المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الأجور التى فى حكم النفقات

الأجور التى فى حكم النفقات

0

الأجور التى فى حكم النفقات

بداية يجب ان نؤكد علي انه لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لان الأجور لاتثبت إلا للمطلقة :
و الشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته ، اما الاجور فهى نظير عمل مثل اجر الحضانة واجر الرضاعة ، اما اجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

الأجور التى فى حكم النفقات

وحيث أنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وإنقضاء عدتها شرعاً إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية .

اجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير اثر ذلك :
ولما كان أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعاً ويظل إستحقاق أجر مسكن الصغير قائماً حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدهاواذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة (ماكل وملبس ومسكن ) لايحق لها ان تطلب فرض اجر مسكن حضانة مرة اخرى.
مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء :
وحيث أن الصغير نفقته على ابيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وأنه قادر على الكسب وأن الحاضنة قد أنفقت مبلغ على التعليم وعلاج وقيمة إستهلاك كهرباء واستخدام هاتف عن شقة الحضانة ، ذلك مما تقدمه من إيصالات وفواتير كالمستندات.
ـ أجر الرضاعة :
وحيث أن الثابت أن لقوله تعالى : “والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ..” صدق الله العظيم ، ومن ثم يجب على الأب أجر رضاع لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين من تاريخ بداية الرضاعة وهو تاريخ ميلاد الصغير لحد أقصى عامين هجريين.
ولما كان المستقرعليه هو ان أم الصغير والتى هى بحسب الأصل من ترضع الصغيرة متىكان الصغير فى سن الرضاع لم يتجاوز العامين ، من ثم تستحق أجر رضاعة و تقدره المحكمة فى حدود ما تقف عليه من يسار الاب وحتى تتوقف الرضاعة وبحد أقصى حتى يبلغ الصغير عامين هجريين كاملين.
عدم استحقاق أجر الرضاع كون الام لا تقوم بإرضاع الصغير :
ـ على سند انها ترضعه لبن صناعى مثلا ، فهو دفاع يخالف الثابت أصلاً من أن الأم ترضع صغيرها ، ومن ثم فعلى صاحب هذا الدفاع أن يقيم دليل عليه إما وأن لم يقم هذا الدليل فالمحكمة لا تسايره فى هذا الدفاع.
سقوط اجر الرضاعة
أولاً : ببلوغ الصغير حولين كاملين .
ثانيًا : وفاة الرضيع قبل بلوغه حولين كاملين .
ثالثًا : زوال يد المرضع وانتقال الصغير لغيرها لاكمال الرضاع .
بدء استحقاق اجر الحضانة :
أولاً إذا كانت الأم هى الحاضنة فيبدأ استحقاق الاجر من تاريخ صيرورة الطلاق بائن .
ثانيًا إذا كانت الحاضنة غير الام فيبدأ استحقاق الاجر من تاريخ بدء العمل لانها تقوم بالعمل لصالح الاب فتستحق عليه الاجر .
أجر الحضانة عن مدة سابقة :
تستحق الحاضنة الاجر عن مدة ماضية دون الحاجة وذلك باعتبار ان الاجور تأخذحكم النفقاتولكنها لاتسمع عن مدة سابقة على انتهاء العدة لانه لايجوز الجمع بين النفقات والاجور كما انها لاتستحق الامن تاريخ انتهاء العدة اى بعد انتهاء العلاقة الزوجية ، رأفة بحال المرأة والصغير.
مسكن الحضانة :
ـ لا تستحق الحاضنة مسكن الحضانة إذا كان الزوج يسدد لها أجر مسكن الحضانة.
ـ تقدير أجرة مسكن الحضانة وأجر الرضاعة وأجر الحضانة ، فى حال الأب يسرًا أو عسرًا وحال المحضون وسنه وحال الحاضنة وظروف المسكن فى مكان الحضانة.
ـ إذا كان مؤجرًا للزوجة أن تستقل به هى وصغارها من مطلقها أو يهيئ لها مسكن أخر لائق لهما.
ـ إذا لم يكن مؤجرًا (تمليك) الزوج ملزم بتوفير مسكن حضانة لها ولصغارها.
ـ ويمكن تخير المطلقة بين الاستقلال بمسكن الحضانة أو الحصول على أجر مسكن مناسب لها وللمحضون ، لكن غالبًا تختار المطلقة المسكن لأن الزوجة قد تكون مقيمة فى مسكن أهلها.
ـ إذا قضى فى حكم نفقة الصغار بنفقة مسكن يسقط حق المطلقة بالمطالبة بأجر مسكن والعكس.
ـ بانتهاء سن الحضانة أجاز نص المادة ۱۸ مكرر ثالثًا للمطلق العودة لمسكن الحضانة مع أولاده إذا كان من حقه الاحتفاظ به قانونًا.
سقوط اجر الحضانة :
