اكتساب الجنسية المصرية بالاستثمار و الودائع النقدية
اكتساب الجنسية المصرية بالاستثمار و الودائع النقدية
اكتساب الجنسية المصرية بالاستثمار و الودائع النقدية
يختص قانون الجنسية بتنظيم العلاقة بين الفرد والدولة سواء كان مواطنا أو اجنبيا يرغب بالتجنس؛ ويترتب على منح الجنسية بعض الالتزامات على الدولة في مواجهة الفرد المتجنس متمثلة فى الحقوق السياسية والمدنية، كما ترتب على الفرد التزامات فى مواجهتها حال حصوله على الجنسية سواء كانت بالوراثة عن أحد الوالدين أو بالطرق المحددة قانونا وفقا لكل دولة.
اكتساب الجنسية المصرية بالاستثمار و الودائع النقدية
ولما كان قانون الجنسية المصرية مبنى على خليط من مبادئ حق الدم وحق الإقليم و كانت الأبوة المصرية هي ذات الصلة لتحديد ما إذا كان الشخص مواطنا مصريا إلا أن التشريعات المعاصرة تتجه إلى الأخذ بكل من معيار حق الدم ومعيار حق الإقليم مع تفاوتها في تغليب أحدهما على الآخر وفقا للأهداف التي تسعى إليها السياسة التشريعية في كل دولة.
وصدر قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 المعدل برقم 190 لسنة 2019 منظماً لشروط الحصول على الجنسية المصرية ، ومحددا للحالات التي تُمكن الأجنبي المتجنس بها، وحالات إسقاطها حال ارتكاب عدد من الأفعال أبرزها الاكتساب بطريق الغش.
حيث يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية بناء على طلب؛ كل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب، و لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب،ولكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، ولكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد؛ على أن تتوافر فيه شروط سلامة العقل وحسن السلوك والسمعة والالمام باللغة العربية وتوافر وسيلة الدخل المشروع.
مع عدم الإخلال بحق تجنس الزوجة غير المصرية المتزوجة من مصري بجانب جنسيتها الأصلية بناء على طلبها وموافقة الزوج بشرط استمرار قيام العلاقة الزوجية بينهما لمدة عامين؛ فى حين أن لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت لوزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج.
ثم طرأت ثمة تعديلات على قانون الجنسية المصرية تتخطى مبدأ حق الدم وحق الارض للتجنس سعياً في زيادة التنمية الاقتصادية ؛ اذ نظمَ عدة برامج استثمارية تتيح منح الجنسية المصرية للاجنبى بناء على طلبه فى الحالات الآتية:
-شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج، على أن يتم تحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع.
-بالاستثمار بمبلغ لا يقل عن 400 الف دولار امريكى فى حالة الإنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى ، يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وفقا لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
كما انه اتاح التجنس بالجنسية المصرية من خلال برنامج الودائع النقدية عن طريق إيداع الأموال بالعملة الأجنبية بموجب تحويل بنكي من الخارج على النحو التالى:
-إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكى ويتم استردادها بعد مرور 5 سنوات.
-إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي ويتم استردادها بعد مرور 3 سنوات على أن يتم الاسترداد بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يتجاوز المبلغ المُودع.
-إيداع مبلغ 250 الف دولار امريكي كايرادات مباشرة لا ترد، تؤول للخزانة العامة بالدولة ، على أن يتم التحويل من
الخارج بالعملة الأجنبية.
#إكتساب الجنسيه المصريه
إن القانون 26 لسنة 75 بشأن الجنسية المصرية أعطى الحق لوزير الداخلية فى منح الجنسية لأربعة حالات من االاجانب.
الحاله الأولي
الأجنبى الذى وُلد لأم مصرية قبل 15 يوليو 2004، ما لم يصدر قرار من الوزير برفض طلب المنح، فيما يمتلك رئيس الجمهورية الحق فى منح الجنسية لمَن قدم خدمات جليلة للبلاد.
