المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الإدانة فى الحيازة أو الإحراز للمواد المخدره بغير قصد 

الإدانة فى الحيازة أو الإحراز للمواد المخدره بغير قصد 

0 183
الإدانة فى الحيازة أو الإحراز للمواد المخدره بغير قصد
– المحكمة غير مكلفة ببحث القصد من حيازة او إحراز المواد المخدرة ، فثبوت علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه مادة مخدرة ؛ كاف لصحة إدانته …
( إن مناط المسؤولية فى حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأى صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة ) .
( الطعن رقم 465 لسنة 60 ق جلسة 9/ 5/1991 )

الإدانة فى الحيازة أو الإحراز للمواد المخدره بغير قصد

الفرق بين الحيازه والاحراز وتعاطى المواد المخدره 

 

 

– حيازة المخدرات  : –  هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .

 

– إحراز المخدرات : – هو مجرد الإستيلاء على الجوهر المخدر إستيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر .

 

– فما هو هدف القانون من هذه التفرقة : –

إن القانون فرق بينهما في العقوبة علي أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز.. أضافه أن الحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار.. وأن المتعاطي أقل جرماً لا شك من الاتجار حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلي التعاطي بدافع المرض.. كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدي أذاه الآخرين .

إن النوع الثاني هو الحيازة بدون قصد وتكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط وهو ينقلها من مكان إلي مكان آخر وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه ينقلها بقصد توزيعها علي المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين.

غير أن القانون فرق أيضاً في هذه الحالة بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل بما يحمل كما فرق بين المكره وغيره وقال إن الاكراه تنتفي معه الإرادة.. وإذا ثبت اكراهه بما لا يدع مجالاً للشك فإنه بذلك تنتفي مسئوليته.

– إن الحيازة بقصد الاتجار هي أخطر أنواع الجرائم لأنه يؤذي المجتمع بأكمله ولكن كيف يفرق القانون بين الحائز والتاجر وكلاهما يحوز الهيروين وهل يشترط أن يتم القبض علي التاجر وهو يبيع حتي تصنف جريمته حيازة للاتجار وليس للتعاطي؟

–  التلبس هو أحد أنواع الأدلة وهي الحالة الواقعية ولكن كبار تجار المخدرات لا يمكن أن يبيعوا بأيديهم فلو اقتصر دليل الاتجار علي التلبس فقط فلن يتم القبض إلا علي صغار المتاجرين ولذلك فإن هناك أدلة أخري منها المراقبة والتسجيل والشهود وخاصة إذا تشهد عليه أحد صبيانه .

– كما أن القانون أيضاً له حكمة في التفرقة في العقوبة بين أنواع المخدرات ويمكن أن نفرق بين المخدرات الطبيعية والكيميائية.. فقد اعتبر القانون أن الأخيرة هي أشد خطورة لأنها تدمر الجهاز العصبي للإنسان.. أما الأولي فهي وإن كانت مضرة إلا أنها ليست بنفس هذه الخطورة.. وقال إن القانون خير القاضي في المخدرات الطبيعية بين الإعدام والسجن المشدد المؤبد أما المواد الكيماوية كالهيروين وأمثاله فجعل فيها القانون عقوبة الاعدام فقط لو ثبت اتجار المتهم بها بحيث إذا تم تخفيف العقوبة درجة تكون في الأول السجن المشدد المؤقت أما الثانية فتكون السجن المشدد المؤبد.. فالتفرقة هنا في العقوبة أيضاً لها حكمة تتمثل في مدي الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن.

– أن الحرز هو مايضبط في جيب الشخص والحيازة هي مايضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلاً ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة.. وأضاف إن لكل قضية في اثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم.

– كما ان هناك جرماً آخر وهو مايسمي بالجلب من الخارج وهو أيضاً أشد أنواع الجرم لأنه لا يتاجر بالمواد المخدرة بالداخل فقط ولكنه يجلب للبلد أنواعاً خطيرة من المخدرات من الخارج يوزع السموم ويهدم الرجال.. ويؤكد أن اثبات الاتجار سهل علي المحكمة ولا يوجد فيه لبس وليس شرطاً أن يضبط متلبساً ولكن هناك أدلة أخري لإثبات الجريمة تعرفها المحكمة بخبرتها من كثرة اعداد القضايا.

 

– ماهي كمية المخدرات التي تعتبر تعاطي وما هي التي تعتبر اتجار طبقا للقانون المصري : – 

بداية اعطاء الواقعة القانونية وصف الاتجار اووصف التعاطى متروك لسلطة التحقيق بحسبب ما تتبينة وتخضع لرقابة قاضى الموضوع فى هذا الامر فمن الممكن ات تؤيد محكمة الموضوع ما اعتنقتة جهة التحقيق ومن الممكن ان تعارضة فلها السلطة التقديرية فى هذا الشان

فالمشرع لم يحدد كمية معينة بل انة فى اغلب الاحيان تعتبر الجريمة اتجار متى حاز المتهم او احرز ادوات تستخدم فى الاتجار كميزان او ادوات تقطيع او ضبط مع غيرة يتعامل معة بالبيع او ضبطت معة حصيلة نقدية كل هذة الامور بالاضافة الى الكمية يستشف منها ان الغرض من حيازة المخدرات او احرازها هو الاتجار وليس التعاطى
امر تقديرى لا غير ذلك

 

 أحكام نقض عن الحيازه والاحراز المخدرات

 

لما كان مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط فى حقيبة السيارة التى يستقلها، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند.

