الإفراج تحت شرط
الإفراج تحت شرط
الإفراج تحت شرط
الإفراج تحت شرط
وهو الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل الانتهاء من كامل مدتها فهو ليس افراج نهائى إلا بعد قضاء
المدة المتبقية من العقوبة دون الغاؤها بشروط معينة هي:
1) السلوك الحسن داخل السجن.
2) أخذ موافقة مصلحة الأمن العام فإذا كان الإفراج عنه خطر على الأمن العام لا يجوز الإفراج ولو كان
حسن السير والسلوك داخل السجن.
3) ألا يكون حكم عليه حكم بجانب العقوبة السالبة للحرية عقوبة الغرامة ولم يدفعها بعد.
4) ألا يكون حكم عليه بالتعويض للمضرور من الجريمة ولم يوف بالتزامات إلا إذا كان من المستحيل عليه
الوفاء بها وبشرط أن يكون الحكم بالتعويض من المحكمة الجنائية أما إذا كان من المحكمة المدنية فيجوز الإفراج عنه.
الإفراج تحت شرط
*- شروط الإفراج:
1) جائزة في جميع العقوبات السالبة للحرية سواء السجن المؤبد او المشدد أو السجن أو الحبس.
2) أن يكون أمضى ثلاث أرباع المدة في العقوبة المحكوم بها عليه وبشرط ألا تقل المدة
عن (9) شهور داخل السجن و العبرة بالمدة التى نفذت فعلا و ليس المدة المحكوم بها عليه .
إذا كانت العقوبة المؤبد يتم الإفراج عنه بعد قضاء مدة (20) عام على الأقل.
في حالة تعدد العقوبات السالبة للحرية من نوع واحد:
تحتسب مدة ثلاث أرباع المدة من مجموع العقوبات الواجبه التنفيذ بشرطين:
1) أن تكون جميع الجرائم قد (أرتكبها) قبل دخوله السجن ثم صدر حكم بها وهو داخل السجن.
2) ألا تقل المدة عن (9) شهور في السجن.
في حالة تعدد العقوبات بأنواع مختلفة:
إذا حكم عليه بعدة عقوبات مثل السجن المشدد والسجن والحبس فيجب قضاء ثلاث أرباع المدة
للعقوبة الأشد أولاً ثم التي تليها.
في حالة ارتكاب جريمة داخل السجن:
ينتفي شرط حسن السير والسلوك ولكن تبدأ مدة احتساب ثلاث أرباع المدة من العقوبة الأولى
مضاف إليها مدة العقوبة الثانيه
في حالة العفو عن المدة الأصلية:
مثلاً إذا كان الحكم أربع سنوات وخفض بالعفو إلى سنتين يفرج عنه بعد سنة ونصف أي تحتسب
مدة 3/4 من المدة الجديدة.
*- السلطة المختصة بالإفراج الشرطي:
1) مدير عام السجون بقرار إداري و له سلطة تقديريه مطلقه فى قراره
2) من حق المسجون تقديم شكوى إلى النائب العام بأن شروط الإفراج تنطبق عليه ولم يتم الإفراج ويتم
بحث أسباب الشكوى وإزالة أسبابها ولكن ليس من سلطة النائب العام هنا أن يأمر بمفرده بالإفراج بل سلطة
مدير عام السجون سلطة تقديرية له أن يوافق أو لا يوافق.
*- شروط مدة الإفراج:
1- يلتزم المفرج عنه إفراج شرطي بالتعليمات الواجب الخضوع لها أثناء مدة الأفراج ومكان إقامته ومصادر
دخله وضمان حسن السير والسلوك أثناء مدة 1/4 مدة ولا يصبح الافراج نهائي إلا بانقضاء
باقي المدة دون ألغائها .
2- أن يقدم نفسة إلى الجهة الأدارية مرة كل شهر و يلتزم بالأقامة فى الجهة التي توافق عليها جهات الأمن
ولا يغير محل أقامتة إلا بعد موافقتها
3- يلتزم أثناء المدة التعيش من عمل مشروع وعدم مخالطة ذوي السيرة السيئة
إلغاء الأمر بالإفراج الشرطي من مدير عام السجون:
يشترط على المفرج عنه تحت شرط حسن السير والسلوك طوال مدة الإفراج المؤقت وإذا صدر منه ما
يدل على سؤ سلوكه يلغي أمر الإفراج ويعود للسجن لأستيفاء باقي المدة و يكون قرار الألغاء من مدير
عام مصلحة السجون بناء على طلب رئيس النيابة.
مع ملاحظة أن المدة التي قضاها في الإفراج الشرطي لا تستنزل من الربع مدة.
الإفراج النهائي:
إذا أمضى المفرج عنه باقي المدة حسن السير والسلوك أصبح الإفراج نهائي أو بعد مضي خمس
سنوات إذا كانت العقوبة هي المؤبد.
أستثناء يجوز ألغاء الأفراج ولو أنقضت المدة المتبقية من العقوبة إذا حكم على المفرج عنه فى أى
جناية أو جنحة متماثلة بنوع الجريمة الأولى (وأرتكبها) خلال مدة الأفراج بشرط أن يصدر أمر
ألغاء الأفراج خلال خمسة سنوات من تاريخ الحكم الثانى .
الإفراج تحت شرط للمرة الثانية:
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عنه إفراج شرطي للمرة الثانية وتعتبر المدة الباقية بعد إلغاء الإفراج
كأنها مدة جديدة فإذا كانت العقوبة هي المؤبد لا يجوز الإفراج مرة ثانية إلا بعد خمس سنوات.
أي أن المدة الباقية تعتبر مدة جديدة ويحتسب الإفراج عليها أي بعد 3/4 تلك المدة وبشرط أن يكون
امضى في المدة الثانية مدة لا تقل عن 9 شهور وإذا كانت مؤبد لا يجوز
الإفراج الثاني إلا بعد (5) سنوات.
الافراج الشرطى
شروط الافراج الشرطي
فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا أمن القانون رقم 182لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها”.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الى ان المادة (52)من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2008 تنظم الافراج تحت شرط، وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام، الافراج الشرطي،
وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافححة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذات القانون، وكذا الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غسل الأموال بالاضافة الى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشان مكافحة الارهاب من الافراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة، نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء إضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون .
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644