المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

اقرار الزوج في وثيقة الزواج بانه ليس في عصمته زوجه اخرى بالرغم من انه مازالت له زوجه اخرى 

اقرار الزوج في وثيقة الزواج بانه ليس في عصمته زوجه اخرى بالرغم من انه مازالت له زوجه اخرى 

0 634

اقرار الزوج في وثيقة الزواج بانه ليس في عصمته زوجه اخرى بالرغم من انه مازالت له زوجه اخرى

اقرار الزوج في وثيقة الزواج بانه ليس في عصمته زوجه اخرى بالرغم من انه مازالت له زوجه اخرى

عقوبته الحبس للادلاء ببيانات غير صحيحه( تزوير معنوي ) في وثيقة عقد الزواج وليس تزويرا ماديا

وإن خضعت للتأثيم طبقا لنصوص أخرى غير النصوص التي تعاقب على جريمة التزوير….
من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها – متى تمت صحيحة –
قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها, ومن ثم فإن مناط التزوير في وثيقة الزواج, هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك, باعتبار أن ذلك هو من قبيل البيانات الجوهرية التي أعد عقد الزواج لإثباتها وأن كل تغيير للحقيقة في ذلك يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه. بعكس البيانات التي ليست من هذا القبيل أي البيانات غير الجوهرية فلا يعد تغيير الحقيقة فيها من قبيل التزوير وإن خضعت للتأثيم طبقا لنصوص أخرى غير النصوص التي تعاقب على جريمة التزوير وذلك لحكمة خاصة ارتآها المشرع, لما كان ذلك, وكانت وثيقة الزواج أعدت فقط لإثبات الزواج ولم تعد لإثبات وجود زوجة أخرى في عصمة الزوج, ذلك لأن القول بأن الطاعن ليس في عصمته زوجة أخرى كما جاء في وثيقة زواجه يستوي في النتيجة مع القول بأنه متزوج من أخرى وهو ما يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوج من الموانع الشرعية عند العقد، وما دام أنه لم يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات, مما يجعله مطابقا للواقع في نتيجته

ويجعل بالتالي انعقاد العقد صحيحا. ( العقد صحيح ولكن يخضع لعقوبات قانون الاحوال الشخصيه في الادلاء ببيانات غير صحيحه في وثيقة عقد الزواج )

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلط بين صفة المحرر وبين مناط العقاب على التزوير في المحرر الرسمي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، ومن ثم يكون ما ارتكبه الطاعن من تغيير للحقيقة في وثيقة الزواج بشأن حالته الاجتماعية لا تتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي المؤثمة بالمواد 40, 41, 42, 213 من قانون العقوبات
محكمة النقض – الجنائي – الطعن رقم 2597 – لسنة 59 قضائية – تاريخ الجلسة 28-3-1991 – مكتب فني 42 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 539

ملحوظه هامه :-

صدر بتاريخ 3 من يونيه سنة 1985 القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 نصاً يجرم إدلاء الزوج للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الإجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته ، و عمل بهذا النص في 5 من يولية من 1985
و تنص المادة الخامسة مكررا من القانون رقم 100 لسنة 1985 بأن يعاقب الزوج اذا أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو ومحال اقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ماهو مقرر فى المادة 11 مكررا
علما بان العقوبة المقررة بالنص ستة أشهر وغرامة لاتجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين
Leave a comment