( الطعن رقم ۷۸۹۷ لسنه ۰ ٦ ق – جلسة ۲۲/۱۰/۱۹۹۱ )

 

إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

( الطعن رقم ٦۱۳ لسنة ۵۵ ق – جلسة ۱٦/۵/۱۹۸۵ )

 

إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز وحيازة لجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .

( الطعن رقم ۳٤۹۵ لسنة ۵٤ ق -جلسة ۸/۱۰/۱۹۸٤ )

 

لما كان من المقرر أن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على جوهر المخدر استيلاء ماديا طالت مدته أم قصرت ، وأن جريمة إحراز المخدر معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث على الإحراز ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه كان فى نيته التبليغ عن العثور على المخدر وأن الضبط تم قبل المهلة المحددة فى القانون للتبليغ عن العثور على الأشياء الفاقدة لا يكون له محل .

( الطعن رقم ۵٦۵۲ السنة ۵۳ ق – جلسة ۱۸/۱/۱۹۸٤ )

 

لما كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا للزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – مما يستدل به على قيامه . لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندى – الشاهد الأول ، كمية المخدر التى عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه فى مكان يعرفه بالصحراء، فان ذلك مما يتحقق به الركن المادى للجريمة، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله . ولا يقدح فى ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم فى منطقة صحراويه عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود، طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر فى مكان مأهول ، وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه .

( الطعن رقم ۵٦۵۲ لسنة ۵۳ ق -جلسة ۱۸/۱/۱۹۸٤ )

 

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه التى لا يمارى فيها الطاعن أن الآثار التى وجدت باللفافة التى عثر عليها معه قد ثبت من التحليل أنها لجوهر الأفيون فان هذه الآثار ولو كانت دون الوزن كافية للدلالة على أن الطاعن كان يحرز الجوهر المخدر، ذلك أن القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة والعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقدير ماهيته – كما هى الحال فى الدعوى المطروحة فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.

( الطعن رقم ۲۳۱۹ لسنة ۵۳ ق – جلسة ۱۸/۱/۱۹۸٤ )

 

لما كان مناط المسئولية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصل الجانى بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صرره عن علم و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يبحث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فما أورده من وقائع وظروف – كما هو الحد فى الدعوى المطروحة – ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر تتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو ما يحوزه من المواد المخدرة، وكان الحكم قد دلل على علم الطاعن بكمية المخدر المضبوط وبوجوده فى السيارة فى قوله “حيث أن علم المتهم بأن ما يحمله مواد مخدرة ثابت من محاولته الفرار بالسيارة وتتبع رجال الشرطة له ولولا توقفه رغما عنه عند كوبرى مغاغه لتمكن من الفرار هذا فضلا عن طريقة إخفاء المواد المخدرة فى أماكن لا يسهل على الشخص العادي كشفها وأنه هو الذى كان يقود السيارة قادما بها بن القاهرة إلى المنيا مما يؤكد صحة التحريات بالنسبة له ، وكان ما أورده المحكم المطعون فيه فى مدوناته كافيا فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد لا يكون له محل .

( الطعن ۱۹۱۲ لسنه ۵۳ ق – جلسة ۲۷/۱۰/۱۹۸۳ )

 

لما كان القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة وأن العقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيان مادى محسوس أمكن تقديره – كما هو الحاصل فى الدعوى المطروحة بالنسبة لفتات مخدر الحشيش المضبوط فى مسكن الطاعن – فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون فى غير محله فضلا عن عدم جدواه لأنه ليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن حيازته الحشيش المضبوط فى مسكن ابنته فمسئوليته الجنائية قائمة عن حيازة هذا المخدر بغض النظر عما ضبط فى مسكنه قل ما ضبط منه أو كثر لأنه لم يكن لإحراز فتات مخدر الحشيش أثر فى وصف التهمة التى دين بها الطاعن ويبقى الوصف صحيحا حتى مع التسليم بأن إحراز فتات المخدر لا عقاب عليه .

( الطعن رقم ۲۱۵٤ لسنة ۵۰ ق – جلسة ۱۹/۳/۱۹۸۱ )

 

من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو بثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة من علم و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وأن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة التى نص عليها القانون لجريمة الإحراز.

( الطعن ۱۸۳۹ لسنة ۵۲ ق – جلسة ۱۸/۵/۱۹۸۲ )

 

من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بآية صورة عن علم و أراده إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وأن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة التى نص عليها القانون لجريمة الإحراز.