أولاً إذا كانت الحاضنة للصغير زوجة الاب او ام المحضون او معتدته فالزوجية اذاكانت قائمة لاتستحق عنها اجر الحضانة حتى لو كانت الزوجية بينهما حقيقة او حكمًا.
ثانيًا إذا انتقلت الحضانة من حاضنة لاخرى ففى هذه الحالة يسقط الاجر وينتقل إلى الحاضنة الجديدة ولا ينتقل الاجر تلقائيا بل قضاءا وبحكم جديد .
ثالثًا بلوغ المحضون اقصى سن للحضانة.
رابعًا إذا توفى المحضون يسقط الاجر الذى لم يحل ويظل المتجمد دين على الاب الذى لايسقط الابالاداء او الابراء
خامسًا إذا ابرأت الحاضنة والد المحضون من اجر الحضانة.
تقادم أجر الحضانة :
ـ ولما كان أجر الحضانة هو نظير القيام بعمل فإن الملزم بأجر الحضانة عن مدة ماضية يستطيع أن يتمسك بتقادم المطالبة بالأجور طبقًا لنص المادة ۳۷۸ من القانون المدنى.
ـ وهذه القرينة على السداد قابلة للإثبات بطريق واحد هو أن يوجه القاضى اليمين من تلقاء نفسه إلى المدين فيحلف أنه أدى الدين فعلاً فإذا حلف سقط الدين ولا تستطيع الحاضنة ولو قبل حلف اليمين أن تثبت أن المدين لم يدفع الدين، وإذا نكل المدين عن حلف المين فإن ذلك يعد قرينة على عدم السداد .
استحقاق اجر المسكن حتى بلوغ الصغير اقصى سن للحضانة :
وحيث أنه عن أجر مسكن حضانة فإنه ولما كان أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعاً ويستحقه الصغير سواء كان يقيم لدى الحاضنة بمسكنها الخاص أو بأجر ويظل استحقاق الصغير لأجر مسكن الحضانة حتى يبلغ العاشرة من عمره باعتباره أقصى سن لحضانة السناء.
و على الاب التزاماً شرعى بأن يؤدى له أجر مسكن حضانته باعتبار ذلك الأجر من عناصر نفقة الصغير الواجبة على المدعى عليه عملاً بمفهوم الفقرة الثالثة من المادة ۱۸ مكرر ثانياً.
اجر حضانة :
ـ وأجر الحضانة هو المقابل النقدى الذى تستحقه الحاضنة للمحضون نظير قيامها بحضانته وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له.
ـ وينشأ حق الحضانة فى أجر الحضانة من تاريخ بدأ الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضون ويظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائماً طالما كان الصغير بيدها سواء كان حقها فى الحضانة قائماً أو كان قد سقط عنها إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن الأجور تعتمد اليد إلا أن هذه القاعدة تخضع للقيد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة ۲۰ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۲۹ المعدل والذى مقتضاه ألا يستمر الأجر بعد بلوغ الصغير سن الحضانة وهو عشر سنوات للولد واثنتى عشر عاماً للأنثى حيث تكون يد الحاضنة على الأولاد بعد هذا السن يد حفظ.
ـ ويستحق أجر الحضانة من تاريخ بدئه ولا يسرى عليها مدد فى التقادم الواردة بالقانون المدنى أو القيد الوارد بالمادة الأولى يوم سماع الدعوى عن مدة ماضية لإنعدام النص.
ـ وان كنا نرى ان التقادم لايسرى على اجر الحضانة لأن الشريعة الاسلامية التى تحكم قوانين الاحوال الشخصية المعمول بها لاتعرف سقوط الحقوق بالتقادم ، اما مسألة ان التقادم لا يسرى لعدم النص فذلك مردود عليه انه فى حالة غياب النص فى القانون الخاص يتم اعمال القواعد المنصوص عليها فى القوانين العامة وهذا التقادم ينظمه القانون المدنى ، ومن ناحية اخرى فهناك رأى فى الفقه يرى ان التقادم يسرى على الأجور (أجر الحضانة والرضاعة) على سند انهما يخضعان فى تقادمهم لتقادم الأجور باعتبار أنهما فرضا للمطلقة نظير عمل وان الاب كان يستطيع استئجار مربية لتقوم بنفس العمل والأخيرة كان قانون العمل والقانون المدنى ستطبق أحكامهما على العلاقة التى تحكمهما.
تخييرالمطلقة بين اجر المسكن أو الاستقلال بمسكن الحضانة :
وحيث أن لما كان من المقرر أجرة مسكن الحضانة من نفقة الصغير وليس للحضانة فتجب على من وجبت عليه نفقته أن المدعية حاضنة للصغيرابن المدعى عليه واختارت أجرة مسكن بدلاً من مسكن حاضنة لان من الممكن ان تكون المطلقة لديها مسكن بديل ومن ثم تقضى المحكمة بفرض أجرة مسكن على ضوء دخل المدعى عليه الوارد بتحريات دخله.
امتداد الحضانة :
وحيث أنه ومن المستقر عليه قانوناً وإعمالاً لنص۲۰/۱ من المرسوم بقانون ۲۵ لسنة ۲۹ والمعدل بالقانون ۱۰۰ لسنة ۸۵ أن :
“ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشر سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك”.