وأن مَن وُلد بعد صدور القانون 154 لسنة 2014 لأم مصرية يُعامَل بقوة القانون كمصرى، بدون طلب منح.
الحاله الثانيه
الأجنبية المتزوجة من مصرى، حيث لها أن تتقدم بطلب لاكتساب جنسية زوجها بعد استيفاء المستندات القانونية اللازمة، ولها أن تكتسب الجنسية بعد عامين من إعلان الرغبة، ما لم يصدر قرار مسبب من الوزير بحرمانها من الحصول على الجنسية المصرية.
الحالة الثالثة
لأى أجنبى مكث فى البلاد مدة 10 سنوات سابقة ومتتالية أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية، بقرار يصدر من وزير الداخلية، فى حالة توافر عدة شروط، منها أن يكون بالغاً سن الرشد، وحَسَن السير والسلوك والسمعة، ومُلِمّاً باللغة العربية، وله وسيلة تعايش مشروعة فى البلاد، وغير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، إلا أن زيادة السكان فى مصر كانت سبباً فى عدم منح الجنسية لأجنبى، حتى إن توافرت فيه الشروط، ولذلك فإن منح الجنسية هو سلطة جوازية لوزير الداخلية طبقاً للمبدأ الفقهى المستَقَر عليه بأن الجنسية من أعمال السيادة، فله أن يمنح وله أن يمنع.
الحالة الرابعة
يجوز لرئيس الجمهورية منح الجنسية دون شروط لمَن قدم خدمات جليلة للبلاد أو رؤساء الطوائف الدينية.
إن القانون 26 لسنة 75 بشأن الجنسية المصرية أعطى الحق لوزير الداخلية فى منح الجنسية لأربعة حالات من االاجانب.
الحاله الأولي
الأجنبى الذى وُلد لأم مصرية قبل 15 يوليو 2004، ما لم يصدر قرار من الوزير برفض طلب المنح، فيما يمتلك رئيس الجمهورية الحق فى منح الجنسية لمَن قدم خدمات جليلة للبلاد.
وأن مَن وُلد بعد صدور القانون 154 لسنة 2014 لأم مصرية يُعامَل بقوة القانون كمصرى، بدون طلب منح.
الحاله الثانيه
الأجنبية المتزوجة من مصرى، حيث لها أن تتقدم بطلب لاكتساب جنسية زوجها بعد استيفاء المستندات القانونية اللازمة، ولها أن تكتسب الجنسية بعد عامين من إعلان الرغبة، ما لم يصدر قرار مسبب من الوزير بحرمانها من الحصول على الجنسية المصرية.
الحالة الثالثة
لأى أجنبى مكث فى البلاد مدة 10 سنوات سابقة ومتتالية أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية، بقرار يصدر من وزير الداخلية، فى حالة توافر عدة شروط، منها أن يكون بالغاً سن الرشد، وحَسَن السير والسلوك والسمعة، ومُلِمّاً باللغة العربية، وله وسيلة تعايش مشروعة فى البلاد، وغير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، إلا أن زيادة السكان فى مصر كانت سبباً فى عدم منح الجنسية لأجنبى، حتى إن توافرت فيه الشروط، ولذلك فإن منح الجنسية هو سلطة جوازية لوزير الداخلية طبقاً للمبدأ الفقهى المستَقَر عليه بأن الجنسية من أعمال السيادة، فله أن يمنح وله أن يمنع.
الحالة الرابعة
يجوز لرئيس الجمهورية منح الجنسية دون شروط لمَن قدم خدمات جليلة للبلاد أو رؤساء الطوائف الدينية.
متخصصين فى اكتساب الجنسية المصرية بالاستثمار و لغير المصريين من ابناء الام المصرية ومن ينتمون الى الاصل المصرى وكل ما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية واثباتها وفقا للقوانين المصرية