(الطعن ۱۰۹۷ لسنة ٤٦ ق -جلسة ۳۰/۱/۱۹۷۷ )
(الطعن ۱۳۵۱ لسنة ٤۷ ق – جلسة ۱۲/۳/۱۹۷۸ )

 

لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة ان يكون محرزا ماديا لها بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم يكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصا غيره .

( الطعن ۱۱۲٤ لسنة ٤۲ ق -جلسة ۳/۱۲/۱۹۷٦ )
( الطعن ۱۲٦۵ لسنة ٤۳ ق -جلسة ۱۱/۲/۱۹۷٤ )

 

الإحراز فى صحيح القانون يتم بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير ترخيص.

( الطعن ٤۱۰ لسنة ٤۲ ق – جلسة ۲۹/۵/۱۹۷۵ )

 

أن مناط المسئولية فى كلتا حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها، هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه بأية صوره عن علم و إرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية ، أو بوضع اليد عليه على سبيل التملك والاختصاص ، ولو لم تتحقق الحيازة المادية .

(الطعن ۱٤۵۳ لسنة ٤۰ ق –جلسة ۱۵/۲/۱۹۷۱ )

 

إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه ، وهو يتوافر بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا طالت فترته أم قصرت .

( الطعن ۲۲۷۳ لسنة ۳۷ ق – جلسة ٤/۳/۱۹٦۸)

 

متى أثبتت المحكمة فى حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيش ، فان هذا يكفى لاعتبار المتهم محرزا لمادة الحشيش من غير أن يضبط معه فعلا عنصر من عناصر الحشيش .

( الطعن رقم ٦٦۸ لسنة ۲۷ ق جلسة ٤/٦/۱۹۵٦)
( والطعن رقم ۸۲۹ لسنة۲۷ ق جلسة ۲۸/۱۰/۱۹۵۷ )

 

إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه وإذن فلا يفيد المتهمة القول بأن حيازتها للمخدر كانت عارضة لحساب زوجـها .

(الطعن رقم ۱٤۱ لسنة ۲۵ ق جلسة ۲٦/۵/۱۹۵٤ )

 

الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا بغض النظر عن -الباعث على الإحراز يستوى فى ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر تمهيدا لشرائه أو أى أمر آخر طالت فترة الإحراز أو قصرت .

(الطعن رقم ۸٦ لسنة ۲۵ ق – جلسة ۱۱/٤/۱۹۵٤ )

 

لا يشترط لاعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز للمخدر شخصا آخر نائبا عنه .

( الطعن رقم ۱۸۸ سنة ۰ ۲ ق – ۲۷/۲/۱۹۵۰ )

 

أن القانون ضريح فى العقاب على كل اتصال بالمخدر مباشرا كان أو بالواسطة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطى من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذى بها، فأن حمل الجوزة له والحشيش بهاء كائنا من كان حاملها يكون حاصلا لحسابه واجبا قانونا مساءلته عنه كما لو كان حاصلا منه .

(الطعن رقم ۷۱۳ سنة۱۵ ق – جلسة ۲/٤/۱۹٤۵ )

 

لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم بل يكفى أن تثبت أن المادة كانت معه بأى دليل يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك فمتى كان الحكم قد عنى بإيراد الأدلة التى من شأنها أن تؤدى إلى أن المتهم (الذى عوقب ) قد دس الأفيون للمتهم الآخر (الذى لم يعاقب ) فذلك يفيد أن ذلك المتهم قد أحرز الأفيون قبل وضعه فى المكان الذى ضبط فيه . وبذلك يتوافر ركن الإحراز فى حقه .

( الطعن رقم ٤۲۹ لسنة ۱٤ ق – جلسة ۱٤/۲/۱۹٤٤ )

 

لا يلزم لتوافر ركن الحيازة بالنسبة للمتهم أن تضبط المادة لمخدرة معه . فإذا أثبت لحكم أن الحشيش الذى وجد بمقهى المتهم وضبط مع اثنين من المترددين عليه هو لصاحبه واعتبره لذلك حائزا للمادة المخدرة، فذلك صحيح .

(الطعن رقم ۱۹۷۸ سنة ۷ ق جلسة ۲۲/۱۱/۱۹۳۷)

 

ضبط الجوهر المخدر ليس ركنا لازما لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه ، بل يكفى لإثبات الركن المادي ، وهو الإحراز، فى أى جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلا ولو لم يضبط الجوهر المخدر .

(الطعن رقم ۱۸۹۷ سنة ٦ ق جلسة ۹/۱۱/۱۹۳٦ )

 

يكفى إثبات وجود الشىء فى مكان هو فى حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشىء . فمن وجد فى مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده فى مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعلم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفى . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذى وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه .

(الطعن رقم ۷ لسنة ۳ ق – جلسة ۵/۱۲/۱۹۳۲ )

 

Leave a comment