الأوراق المطلوبة لتقديم طلب علامة تجارية
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب علامة تجارية
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب علامة تجارية
المرحلة الأولى: مرحلة الإيداع
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب علامة تجارية هى :
1- ملئ نموذج الإيداع المعد خصيصاً من قبل وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض.
2- إرفاق عدد 5 صور من العلامة.
3- إرفاق رخصة الشركة أو المؤسسة.
وبعد تجهيز ملف الإيداع يتم تقديمه لوزارة التجارية والصناعة شارع مكرم عبيد مدينة نصر، يتم الحصول على رقم الإيداع لأهمية المراجعة، فضلاً عن حفظ تاريخ الطلب لأهميته فى الأولوية.
المرحلة الثانية: مرحلة الفحص الفنى
تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة وبالتحديد مصلحة التسجيل التجاري حيث تقوم وزارة التجارة من خلالها ببحث عما إذا كانت العلامة المقدمة مشابهه أو مقلدة لعلامة أخرى سبق تسجيلها أو إيداعها على تاريخ تقديم طلب العلامة، ولدى الوزارة البرامج المجهزة لبحث ذلك بدقة متناهية، وبعد قيام الفحص الفني بفحص العلامة حيث يتم اتخاذ أحد القرارات الثالثة الآتية:
1- إما الموافقة على العلامة بدون شرط.
2-وإما الموافقة على العلامة بشرط.
3-وإما رفض العلامة.
وفى الحالتين الأخيرتين يتيح القانون لصاحب العلامة التقدم بتظلم من قرار قسم الفحص الفني بوزارة التجارة والصناعة.
المرحلة الثالثة: مرحلة النشر
بعد إبلاغ صاحب العلامة بالموافقة عليها يجب عليه القيام بالإعلان عن العلامة في ثلاثة صحف.
أولاً : الجريدة الرسمية
والثانية والثالثة: جريديتين محليتين تصدران باللغة العربية
والهدف من النشر هو إعلام الغير بأنه سيتم تسجيل هذه العلامة المودعة وعلى من لديه اعتراض على ذلك أن يتقدم به إلى وزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ أخر نشر، ويمكن أن نقول أن الهدف من الفحص الفني هو حماية العلامات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة أما الهدف من النشر هو حماية العلامات المستعملة فعلاً في الأسواق لكن لم يتقدم أصحابها بتسجيلها لدى الجهة المختصة
المرحلة الرابعة: مرحلة التسجيل
وتبدأ هذه المرحلة بعد انتهاء الشهر المحدد للاعتراض على العلامة، فإذا لم يتقدم أحد إلى وزارة التجارة والصناعة باعتراض على تسجيل العلامة المراد تسجيلها، يتم بناء على ذلك إصدار شهادة لصاحب الشأن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة، كما تتضمن صورة العلامة، ويمنح صاحب العلامة مدة حماية قدرها عشر سنوات من تاريخ إيداع العلامة، ويقوم صاحب العلامة باستلام الشهادة والاحتفاظ بها في مؤسسته واستعمالها عند الاستيراد والتصدير وفي جميع الجهات المعنية فضلاً عن اعتبارها سند ملكية يمنع الغير من مجرد التفكير في تقليدها أو تزويرها.
من له الحق في تسجيل العلامة التجارية ؟
لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة وسواء كان مواطناً أو غير مواطن طلب واحد لكل فئة، وتنفذ طلبات التسجيل لوزارة التجارة والصناعة شارع مكرم عبيد بالقاهرة على النموذج المعد لذلك لكن يلاحظ أن يتم طلب واحد لكل فئة من المنتجات.
وعن العقوبات المقررة
المقصود بجريمة التقليد هو اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلية للمنتج مما قد يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خداعه لظنه أنها العلامة أصلية وهى تختلف عن جريمة التزوير للعلامات التجارية والتي تكون عبارة عن نقل العلامة المسجلة نقلا حرفيا وتاما بحيث تبدو مطابقة تماما للعلامة الأصلية.
أما عن العقوبة المقررة على هذه الجريمة قد نظمتها المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور.
كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة، وتسرى هذه العقوبة على كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، وأخيرا كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
المواد القانونية المنظمة لإجراءات تسجيل العلامة التجارية
«مادة 67»
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى:
1-العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2-العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3-الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أى تقليد لها.
4-العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5-رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة، وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.
6-صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.
7-البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8-العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور.
«مادة 69»
تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج بنتيجة مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية، ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.
«مادة 71»
يستنفذ حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة إلا إذا قام بتسويق تلك المنتجات في اية دولة أو رخص للغير بذلك.
«مادة 77»
يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة اشهر من تاريخ الإخطار.
«مادة 78»
يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة «77» من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.
وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء احدهم من أعضاء مجلس الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
«مادة 79»
دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.
موسسة حورس للمحاماه 01129230200