قرار المحكمه
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و اعلنت المعلن اليه و سلمته صوره من هذا الاعلان و كلفته الحضور امام محكمه لشئون الاسره بجلستها المنعقد علنا من الساعه 9 ص و ما بعدها يوم الموافق / / ليسمع الحكم عليه بامره باداء مبلغ النفقه المحكوم به لصالح الطالبه و و هو متجمد جنيه مصري فقط لا غير ” النفقه ” من تاريخ / / حتي / / و حبسه عند الامتناع عن الاداء
علي قسطين و قيمه كل قسط جنيه و حبسه عند الامتناع عن الاداء و اعلانه بامر الدفع مع الزامه المصروفات و مقابل اتعاب المحاماه
ولا جل العلم

#شروط *قبول* دعوي الحبس في متجمد نفقه:

1.أن يكون الحكم سند الدعوي صادرا في ماده من مواد النفقات ( كنفقه الزوجيه او نفقه الصغار او نفقه الاقارب او اجر حضانه او اجر مسكن حضانه او رضاعه او مصاريف تعليم الخ ) ( لا تسمع دعوي الحبس في دين المؤخر والمتعه).
2.أن يكون الحكم الصادر (سند الدعوي) نهائيا أي استئنافيا او فاتت مواعيد أستئنافه( أعمالا لنص الماده 76 مكرر من القانون رقم 91 لسنه 2000).
3.أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ حكم النفقه والذي تم اعلانه بالصيغه التنفيذيه به.
4.أن تثبت المدعيه ان المدعي عليه المحكوم ضده قادر علي سداد ما تجمد في حقه من نفقه( ولها أن تثبت ذلك بجميع طرق الإثبات وتقبل في ذلك التحريات الاداريه وشهاده الشهود او مايسمي بشهود اليسار).
# ملحوظات هامه
١.إذا كلفت المحكمه المدعيه بالتحري عن قدره المدعي عليه علي سداد ما تجمد في حقه من مبالغ نفقه مطلوبه في الدعوي وصرحت لها بالتحري عن ذلك من جهه الاداره إلا أن المدعيه لم تقدم التحري في الجلسه التاليه ورفضت المحكمه تأجيل الدعوي لورود التحري او اجلتها ولم تقدم المدعيه التحري رغم الاجل او طلبت حجز الدعوي للحكم بحالتها دون أن تثبت قدره المدعي عليه علي السداد دفعه واحده فيكون تخلف شرط من شروط قبول دعوي الحبس الأمر الذي يلزم المحكمه معه بالقضاء بعدم قبول الدعوي .
٢.إذا جاء التحري بقدره المدعي عليه علي دفع مبلغ المتجمد على دفعتين أو أكثر وجب على المدعيه إعلان المدعي عليه بقصر الطلبات بمعنى أنه إذا كان المبلغ المتجمد والذي طالبت المدعيه به في صحيفه دعوى الحبس ٢٠ الف جنيه وجاء التحري بقدره المدعي عليه علي دفع المبلغ على دفعتين وجب عمل إعلان بقصر طلبات المدعيه على دفع المبلغ على دفعتين كل دفعه ١٠ آلاف جنيه وإعلان المدعي عليه بجلسات السداد والتي أجلت المحكمه الدعوى لها فإذا لم يحضر المدعي عليه أو حضر ولم يدفع ١٠ آلاف جنيه وطلب تأجيل الدعوى للسداد أو لأستكمال السداد حجزت المحكمه الدعوى للحكم أو أعطت قرارها بأن للحكم لجلسه اليوم وأصدرت حكم بحبس المدعي عليه ٣٠ يوما.
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
Leave a comment