ـ وإذا ما رأت المحكمة تمديد فترة حضانة النساء أن يكون لأسباب لها سندها وأن يكون النظر إلى الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديدفترة الحضانة لها دون الأب لأن الأصل أن يضم الصغير إليه عند هذه السن فيتعين أن يبحث القاضى أولاً مدى صلاحية الحاضنة لاستمرار الحضانة لها مثل بحث عدم صلاحية الأب للحضانة وعلى وجه العموم لان مصلحة الصغير من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان له سند من الأوراق.
ـ والإذن ببقاء الصغار بعد سن الحضانة قاصر على حالة أن يكون الصغير فى يد حاضنة من النساء ابتداء أما إذا كان فى يد حاضن من الرجال فلا يجوز للحاضنة من النساء طلب ضمه إليها بعد تجاوزه أقصى سن الحضانة بالأعمال لسلطة القاضى التقديرية.
ـ تنازل الاب عن الحضانة اتفاقا اثره لايحق له ان يطلب ضم الغير الذى بلغ اقصى لان العصبات متى تنازل عن حق الحضانة ليس له ان يطلب ضم الصغير مرة اخرى .
ابطال اجر حضانة لبلوغ المحضون اقصى سن للحضانة :
ـ من المقرر بنص المادة ۱۸ مكرر ثانياً من القانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ بأن أجر الحضانة هو المقابل النقدى الذى تستحقه الحاضنة للمحضون نظير قيامها بحضانته ورعايته خلال مدة حضانتها له وينشأ حق الحاضنة فى أجر الحضانة من تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت أم للمحضون.
ـ وعملاً بالفقرة الأولى من المادة ۲۰ من ذات القانون لا يستمر فرض أجر الحضانة بعد بلوغ الصغير سن الحضانة المنصوص عليها بالمادة وهو عشر سنوات للولد وأثنتى عشرة سنة للبنت حيث يكون يد الحاضنة على الأولاد بعد هذه السن يد حفظ لها حق الحضانة.
ـ وهو ما يوجب إبطال المقرر أجر حضانة لها ببلوغ الصغير أقصى سن مقرر للحضانة .
تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية :
وحيث أنه لما كان من المقرر قانونًا بالمادة ۱۸ مكرر ثانيًا من القانون رقم ۲۵ لسنة ۲۹ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۸۵ :
“إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم”.
وكان المقرر قانونًا بالمادة ۱۸ مكررًا ثالثًا من القانون المذكور :
“على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة”. وهذه الفقرة قضى بعدم دستوريتها.
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتفاء مدة العدة ، يخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن على أولاده إذا كان حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونًا إلى أخر المادة.
وكان المقرر قانونًا بالمادة ۲۰/۱ من القانون المذكور ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغيرين العاشرة وبلوغ الصغيرة سن إثنتى عشر سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.
اخلاء مسكن الحضانة لانتهاء الحضانة :
إذا كان الصغير قد تعدي سن حضانة النساء واستغني عن رعايتهم ، الأمر الذى يحق للاب استرداد مسكن الحضانة المملوك إليه.
عدم تفرغ الام وكثرة اسفارها اثره اسقاط الحضانة عنها :.
[الدعوى الدستورية رقم ۷ لسنة ۸ق ـ جلسة ۱۵/۵/۱۹۹۳]
ـ فإنه من المقرر أن الحضانة شرعاً هى إلتزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه وإصلاحه فى سن معينة ممن له الحق فى الحضانة فالحضانة ـ فى أصل شرعيتها ـ هى ولاية للتربية غايتها الإهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته والأصل فيها هى مصلحة الصغير وهى تتحقق بأن تضمه الحاضنة التى لها الحق فى تربيته شرعاً ـ إلى جناحيها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه وصيانته ولأن إنتزاعه منها ـ وهى أشفق عليه وأوثق اتصالاً به وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر جداً مضروبة أبان الفترة الدقيقة التى لا يستقل فيها بأموره والتى لا يجوز خلالها أن يعهد به إلى غير مؤتمن عليه بأكل من نفقته ويطعم أو ينظر إليه شرراً ، ولما كان مقطع النزاع فى الدعوى المطروحة هو الفصل بين مصلحتين وهما مصلحة الأم فى بقاء صغيرهافى حضانتها ومصلحة الأب فى رؤيته نفاذاً للشرع الحنيف وكانت الأم قد استهانت بحضانتها وضربت صفحاً عن مصلحة الصغير فإن المحكمة ترى أن مصلحة الأب فى رؤية أبنه احق بالحماية وأولى بالرعاية.

Loading

Leave a comment